moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4470248375 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) الطبي المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في انشاء وترميم واجهه، لمده: (١٢٠) مايه وعشرون يوم، ابتداء من تاريخ: ١٤٤٣/٠٣/٦ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ: ١٤٤٣/٠٧/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٢م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٧٢٠,٣٦٤) مليون وسبع ميه وعشرون الفا وثلاث ميه واربعه وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٨٢,١٦٤) اثنان وثمانون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه: 1-بمبلغ وقدره: (٨٢,١٦٤.٠٠) اثنان وثمانون الفا ومايه واربعه وستون ريال سعودي، و2-اتعاب المحاماه مبلغ قدره: (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد اتفاق اعمال تغيير الواجهات ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وقيدت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه مرييه في 13/04/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليه لم يتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه عدم قبوله بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر ايقونه تبادل المذكرات. وفي تاريخ: 11/05/1444ه، عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليه، وتشير الدايره الي اطلاعها الي المذكره المقدمه من وكيله المدعي عليه والتي انتهت اليه بعدم صفه موكلتها حيث كان لديه مؤسسه وقام بتحويلها الي شركه كما اطلعت الدايره علي المذكره المقدمه من وكيل المدعيه الي ان التعاقد تم مع المؤسسه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه فذكرت صحه ما ذكره وكيل المدعي ونظرا لحاجه القضيه لندب خبير هندسي قد قررت الدايره ندب منصه خبره للوقوف علي الاعمال التي تم تنفيذها وتقدير قيمتها والاعمال التي لم تنفذ واحتساب قيمتها مع النظر بالعقد المبرم بين الطرفين والسدادت المقدمه كما طلبت الدايره من طرفي الدعوي تقديم المستندات الازمه والتقديرات لدي الخبير. وفي تاريخ: 11/06/1444ه، عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها: حضر الاطراف، وبسؤالهم عن تقرير الخبره قرروا بقولهم لم يتم التواصل معهم هكذا قرروا، وبالاطلاع علي القرار من خلال المنصه تبين عدم وجود اي اجراء فيه وعدم امكانيه كذلك التواصل مع الخبير مما يظهر للدايره وجود خلل تقني، عليه قررت اصدار قرار خبره هندسيه اخر من خلال المنصه للوقوف علي الاعمال التي تم تنفيذها وتقدير قيمتها والاعمال التي لم تنفذ واحتساب قيمتها مع النظر للعقد المبرم بين الطرفين والسدادات المقدمه علي ان تدفع اتعابه مناصفه ثم يتحملها الخاسر نسبيا وفق نظام الاثبات، ويراعي الخبير في تقريره المواد الوارده في نظام الاثبات من الماده (113) الي (121)، كما يراعي وضع فهرس لتقريره، وذكر ملاحظات الخصوم والجواب عليها بشكل مفصل وواضح، وبيان نتيجه اعماله ورايه الفني، والاوجه التي استند اليها بدقه ووضوح، وارفاق جميع المستندات التي استند عليها، كما تشير الدايره الي مذكره المدعي عليه المرفقه بتاريخ الامس وللاطلاع عليها قررت رفع الجلسه وبناء عليه. وفي تاريخ: 23/08/1444ه، عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وذكر وكيل المدعيه قايلا: (بان تقرير الخبير في طور الصدور ولدينا ملاحظتين لم يتم الرد عليها وهي كما يلي: 1- لم يقم الخبير بخصم غرامات التاخير من اجمالي المبلغ المتبقي للمدعي عليها، حيث ترك امر البت فيها لمقام الدايره بسبب انه لم يوجه بخصمها، عليه نلتمس من فضيلتكم احتسابها. 2- لم يحتسب الخبير قيمه التعويض عن اضرار ازاله الاعمال المخالفه مستندا علي عدم صدور حكم قضايي بذلك) وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ارفقت ردا نصه: (اتمسك بالدفع الشكلي بعدم الاختصاص النوعي وان القضيه منظوره لدي المحكمه العامه) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا: (ان هناك دعويين مقامه من المدعي عليه ضد موكلتي (الاولي) اثبات حاله ومنتهيه وصدر فيها تقرير خبير، و(الثانيه) وهي مطالبه بالمبلغ المتبقي من الاعمال، وهي موقوف السير فيها حتي يتم البت في هذه الدعوي التجاريه) وعليه جري افهام وكيله المدعي عليه بالرد الموضوعي علي الدعوي مع ارفاق تقرير الخبره عبر خانه الطلبات فاستعدت بذلك، واضافت ان لديها ملاحظات علي تقرير الخبير وهي كما يلي: (1-التقرير لم يتضمن موافقه استشاري 2-المشروع والمدعيه للبند ١٧ ولماذا خصم البند: (١١) وبتقرير المعاينه العمل مكتمل. 3-اما بشان خصم ٥٠٪ من قيمه السقف لان السقف غير مدعم مع انه صدر تقرير بان قيمه التدعيم ٥٠٠٠ ريال وعليه موكلتي قامت بتدعيم السقف. 