tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430910802 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-05-13 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:439032212 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم4470039330 لعام1444ه
المدعي:
حسن محمد حسن الفايدي
المدعي عليه:
فهد مسعد سعد حداد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره، وتم تحديد جلسه لنظرها وفيها حضر طرفا الدعوي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فحررها بما نصه: [لقد اتفق موكلي مع ممثل المدعي عليها شهيد مياه في شركه مضاربه تاجير عماله للشركات التي تعاقد معها المدعي عليه في ينبع الصناعيه وكان الاتفاق بتاريخ ١٣ / ٥ / ١٤٤١ وقام موكلي بتسليم مبلغ وقدره ١٠٠.٠٠٠ ميه الف ريال وبدايه الشراكه بتاريخ ١٣ / ٥/ ١٤٤١ ه، وما زالت الشراكه قايمه حتي الان وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب موكلي من الربح من تاريخ ١٣ / ٥ /١٤٤١ ه حتي تاريخ ١/ ١/ ١٤٤٤ ه مبلغ وقدره (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تنفيذ المدعي عليه التزامه) استنادا علي (الاتفاق المبرم شفويا بين الطرفين)، 2- دفع ارباحي في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٣٤٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه واربعون الفا ريال سعودي ومستند هذه الارباح (الاتفاق المبرم بين الطرفين) عن الفتره من التاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣ه وحتي ١/ ١/ ١٤٤٤ ه حيث انها مستحقه وذلك بسبب (الشراكه القايمه بين الطرفين) هذه دعواي]، ثم جري سؤال وكيل المدعي عليه عن الدعوي؟ فاجاب بقوله: ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح جمله وتفصيلا فليس بين موكلي والمدعي اي علاقه ولا اي تعامل وما ذكره المدعي في دعواه من ان المدعو شهيد ممثل لموكلي فهذا غير صحيح انما هو عامل من العمال وليس مفوض من موكلي وتوجد دعوي سابقه وعلاقه المدعي بالولد وليس بموكلي هكذا اجاب، ثم جري من الدايره افهام وكيل المدعي عليه بان جوابه قد تضمن عده امور غير مترابطه ولا مفهومه لذا يجب عليه ان يقدم اجابه اكثر تحريرا مما ادلي به ففهم ذلك واستعد به.
ثم جري من الدايره الاستيضاح من وكيل المدعين حيال المستندات المطلوبه وتفاصيل الدعوي السابقه كما افهمته الدايره ان الدعوي بحالتها الراهنه غير محرره فطلب اجلا لتحريرها فاذنت له الدايره بذلك.
ثم جري افهام اطراف الدعوي ب(تبادل المذكرات) بواقع مذكره واحده لكل طرف، علي النحو الاتي:
اولا: علي المدعي اعاده تحرير دعواه تحريرا وافيا كافيا خلال ثلاثه ايام عبر الطلبات علي القضيه.
