tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430642876 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-06-19 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:7964 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439483458 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ (...) هويه رقم (...) بصفته وكيل المدعين بلايحه دعوي جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من المدعين ضد المدعي عليهم (...) والمقيده في التجاريه بالرياض برقم (7964) وتاريخ 19/ 06/ 1441ه والمنظوره لدي الدايره الواحد والعشرون بشان المطالبه بمبلغ قدره (29,750,000) ريال قيمه بيع اسهم، وقد عقدت الدايره القضاييه الابتداييه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض فيها عده جلسات، وقام موكلي بالاستعانه بوكيل شرعي وكذلك بي كمحام مرخص بموجب الترخيص رقم (3365)، وذلك في مراجعه المذكرات القضاييه، ومن ثم الترافع امام محكمه الاستيناف، حيث عقدت دايره الاستيناف الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه بالرياض عده جلسات، وتم فيها تبادل المذكرات، ثم حكمت تلك الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون الصادر بتاريخ 13/ 05/ 1442ه في القضيه رقم 7946 لعام 1441ه، ثم تابع المحامي اجراءات تنفيذ الحكم لدي محكمه التنفيذ بالرياض الي ان تم التنفيذ وحيث ان موكلي تضرروا من مماطله المدعي عليهما في اداء الحق محل تلك الدعوي مع وضوحه وقد اضطروا الي استشاره المحامي وتوكيله فانهم يطلبون من دايرتكم الموقره الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 10% من المبلغ المحكوم به وقدره (2,975,000) ريال وذلك حسب الصك رقم (437287640) وتاريخ 28/ 04/ 1443ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (2,975,000) مليونان وتسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 14/ 11/ 1443ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احال الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي الطرفين فتعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله، وطلبت الدايره منه حصر دفوعه وما يسندها، وطلباته، فطلب امهاله، وامهالا للمدعي عليه وكاله لتقديم ما استمهل من اجله في مسار تبادل المذكرات قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 05/ 01/ 1444ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي،، وتشير الدايره لتقديم المدعي عليه وكاله الطلب (رقم 433941948 في 25/ 12/ 1443ه) والمتضمن الجواب الذي استمهل من اجله، وتضمن ما يلي: (ننكر استحقاق المدعين لما يدعون به من تعويضات عن ضرر يزعمون انه لحقهم من الدعوي الاصليه، ونطلب رد دعوي المدعين وفقا للاتي: 1/ ان المدعي عليهم لم يقصدوا في دفوعهم المقدمه منهم في الدعوي الاصليه الظلم والمضاره ولا الكيديه او المماطله، بل انهم يعتقدون -ولا يزالوا- يرون ان لهم حقا ومصلحه في تقديم دفوعهم كون ان اصل الاتفاق تم علي استثناء مطالبه (...)، وحيث ان المدعي عليهم في القضيه الاصليه كانوا يدفعون بقيام المدعين بالتعديل علي احد البنود التي تخالف الاتفاق الاصلي الذي تم في مجلس الاتفاق، وقبل قيد الدعوي الاصليه قام المدعي عليه (...) بتاريخ 20/ 04/ 1441ه بتوجيه اخطار الي المدعين تضمن الافاده عن مخالفتهم للاتفاق الاصلي الذي تم في مجلس الاتفاق وقيام المدعين بالتعديل علي الاتفاقيه المسلمه اليهم دون الافصاح عن ذلك وطالبهم بالتعديل وفق ما تم الاتفاق عليه في مجلس الاتفاق او اداء اليمين لدي المحكمه ولم يقم المدعين بالرد علي هذا الاخطار نهاييا، كما انه من الشروط المتفق عليها ان لا يتم السداد الا بعد نقل الاسهم الي اسم المدعي عليهم وهذا مثبت بناء علي الشرط المدون في العقد بخط اليد وايضا بناء علي الخطاب الصادر من المدعي (...) والذي اقر فيه بشرط السداد ان لا يتم الا بعد نقل الاسهم، ولم يتم نقل الاسهم الي اسم المدعي عليهم الا بعد تاييد الحكم من محكمه الاستيناف. 