moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571108577 لعام 1445ه المدعي : شركه (...) للتجاره المدعي عليه : شركه (...) التجاريه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعيه بلايحه ادعاء ضد المدعي عليها اعلاه يذكر فيها قايلا انه: انه بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (0) (مواد غذاييه) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1439/07/19ه الموافق 2018/04/05م بثمن اجمالي قدره (30,807.27) ثلاثون الفا وثمان ميه وسبعه ريال سعودي و سبعه وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (مطابقه رصيد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (6,626.58) سته الاف وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله، هذه دعواي. وقد قيدت هذه الدعوي بالرقم المذكور في مقدمه هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 16/09/1445 حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكرت انها مطابقه علي صحه الرصيد موقعه ومختومه من المدعي عليها بمبلغ (6.626.58) سته الاف وستمايه وسته وعشرون وثمان وخمسون هلله ويطلب الزامه بدفعها ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (6.626.58) سته الاف وستمايه وسته وعشرون وثمان وخمسون هلله، وذلك ان المدعيه قد وردت للمدعي عليه مواد غذاييه بتاريخ 1443/05/27ه الموافق 2021/12/31م, واستلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، وبما ان المدعي عليها تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغهم الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتف ممثلهم الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعيه ان تثبت ما تدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في مطابقه الرصيد والمختومه من المدعي عليه، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته علي صحه الدعوي والمتمثله في اصل المصادقه علي الرصيد ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ قدره (6.626.58) سته الاف وستمايه وسته وعشرون وثمان وخمسون هلله في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه, ومن ثم الزامها بسداده, ويعد الحكم في حقها حضوريا طبقا لما نصت عليه الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر في عام 1435ه في الفقره الثانيه علي انه: (( اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ))، فان الدايره تنتهي الدايره الي الاخذ بها، والحكم بموجبها، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره (6.626.58) سته الاف وستمايه وسته وعشرون وثمان وخمسون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.