tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary

الترتيبات المتعلقة بقواعد وضوابط وآلية النظر في طلبات تملك العقارات لعام 1441هـ

ncar · rules · processed · 6 chunks

date_gregorian=2020-06-09 date_hijri=1441-10-17 document_type=rules entity=keyword:أراضي entity=keyword:أرض entity=keyword:أراضي حكومية entity=keyword:أرض حكومية entity=keyword:تعدي entity=keyword:أراضي الدولة entity=keyword:أرض الدولة entity=keyword:أملاك الدولة entity=keyword:وضع يد entity=keyword:رفع يد entity=keyword:إحياء entity=keyword:عقار entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة لعقارات الدولة entity=agency:الهيئة العامة للعقار entity=agency:لجنة أراضي الدولة entity=summary:تضمنت الترتيبات : القواعد والضوابط ، النظر في طلب تملك عقار سبق الفصل فيه ، النظر في طلبات التملك الداخلة ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها ، النظر في طلبات التملك المنفي وجود إحياء فيها ، النظر في تملك العقارات المحياة ، آلية التنفيذ ، تشكيل لجنة النظر في طلبات تملك العقارات المقدمة من أصحاب الشأن وتحديد المتوافق منها مع هذه الترتيبات ، إعداد قواعد وآلية عمل اللجان ، تشكيل لجنة المراجعة ، الجهات الرقابية . entity=document_number:56708 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary validity=valid validity_confidence=1.0
اللجات النظلاتها
بطلانله علي
رقم الصادر
تاريخ المطرفات : ٢
المرفقات:
بحدوله
(٢٦)
(·71)
- تميم -
صاحب المكمي لمي ولي المهد
نايب ريي مجل سي اللوناه
نستخه لكل وناره ومصلي لحمه حكوميه
وعلي كل جهه ابلاغ الجهات التابعه لها او المرتبطه بها
السلام عليكم ورحمه الله ويركاته:
اطلننا علي كتاب معالي الدكتور/ عصام بن محمد بن سميد وزير الدوله
وعضو مجلس الونزاء رييس لجنه اراضي الدوله رقم ٢٩٩٤/٤/٢٩ ه
ويرقبته رقم ٨٢٩٧ في ١٤٤١/١٠/٤ ه المشار فيهما الي الامر رقم (٢١٨/٤) في
تملك ارض امعتادا الي الاحياء او وضع اليد او الوثايق العاديه وان تقوم لجنه اراضي
الدوله بالاحتراك مع الجهات ذات العلاقه ياعداد القواعد والضوابط اللازمه لتمليك
الاراضي والماقارات للمعتمدين بطلبات للمحاكم قبل تاريخ الامر، واترحا اليه ومده لنظر
طلبات من لم يعتقدم قبل ذلك وتحديد المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكيه الخاصه
فيها، وما تم ايضاحه من ان لجنه اراضي الدوله اعدت الترييات المتعلقه بqualد
وضوابط واليه النظر في طلبات تملك المقارات، بالصيغه المرافقه المضمنه ما يلي:
اولا: القواعد والضوابط:
١- عدم النظر في اي طلب تملك عقار سبق الفصل فيه بحكم مكتسب للصفه النهاييه.
٢- عدم النظر في طلبات التملك الداخليه ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكيه
فيها شرعا او بموجب الاوامر والتعليمات ومنها (حدود الحرمين الشريفين، والمشاعر
المقدمه وابنيتها، والاذاضي الساحليه، وحرم البحر ومشاريع الاستزاع السمكي، وحرم
الحدود وال محميات الوطنيه، واراضي المtzزيات البريه، ومحميات الحياه الفطريه،
وقمم الجبال، واراضي المراعي والغابات، ومجابي الادويه والسول والشعاب والقياض
والمواقع الاثريه، ومناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونيه والتعاون والطاقه ومواقع
الخامات المعدنيه، ومساريات ومحطات الكهرباء، ومناطق مصادر المياه واحواض السدود
واحرامها، والاملاك العامه الصادره بها صكوك، والمرافق والخدمات العامه).
70-1

الذبق اشكه
بتيلارجه
رقم الصادر: ٥٧٨
ناربح الصادر: ١٧ / ١٧
المرفقات:

(7) (2) 4 9 7 3)
الادارات
٢- عدم النظر في طلبات التملك التي تنفي المصورات الجويه او المخططات التطيميه
وجود احياء فيها قبل امر المنع من الاحياء الصادر بتاريخ
٤- يقتصر النظر في تملك المقارات المحييه قبل امر المنع من الاحياء الصادر بتاريخ
١١/٨٧/١١/٩، علي المساحات المتوافقه مع المصورات الجويه المعتمده، والتي
لا تتعارض مع المخططات التنظيميه.
ثانيا: اليه التفيد:
1- تشكل لجنه او اكثر في الهييه العامه لquarات الدوله من اعضاء - من ذوي
الاقتصاح والكفاءه والخبره - من الهييه ومن وزارات (الداخليه، والعدل، والبييه والامياده
والزراعه، والشؤون البلدييه والقرويه، والماليه) تتولي خلال سنه من تاريخ مباشرتها
لمهماتها النظر في طلبات تملك العقارات المقدمه من اصحاب الشان وتحديد المتوافق
منها مع ما ورد في هذه الترتيبات وما تënضي به الانظمه والتعليمات ذات الصله.
٢- تعد الهييه العامه لquarات الدوله قواعد واليه عمل "اللجان المشار ايها" وتعتمد من
قبل رييس مجلس اداره الهييه.
٢- تشكيل لجنه من ثلاثه اشخاص في الهييه العامه لقارات الدوله ممن لهم خيره
لا تقل عن عشر سنوات في قضايا القطار - يرحهم وزير العدل ويدر تسميتهم امر
(1) - تقوم بمراجعه ما ت توصل اليه للجنه او اللجان المنصوص عليها في الفقره
من البند (ثانيا) في شان كل عقار واعداد الوثايق اللازمه لكل عقار والرفع عنها للمقام
السامي من قبل الهييه العامه لمقارات الدوليه للتوجيه بما يراه حيال اصدار قرار تمليك
ذلك المقال.
٤ - علي الجهات الرقابيه اعمال اختصاصها النظامي فيما يتعلق باعمال هذه اللجان.
ولموافقتنا علي ذلك; اعتمادوا اكمال ما يلزم بموجه.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود