tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530850313 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-03-19 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/50 entity=document_number:99723c97-5b66-4e6d-915f-ed9b4e19d9b5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570738114 لعام 1445 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (…) بموجب الوكاله ذات الرقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قام بتاجير 1- مشرف موقع سعودي لمده (14) يوم وقيمه الاجره (3,220) ريال.2- اخصايي سلامه لمده (20) يوم وقيمه الاجره (2,680) ريال.3- عمال لمده (18) يوم وقيمه الاجره (10,600) ريال علي المدعي عليها علي اجره قدرها (16,500) ريال، وقد قام موكله بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (16,500) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه 26/06/1445ه حضر وكيل المدعي /(...) الهويه الوطنيه ( … ) فيما تبين للدايره عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب قرار التبليغ رقم(93277315)، وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي وعلي المذكره المودعه عبر طلبات القضيه باطلاع الدايره عليها تبين لها ان طلبات المدعي لا رابط بينها وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك قرر حصر مطالبه موكله باجره العماله بمبلغ قدره (10,600) ريال ثم طلبت منه الدايره تقديم بينته علي دعوي موكله من خلال مذكره تودع خلال ثلاثه ايام فاستعد بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها وفي جلسه 18/07/1445ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها الكترونيا وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي اودع في هذا اليوم وقبل الجلسه مذكره استوضحت منه الدايره عنها فاجاب بانها بينه موكله علي الدعوي وبسؤاله هل لديه ما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي وذكر وكيل المدعي عليها بانه صدر لموكلته حكم يقضي بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدعي عليها ثم قدم عبر المحادثه الكتابيه نسخه الحكم الصادر من الدايره التاسعه في هذه المحكمه والذي يقضي باجراء افتتاح اجراء تصفيه الاداريه للشركه المدعي عليها وجري من الدايره ايداع نسخه الحكم في ملف القضيه وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بانه تم افتتاح اجراء التصفيه لموكلته، ولما كان نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/05/1439ه قد نص في مادته التاسعه والستون بعد المايه علي انه: دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه او افتتاحه تعليق المطالبات وذلك حتي تاريخ حكم المحكمه برفض طلب الافتتاح او بانهاء الاجراء، ويقع باطلا كل تصرف يخالف ذلك. ولما كانت الماده الاولي من النظام نفسه قد عرفت تعليق المطالبات بانه: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام ولما ثبت للدايره انه تم افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدعي عليها وفق الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.