ncar · regulation · processed · 85 chunks
الحييه العامه ل包ارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY لثحه التصرف في عقارات الدوله النسخه الثانيه الحييه العامه ل摩擦ات الحوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الاصدارات <table><tr><td>المعتاديات</td><td>تاريخ القرار</td><td>رقم القرار</td><td>رقم الاصدار</td></tr><tr><td>مجلس الاداره</td><td>14411.9/٢.</td><td>٢.٢.١٧/٤/٢</td><td>الاول</td></tr><tr><td>مجلس الاداره</td><td>14422.٣/٢.</td><td>٢.٢٢/١٥/٣/٤</td><td>الثاني</td></tr></table> ٢٢ ص ٢ من الحييه العامه ل摩擦ات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الفصل الاول: احكام عامه الماده الاولي: يقصد بالكلمات والعبارات التبيه - اينما وردت في هذه للاتحه - المعاني المبينه امام كل منها: الهييه: الهييه العامه لعقارات الدوله اللابكه: لايحه التصرف في عقارات الدوله. المجلس: مجلس اداره الهييه. المحافظ: محافظه الهييه. عقارات الدوله: جميع الاراضي داخل المملكه المنفكه عن الملكيه الخاصه - الثالثه بصلت - وجميع الاراضي والمباني reмملوك للدوله داخل المملكه وخارجها. المستثمر: الشخص ذو الصفه الطبيعه او الاعتباريه الذي يحق له ممارسه الانشطه التجاريه والاستثماريه بموجب الانظمه واللوايح ذات العلاقه. التخصيص: وضع اي من عقارات الدوله تحت تصرف جهه حكوميه او غيرها لتحقيق خدمه او منصفه عامه. الاستثمار: توتييف وتشغيل عقارات الدوله بهدف المحافظه عليها وتطويرها وتوفير الاحتياح الحكومي والمشاريع العامه والاستفاده منها لتحقيق عوايد ماليه وزياده ايرادات الدوله. المزابقه العامه: وسبه تهدف الي الوصول الي اعلي سعر عن طريق دعوه اكبر عدد من المستثمرين لتقدميم عروضهم للوصول علي الفرصه الاستثماريه. المزابقه العنيه المفتوحه: اسلوب يهدف الي الوصول الي اعلي سعر من خلال تقدميم اعلي سعر في تجمع مفتوح بعد الاعلان عنه وفق احكام هذه للانحه. المعاوفه: استبدال عقار مملوك للغير بعقار مملوك للدوله. عقد البناء والتشغيل والتحويل: عقد يضمن منح المستثمر (او شركه المملوكه بالشركه بين الهييه والمستثمر) حق تطوير عقار الدوله وحق استغلال الاعمال والانشاءات المطوره لمده محدده مع التزام المستثمر بRD العقار والاعمال والانشاءات المطوره الي الهييه بعد انتهاه المده التي يحددها العقد المبرم. زوالذ نزع الملكيه: مساحه عقارات الدوله الزايده التي تنشا عن مشاريع نزع الملكيه للمصلحه العامه. زوالذ التنظيم: مساحه عقارات الدوله التي تنشا عن اعاده تنظيم مناطق سكنيه قايمه. زوالذ التخطيط: مساحه عقارات الدوله التي تنشا عن اعاده تنظيم مختطات الاراضي. زوالذ المنج: مساحه عقارات الدوله المخصصه للممنوح التي تزيد علي المساحه المقرره في امر المنح. العطاء السنوي: قيمه الاجره السنوي المنصوص عليها في عقد تاجر عقارات الدوله او استثمارها. ٢٢ المصفه ٣ من الهميه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل摩擦ات الحوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الثانيه: تهدف اللايحه الي التي: ١. تنميه عقارات الدوله. ٢. تحقيق الاستغلال الامثل ل摩擦ات الدوله بما يحقق الاهداف المرجوه منها. ٢. تنظيم الاجراءات ذات الصله بالتصرف في عقارات الدوله بما في ذلك الطرح والترسبه بما يضمن الشفافيه والموضوعيه. الماده الثالثه: تسري احكام اللغه علي جميع عقارات الدوله، باستثناء ما نعت التنظمه والتنظيمات والاورام علي تخصيصه لجهات الحكوميه او دخوله تحت اشرافها. الماده الرابعه: يجوز للهينه في حدود اختصاصها التصرف - وفقا لدكالم اللغه - في اي من عقارات الدوله، باي من اشكال التصرف التييه: ١. التخصيص. ٢. التاجير. ٣. الاستثمار. ٤. البيع او المعا وصفه. الماده الخامسه: باستثناه التخصيص، يكون التصرف في مقالات الدوله لقاء افضل عايد مالي يمكن الحصول عليه بعد اجراء التقييمات اللازمه. الفصل الثاني: التخصيص الماده السادسه: تخصي عقارات الدوله ل مصلحه الجهات الحكوميه، في حدود حاجاتها اليها، وذلك وفق ضوابط يعتمدها المجلس. واللهييه تخصيص عقارات الدوله لغير الجهات الحكوميه بعد موافقه رييس مجلس الوزراء. ٢٢ العقه ٤ من العربيه العامه لمعاات الدوليه STATE PROGRAMS GENERAL AUTHORITY الحييه العامه اعاقات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السابعه: لا يجوز استخدام عقار الدوله المخصص الا فيما خصص له ومن الجهه المخصص لها. الماده الثامنه: ١. يعين علي الجهه المخصص لها عقار الدوله ان تعيده الي الهييه عند انتفاء حاجتها اليه. ١. اذا تترك عقار الدوله المخصص دون استخدام، تتولي الهييه استخدمه، تتولي الهييه استرجاعه بعد اخطار الجهه التي كان مخصصا لها العقار. ٣. تلغي الهييه التخصيص عند الافتضاء، وفق ضوابط يعتمدها المجلس. الفصل الثالث: التاجير الماده التاسعه: ١. للهييه تاثير عقارات