tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430032904 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2022-09-18 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:44a2d040-c5f7-4df1-9c70-00358b1d7874 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439261349 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي حاصلها ان المدعي عليها اشترت معدات تغليف رقم (...) بتاريخ 12/12/2018م من المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (530.000) خمسمايه وثلاثون الف (...)، وقد تضمن الاتفاق ان يتم سداد مبلغ المعدات علي دفعات علي النحو الاتي: ا- دفعه مقدمه عند توقيع العقد تمثل (35%) من قيمه العقد اي بمبلغ (185.500)(...)، ب- الدفعه الثانيه بعد (6) اشهر من التركيب وتمثل (40%) من قيمه العقد اي بمبلغ (212.000) (...)، ج- الدفعه الثالثه والاخير تكون بعد (12) شهر من توقيع العقد وتمثل (25%) من قيمه العقد اي بمبلغ (132.500) (...)، وذكر وكيل المدعيه ان موكلته قامت بتوريد المعدات محل الدعوي، والثابت بموجب شهاده انجاز اعمال الاختبار والتشغيل الموقعه بين الطرفين والتي جاء فيها (ان اختبار تشغيل المعدات قد تم انهاؤه بنجاح في 19 يوليو 2019م مما يعني ان المعدات قد استوفت المعايير الموضحه في الجدول ه من الاتفاقيه وانها مناسبه للتغليف الامن للمواد الغذاييه وجاهزه لبدء الانتاج التجاري)، واضاف وكيل المدعيه في صحيفته ان المدعي عليها لم تسدد من قيمه المبيع سوي ما قيمته (185.500) (...)، ولم تسدد باقي الدفعات باجمالي قدره (344.500) (...)، وختم وكيل المدعيه صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ الباقيه في ذمتها وقدرها (344.500) (...)، كما طلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه البالغه (250.000) ريال، وباحاله الاوراق تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسه 1/11/1443ه حضر وكيلا طرفا الدعوي، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وبعد عرض الصلح علي اطراف الدعوي رفضت وكيله المدعيه مساع الصلح ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي فاحالت الي صحيفتها وذكرت ان بيناتها هي ما تم ارفاقه مع الصحيفه وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب اجل لرد وافهمته الدايره بتقديم الجواب عبر الموقع الالكتروني مرفق كافه البينات المستند عليها خلال 10 ايام من هذه الجلسه ثم تقوم وكيله المدعيه بتقديم الجواب خلال 10 ايام من تاريخ انتهاء المهله الممنوحه لوكيل المدعي عليها، وقد تقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جوابيه مؤرخه في 10/11/1443ه جاء فيها ما نصه (١- تعاقدت موكلتي مع المدعيه علي توريد معدات والات مستعمله (...) علي ان تقوم المدعيه بتوريد المعدات وتشغيلها وتجربتها والتاكد من سلامتها كما جاء بالعقد في بنده الرابع ونصه (مسؤوليات شركه (...): علي شركه (...) تزويد المعدات ومعالجه العيوب الوارده فيها وفقا للاحكام الوارده في العقد) والذي يؤكد لفضيلتكم الالتزام العقدي الجوهري للمدعيه بان تقوم بتزويد المعدات ومعالجه عيوبها. وندفع ادعاء وكيل المدعيه بان هذا ما لم تقم به المدعيه وامتنعت وفشلت عن معالجه العيوب في المعدات محل العقد. وهناك مراسلات تخص هذه الالات تطالب فيها موكلتي بمعالجه المشاكل في المعدات المستلمه من المدعيه.
٢- استندت المدعيه علي شهاده تشغيل تدعي المدعيه ان هناك توقيع لموكلتي علي تلك الشهاده وبعد عرض ذلك علي موكلتي لم تتعرف علي التوقيع ولا يوجد به ختم الشركه، ونوجه السؤال للمدعيه عن هويه الذي وقع المستند حيث انه غير معروف لدينا. ب- التعويض بمبلغ قدره (٢٥٠,٠٠٠) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي. مما لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان التعويض عن الاضرار لا يتحقق الا بتحقق العلاقه السببيه بين الخطا والضرر وهنا لا تتحقق هذه العلاقه بسبب ان الاخلال بالعقد قد تحقق ابتداء من قبل المدعيه عندما اخلت بالعقد موضوع الدعوي من حيث عدم تسليم المعدات سليمه وخاليه من العيوب وهذا الاخلال الذي تسبب في الاضرار علي موكلتي من حيث تعطل العمل التجاري المتعلق بالمعده والذي بدوره تسبب بخساير كبيره علي موكلتي، ونطلب من فضيلتكم تعيين خبير لحصر الاضرار التي تكبدتها موكلتي جراء اخلال المدعيه بالتزاماتها. وعلي ذلك نطلب من فضيلتكم: ١- رد الدعوي. ٢- التعويض عن الخساير التي لحقت موكلتي بسبب اخلال المدعيه بشكل اصيل وجوهري بمحل العقد. ٣- تعويض موكلتي اتعاب المحاماه)، ثم تقدم وكيل المدعيه بمذكره مؤرخه في 19/12/1443ه تضمنت ان المدعي عليها مقره صراحه باستلام المعدات محل الدعوي، وبهذا تكون ذمتها مشغوله بالمبلغ المتبقي من ثمن شراء المعدات، كما ان المدعي عليها تدعي وجود عيوب في المعدات ولم تقدم البينه عليها، والاصل سلامه المبيع والعيب حادث عارض والمقرر شرعا ان الاصل في الامور العارضه العدم وعلي من يدعي العيب اثباته، ومما يؤكد سلامه هذه المعدات شهاده اختبار جاهزيه المعدات المرفقه مع صحيفه الدعوي، والتي اكدت المدعي عليها بموجبها علي ما يلي (ان اختبار تشغيل المعدات قد تم انهاؤه بنجاح في 19 يوليو 2019م مما يعني ان المعدات .... مناسبه للتغليف الامن للمواد الغذاييه وجاهزه لبدء الانتاج التجاري)، ولم تنكر المدعي عليها تلك الشهاده وانما تدعي انها لم تتعرف علي التوقيع الثابت عليها، ثم ذكر وكيل المدعيه بان الموقع هو (...) لقسم التصنيع لدي المدعي عليها وهو (...) وهو الشخص الذي عينته المدعي عليها مسؤولا عن جميع ما يتعلق بالعقد بموجب الماده (9) من العقد ونصها (يعين العميل (اي شركه (...)) بموجبه السيد (...) للعمل مسؤول الاتصال لاغراض هذا العقد) كما ان اسلام الديب هو من مثل المدعي عليها في جميع التعاملات التجاريه بين طرفي الدعوي وفي عدد من العقود، واضاف وكيل المدعيه بانه لا ينال من ذلك البند رقم (4) الذي تستشهد به المدعي عليها من العقد ونصه (تقوم شركه (...) بتزويد المعدات ومعالجه العيوب الوارده فيها وفقا للاحكام الوارده في العقد) وهذا البند يعني ان المدعيه ملتزمه باصلاح العيوب ان وجدت، ولا يعني ان المعدات كانت معيبه عند الشراء، اذ لو كانت معيبه لما وافقت المدعي عليها علي شرايها، ولجري تحديد العيوب في العقد ومده اصلاحها وتقديم الضمانات من المدعيه لذلك او الخصم من قيمه العقد، لكنه لم يحصل شيء من ذلك، وختم مذكرته بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وفي جلسه 20/12/1443ه حضر وكيلا طرفا الدعوي ثم طلب وكيل المدعي عليها مهله للاجابه علي مذكره المدعيه الاخيره و المقدمه بتاريخ 1443/12/19 فاجابته الدايره لذلك علي ان يقدمها عبر النظام خلال مده اقصاها عشرين يوم فستعدا بذلك، وفي جلسه 27/1/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وقد اشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يتقدم بالمذكره المطلوبه منه في الجلسه الماضيه وبسؤاله عن سبب ذلك اجاب بانه لم ينتبه لموعد ايداع المذكره وطلب مهله اضافيه وقد افهمته الدايره بعدم قبول طلبه هذا ثم عقب بان مصنع المدعي عليها تم ايقافه من قبل محكمه التنفيذ ثم ذكرت الدايره بعد ذلك بان هذا لا يعد عذرا مقبولا فقد مكنته الدايره من ايداع المذكره بالموعد المحدد وامهلته عشرين يوما لتقديمها وعليه فان الدايره تقرر رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 10/2/1444ه حضر وكيلا طرفا الدعوي وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بما هو وارد في صحيفه الدعوي، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي عليها قدمت دفوعها علي هذه الدعوي والتي تضمنت ان المدعيه فشلت في معالجه العيوب في المعدات المباعه، وانها لا تعرف الموقع علي شهاده التشغيل علي التفصيل الوارده في وقايع هذه الدعوي، وحيث اطلعت الدايره علي تلك الدفوع فقد رات الدايره عدم وجاهتها وانه ليس لها اعتبار في رفع الدعوي عن المدعي عليها، فهي قد دفعت بدفع مرسل بوجود عيوب دون ان تحددها ودون ان تقدم البينه عليها، فعبء الاثبات منوط بالمدعي عليها في هذه الحاله لكونها تدعي خلاف الاصل، فما دام انها استلمت المبيع ودفعت بوجود عيب فالواجب عليها تحديده وتقديم البينه عليه، لا سيما وان المدعيه منكره لوجود اي عيوب في المعده، كما ان الدايره افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم كافه المستندات رفق مذكرته الجوابيه، فما دام انه لم يقدمها، ولم يقدم ما يؤكد دفعه، فانه يسقط لعدم تقديم البينه، ويضاف علي ما ذكر ان شهاده اختبار جاهزيه المعدات قد جاء فيها التاكيد علي ان المعدات قد استوفت المعايير وانها مناسبه للتغليف الامن وهذا تاكيد علي سلامتها من كل عيب، وقد امهرت تلك الاتفاقيه بالتوقيع ولم يطعن فيها وكيل المدعي عليها سوي انه لا يعرف الموقع علي تلك الشهاده، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي ما يلي (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) وبالتالي فان الدايره تطمين الي سلامه ذلك المحرر، فوكيل المدعي عليها لم ينكره صراحه ولم يطعن فيه سوي ان موكلته لا تعلم عن الموقع، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بسداد المتبقي من قيمه تلك المعدات وقدرها (344.500) ريال، اما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بسداد اتعاب المحاماه فبما ان المدعي وكاله اثناء انعقاد الجلسه التحضيريه قد احال الي البينات التي ارفقها مع صحيفه الدعوي، وبما انه لم يقدم البينه علي تعاقد المدعيه مع محامي للترافع عنها بخصوص هذه المطالبه، وعليه فان مطالبته بالاتعاب تكون غير مقبوله لكونها غير محرره، فتحديد التعويض بذلك المبلغ يجب الا يكون جزافا بل لابد ان يكون مستند علي بينه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للمواد الغذاييه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) ترخيص رقم(...) ومقرها (...) مبلغا قدره (344.500) ثلاثمايه واربعه واربعون الف وخمسمايه (...) وعدم قبول باقي الطلبات وبالله التوفيق.