tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 872

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:254/104 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:1/1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2020-872) القرار رقم
| (V-2019-3744) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مكافطه جده
المفاتيح:
تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - تاخر في السداد - قبول الدعوي من
الناحيه الشكيله لتقدمها خلال المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان التقييم النهايي
للفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ١٩ م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار
وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه - اسس المدعي اعتراضه علي اتساب مبلغ
للمبيعات باعلي من المبلغ الحقيقي لمبيعاته - اجابت الهييه بان المدعي قدم اقراره
عن الفتره الضريبه محل الدعوي ولم يفحح عن اي مبيعات او مشتريات خاضعه
للضريبه، وتمسكت بصحه اجراها - تبت للدايره ان المدعي لم يقدم المستندات
المطلوبه وان اجراء المدعي عليها صحيح - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعي - اعتبار
القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢١/٢٦) و (١٧/٢٦) ، (٢٣) ، من نظام ضربه القيمه-Mضافه الصادر
بموجب المسوم الملكي رقم (١١٧/٢) بتاريخ ٣٨/١١/٢١ ه.
- الماده (٢٨٣) و (٢٥٦) ، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم
(٢٨٣/١٢/١٤) وتاریخ ١٤١/٥٦.
- الماده (٢/١٠) ، من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات
الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٥٤/١٠٤) وتاریخ ١١٤١/٥٤.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه و صحبه ومن والامه; وبعد:
في يوم الخمس بتاريخ ٢٠١١/٠٥/٢٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في الدعوي
المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه
للغان الضريبيه برقم (٢٠١٩-٢٧٤٤-٧) بتاريخ ٢٠١٩/١٢/٢٥.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي / ... هويه وطنيه رقم ( ... ) تقدم بلالحه
دعوي بصفته حاحب / ... سجل تجاري رقم ( ... ) تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩ م، وعلي
غرامه الخطا في الاقرار وغرامه التاخر في السداد الناتجه عنه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في
بالنسبه الاساسيه، حيث قدم المدعي اقراره عن الفتره الضريبيه محل الدعوي ولم
يخصص عن اي مبيعات او مشتريات خاطعه للضريبه، كما مارست المدعي عليها
حقها في اعاده التقييم بموجب الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه،
والفقره (١) من الماده النهه (١٤) من الاستثنيه لнظام ضريبه القيمه المضافه،
ونتج عن اعاده التقييم اخضاع ايرادات لم يغصد عنها المدعي في اقراره وذلك
بعد الربوع لبيانات نقط البيع الخاصه بالمدعي لدي البنك المركزي، استنادا للفقره
(٢) من الماده (٥٦) من ذات اللايحه، كما تشير المدعي عليها الي انها طلبت من
المدعي تقدم المستندات الداعمه لصحه اقراره الضريبي استنادا الي الماده (٥٦)
من ذات اللايحه والتي ازمت المكلف بتزويد المدعي عليها باي معلومات تطلبها
لغرض اثبات الالتزامات الضريبيه، وذلك بوسطه اشعار طلب معلومات اضافيه
في الاقرار وذلك نتيجه لما تقدم تم فرض غرامه الخطا في الاقرار وذلك استنادا
علي الفقره (١) من نظام ضربه القيمه المضافه، اما فيما يتعلق
بغرامه التاخر في السداد، نتيجه وجود اختلاف فالضربه المستحقه والتي لم تسدد
في الموعد نظامي تم فرض غرامه التاخر في السداد وذلك استنادا لاحكام
الماده (٣) من نظام ضربه القيمه المضافه، وعليه تطلب المدعي عليها الحكم
برفض الدعوي.