الدوله لمده لا تزيد علي (عشر) سنوات، وتحدد مده عقد التاجير بناء علي تقدير الهييه. ٢. استثناء من حكم الفقره (1) من هذه الماده، يجوز ان يتضمن العقد النص علي تمديده بعد نهايه مدته الاولي لمده لا تزيد علي (خمس) سنوات،})(هذه الحاله يجوز ان ينص علي زياده الاجره بما لا يقل عن (٥٥) من اجره المده الاصليه اذا كان التمديد لسنه واحده فاقل، وبما لم يقل عن (١) من اجره المده الاصليه اذا كان التمديد لاكثر من سنه. ٢. للهييه بعد موافقه المحفظ تمديد عقد التاجير في الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستاجر الي حين الانتهاء من اعاده اجراءات الطرح والترسيه علي الا يتجاوز التمديد بمجموع مKDDE عن (سنه). الماده العاشره: ١. يكون تسليم عقار الدوله المؤجر الي المستاجر بموجب محتر تثبت فيه حاله العقار ومحتوياته بشكل مفصل، ويوقع المحضر من الهييه وال مستاجر ويرفق مع المحضر رفع مساحي معتمد للعطار. ٢. يكون تسليم عقار الدوله المؤجر الي الهييه عند اخلايه بموجب محضر تثبت فيه حالته وما اطبابه من اضرار نتيجه سوه الاستخدام، ويوقع المحضر من الهييه والمساير.})((1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) المحضر فله ان يكتب تحفظه مسبا في المحضر ويوقع عليه. الصفحه ٥ من ٢٢ الهميه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل摩擦ات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الحاديه عشره: تشكل بقرار من المحافظ لجنه من ثلاثه اعضاء لحصر颺ر التي تقع علي عقار الدوله المؤجر، وتقدير قيمه التعويض، وتحرير محض مفصل بذلك، خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ اخلاء العقار، وللجنه الاستعانه بمن تراه لتنفيذ اعمالها. وتبلغ الهييه المستاجر بنتيجه هذا الحصر وفقيمه التعويض خلال مده (خمسه عشر) يوما من تاريخ تحرير المحضر علي عنوانه المسجل لدي الهييه مرافقا له صوره من المحضر، ويجب علي المستاجر سداد التعويض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبلغ. الماده الثانيه عشره: للهييه تاجير عقارات الدوله مباشره بعد تقدير اجرتها من قبل لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخدمين) من اللايحه وبعد الاعلان عن تاجيرها في مرياده عامه لمرتين - وفق احكام اللايحه - ودون يتقدم اي مستثمر في كلنا المرتين، علي ان يكون التاجير المباشر خلال (شهرين) من التاريخ المحدد تسلم عروض التاجير للمره الثانيه. الماده الثالثه عشره: للهييه تاجير بعض عقارات الدوله لاغراض مؤقته، وذلك علي النحو التتي: ١. التاجير علي اساس يومي او شهري لغرض افاعه فعاليه او تنظيم مناسبه. ٢. التاجير علي منفذي المشروعات بما لا يتجاوز (ثلاث) سنوات، قابله للتمديد تبعا لحاجه المشروع. ٣. تاجير العقارات المлагаه صكوكها علي من بيده العقار بما لا يتجاز (سنه)، ويجوز تمديدها لمده او مهد اخري لا تتجاز بمجموعها (خمس) سنوات. وذلك الي حين صدور قرار المجلس بالمعاله النهاييه لكيفيه التصرف بها. الماده الرابعه عشره: للهييه مطابه من يستغل عقارا للدوله دون سند نظامي باجره المثل، التي تقدمها لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخمسين) من اللايحه، وذلك عن مسعتملال العقار او بقايه في جايزته، ولا يخل ذلك باي جزاء او اجراء يفرض بموجب التنظمه واللوايح. ٢٢ العقه ٦ من ١ الحييه العامه ل摩擦ات الحوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الخامسه عشره: لا يجوز في الاحوال التاليه التصرف في عقارات الدوله بالتاجير الا بعد الحصول علي موافقه المجلس: ١. اذا كانت مده التاجير تزيد علي (عشر) سنوات. ٢. اذا كان هناك اعتبارات خاصه تحيط بالعطار الماده السادسه عشره: تعد الهييه نماذج موحده لعقد تاجير عقارات الدوله يبين حقوق المتعاقدين والتزاماتهم. الفصل الرابع: الاستثمار الماده السابعه عشره: ١. للهييه في سبيل تحقيق الاهداف المسنده اليها الدخول - بنفسها او من خلال شركه تؤسسها - في شراكات مع الغير بعد موافعه المجلس، ومن صورها التي: ا. اتفاقيات شراكه (او تاسيس شركه) مع مستثمر يكون فيها عقار الدوله هو قيمه مساهمه الهييه في مقال مساهمه ماليه من المستثمر. ب. تاسيس شركه بمساهمه من الهييه والغير مع منح هذه الشركه حق الاستثمار او التطوير لعقارات الدوله. ج. المساهمه في راسمال شركه قايمه لقاء حصه من ارباح الاستثمار او التطوير يكون فيها عقار الدوله هو قيمه المساهمه التي تتقدم بها الهييه. د. استثمار عقارات الدوله من خلال الصناديق الاستثماريه. ٢. للهييه ابرام عقود تطوير عقارات الدوله علي اساس نموذج عقد البناء والتشغيل والتحويل. الماده الثامنه عشره: 1 - تستثمر الهييه عقارات الدوله عن طريق المزابده العامه من خلال المفاضله بين العروض بالطريقه المناسبه ومن صورها التي: ا. حده من ايراد المشروع وتكون المنافسه فيها علي اعلحه تستحق للهييه من الايراد. ب. المنافسه علي اعلي عايد سنوي خلال مده زمنيه محدده. ج. المنا-fsه في المده الزمنيه للاستثمار واعلن عايد استثماري معا. ٢٢ من ٧ الصفه الهييه العامه ل摩擦ات الدوليه STATE PRIORITIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل摩擦ات الحوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY د. حصه من ايراد المشروع مع حد ادني سيوي للهيثه، وتكون المنافسه علي اعلي حصه من الابيراد لا يقل عن الحد الاذني. ه. المنافسه علي توفير اكثر مساحه من الوحدات المبنيه للهيثه، مقال حق الجهه المنفذه في استغلال الجزء المتبقي من عقارات الدوله القامه وحدات عليها لمصلحها و富 المدد المحدده في الماده (العشرين) من اللايحه. - ٢- تحدد طريقه المفاضله بين العروض وفق الضوابط التي يعتمدها المجلس علي ان ينص علي ذلك في شروط المزابده العامه عند الاعلان عنها الماده التاسعه عشره: اذا كان التصرف في عقارات الدوله بالاستثمار ي neighمن اقامه مشروع لصالح الدوله، فللهينه من المستثمر مده زمنيه غير مدفوعه لا تتجاز (١) من مده القتله橙يز او الانساء، واذا لم يكمل المستثمر تجهيز المشروع او انساييه، فعليه سداد اجره المثل عن هذه المده. وتقدر مده التجهيز او الانساء وفقا لطروف المشروع وطبيعتته، وينص عليها صراحه في كراسه شروط المزايده. الماده العشرون: تحدد المده الزمنيه العقود استثمار عقارات الدوله وفقا للاتي: ١. (خمس عشر) سنه كحد اقصي العقارات الدوليه التي يتضمن عقد استثمارها اضافه ميان ثابته عليها او اجراء اعمال ترميم شامله لها من قبل المستثمر. ٢. (خمس وعشرون) سنه كحد اقصي للاراضي التي يتضمن عقد استثمارها اقامه ميان ثابته عليها من قبل المستثمر لمشروعات استثماريه، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس. ١. من (خمس وعشرين) سنه وخت (خمسين) سنه كحد اقصي للمشروعات الاستثماريه الكيري، وتحدد هذه المشروعات بقرار من المجلس. الماده الحاديه والعشرون: لا يجوز تمديد او تجديد عقود الاستثمار المبرمه وفقا للانكه باستثناء ما يخص التي: ١. العقارات المخصصه للنفع العام، او لنشاط خدمي، المستثنه من المزايه، وتجدد عقود استثمارها او تمدد لمده مماله لمده العقد الاصليه مره واحده وذلك بعد اعاده تقدير قيمه استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنه الاستثمار المنصوص عليها في الماده (السادسه والخصبيين) من اللايحه. الصفه ٨ من الهميه العامه لعقابات الدولي STATE PRIORITIES GENERAL AUTHORITY العربيه العامه لمعاات الحوايه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY ٢. الاراضي التي يتضمن عقد استثمارها اقامه ميان ثابته عليها من قبل المستثمر، وتعدد عقود استثمارها لمده او ممدد لا تتجاوز في مجموعها (عشر) سنوات، وذلك بعد اعاده تقدير قيمه استثمارها عند كل تمديد من قبل لجنه الاستثمار المنصوص عليها في الماده (السادسه والخدمسين) من اللايحه. ٣. الحالات التي تستدعي تمديد العقد للمستثمر لحين النتهاء من اعاده الطرح والترسيه علي ال تزيد مده التمديد في هذه الحاله علي (سنه). ٤. عقود الاستثمار التي يتضمن تجديدها اشراطات يترتب عليها اضافه استثمارات جديده لا تقل عن قيمه الاستثمار الاصلي، وتجدد لمره واحده لا تزيد علي المده الاصليه مع الاتزام بالاتي: ا. ان تقدر لجنه الاستثمار قيمه استثمار الاصول القايمه باعتبارها ملكا للدوله. ب. ان تقدر لجنه الاستثمار قيمه استثماره مستقله للاصول التي سTTAضاب الي العقار، علي ان تؤول ملكيتها بعد انتهاه مده التجديد الي الدوله. الماده الثانيه والعشرون: للهينه الاتفاق مع المستثمرين الذين لا تزال عقود استثمارهم ساريه علي زياده حجم الاستثمار في مشروعاتهم مقابل زياده مده العقود، وذلك متي كانت قيمه الاستثمار التي يتفق علي اضافتها تعادل او تزيد علي قيمه الاستثمار الاصلي، وعلي الا تزيد مده العقد الجماليه علي (خمسين) سنه من تاريخ سريان التفاق، وان يجاد تقدير قيمه الاستثمار من قبل لجنه الاستثمار، وان تقدم قيمه الاصول القايمه وقت التفاق علي اساس انها مملوكه للدوله. الماده الثالثه والعشرون: يراعي في عقود استثمار عقارات الدوله ما ياتي: 1. موافقه الهييه علي الجهه الاستشاريه المكلفه من المستثمر بالاشراف والتحقق من تنفيذ المشروع وفق المواصفات والمخططات والشروط المتفق عليها وللهييه الحق في متابعه سير العمل اثناء تنفيذ المشروع وذلك بعد الحصول علي تراخيص الانساء. ٢. حصول المستثمر علي التراخيص اللازمه من الجهات ذات العلاقه لتشغيل المشروع. الماده الرابعه والعشرون: للهييه انتشار زياده العايد الاستثماعي كل (خمس) ستوات، وتحدد النسبه في كراسه الشروط المزايده عقد الاستثمار. ٢٢٦ العقه ٩ من المييه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل摩擦ات الحوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الخامسه والعشرون: للهييه حق الرقابه والTقتيش علي المشروع محل الشراكه لضمان التزام المستثمر بالتنفيذ حسب المTقف عليه مع الهييه. الفصل الخامس: البيح الماده السادسه والعشرون: يجوز التصرف في عقارات الدوله بالبيع - بعد موافقه رييس مجلس الوزراء - وذلك اذا تحققت واحده او اكثر من الحالات الاتيه: ١. ان تنقص الغايه من الاحتفاظ بالعقار، والا تكون هناك غابه اخري. ٢. اذا كان العقار محاط ما عن كل الجهات باراض يملكها مالك واحد لها منقد عمومي وذلك في حال يبعها علي ذلك المالك. ٣. ان يكون من شان التصرف بالبيع تحقيق مصلحه عامه ضوريه، كالتنميه المجتمعيه والاقتصاديه. ٤. ان يكون العقار غير مجد للاستثمار او يصعب استثماره او ادارته، بسبب موقعه او خصايص. ٥. زوايد نزع الملكيه وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط وزوايد المنح. ٦. العقارات المكمله للعقارات المجاوره. ٧. الملكيات المساعه. ٨. العقارات المطاعه صكوكها بعد حجم قيمه نامها والemanي المقامه عليها لصالح منشها. الماده السابع والعشرون: مع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه والعشرين) من اللاتحه، يكون التصرف بالبيع في زوايد نزع الملكيه وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط وزوايد المنح وفقا للقواعد التيه: ١. تقدم قيمه المبيع من قبل لجنه التقدير المنصوص عليها في الماده (الثالثه والخمسين) من اللاتحه. ٢. تابع زوايد نزع الملكيه وفق ما قضي به نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، والحته التنفيذيه والتعليمات الصادره تنفيذا له. ٢. تابع لمالك العقار المجابز زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي لا تسمح انظمه البناء اقامه ميان مستقله عليها او لا يمكن للهينه استثمارها، وذلك بسعر السوق وقت البيع. ٤. يجوز ان تابع او تستخدم زوايد التخطيط التي تسمح انظمه البناء اقامه ميان مستقله عليها عن طريق المزايده العامه، الا اذا كان هناك ضرر علي مالك العقار المجاور لها من جره استثمارها او ٢٢ المصفه ١٠ من الهميه العامه لمعايات الدولي STATE PROCEEDES GENERAL AUTHORITY العربيه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY بيها غيره وفي هذه الحاله تباع لمالك العقار المجاور بسعر السوق وقت البيع شريطه ان يثبت الضرر بمعرفه لجه فنيه يشكلها المحافظ. o. تابع زوايد التنظيم وزوايد التخطيط التي يتعدد المجاورون المستفيدون منها ولا يمكن للهييه استثمارها، عن طريق مزابده تقتصر عليهم وذلك بعد تعديل خطوط التنظيم. ٦. تباع زوايد المنح علي الاشخاص الذين خصت لهم اراض تزيد مساحتها علي المساحه المقرره في امر المنح، ويراعي ان تكون القيمه بسعر السوق وقت البيع. الماده الثامنه والعشرون: اذا كان البيع العقار الدوله مؤجل الثمن، فعلي الهييه ان تشرط علي المشري تقدم الضمانات الكافيه، ومن ذلك ال تنقل الملكيه اليه اليه بعد استيفاء الثمن كامله او رهن محل البيع ل مصلحه الهييه او غير ذلك من الضمانات. الماده التاسعه والعشرون: ١. يكون تسليم عقار الدوله المبيع وفقا للاتييه الوارده في الماده (العاشره) من اللايحه. ٢. يجوز ان يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين اذا كان العقار في حياره المشري قبل البيع او كانت الهييه قد استبقت المبيع في حيازتها بعد البيع لسبب اخري غير الملكيه. الماده الثالثون: للهييه - بعد موافقه رييس مجلس الوزراء - معاوضه عقار الدوله بعقار مملوك للغير. الماده الحاديه والثلاثون: تكون معاوضه عقارات الدوله وفقا للقواعد التاليه: ١. ان تقدم عقبه العقار المعاوض والمعاوض به وفقا لنظام نزع ملكيه العقارات للمنفععه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، ولايحته التنفيذيه والتعليمات الصادره تنفيذا له. ان يكون الغرض من المعاوضه هو تحقيق مصلحه عامه. ٢. تتم المعAWعه مع العقار المملوك ملكيه خاصه في حال عدم توافر العقار المطلوب لدي اي جهه حكوميه، وعدم توافر اعتمادات ماليه لترع الملكيه وقت حاجه الهييه الي العقار. ٢٢ ١١ ٢٥ العربيه العامه لمعايات الدول STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الفصل السادس: اجراءات الطرح والترسيه الماده الثانيه والثلاثون: 1. تطرح التصرفات في عقارات الدوله في منافسه عامه عدا ما استثني منها وفقا لاحكام اللغه. يمنح جميع المستثمرين الراغبين في التعامل مع الهييه، ممن تتوافر فيهم الشروط التي تؤهلها لهذا التعامل، فرضا متساويه ويعاملون علي عدم المساواه. تضع المزاهده العامه لمبادي العلنيه والشفافيه وتكافه الفرص. الماده الثالثه والثلاثون: 1. لا يجوز لامعضاء المجلس ولا منسوبي الهييه التعاقد معها فيما يتعلق باي من التصرفات الوارده في اللايحه. ٢. يجب علي كل شخص له مصلحه مع الهييه ان يضح عن مصلحه في التصرف المراد ابرامه، علي ان يقرر المجنس الموافقه علي التصرف من عدمه. الماده الرابعه والثلاثون: تعد الهييه - قبل الاعلان عن المزابده العامه - وثايق وشروط ومواصفات التاجير او الاستثمار او البيع علي ان تحتوي علي جميع المعلومات المتعلقه بالمزابده، كاشروط العامه للتعاقد، وكميات ونوع الاعمال، والتجهيزات، والانساءات، المراد اقامتها في الموقع، ومده التاجير او الاستثمار. الماده الخامسه والثلاثون: 1. تعلن الهييه عن التصرف المراد ابرامه في الوسايل المناسبه التي تحددها بما فيها الوسايل الالكترونيه، بالاضافه الي الاعلان في موقع الهييه الالكتروني، علي ان يتضمن الاعلان نوعع ومساحته ومواصفاته ونوع التصرف. ٢. تدعو الهييه المتخصين في المجال المطروح للاستثمار الي المزاهده اذا كان من المشروعات الاستثماريه الكبري او ذات التخصص التقني والفني. ٣. توفر الهييه نسخا الكترونيه لوثايق المزاهده علي موقع الهييه الي جانب النسخ الورقيه. ٤. يحدد المجلس تكاليف وثايق المزاهده علي، ان تكون متدره بحسب نوع وقيمه التصرف. العربيه العامه لمعاات الدوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل bookات الحواق STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السادسه والثلاثون: 1. تسلم عروض المزابده بخصوص التصرف المراد ابرامه الي مقر الهييه في مظاريف مختومه، او عروض مشفره بطريقه الكترونيه من خلال موقع الهييه او اي منصه الكترونيه تحددها الهييه. ويجب علي صاحب العرض استكمال جميع الشروط المطروحه في المزابده العامه. تقدم العروض في الموعد المحدد لقبولها، والا wedت كان لم تكن. ٢. تعين الهييه قبل الترسيه عن اسماء المستثمرين الذين تقدموا يعوضهم وقيصه كل عريض. الماده السابعه والثلاثون: 1. تسري العروض المقدمه في المزابقه لمده (تسعين) يوما تبدا من التاريخ المحدد لفتح العروض، فاذا سحب قدم العرض عرضه خلال هذه المده فلا يعاد اليه ضمانه الابتدايي. ٢. يجوز للهيثه تمديد مده سريان العروض لمده (تسعين) يوما اخري، وعلي من يرغب من المستثمرين في الاستثمرار في المزابده تمديد مده سريان ضمانه الابتدايي. الماده الثامنه والثلاثون: ١. يقدم مع العرض ضمان ابتدايي بنسبه تحدد في كراسه الشروط تتراوح من (١%) الي (٢%) من قيمه العرض، ويستبعد العرض الذي لم يقدم معه الضمان. ٢. ترد الضمانات الابتداييه الي اصحاب العروض غير المقبوله خلال (اربعه عشر) يوما من تاريخ البت في الترسيه. ٢. استثناء مما ورد في الفقرتين (١) من هذه الماده، لا يلزم تقديم الضمان الابتدايي في الحالات الاتبيه: ا. التفاق المباشر. ب. التعاقدات والشركات التي تبرمها الهييه مع الجهات الحكوميه. ج. المنشات الصغيره والمتوسطه المحليه، وتمع المنشاه المنسحه من الدخول في المزايدات لمده (سنتين). ٢٢ من ١٣ العربيه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده التاسعه والثلاثون: اذا لم يقدم الي عرض واحد، او قدمت عده عروض وانضح انها غير مطابقه لوثايق المزايده - عدا عرض واحد، ، فلا يجوز قبول هذا العرض الي اذا كانت اسعاره مماليه للاسعار السايده في السوق وبعد موافقه المحافظ. الماده الاربعون: ١. يجب علي من تثم الترسيه عليه تقدم ضمان نهايي بنسبه (٢٥%) من قيمه العطاء السنوي، وذلك خلال (خمسه عشر) يوم عمل من تاريخ ابلاغه بالترسيه، وللهيثه تمديد هذه المده لمده مماليه وان تاخر عن ذلك فلا يجاد اليه الضمان الابتدايي، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه. ويجوز زياده نسبه الضمان بعد موافقه المحافظ. ٢. لا يلزم بتقدم الضمان النهايي في التعاقدات والشراكات التي تبرمها الهييه مع احد الجهات التاليه. الجهادات الحكوميه. ب. الشركات التي تملك الدوله فيها اكثر من (١٠%) من راس مالها. الماده الحاديه والربعون: تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الشبكال التيه: ١. خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحليه. ٢. خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكه يقدم بوساطه احد البنوك المحليه. الماده الثانيه والربعون: ١. تطرح مشروعات الاستثمار للمزاهده العامه ياددي الطريقتين التيتين: ا. الاعلان عن المزاهده العامه مع فتح الفرص لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمده للمشروع. ب. الاعلان عن الرغبه في تاهيل عدد من المستثمرين وفقا لمتطلبات فنيه او ماليه، علي ان توجه الدعوه بعد ذلك الي المستثمرين المؤهلين لتقدمي عروضهم للمنافسه علي المشروع وفقا للفقره (٢) من هذه الماده. ٢٢ العقه ١٤ من ٢٢ العربيه العامه لمعقارات الوفاء STATE PROGRAMS GENERAL AUTHORITY العربيه العامه لمعارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY ٢. يشترط في طرح المشروع عن طريق التاهيل ما ياتي: ا. Al بيل عدد المتنافسين الذين توجه اليهم الدعوات عن (خمسه) متنافسين، وللمجلس تخفيض هذا العدد. ب. ان يكون المشروع نوعيا، او يتطلب الاستثمار فيه تقنيه عاليه. ج. Al تقل مده الاستثمار فيه عن (خمس وعشرين) سنه. د. Al بقيقل العرض الوحيد في المزابده التي تنتم بعد التاهيل. ٣. اذا لم تتوافر جميع الشروط الوارده في الفقره (٢) من هذه الماده، فبعاد الاعلان عن المزابده. الماده الثالثه والاربعون: يراعي في المزابده العامه ما ياتي: ١. توفير معلومات كامله وموحده عن العقار المطروح في المزابده العامه، وتمكين المستثمرين من الحصول علي هذه المعلومات بالتزامن، وتحديد موعد واحد لتقدم العروض. ٢. تحديد موعد فتح العروض ومكانه في الاعلان عن المزابده، والا تقل المده الزمنيه بين تاريخ الاعلان وتاريخ فتح العروض عن (تلاثين) يوما. الماده الرابعه والاربعون: تلغ المزابده بقرار من المحافظ في الحالت التييه: ١. اذا تثمست ووثايق المزابده اخطاء جوهريه يتعذر تصحيحها. ١. اذا اتخذ اجراء مخالف لاحكام اللايحه يتعذر تصحيحه. ٣. اذا بدت مؤشرات واضحه علي وجود احتيال او ارتكاب اي من ممارسات الفساد، او تواطق بين المستثمرين او اطراف لهم صله بالمرابعه علي نحو لا يمكن معه ترسيه المرابعه بما يتفق مع احكام اللغه. ١. اذا تبين للجنه فحص العروض ان جميع العروض المقدمه غير مناسبه. ١. اذا خالفت جميع العروض واثق المزايده. ١. اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك. الماده الخاصه والاربعون: في حال اغاء المزاده تزد المصاب العروض قيصه واثق المزاده والعمادات الابتداييه بالدوله (اربعه عشر) يوما من تاريخ صدور قرار الالغاء. ٢٢ العضفه ١٥ من الهميه العامه ل bookات الدولي STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل摩擦ات الحوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السادسه والاربعون: ١. تحسب بدايه معده المقد من تاريخ تسلم المستثمر العقار من الهييه بموجب محتر تسليم موقع من الطرفين خلال موعد اقصاه (ثلاثين) يوما من تاريخ توقيع العقد. ٢. ترسل الهييه الي المستثمر - في حاله تاخره عن التوقيع علي محتر تسليم الموقع - اشعارا مكتوبا علي عنوانه المدون في العرض، وتحسب مده العقد من تاريخ هذا الاشعار. الماده السابعه والربعون: مع مراعاه القيمه السوقيه، يستثني من المزاهده العامه ما يلي: ١. العقود المبرمه مع الجهات الحكوميه. ٢. العقود المبرمه مع الشركات التي تملك الدوله فيها اكثر من (١٠١). ٣. العقود المبرمه مع الشركات ذات الامتيار العام. ٤. عقود تاثير عقارات الدوله للاغراض مؤقته الوارده في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه. ٥. العقود المبرمه لتاجير عقارات الدوله لمعالجه وضع استثمار عقاري قايم بما لا يتجاوز مده العقد. ٦. تصيح عقود تاجير عقارات الدوله او استثمارها بملاحق تعديليه بما يحقق المصلحه عامه، وذلك بعد موافقه المجلس. ٧. عقود بيع العقارات المлагаه صكوكها علي ملاكتها السابقين. وذلك بعد ان تقدم لجنه التقدير قيمه الاجره في حال كان التصرف تاجير، ولجنه الاستثمار بقيمه الاجره والعوايد الاستثماريه في حال كان التصرف استثماري. الماده الثامنه والاربعون: اذا انسحب المستثمر او المستاجر او المستاري بعد الترسيه، او تاخر في تقديم الضمان النهايي عن المده المحدده في الماده (الاربعين) من اللايحه، يصادر ضمانه الابتدايي، ويجري التفاوض مع اصداب العروض الذين يلونه في الترتيب، للوصول الي السعر الذي تمت به الترسيه، فاذا لم يتوصل الي هذا السعر، يطرح العقار في المزاهده مره اخري. الماده التاسعه والاربعون: لا يفرج عن الضمان النهايي الذي قدمه المستاجر او المستاجر الا بعد انتهاه معده العقد، وتسليم العقار وفقا لشروط التعاقد. ٢٢ من ١٦ العقه العربيه العامه لمعقارات الدولي STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل摩擦ات الحوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الخمسون: اذا كان الاستثمار مقال انشاء منشات تؤول ملكيتها الي الدوله بعد نهايه العقد، يراعي بالاضافه الي احكام الاستثمار المشار اليها في اللاشحه التي: ١. ان تحدد الهييه في كراسه الشروط المواصفات والمخططات وكميات الاعمال المطروحه للاستثمار. ٢. ان تعتمد الهييه التصاميم والمخططات الهندسيه التفصيله للمشروع المعده من المستثمر، ويحق لها الابرشاف علي التصيد اشراكا كليا او جزييا. ٣. ان يلترم المستثمر بصيانه المشروع وترميمه حتي تسليمه بعد نهايه عقد الاستثمار. ٤. تpsسم للهيثه المشروع كاملا بعد انتهاه مده الاستثمار، ويشمل ذلك المنشات واللمباني والتجهيزات والتاييث والاجهزه المنقوله من معدات واليات، وان يكون المشروع خاليا من اي مطالبات ماليه كفواتير الكهرباء والقيها وغيرها. الماده الحاديه والخدمسون: يجبو التاثير او البيع بطريق المزانيه العايمه المفتوحه، اما في موقع العقار او في مقر الهييه او عبر وسيله الكترونيه. وتشكل بقرار من المحافظه لجنه لاجراء المزاد لا يقل عدد اعضايها عن (ثلاثه) علي ان يكون من بينهم عضو ذو تاهيل نظامي، ويدحد القرار رييس اللجنه من بين الAعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. ٢. تقدم لجنه التقدير قيمه عقارات الدوله التي يتقبر بيعها او قيمه البدل التاجيري لها قبل عقد المزايده العلنيه المفتوحه وتحدد السعر الاذني المقبول للبيع او للتاجير، وتلغي المزايده بقرار من لجنه فحص العروض المنصوص عليها في الماده (الخامسه والخصسين) من اللاتحه في حال كان اعلي سعر وصل اليه المزاد اقل من السعر الذدني المقبول للبيع او للتاجير . ٣. تعد اللجنه محضرا اجراءات المزايده العلنيه المتوحه واعلس سعر وصل اليه المزاد، وترفع محضرها الي لجنه فحص العروض، ويجوز قبول الضمانات البعتداييه بواسطه شبك مصرفي في المزاده العلنيه المفتوحه، وتستكمل اجراءات الترسيه وفقا لاحكام المزاده المنصوص عليها في اللغه. الماده الثانيه والخصون: اذا قدم عرض الي الهييه لاستثمار او استثمار او شراء اي من عقارات الدوله التي لم تطرح لمزاده، ورات الهييه - بعد التقصي واعداد محضر التقدير - مناسبه استثماره او تاجيره او بيعه، تعلن عن فتح باب المزاده العامه وتشعر المتقدم بتقديم عرضه وفقا لشروط المزاده. فاذا لم يتقدم مستثمرون اخرون، تستكمل اجراءات الترسيه، بعد موافقه المحفظ وفق الصلاحيات الممنوحه له من المجلس. ٢٢ لصفه ١٧ من العامه العامه لمعاات الدوله STA TE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه لعقارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الثالثه والخدمسون: ١. تشكل لجنه التقدير بقرار من المحافظه من (ثلاثه) اضاء، علي يكون احدهم حاصلا علي الترخيض من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، ويدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الضعاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي يصل محله عند غيابه. . تكون مهمه اللجنه الاتي: ا. تقدير قيمه عقابات الدوله التي يتقبر بعها او تقدير قيمه البدل التابيري لها، علي ان سستخدم طريقه التقدير المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين، وينص في محضر التقدير علي الطريقه المستخدمه في التقدير. ب. تقدير قيمه زوايد نزع الملكيه وزوايد التنظيم وزوايد التخطيط وزوايد المنح التي يتقبر بيعها لعدم امكانيه استثمارها. ٢. يجب علي اللجنه دراسه اسعار السوق بشكل دقيق، ويجب ان تكون معابير التقييم موضوعيه وتتناسب مع التصرف المراد ابرامه. ٤. للجنه الابستعه بمن تراه من ذوي الخبره والاكتضاح من غير اعضايها ابعداء الراي في اي موضوع يعرض . عليها. الماده الرابعه والخمسون: ١. تشكل لجنه فتح المطاریف بقرار من المحافظ من (ثلاثه) اعضاء من الهييه علي ان يكون من بينهم عضو من ذوي التاهيل النظامي، ويدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الاعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي يمل محله عند غيابه. ٢. تتولي هذه اللجنه فتح المظاریف في الموعبد والمكان المعلن عنهم، واعلان السعار الوارده في العروض. الماده الخامسه والخصون: ١. تشكل لجنه فحص العروض بقرار من المحافظ من (ثلاثه) اعضاء من الهييه علي ان يكون من بينهم عضو من ذوي التاهيل النظامي، ويدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين正عضاء، علي ان يكون لكل عضو من اعضاء اللجنه عضو احتياطي يدل محله عند غيابه. ٢. تتولي هذه اللجنه فحص العروض في المزايدات العامه – عدا المزايدات المقدمه في عمليات الاستثمار الوارده في (الفصل الرابع) من اللايحه - في الموعود والمكان المعلن عنهم، والتفاوض مع اعلي العروض في حال تساوي اكثر من عرض، والتوصيه لصاحب الملاحبه بالترسيه. ٢٢ صفه ١٨ من العربيه العامه لمعاات الدوليه STATE PROGRESS GENERAL AUTHORITY الحييه العامه لمعارات الحوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السادسه والخدمسون: ١. تشكل لجنه الاستثمار بقرار من المحافظ من (ثلثه) اضاء من الهييه او اي جهه اخري، ويدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الاغضاء، علي ان يكون لكل عضو من اضاء اللجنه عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. ٢. تتولي هذه اللجنه التي: ا. تحليل العروض الخاصه بالمزابيات العامه المقدمه في عمليات الاستثمار الوارده (الفصل الرابع) من اللاتحه وتقديم التوصيه لصاحب الصلحيه بالترسبه علي العرض الذي تراه مناسبا. ب. التفاوض مع اصلاب اعلي العروض في اي من الحالتين التيتين: اولد: اذا اقترن اعلي العروض بشرط. ثانيا: اذا تساوي اكثر من عرض، وكانت اعلي العروض. ج. تقدير قيمه استثمار العقارات المستثنه من المزاده العامه. د. اعاده تقدير قيمه استثمار العقارات التي يرغب المستثمر في تمديد عقودها. الماده السابعه والخصون: ١. تشكل - بقرار من المحافظ - لجنه للنظر في تظلمات المستثمرين من (ثلاثه) اضاء من الهييه علي ان يكون احمدهم من ذوي التاهيل النظامي، ويدد قرار التشكيل رييس اللجنه من بين الEعضاء، علي ان يكون لكل عضو من اضاء اللجنه عضو احتياطي يحل محله عند غيابه. ٢. تتولي هذه