4- بشان المساحه فوق مدخل الطواري لم يوضح العيوب 5-بتقرير الخبره لم يستند علي جميع المستندات التي قمنا بتقديمها) وعليه تم ارسال ملاحظات الاطراف للخبير عبر خانه (التواصل مع الخبير) في (تقاضي) كما افهمت الدايره الاطراف بالتواصل مع الخبير بهذا الشان، وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ: 14/09/1444ه، عقدت الدايره جلسه مرييه وفيها: حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا، وبسؤل طرفي الدعوي عن طلباتهم الختاميه في هذه الدعوي، اجاب وكيل المدعيه بما نصه: (اولا/ نطلب التعويض عن الاعمال التي اخل بها المقاول، ثانيا/ الزام المدعي عليه بغرامه التاخير حيث ان المدعي عليه اخل بتنفيذ العمل في الوقت المتفق عليه بواقع (4) اشهر حيث ان مده العقد (120) يوم من تاريخ سداد الدفعه الاولي التي سددت بتاريخ: 18/10/2021م، وعليه يفترض تسليم العمل -كما نص في العقد- بتاريخ: (٢٢ / ٣ / ٢٠٢٢ م) حيث نص العقد المبرم بين الطرفين وتحديدا في البند الخامس الفقره (٢): (اتفق الطرفان ان هناك غرامه قدرها: (١٠٠٠) ريال /كل يوم تاخير سواء كان بسبب الطرف الاول (دفعات) او الطرف الثاني (اعمال) تدفع من الطرف المتسبب في تاخير الطرف الاول) وحيث ان المدعي عليه تاخر في تنفيذ الاعمال مده ٤ اشهر، فيجب احتساب غرامه التاخير علي المدعي عليه مبلغا وقدره: (١٢٠,٠٠٠) ريال، وبطلب البينه علي التاخر في التسليم، اجاب: ان الاعمال المنفذه اخل بها المقاول وبالتالي لم بنفذ شييا وعليه نتمسك بما ورد في تقرير الخبير وان الاعمال غير مطابقه لما تم الاتفاق عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بما نصه: (اولا/ بخصوص طلبنا: نطلب رد دعوي المدعيه، ثانيا/بخصوص غرامه التاخير: نجيب انه ورد في البند السادس من العقد المبرم ما بين الطرفين في الفقره (2): (يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل في حال تاخر تسليم الدفع المستحقه لمده: 5 يوم من تاريخ رفع الفاتوره مضمنه بالاستعلامات الازمه وتضاف قيمه الايام المتاخره الي مده العقد وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وتاسيسا علي الوقايع انفه الذكر وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه متعلقا باعمال مقاوله، فان نظر هذه الدعوي يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للفقره: (1) من الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظرها بموجب الماده: (3) من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده: (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي: وبما ان المدعيه انتهت في طلباتها الختاميه الي ما يلي: اولا/الزام المدعي عليه بالتعويض عن الاعمال التي اخل بها، ثانيا/الزام المدعي عليه بغرامه التاخير وقدرها (١٢٠,٠٠٠) ريال، بواقع (1000) ريال عن كل يوم تاخير، كما ان وكيل المدعي عليها طالب: برد دعوي المدعيه. اما ما يتعلق بطلب المدعيه الاول: وهو المطالبه بالتعويض عن الاعمال التي اخل بها المدعي عليه، وبما ان الدايره لمست الحاجه الي ندب جهه خبره للوقوف علي الاعمال التي تم تنفيذها وتقدير قيمتها والاعمال التي لم تنفذ واحتساب قيمتها مع النظر للعقد المبرم بين الطرفين والسدادات المقدمه، وذلك بناء علي ما جاء في الماده: (110/1) من نظام الاثبات ونصها: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي والذي انتهي في تقريره الي: ان المتبقي للمدعي عليه -بعد حسم الملاحظات والمبالغ المسلمه- مبلغا وقدره: (198309) ميه وثمانيه وتسعون الفا وثلاثميه وتسعه ريالا سعوديا، مما يعني عدم استحقاق المدعيه للتعويض بل علي العكس انشغال ذمتها بمبالغ متبقيه للمدعي عليه جراء ما نفذ من اعمال، وبما ان وكيل المدعيه لا ينازع فيما انتهي اليه الخبير وانما ادعي ان الاعمال المنفذه قد اخل المدعي عليه في تنفيذها، وبما ان الخبير بعد حسم الاعمال المخل بها -علي فرض صحه ذلك- انتهي الي ان هناك مبالغ متبقيه للمدعي عليه مما يعني اخلال المدعيه ابتداء بعدم سداد مستحقات المدعي عليه، والنظر في استحقاق المدعيه للتعويض من عدمه يكون بعد سداد مستحقات المدعي عليه مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، واما ما يتعلق بالمطالبه بغرامه التاخير فبما ان الخبير انتهي الي استحقاق المدعي عليه مبلغا وقدره: (198309) كما هو مبين انفا، مما يظهر معه للدايره اخلال المدعيه في التزاماتها العقديه وذلك بعدم سداد مستحقات المدعي عليه المنفذه علي ارض الواقع، وعليه فان هذا الطلب حري بالرفض لما هو مقرر فقها وقضاء من ان العقود اللازمه ترتب التزامات متبادله بين اطراف العلاقه العقديه واخلال احد الطرفين بما هو ملتزم به يجعل الطرف الاخر في حل من التزامه بما هو متوقف علي التزام الطرف الاخر، فضلا علي ان الشرط الجزايي لم يصغ بطريقه معتبره ترتب عليه اثاره، فالشرط قد تضمن جزاء يفضي الي الجهاله والغرر؛ لان النص علي (1000) ريال، عن كل يوم تاخير علي وجه الاطلاق، دون تقييد ذلك بمبلغ محدد او ايام محدده يفضي الي ان يكون الغرض من الشرط التكسب غير المشروع، والي ان تكون المدعيه تنتفع من تاخر المدعي عليه كلما طالت مده التاخير، وهذا مخالف ما هو معلوم ضروره من النهي شرعا عن الغرر والجهاله واكل اموال الناس بالباطل، اذ لا يعرف علي وجه تتحقق به العداله حين العقد ما سيؤول اليه الشرط المذكور، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق.