moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٢٥٤٧١ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد بلاستيك عدد (٢٨٠) من (٢٣) نوع مختلف من انواع البلاستيك، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/١٣ه بثمن اجمالي قدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (٧١٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣ه علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله، ممهوره بختم منسوب الي مؤسسه ريان السعوديه. ٢- محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠٧م علي مطبوعات المدعيه، علي مبلغ قدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله، ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعيه ومؤسسه ريان السعوديه. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠١/٢٣ه: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي وما جاء في مرفقات القضيه وحصر مطالبته بمبلغ وقدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمس وسبعون ريالا وخمسون هلله، ويحصر اسانيد موكلته في مطابقه الرصيد وفواتير صادره من مؤسسه ريان السعوديه كما قدم عبر الطلبات في القضيه السجل التجاري المتضمن ملكيه المدعي عليه لمؤسسه (...) وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم ثمن توريد مواد بلاستيك وقدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر، ولما كان هذا الابلاغ متفقا مع صحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما جاء في الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيل المدعيه قدم لاثبات دعوي موكلته فاتوره بمبلغ المطالبه وكذلك مطابقه رصيد وكلها ممهوره بختم مؤسسه المدعي عليه، مما تعده المحكمه بينه موصله علي صحه الدعوي وعلي استحقاق المدعيه مبلغ المطالبه، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات من حجيه المحرر العادي، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) اقامه نظاميه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٣,٠٧٥.٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسه وسبعون ريالا وخمسون هلله