علي وكيل المدعي عليها الاطلاع علي الدعوي والمستندات المرفقه بها، والاجابه عن كل ذلك بجواب تفصيلي،
وفي الجلسه الثانيه حضر/ سامي عايض زويهر الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (44528059)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، ثم افهمت الدايره المدعي بان له يمين المدعي عليه اصاله، فقرر ان لديه بينه يريد تقديمها، فامهلته الدايره لتقديم ما لديه، ثم رفعت الجلسه،
وفي الجلسه لاحقه حضر/ سامي عايض زويهر الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (44528059)، كما حضر/ عبدالله عوض صلاح الجهني الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (435548171)، وقدم المدعي مذكرته وبينته الاخيره ونصها: (اقرار المدعي عليه وكاله امام الدايره التجاريه الولي بالمحكمه العامه بتبوك بالقضيه رقم 439032212 وتاريخ25/04/1443 ه حيث قرر قايل انه تسلم مبلغ وقدره ميه الف ر من موكلي بصفته وكيل عن ابنه محمد في العقد وبموجبه صدر الحكم المتضمن الزام ابن موكلي بدفع مبلغ وقدره مليون وخمسمايه و الف وخمسميه -اقرار المدعي عليه وكاله امام دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره ان من سلم المبلغ هو موكلي)، ثم قرر المدعي عليه انه لديه رد وطلب مهله لذلك، فامهلته الدايره لتقديم رده، ورفعت الجلسه، وفي الجلسه الاخيره حضر الطرفان، وجري سؤال المدعي عن اقرار موكله لدي النيابه العامه بانه سلم العامل شهيد مبلغ مايه الف ريال مقابل تاشيرات، فاجاب بقوله: (نعم الاقرار صحيح، وتم رفع دعوي علي العامل واعترف في الدعوي ان المبلغ الذي استلمه قد سلمه للمؤسسه، ثم قام موكلي بترك الدعوي وشطبت حتي لا نشغل القضاء والعامل قد اعترف ان المبلغ سلم للمؤسسه)، هكذا قال. ثم قدم مذكره ونصها: (([١١:١٩ ص] سامي الحمدي
اولا: ما ذكره المدعي عليه من انه يوجد عقد عمل بين طرفين والمدعي هو من قام بتوقيع عليه المدعي غير صحيح ومردود عليه حيث ان موكلي ليس له صفه بالعقد، والعقد علي مطبوعات مؤسسه محمد حسن الفايدي للمقاولات، والمدعي ليس مالك لها، كما ان المبلغ المدفوع للمدعي عليه محل الدعوي ليس له علاقه بالعقد الذي ذكره المدعي عليه، وانما هو كما ذكرت في الدعوي.
ثانيا: افيد فضيلتكم بان موكلي سلم المدعي عليه بتاريخ 03 / 05 /1441ه راس المال المدفوع وقدره (100,000) ريال ميه الف ريال كشريك مضارب في نشاط المدعي عليه في تاجير العماله والبالغ عددهم ميه عامل يتم تاجيرهم لشركات الهييه الملكيه بمحافظه ينبع، وذلك لقاء فايده عن كل عامل عشره ريال في اليوم، اذ تم تشغيل العماله في مشاريع المدعي عليه مع الشركات لمده ثلاثمايه واربعون يوم، ليكون اجمالي الارباح ثلاثمايه واربعون الف ريال.
ثالثا: ردا علي ما ذكره المدعي عليه من عدم وجود البينه، فقد تم تقديمها في مذكره الرد السابقه وفيها اقرار المدعي عليها باستلام راس المال محل المطالبه وقدره (100,00) ريال ميه الف ريال، واستنادا للماده الثالثه الفقره الثالثه من نظام الاثبات" البينه حجه متعديه، والاقرار حجه قاصره"، والماده السادسه عشره الفقره واحد " يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه"، واقراره لدي فضيلتكم بالمذكره الاخيره التي تقدم بها " ويطالبنا برد عقد العمل والمايه الف ريال" وهذا دليل علي صحه الدعوي باستلامه لراس المال، والاقرار القضايي حجه علي المقر استنادا للماده الرابعه عشره الفقره الاولي" يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه".
