moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٠٩٣٨٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي لدي هذه المحكمه في ١٠/٣/١٤٤٣ه ذكر فيها ان موكله يملك عدد (٦٨٣٤) حصه من حصص شركه (...) لصناعه العلب سجل تجاري رقم (...)، وهذه الحصص نسبتها (١٠.٩٤%) من حصص الشركه، وحيث ان المدعي عليه هو احد الشركاء ومدير الشركه منذ عام ٢٠١٧م، فان موكله يطلب محاسبته علي عدم اعداده ميزانيه عام ٢٠١٩م وعام ٢٠٢٠م بالمخالفه لنظام الشركات، ومنع موكله من حضور بعض الاجتماعات الخاصه بالشركاء بعدم ارساله رابط خاص بالاجتماع (اتصال مريي "فيديو كول") بدون ابداء اي اسباب ويطلب من موكله حضور الاجتماعات حضوريا مع علمه بتواجده خارج المملكه وهو كان يقوم بعقد الاجتماعات من قبل عن طريق الفيديو كول، وتعنته في تسليم موكله مستندات واوراق ادت الي تفويت فرصه ربح محقق وهي بيع نصيب موكله بمبلغ قدره خمسه وخمسون مليون ريال واصبح نصيب موكلي تحت ادارته مبلغ وقدره تسعه ملايين وثلاثميه وتسعه الاف وتسعميه واربعون ريال، وانتهي في صحيفته الي طلب محاسبه المدعي عليه عن كافه افعاله المخالفه للنظام منذ توليه الاداره وحتي اليوم، وتعويض موكله عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ قدره خمسه واربعون مليونا وستميه وتسعون الف وستون ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين عدم استيفاء شرط الاخطار، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: الاسباب: ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها, اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته. وبالنظر في مستندات القضيه وبتفحصها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: " يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي"، ولما كانت الماده التاسعه والستون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه:" يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه..."، ولما كانت المرفقات رفق صحيفه الدعوي خلت من ما يثبت الاخطار عن طريق الكتابه المنتجه لاثارها القانونيه؛ تاسيسا عليه وعلي جمله ما تقدم تكون دعوي المدعي بحالتها مفتقره لشروط قبولها، وتضحي في قضاء الدايره حريه بعدم القبول، وهو ما تنتهي الدايره للقضاء به. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (٤٣٩٠٠٩٣٨٧) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم: (...) ضد / (...) سجل مدني رقم: (...). العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)