2/ مما يؤكد عدم وجود المماطله في السداد انه بعد صدور الحكم من دواير الاستيناف التجاري في الدعوي الاصليه مباشره قام ممثل المدعي عليهم باخطار المدعين بجاهزيه الشيكات للاستلام وقد استلم المدعي حمد الموسي الشيك الخاص به، اما البقيه فبسبب عدم توفر صلاحيه استلام المبالغ بموجب شيك في وكاله الوكيل فتعذر تسليمهم الشيكات. 3/ ان الاصل مجانيه التقاضي اثناء قيد الدعوي الاصليه واقامه المدعين من يترافع عنهم شان خاص بهم، كما الفت نظر اصحاب الفضيله الي ان المدعين لم يوكلوا محاميا الا بعد احاله الدعوي الي دواير الاستيناف التجاري والذي حضر من ثاني جلسه لدي دواير الاستيناف التجاري. 4/ لم تكن دفوع المدعي عليهم كيديه او باعثها هوي او تشهي او اتهام مرسل او مماطله، بل انها دفوع مشروعه ووجيهه ومباشره حين انكر المدعين الاتفاق الاصلي طلبا المدعي عليهم من المدعين اليمين علي نفي ذلك، والنتيجه التي وصلت اليها الدايره اجتهاد منها، فلا يعني منه القطع بعدم احقيه المدعي عليهم في تقديم دفوعهم او عدم صحتها. 5/ ان مبدا التعويض عن اضرار التقاضي قايم علي الجحد والمماطله والكيديه او المضاره، وليس في دفوع المدعي عليهم في الدعوي الاصليه من ذلك شيء. ثم خلص الي طلب رد الدعوي). ولم يقدم اي من المدعين او من يمثلهم ردا بعد ذلك، وبعرضه علي المدعي وكاله اشار بعدم اطلاعه علي المذكره وطلب امهاله للاطلاع وتقديم الجواب وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه 15/ 04/ 1444ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره لتقديم المدعي وكاله ردا نصه ما يلي: "ان ما يذكره وكيل المدعي عليهما من ان موكلي خالفوا الاتفاق كلام غير صحيح جمله وتفصيلا، وعقد البيع الذي نكل المدعي عليهما عن تنفيذ مضامينه صريح وواضح، والمدعي عليهما لم يلتزما به مع وضوحه وصراحته، وحاولوا التاويل والتهرب منه بدعاوي لا اساس لها من الصحه؛ مما اضطر موكلي الي التوكيل في اقامه الدعوي ومتابعتها في جميع مراحلها؛ حيث عقدت الدايره الابتداييه جلسات كثيره، ثم عقدت دايره الاستيناف جلسات كثيره ايضا حتي تم تاييد الحكم ولله الحمد والفضل، وبنظره خاطفه الي صك تلك القضيه الصادر من الدايره الابتداييه والصك الاخر الصادر من دايره الاستيناف يظهر وضوح مطل المدعي عليهما لموكلي؛ اذ البينه كانت واضحه، ولما تقدم؛ وما تم تقديمه ايضا في جلسات ماضيه فان موكلي يطلبون من دايرتكم الموقره الحكم بالزام المدعي عليهما بسداد اتعاب المحاماه وقدرها عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به وقدره مليونان وتسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال). نقل نصا، ثم قرر الطرفان الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 11/ 05/ 1444ه المنعقده عن بعد، حضر اطراف الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعي وكاله حصر دعوي موكلته في المطالبه بما دون بعاليه، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (9) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/10ه، وحيث حصر وكيل المدعين طلباته في: الزام المدعي عليهم بالتعويض عن اتعاب التقاضي بمبلغ قدره مليونان وتسعميه وخمسه وسبعون الف ريال. وتلخصت اجابه وكيل المدعي عليهم في انكار استحقاق المدعين لما يدعون به وفق ما فصله بعاليه، ولما انه من المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليهم؛ المدعين لرفع دعوي لاستحصال حقهم مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعين تكبدوا في سبيل ذلك توكيل من يمثلهم في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليهم، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعين) وحيث طلب تحميل المدعي عليه مبلغا قدره: (2,975,000) مليونان وتسع ميه وخمسه وسبعون الف ريال، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، ولان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (164) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا؛ مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليهما (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، ان يدفعا متضامنين للمدعين مبلغا قدره 297.500 ميتان وسبعه وتسعون الفا وخمسميه ريال، منها للمدعي (...) 