tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430036141 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-09-10 date_hijri=1442-01-01 document_type=ruling entity=document_number:م/22 entity=document_number:م/4 entity=legal_basis:royal_decree:22 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/4 entity=document_number:848bb2c8-8fea-4bb5-9b21-f0890cc738e0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٠٤٦١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات نظافه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢٣,٨٢٧.٠٠) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١٠/٢٨ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم السداد مما ادي الي (توكيل محام)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٣٨٢.٠٠) الفان وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي.، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٣,٨٢٧) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٣٨٢.٠٠) الفان وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال سعودي.، قايمه البينات: اتفاقيه تسهيلات علي الحساب بالاضافه الي مطابقه رصيد.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم ٢٣/٠١/١٤٤٤ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت الدايره المدعي عليه الجواب علي الدعوي فطلب مهله فافهمته الدايره بتقديم جوابه خلال خمسه ايام وعلي المدعي وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ يوم ١٠/٠٢/١٤٤٤ه ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها:" اولا: بادي ذي بدء: ما نود ان نحيط فضيلتكم به: ان المدعو/ (...)، اقامه رقم (...) - (...) الجنسيه ، هو المالك الفعلي لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وان موكلتي لا تعلم اي شيء عن هذه المؤسسه بعد تاسيسها؛ لان المذكور كان القايم الفعلي علي كافه شؤون المؤسسه، وهو المسؤول نظاما وشرعا عنها، مع العلم انه لا ينكر ان يتحمل كافه الالتزامات الماليه المترتبه علي المؤسسه، وبعد صدور نظام مكافحه التستر "م/٤ وتاريخ ١/١/١٤٤٢ ه " تقدمت موكلتي مباشره لوزاره التجاره كونها جهه اختصاص؛ لمعالجه التستر التجاري، وتم قبول طلبها واعفاؤها من الجزاءات والغرامات، وعليه سيكون الرد علي النحو التالي: ثانيا: ندفع بانعدام صفه المدعي عليها؛ استنادا الماده (٧٦) من نظام المرافعات والتي نصت علي انه "...او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وعليه نلتمس من فضيلتكم ادخال/ (...)، اقامه رقم (...) - (...) الجنسيه في هذه الدعوي، حيث انه هو القايم بالفعل علي كافه امور المؤسسه؛ من شراء وبيع وتسلم وايداع، وكل ما يتعلق بالمؤسسه من الناحيه الماليه والاداريه، والمدعي عليها فقط قامت بعمل المؤسسه وسلمت له كافه الامور، وهو من كان قايما بالاداره. ومن ثم هو المسؤول عن هذه المديونيه لو وجدت، ويكون هو صاحب الصفه الاصليه، وعلي النقيض من ذلك: تنتفي صفه موكلتي بعد ان تم اعفاؤها من التستر بحكم النظام، كما انه اذا وجدت مديونيه فعلا هو من استفاد وحده منها. وكما يعلم فضيلتكم "العبره في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني" بمعني ان العبره ليست بمن تملك المؤسسه ولكن العبره بمن يقوم علي كافه شؤونها، ثالثا: بعد صدور نظام التستر تقدمت موكلتي للجهات الرسميه، وافصحت عن التستر، واستفادت من نظام مكافحه التستر خصوصا ما يلي: "ثانيا: تعد وزاره التجاره ووزاره الداخليه بالتنسيق مع: وزارتي (الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، والاستثمار)، ومركز الاقامه المميزه، ومن تريانه من جهات مختصه اخري -خلال (ستين) يوما من تاريخ الموافقه علي نظام مكافحه التستر- لايحه تصدر بقرار من مجلس الوزراء تتضمن اليه لتصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٢٢) بتاريخ ٤ / ٥ / ١٤٢٥ه، المستمرين في مخالفاتهم بعد نفاذ النظام المنصوص عليه في البند (اولا) من هذا المرسوم، يراعي فيها الاتي:١- تحديد الخيارات المتاحه لتصحيح الاوضاع. ٢- اعفاء من يتقدم -خلال (١٨٠) يوما من تاريخ نفاذ هذا النظام الي وزاره التجاره بطلب تصحيح اوضاعه؛ من العقوبات المقرره في النظامين المشار اليهما اعلاه، ومن دفع ضريبه الدخل باثر رجعي، رابعا: يقول المولي عز وجل: "ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل" وحيث ان موكلتي لا تعلم شيء مطلقا عن هذه المديونيه وغيرها، ولا عن المؤسسه؛ لذا نلتمس من فضيلتكم اعمالا للماده (٨٠) من نظام المرافعات والتي نصت علي انه "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه..."