اللجنه النظر في تظلمات المستثمرين من قرا価 الترسيه، او من اي قرار او اجراء تتخذه الهييه قبل قرار الترسيه فيما يتعلق باي من التصرفات في مقالات الدوله. علي اللجنه البت فيما يرد اليها من تظلمات وابلاغ اصاحب الشان خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ورودها اليها، وللجنه تمديد المهله لمده مماليه ولمره واحده. ٤. يحق للمستثمر التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه الاداريه خلال (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. الماده الثامنه والخدمون: تصدر قواعد عمل الشان المشار اليها في اللاتحه وتحدد مكافات اعضايها وامانتها بقرار من المحافظ - وفق اللوات والجراءات النظاميه-، ويجوز للمحافظ تشكيل لجان اخري اذا اقتضت الضروره ذلك. ٢٢ من ١٩ العقده العربيه العامه لمعتارات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل摩擦ات الدوليه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده التاسعه والخمسون: تسري احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولنحته التنفيذيه فيما لم يرد به نص خاص في هذا الفصل. الفصل السابع: احكام ختاميه الماده المستون: تكون العقود ووثايقها وملحقاتها باللغه العربيه، ويجوز استخدام لغه اخري الي جانب العربيه، علي ان تكون اللغه العربيه هي المعتنده في تفسير العقد وتنفيذه وتحديد مواصفاته ومخطاطه والمراسلات المتعلقه به. الماده الحاديه والستون: اذا كان العقد صحيا، فلا يجوز فسخه اثناء سريان مدته بالابراده المنفرده لدي من طرفي العقد، علي انه يجوز فسخ العقد بالتراعي والTrafاق بين الطرفين، وللهييه فسخ العقد بالابراده المنفرده في حال اخلال المستثمر او المستاخر بالتزاماته التعقديه التي تقتصي الفسخ. الماده الثانيه والستون: يجب ان تتضمن العقود الممرره وفقا لاحكام اللايحه التي علي شرط بالتزام المستثمر باستخدام اعداد الدوله واستغلاله في الغرض الذي تم التعاقد عليه. الماده الثالثه والستون: تؤول الي الدوله حكيه جمع المنشات التي يشهدها المستثمر او المتساير علي عقارات الدوله. الماده الرابعه والستون: للهييه التعاقد مع بيوت الحيره المتخصصه لتسويت استثماراتها العقاريه للحصول علي اعصل عايد للفرص الاستثماريه مقال نسبه محدده من العايد عن الاستثمار للسنه الاولي، ويحدد المجلس الضوابط اللازمه لذلك. الماده الخامسه والستون: تكون القيمه الاجماليه للعقد شامله جميع تكاليف تنفيذه وفقا لشروطه، بما في ذلك قيمه الرسوم والضرايب التي يدفعها المتعاقد، ولا يجوز الاعفاء منها او اعفاء ارباح المتعاقدين مع الهييه. الحييه العامه ل摩擦ات الحوله STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده السادسه والستون: لا يجوز للمتعاقد معه التنازل عن العقد او جزء منه لشخص اخر الا بعد الحصول علي موافقه مكتوبه من الهييه. الماده السابعه والستون: ١. لا يجوز للمتعاقد معه التعاقد من الباطن مع شخص اخر دون الحصول علي موافقه مكتوبه من الهييه. ١. يكون المتعاقد معه - في جميع الاحوال - مسؤوله بالتضامن مع المتعاقد معه من الباطن عن تنفيذ العقد وفقا لشروط. الماده الثامنه والستون: اذا توفي المستثمر او المستاجر ولم يرغب ورثته في الاستمرار في العقد، يفسح العقد ويفرج عن الضمان المقدم منه بعد تسويه جميع الحقوق والالتزامات المترتبه علي العقد. الماده التاسعه والستون: يجوز الاتفاق علي تسويه اي نزاع او خلاف ينشا بين الاطراف بالطرق الوديه، فاذا تعذرت الطرق الوديه جاز لمهم اللجوء الي التحكيم وفقا لاحكام نظام التحكيم، مع مراعاه ما ياتي: ١. ان يقتصر التحكيم علي العقود التي لا تتجاوز فيمتها (ثلاثين) مليون ريال. ٢. ان تطبق انظمه المملكه العربيه السعوديه علي Cordوع المنازعه. ٣. ان يكون التحكيم داخل المملكه العربيه السعوديه للتحكيم التجاري او في احد مراكز التحكيم المرخصه. الماده السبعون: تختص المحكمه الاداريه بالفصل في جميع المازعات التي تنشا عن تطبيق اللايحه. الماده الحاديه والسبعون: علي الهييه الالختاط بقيود وسجلت مفصله لما يبرم من تصرفات يكون محلها تاثير عقارات الدوله، او استثمارها، او بيعها، او ترتيب الحقوق الخاصه عليها، ويجب ان تبين السجلات المذكوره الموجودات ممل التصرف وتاريخ الETفاقبه ومحتها و نوع الذي ممل التصرف ومقابل التعقود واطراف المعامله وتفاصيل احكام العقد مع المتصرف ل. ٢٢ م ٢١ العقه العربيه العامه لعمليات الدويه STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الحييه العامه ل摩擦ات الحواق STATE PROPERTIES GENERAL AUTHORITY الماده الثانيه والسبعون: يجوز اتحاذ الاجراءات المنصوص عليها في هذه الاليحه الكترونيه. الماده الثالثه والسبعون: يصدر المحافظ القرارات اللازمه ل-تطبيق اللايحه. الماده الرابعه والسبعون: تصدر اللايحه بقرار من المجلس، وتنشر في الجريده الرسميه ويعمل بها من تاريخ نشرها. ٢٢ م ٢٢ العضقه