127.500 ميه وسبعه وعشرون الف ريال، (...) 85.000 خمسه وثمانون الف ريال، (...) 42.500 اثنان واربعون الفا وخمسميه ريال، (...) 42.500 اثنان واربعون الفا وخمسميه ريال، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439483458 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهما بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 10% من المبلغ المحكوم به وقدره (2,975,000) ريال) وذلك حسب الصك رقم (437287640) وتاريخ 28/ 04/ 1443ه. وقد اصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام المدعي عليهما بان يدفعا متضامنين للمدعين مبلغا قدره 297.500 ميتان وسبعه وتسعون الفا وخمسميه ريال، منها للمدعي (...) 127.500 ميه وسبعه وعشرون الف ريال، ولعب(...) علي (...)85.000 خمسه وثمانون الف ريال، (...) 42.500 اثنان واربعون الفا وخمسميه ريال، (...) 42.500 اثنان واربعون الفا وخمسميه ريال، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. وبتسليم وكيلا الطرفين اعترضا عليه وطلبا استينافه، فارفق وكيل المدعين لايحه اعتراضه المتضمنه: "عدم قناعه موكلي بذلك الحكم؛ فاني اطلب استينافه مرافعه، ذلك ان السايد والمعروف ان اتعاب المحاماه تتراوح مابين 10 ٪؜ الي 15 ٪؜، ولم تحكم الدايره الموقره الا بنسبه قدرها 1 ٪؜ فقط، مخالفه بذلك العرف والعاده. اطلب نقض الحكم والحكم مجددا بالزام المدعي عليهما متضامنين بدفع مبلغ (2.975.000) مليونان وتسعمايه وخمسه وسبعون الف ريال؛ والذي يمثل (10%) عشره بالمايه من المبلغ المحكوم به في الدعوي الاصليه وقدره (29.750.000) تسعه وعشرون مليونا وسبعمايه وخمسون الف ريال. وارفق وكيل المدعون لايحه استينافه المتضمنه: " المدعي عليهم لم يقصدوا في دفوعهم المقدمه منهم في الدعوي الاصليه الظلم والمضاره ولا الكيديه او المماطله، بل انهم يعتقدون ولا يزالوا- يرون ان لهم حقا ومصلحه في تقديم دفوعهم، والخطاب الصادر من المدعي عليه عبدالعزيز اليابس بتاريخ 20/04/1441ه كون ان هذا الخطاب في حقيقته حجه علي المدعين في اثبات عدم مماطله المدعي عليهم. نطلب الغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوي"، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه وحضرها وكيل المدعيه كما حضرها وكيل المدعي عليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيه من الدايره الابتداييه والاستيناف المقدم عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت دايره الاستيناف رفع الجلسه للمداوله والحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وتم رفعه من محام، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكموالرد علي ما اثاره المستانف في الاعتراض، ولذلك، واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والفقره (ا) من الماده 215 من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، وبعد دراسه القضيه، فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
تاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 14 / 5 / 1444ه والقاضي (بما يلي: الزام المدعي عليهما (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، وصلاح (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، ان يدفعا متضامنين للمدعين مبلغا قدره 297.500 ميتان وسبعه وتسعون الفا وخمسميه ريال، منها للمدعي (...) 127.500 ميه وسبعه وعشرون الف ريال، (...) 85.000 خمسه وثمانون الف ريال، (...) 42.500 اثنان واربعون الفا وخمسميه ريال، (...) 42.500 اثنان واربعون الفا وخمسميه ريال، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات) محمولا علي اسبابه وبالله التوفيق.