، وعليه نطلب من فضيلتكم ادخال المتستر عليه/ (...)؛ لانه هو المالك الفعلي للمؤسسه؛ للدفاع عن نفسه، او صدور حكم في مواجهته، واخلاء ذمه موكلتي من هذه الدعوي، ومن الجدير بالذكر: ان المدعيه علي علم تام ان موكلتي لم تتعامل معها مطلقا، وليس لها اي صله ولا صفه بهذه المديونيه، وان السيد/ (...) المذكور هو صاحب الصفه في هذه الدعوي، كما ارفق خطاب تفويض لدي بنك (...)و اشعار اكتمال طلب تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر"، وفي جلسه يوم ١١/٠٢/١٤٤٤ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) تم تحضيره في محضر الجلسه لتعذر تحضيره في النظام لوجود خلل تقني، كما حضر وكيل المدعي عليها، ونظر لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٨٢٧) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال سعودي ثمن توريد (منتجات تنظيف)، وحيث اجاب المدعي عليه وكاله عن الدعوي بان المدعو/ (...)، اقامه رقم (...) - (...) الجنسيه ، هو المالك الفعلي لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، وان موكلتي لا تعلم اي شيء عن هذه المؤسسه بعد تاسيسها؛ لان المذكور كان القايم الفعلي علي كافه شؤون المؤسسه، وهو المسؤول نظاما وشرعا عنها، مع العلم انه لا ينكر ان يتحمل كافه الالتزامات الماليه المترتبه علي المؤسسه، وبعد صدور نظام مكافحه التستر "م/٤ وتاريخ ١/١/١٤٤٢ ه " تقدمت موكلتي مباشره لوزاره التجاره كونها جهه اختصاص؛ لمعالجه التستر التجاري، وتم قبول طلبها واعفاؤها من الجزاءات والغرامات، ، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها مصادقه علي الرصيد تقر فيها المدعي عليها باستحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (٢٣.٨٢٧) ريال ممهوره بالتوقيع وختم المدعي عليها، اتفاقيه تسهيلات علي الحساب ممهوره بالتوقيع وختم المدعي عليها ومصدقه من الغرفه التجاريه، فاتوره رقم (...)صادره من المدعيه بتاريخ ٠٧/٠١/٢٠١٨م بقيمه (١١.٢٦٢.٦٠) ريال ممهوره بتوقيع المدعيه والمدعي عليه، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٤٢) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما بخصوص دفع المدعي عليه وكاله بان صاحب المؤسسه هو (...) وقد قامت بالتستر عليه لممارسه اعمال المؤسسه وتدفع بان الديون وما ترتب علي المؤسسه من التزامات بشكل عام تكون في مواجهه (...) وليس في مواجهتها وتدفع بعدم الصفه استنادا لقبول طلبها بتصحيح اوضاع المؤسسه فتجيب عنه الدايره بان في قبول تصحيح وضع المؤسسه والتستر التجاري اجراء يعفي صاحبه المؤسسه من الجزاءات والعقوبات واما ما ترتب علي المؤسسه من حقوق للغير فهي حقوق ارتبطت بذمه صاحبه المؤسسه الاصيله للغير بموجب النظام ولا يمكن تغيير هذه الحاله النظاميه بالتستر وقبول تصحيح الوضع هو مقصور علي اسقاط الجزاءات والعقوبات ونحوه ولا يترتب علي قبول تصحيح الوضع احاله ديون المؤسسه علي المتستر وبامكان المدعي عليها ان تتقدم بدعواها تجاه من تستر عليه للمطالبه بالديون التي تحملتها عنه وتسمع كدعوي قضاييه ضد المتستر بالوجه الشرعي والنظامي وعليه ولما سبق تنتهي الدايره الي ما يرد في منطوقه واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (٢,٣٨٢) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) ان تدفع ل شركه (...) للتصنيع مساهمه سعوديه مقفله سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (٢٣,٨٢٧) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وعشرون ريال اضافه لاتعاب تقاضي (٢,٣٨٢) الفان وثلاث ميه واثنان وثمانون ريال.