وفي يوم الخميس (١٤٤١/٠٥/٢٠) الموافق (٢٠١/٠٥/٢٠) افتتحت الجلسه الاولي، للداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ ه: وبالمباداه علي اطراف الدعوي ضدр المدعي اصاله، وضد ... (سعودي الحنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (……) بصفته مثلد للمدعي عليها بموجب خطاب التفويض رقم (…) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وسبقال وكيل المدعيه عن دعوا اجب وفق لماعا جاء في الاليحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والTMSسك بما ورد فيها وسبقال مثلد المدعي عليها عن رده اجب بالTMSسك بما في مذكره الارد، وسبقال طرفي الدعوي عما يودان اضفته، قررا الالTMS بما تم تفديدمه سابقا. وعليه قدرت الداره رفع الجسه للمدوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٦/١/١ ه وتاريخ ١٥٥/٦/١١ وعدد لاتفيه الصادره بالذكر المكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١
اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٥٥/٦/١١ ه، والانظمه
واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار العدد في
عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ٢٠١٩ م، وعلي
غرامه الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي
نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفنديه وحيث ان هذا النزاع من النزاعات
الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريح ١٤٤١/٥٠١، مما يتعين معه
وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه
لدي الداره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع; فانه تامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره انahل يمكن في مطابقه المديعه بالغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع العام ١٩٢٠١ م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في السداد الناتجه عنه.
اولا: فيما يتعلق بالتقييم النهايي للفتره الضريبه الخاصه بالربع الاول لعام ١٩٢٠١، يلضح انahل فيكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه المتعلقه بشهر يوليو لعام ١٨٠٠، وذلك لوجود ايرادات لم يفحع عنها المدعي وتبي ذلك للهييه بعد الحصول علي البيانات الوارده من البنك المركزي السعودي وفقا للطلابيات الممنوحه لها، وعليه نصت الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
«تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات، وفقا للاحكام المنصوص
عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه، كما نعت الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «دون الاخلال بالماده الثانيه من النظام
والغراض تطبيق الاتفاقيه والنظام في المملكه، تفرض الضريبه علي كافه توريدات
السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص فضع للضريبه في المملكه، او علي تلك
التي يتلقاها اي شخص فضع للضريبه في المملكه في الحالات التي تطبق فيها اليه
الاكتساب (التكليف) العكسي، وعلي استيراد السلع الي المملكه، «وبعد الاطلاع
علي كامل ملف الدعوي; يتضح ان المدعي يعترض علي انتساب مبلغ للمبيعات
باعلي من المبلغ تحقيق لمبيعاته، والطلاق علي اشعار التقييم النهايي الصادر
عن المدعي عليها يتبين انه تم التعديل علي المبيعات، وهي عباره عن ايرادات لم
يقح عنها المحي وتبين ذلك للهيثه بعد الحصول علي البيانات الوارده من البنك
المركزي السعودي وفقا للطلبات الممنوحه لها في الماده (٢/٥) من اللاتحه
التنفيذيه، ولم يتبين ما يفيد صحه ادعاء المدعي ولم يصاحب ذلك تقدم المدعي
للادله والمسندات المعتبره واللازمه لاييات صحه بياناته عن المبيعات الخاصه
بشطه بمطابقتها لما اقر عنه، كما ان المدعي عليها قامت بطلب مستندات
اضافه من المدعي وذلك بواسطه اشعار طلب معلومات اضافيه الصادر بتاريخ
الذاره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بها الشان.
ثانيا: غرامه الخطا في الاقرار: يضح ان الطلاف يمكن في غرامه الخطا في الاقرار الخاصه بالربع الاول لعام ١٩، عليه نعت الفقره (١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستجده عليه ونتج عن ذلك خطا في احساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمستحقه، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي: يënح ان غرامه الخطا في الاقرار نعتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدينه لفقتره الضريبه الخاصه بشهر اغسطس لعام ١٨٠ م: وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نعتجت عن ذلك فان ما يترتب به inاخذ حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المعنيه فيما يتعلق بها الشان.
ثالثا: غرامات التاخر في السداد: يënح ان الخلاف يكمن في غرامه التاخر في
السداد الخاصه بالربع الاول لعام ١٩٠ م، عليه نعت الفقره (١) من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي
في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، كما نعت الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: يeapب كل من لم يسدد الضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
المستحقه خلال المده التي تحدها للايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسعد عنه الضريبه، عليه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بها الشان، ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي قرار المدعي عليها ابعاده التقييم
للفتره الصربيه محل الدعوي، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
- رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي قرار المدعي عليها ابعاره الخطا
في الاقرار، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
- رد دعوي المدعي فيما يتعلق بالاعتراض علي قرار المدعي عليها ابعاره التاخر في
السداد، لثبوت صحه قرار المدعي عليها.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الداره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نحت عليه الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.