tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1148

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/11 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:26004 entity=legal_basis:royal_order:260411 entity=legal_basis:minister_decision:1530 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1148) القرار رقم
| (Z-2020-23732) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
ضريبه قيمه مضافه - مستفيد نهايي - صك افراغ عقار - انتقال ملكيه - شهاده
تسجيل ضريبي - رد دعوي المدعي لعدم كفابه المستندات
الملخص:
بدفع الضريبه كونه المستفيد النهايي واضافه فاتوره استلام المبلغ المسدد بمبلغ
صك افراغ العقار الذي يثبت انتقال الملكه للمدعي عليه بالاضافه الي شهاده
التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لمعرفه تاريخ نفاذ تسجيله وما اذا كان مسجل
في ضريبه القيمه المضافه خلال وقت البيع - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي -
اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٤.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٥ اهم الموافق ٢٠٢١/٠٧ م ا جعتت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضربه المضافه لهذا العقار لدي هييه الزكاه والدخل حتي لا يكون هناك ازدواجيه
في دفع الضربه».
وبعد تقدمي مدعي طلبا مقبولا لاستمرار السير في الدعوي افتتحت الجسه الثانيه
للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه
جده في يوم الارباع بتاريخ ١٣١١/١٠٦٦٢٣ م، والمنعقد عبر
الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في
البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤١١: ١٤٤١٥١١: ١٤٤١٥١١: ١٤٤١٥١١: ١٤٤١٥١١�١: ١٤٤١٥١١: ١٤٤١٥١١: ١٤٤١٥١١:
في تمام الساعه السادسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من نايف تركي عوض
الحيي ضدрс деلي عليها، والماناده علي اطراف الدعوي حضر المدعي اطاله عن
نفسه، ولم حضر المدعي عليها او من ينوب عنها علي الرغم من تبلغها نظاما.
ويسؤال المدعي عن دعواه اجبا وفقا لما جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه
لجان الضريبه والتمسك بما ورد فيها. وبعد فحص الدايره لمستندات المدعي تبين
عدم ارفاق حب يع العقار لعميل المدعي عليها وشهاده التسجيل في نظام ضريبه
القيمه المضافه. ويسؤال الدايره للمدعي عن تلك المستندات اجبا، بان شهاده
التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه كانت بعد تاريخ واقعه التوريد العقاري
بستيين وانه يتعذر عليه تقدمي صك انتقال ملكيه العقار منه الي عميل المدعي
عليها. ويسؤال المدعي هل لدي اقوال اخري، اجب بالال كفاء بما تم تقدميه في
هذه الجسعه وما تضمنته صحيفه الدعوي، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه
المستندات المرفقه، ولطلابيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢١) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ويسؤال المدعي عما

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
يود اضفته، قرار الكت فاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قدرت الدايره رفع الجلسه
للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١١) بتاريخ ١٥٥/١/١٠
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٥٥/١/١
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م
(١١٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٠
(١٣٣/١١) وتاريخ ١٤٣٨/١١/١٠
(١٣٣/١١) وتاريخ ١٤٣٩) وتاريخ ١٥٣/١١/١٠
(١٤٣/١١/١٠) وتاريخ ١٥٣/١١/١٠
(١٤٣/١١/١٠) وتاريخ ١٥٣/١١
(١٤٣/١١/١٠) وتاريخ ١٥٣/١١/١٠
(١٤٣/١١/١)
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه المدعي عليه
بسداد مبلغ ضربه القيمه المضافه الناتج عن بيع العقار وذلك استنادا الي نظام
ضربه القيمه المضافه ولايجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات
الداخله ضمن اënتصل لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه بموجب
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤٣٨/١ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه
الدعوي مشروطا بفرعها خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ وذلك
بالاستناد علي الفقره (٨) من الماده السادسه والسبعون والتي نعت علي انه: «لا
تسمع الدعوي في المنايزعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق
المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود
عذر تقبله اللجنه». وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قيدت دعواه
لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بتاريخ ١٠٠٩/٠١ مما تكون معه الدعوي قد قدمت خلال المده
الظاميه و استوفت اوضاعها الشكيله ومما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
صك افراغ العقار الذي يثبت انتقال الملكيه لمدعي عليه بالاضافه الي شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه لمعرفه تاريخ نفاذ تسجيله وما اذا كان مسجل في ضريبه القيمه المضافه خلال وقت البيع.

القراء:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المدعي لعدم كفايه المستندات.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا
لتسلام نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للاثون يوما اخري حسبما
تتراه، ولاطراف الدعوي طلب استثنطه خلال (٢٠) للاثنين يوما من اليوم الثاني للاتيخ
المحدد لتسلمه،})(حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد
انتهاء هذه المده.
وصل الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.