رابعا: اقر العامل شهيد الذي يعمل لدي المدع عليها بانه استلم من موكلي مبلغ ميه الف ريال لدي الدايره العامه السابعه)، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم في هذه الجلسه، اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يهدف من خلال دعواه الماثله الي الزام المدعي عليه بان يسلم له مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال سلمها لممثل المدعي عليه المقيم شهيد مياه، مقابل شركه مضاربه بين الطرفين، ولما كان المدعي عليه ينكر استلام المبلغ المذكور، كما ينكر ان العامل شهيد ممثل له في قيام شراكه بين الطرفين، وان المدعي قد سلم المبلغ لشهيد مقابل اصدار تاشيرات ولا علاقه لنا به، وقد قام بمطالبه العامل المذكور وحصل بينهما اشتباك واضرار، وتم ارفاق محضر النيابه العامه بشان الحادثه والتي يقر فيه المدعي بان المبلغ سلم لشهيد مقابل اصدار تاشيرات، ثم جري من الدايره الاطلاع علي محضر النيابه، وتبين صحت ما قرره المدعي عليه، وجري عرض ذلك علي المدعي فقرر ان ما ذكر نصه في النيابه فهو صحيح، وقد سبق لنا رفع دعوي علي العامل ولكن العامل قد قرر في الجلسه القضاييه ان المبلغ قد سلمه للمدعي عليه، ثم تركنا الدعوي وجري شطبها، فبناء علي ما سبق، ولما كان المدعي قد اقر بان المبلغ قد سلم للعامل مقابل اصدار تاشيرات له، ولم يقدم اي بينه علي حيازه المدعي عليه للمبلغ المطالب به، كما ان الدايره قد افهمت المدعي بان له يمين المدعي عليه فلم يقبلها وطلب مهله لزياده البينه، وتم امهاله لذلك، ولان المدعي قد ترك دعواه ومطالبته للعامل بشان المبالغ التي استلمها والتي هي ذات المبلغ المطالب به في هذه الدعوي، ولما كان الاحري بالمدعي مواصله دعواه الاصليه لتنتهي اما بعدم الصفه واثبات صفه المدعي عليه، ثم له الحق بالتقدم علي المدعي عليه اصاله، واما بادخاله في الدعوي الاصليه والنظر في المطالبه والحكم بها، ولجميع ما سبق تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
رفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم4470039330لعام1444ه
المدعي:
حسن محمد حسن الفايدي
المدعي عليه:
فهد مسعد سعد حداد
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه بان يسلم له مبلغا وقدره (١٠٠٫٠٠٠) مايه الف ريال قد كان سلمها لممثل المدعي عليه المقيم شهيد مياه مقابل شركه مضاربه بين الطرفين. والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره برفض الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. ثم قدم وكيل المستانف المدعي اعتراضه علي الحكم بطلب رقم (٤٤١١١٧١٣٦١) وتاريخ ٠٨ /10 /1444ه والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. من الناحيه الموضوعيه: اولا: ثبوت استلام المدعي عليه مبلغ راس المال امام الدايره: اصحاب الفضيله الاجلاء لقد قدمنا في الدعوي ما يثبت صحه واقعه استلام المدعي عليه مبلغ راس المال وقدره (۱۰۰,۰۰۰) مايه الف ريال سعودي، والبينه عليه اقرار المدعي عليه امام دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره المقيده برقم (٤۳۹۰۳۲۲۱٢) المقامه من المدعي عليه بصفته مدعيا ونص الاقرار: "ما ذكره من عدم صحه التوقيع والختم الوارد في العقد المبرم بيني وبين المدعي عليه، فاجيب عنه ان التوقيع صحيح والذي وقعه وكيل المدعي عليه والده حسن محمد الفايدي فالوكيل يحل محل موكله"، ووجه الاستدلال من هذا الاقرار بان المدعي عليه استلم مبلغ راس المال اثناء توقيع العقد، من والد المدعي عليه في الدعوي المقامه امام دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مرفق ١ ). وانتهي في اعتراضه الي طلب: ١- قبول طلب الاعتراض شكلا. ٢- قبول طلب الاعتراض موضوعا وذلك بنقض الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بصك رقم (٤٤٣٠٧٥٥٦٧٢) وتاريخ 07 /09 /1444ه المقيده برقم (٤٤٧٠٠٣٩٣٣٠) وتاريخ ١٠ /02 /1444ه. ٣- الحكم بطلبات صحيفه الدعوي. وفي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء الموافق 27 /10 /1444ه حضر وكيل المستانف بالوكاله رقم (44528059) كما حضر وكيل المستانف ضده بالوكاله رقم (435548171). ثم استوضحت الدايره من وكيل المستانف عن حقيقه الشراكه ونوعها محل النزاع فاجاب بان موكله يدفع مبلغا ماليا لمؤسسه المدعي عليه ثم يقوم المدعي عليه باستقدام عمال ومن ثم يقوم بتاجيرهم علي الشركات في ينبع الصناعيه ثم سالته الدايره كم راس المال؟ فاجاب بانه دفع ميه الف ريال. ثم استوضحت منه الدايره عن عدد العماله فاجاب بان عدد العمال 50 عامل. ثم سالته الدايره وكم عدد العمال الذين اجرهم فعليا؟ فاجاب بانه لم يستقدم العمال نهاييا علما بان قيمه العامل الواحد الفي ريال، ثم استوضحت منه الدايره كم رسوم الاستقدام؟ فاجاب بان قيمه التاشيره الفي ريال وهي المدفوعه لموكلي. فسالته الدايره ومن يتحمل رسوم مصاريف السفر؟ فاجاب بانها مؤسسه المدعي عليه والعمال ياتون علي كفالتها. ثم استوضحت الدايره من الطرفين هل توجد دعاوي بين الطرفين؟ فاجاب وكيل المستانف بانه توجد دعوي مقامه من موكلي ضد العامل في محكمه ينبع وانتهت بشطب الدعوي بعد ان افهمت المحكمه موكلي بان الدعوي تقام ضد المؤسسه كما توجد دعوي مقامه من المستانف ضده ضد ابن موكلي وليس لها علاقه في هذه الدعوي، وصدر فيها حكم من هذه الدايره. في حين قرر وكيل المستانف ضده وجود دعويين من المدعي نفسه ضد موكلي والاخري ضد عامل تابع للمؤسسه فاما الدعوي المقامه ضد العامل فردت لعدم صحتها واما الدعوي الاخري ضد موكلي فلا يحضرني مصير هذه الدعوي. ثم افهمت الدايره الطرفين في هذه الجلسه بان عليهما التحقق من الدعاوي المقامه بينهم، فقرر وكيل المستانف انه لا يوجد سوي ما ذكر وان هذه الدعوي المقامه ضد المدعي عليه شخصيا لم يسبق اقامتها من اي طرف، وبعرض ذلك علي وكيل المستانف ضده طلب الرجوع الي موكله وبعد الرجوع الي موكله اجاب قايلا ان عدد الدعاوي اثنتان، الاولي كما ذكر وكيل المستانف انها ضد العامل ولكنها ردت، والاخري مقامه من موكلي ضد ابن المستانف، ثم اكتفت الدايره منهما بهذا القدر، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان المستانف قدم اعتراضه خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره محل نظر؛ ذلك انه وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه وصك الحكم و ضبطه وبعد اجراء المرافعه بين الطرفين،ولما كان راس المال المقدم من المدعي لتشغيله في نشاطات مؤسسه المدعي عليه بعد قيامها وانشايها، ولما كانت المؤسسات التجاريه لا يمكن انشاؤها وقيدها في السجلات التجاريه –في اقل الاحوال- الا بعد قيامها بسداد رسوم التراخيص ونحو ذلك مما يوجبه المنظم شرطا لانشايها، كما انها بعد قيامها وما يشكله اسمها التجاري وموجوداتها من قيمه حقيقيه ومعنويه، فانه يتقرر بهذا انه راس مال المدعي عليه المقدم في هذه الشراكه حتي لو لم ينص العقد علي تقديم مبلغ محدد منه ما دام ان نشاط الاستثمار في المؤسسه التابعه له، اذا تقرر هذا وكان راس المال في الدعوي الماثله قدم من الطرفين والعمل من احدهما، وكان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصورا بشركه المضاربه دون غيرها وفقا للفقره الثالثه من الماده السادسه عشره نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441 ه، وكان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه رقم (32) وتاريخ في 15 / 1 / 1350ه وهي:" الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ لذا فان هذه الدعوي خارجه عن وصف شركه المضاربه، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما)... (ليعملا فيه ببدنيهما)... والصحيح من المذهب: او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، كما تشير الي ان الاختصاص ينعقد للمحاكم العامه طبقا لعموم الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435 ه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر في القضيه رقم (4470039330) لعام ١٤٤٤ه من الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالصك رقم (٤٤٣٠٧٥٥٦٧٢) وتاريخ ٠٧ /09 /١٤٤٤ه. ثانيا: الحكم مجددا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.