tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-128 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

date_gregorian=2019-02-20 date_hijri=1438-11-02 document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=document_number:م/113 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

ضريبه القيمه المضافه

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده

القرار رقم (۱۲۸-۲۰۲۰-VJ)
الصادر في الدعوي رقم (٤٥٠-٢٠١٨-٧)

المفاتيح :
غرامه الضبط الميداني - شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه - رفض اعتراض المدعي

الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني - اجابت الهييه الدفوع الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ فعليه ان يقدم ما يثبت دعواه من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره ب/٥٣/٨ من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه يتضح عدم قيام المدعي بتضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، قيام المكلف بتقديم فواتير اخري مشتمله علي البيانات النظاميه المنصوص عليها، لا يؤثر علي صحه الغرامه المفروضه لكونها قد فرضت علي مخالفه وجدت في فاتوره اخري صادره من قبل المكلف ثالثا: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي - ثبت للدايره ان الثابت لدي الدايره عدم تضمين عنوان المدعي في الفاتوره المبسطه، اما فيما يخص الفاتوره التي ارفقها المدعي التي تحتوي علي عنوان فهي بعد صدور المخالفه، بالتالي خالف المدعي ما نص عليه النظام واللايحه بشان الفواتير الضريبيه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا ورفض اعتراض المدعي بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
* الفقره (1) من الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨ه.
* الفقره (۸/ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم (١٤٤١/٠٥/١٢ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۱/۰۷م) في تمام الساعه السادسه عصرا، اجتمعت الدايره الاولي للفصل
في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (...) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم ... بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ هوذلك
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه
العامه للجان الضريبيه برقم (...) بتاريخ ٢٠/٠٢/٢٠١٩م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعو ... (سعودي الجنسيه)
بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك / ... سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه
الضبط الميداني التي فرضت عليه بسبب عدم تضمين عنوانه في الفواتير الصادره عنه، ويعترض علي انه لا يعقل ان
تكون هنالك مخالفه علي عنوان الموقع فقط، ويطلب الغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت
بمذكره رد جاء فيها "اولا : ملخص الوقايع واسباب التظلم : تتلخص الاسباب التي بني عليها التظلم كما اورده المدعي
في الاتي : يعترض المدعي علي غرامه الضبط الميداني التي فرضت عليه بسبب عدم تضمين عنوانه في الفواتير الصادره
عنه، ويعترض علي انه لا يعقل ان تكون هنالك مخالفه علي عنوان الموقع فقط، ويطلب الغاء الغرامه. ثانيا: الدفوع
الموضوعيه: الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ فعليه ان يقدم ما يثبت دعواه.من شروط
ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين عنوان المنشاه علي الفاتوره التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما
ورد في الفقره ب/٥٣/٨ من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبيه يتضح عدم قيام
المدعي بتضمين عنوان المنشاه في الفاتوره الصادره عنه. عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب
عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي تنص علي " يعاقب
بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: "٣- خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه". قيام المكلف
بتقديم فواتير اخري مشتمله علي البيانات النظاميه المنصوص عليها، لا يؤثر علي صحه الغرامه المفروضه لكونها قد
فرضت علي مخالفه وجدت في فاتوره اخري صادره من قبل المكلف ثالثا : بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه
الموقره الحكم برفض الدعوي. وفي يوم بتاريخ عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، حضرها ..... (وفق ما جاء في
المحضر) وفي يوم بتاريخ عقدت الدايره جلستها لاستكمال نظر الدعوي، حضرها (وفق ما جاء في
المحضر) وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه
في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاسباب
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (...) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (..) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات
عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث
الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط
الميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (...) بتاريخ
λ

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م

١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض امام الجهه مصدره القرار المتظلم منه خلال )
) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي انه تم تقديم الدعوي بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٠٢م،
وحيث من الثابت من ملف الدعوي انه تم استلام نتيجه الاعتراض بتاريخ ... م وذلك خلال المده النظاميه المنصوص
عليها في الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه
امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه
قضاييه اخري. وعليه فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما
لديهما، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي ثبت للدايره : ولما كان المدعي عليها غرامه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰ ) ريال بسبب عدم
تضمين العنوان في الفواتير الصادره من المدعي وذكر المدعي انه تم تعديلها لاحقا. وحيث نصت الفقره (1) من الماده
(۲۳) من نظام ضريبه القيمه المضافه والمتعلقه بالفواتير الضريبيه علي :" تحدد اللايحه ما ياتي: 1- محتويات وشكل
الفواتير الضريبيه، ومهل اصدارها". وحيث نصت الفقره (۸/ب) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه
المضافه علي "يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه : ب اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه
الضريبي". وحيث نصت الفقره (٣) من الماده ( ٤٥ ) علي " يعاقب بغرامه لا تزيد علي ( ٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال، كل من
خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه" وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان الثابت لدي الدايره عدم تضمين عنوان
المدعي في الفاتوره المبسطه، اما فيما يخص الفاتوره التي ارفقها المدعي التي تحتوي علي عنوان فهي بعد صدور
المخالفه، بالتالي خالف المدعي ما نص عليه النظام واللايحه بشان الفواتير الضريبيه. وحيث ان قرار المدعي عليها بايقاع
الغرامه صدر موافقا لاحكام نظام ضريبه القيمه المضافه وعليه تري الدايره رفض اعتراض المدعيه .

القرار

قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا : من الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه : - رفض اعتراض المدعي (...) بشان فرض غرامه ضبط ميداني بمبلغ (۱۰,۰۰۰) ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره (يوم ..... الموافق.. /../....) موعدا لتسليم نسخه القرار، ولاطراف
الدعوي حق استينافه وفقا للنظام خلال (۳۰) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسليمه.

وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.