tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 13699 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-06-13 document_type=ruling entity=document_number:d26fc8df-1de4-4fd5-9aaa-613986d68eee entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم (13699) لعام 1438ه
المقامه من (المدعيه)/ شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه- سجل تجاري رقم (...)
ضد (المدعي عليها)/ شركه (...) للمقاولات المحدوده- سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم 19/6/1439ه اجتمعت الدايره التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 13/6/1439ه بعد الاعتراض علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه وبعد دراستها وللمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه:

(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان وكيل المدعيه (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض دعوي ضد المدعي عليها تضمنت مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره مايتان واربعون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال قيمه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها وتمت المصادقه علي الرصيد من قبل المدعي عليها بموجب المصادقه المؤرخه 21/11/2016م وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليها بالمبلغ، وبعد احالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر ضبط القضيه، حيث حضر بجلسه الاربعاء 28/1/1439ه وكيل المدعيه وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وقدم وكيل المدعيه خطاب الابلاغ المستلم من احد العاملين لدي المدعي عليها وقررت الدايره اعاده الابلاغ عن طريق صندوق البريد وبجلسه الاربعاء 26/2/1439ه حضر وكيل المدعيه (...) وحضر (...) وذكر انه وكيل المدعي عليها الا انه قد نسي احضار الوكاله وكسب للوقت قامت بتزويده بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها وبجلسه الاربعاء 18/3/1439ه حضرت وكيله المدعيه (...) في حين تبين عدم حضور وكيل المدعي عليها وطلبت وكيله المدعيه السير في الدعوي والحكم فيها غيابيا وبسؤالها عن دعوي موكلتها ادعت بما لا يخرج عن ما ورد في لايحه الدعوي وذكرت بان المبلغ المطالب به عباره عن توريد خرسانه للمدعي عليها، وبذات الجلسه اصدرت الدايره حكمها الغيابي المتضمن: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (240,330) مايتان واربعون الف وثلاثمايه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وقد بنت الدايره حكمها علي اسباب حاصلها ما يلي: ان حقيقه طلب المدعيه المطالبه بمبلغ قدره مايتان واربعون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال قيمه توريد خرسانه جاهزه للمدعي عليها فهي بهذه الصفه من اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه كما انها من اختصاص الدايره وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (967/ت) وتاريخ 1/1/1439ه، وحيث قدمت المدعيه نسخه من المصادقه المؤرخه 21/11/2016م مختومه من المدعي عليها وتم مطابقتها مع الاصل وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ابلاغها عن طريق احد العاملين لديها وعن طريق صندوق البريد المسجل في السجل التجاري وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري نصت علي اعتبار البينات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها، الامر الذي يجعل المدعي عليها في حكم المتبلغ بالدعوي وبما ان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضور لاستتاره او تمنعه، لما في ذلك من حفظ لاموال الناس وحقوقهم، وحتي لا يتخذ الغياب وسيله للهروب من وجه القضاء وحيث نصت الفقره رقم (1) من الماده السابعه والخمسون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا، واما عن المطالبه باتعاب المحاماه فان الراجح في تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب بسبب المماطله انما يكون في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه فاحوجه الي الشكايه وهذا غير متحقق في هذه الدعوي كما ان القضاء في المملكه يتميز بمبدا المجانيه، وبموجبه تتعهد الدوله بتقديم العداله للجميع مجانا علي اعتبار ان ذلك من مهامها الاساسيه كما نص علي ذلك النظام الاساسي للحكم مما تري معه الدايره رفض هذا الطلب، وبتاريخ 20/4/1439ه تبلغت المدعي عليها بالحكم الغيابي المشار اليه عن طريق وكليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 21/1/1439ه وتقدمت المدعي عليها بالمعارضه علي الحكم خلال المده النظاميه وتم قبولها شكلا وقد تضمنت معارضتها: ان المدعي قبلت بطريقه السداد التي تراها المدعي عليها بحسب وضع السوق وبناء علي ما تصرفه الجهات الحكوميه المالكه للمشاريع التي تنفذها المدعي عليها وقد اقرت المدعيه بانها لن تقدم اي مطالبه ضد المدعي عليها قضاييا وفقا لطريقه سداد المدعي عليها وذلك ثابت بحضور شهود وعليه فليس للمدعيه سلوك الطريق القضايي لمطالبه المدعي عليها، كما ان المطابقه لا تعدو ان تكون تسجيلا لحساب جاري بين الطرفين وان المطابقه مبنيه علي فواتير توريد تبين عدم دقه الكثير منها وان الموظف المسؤول عن متابعه عمليات التوريد من المدعيه قد تم نقله للعمل باحد المشروعات التابعه للمدعي عليها وتطلب المدعي عليها سماع ما لديه عن الفواتير الخاصه بالمدعيه وطلبت في ختام اعتراضها سماع ما لدي الشهود من عدم احقيه المدعيه بالمطالبه قضاييا وسماع ما لدي الموظف المسؤول عن التوريد، وحددت جلسه اليوم للنظر في الاعتراض حيث حضرت وكيله المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) وفي الجلسه وبسؤال وكيل المدعي عليها عن تاريخ تبلغ موكلته بالحكم الغيابي ذكر بانه في 2/5/1439ه وقد تقدم بالمعارضه في 19/5/1439ه واضاف بان موكلته تبلغت بالحكم بعد ايقاف خدماتها وبالاطلاع علي مذكره المعارضه المقدمه من المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها ذكرت بانها وفق ما ورد في لايحه الدعوي والحكم الغيابي الصادر في القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان المصادقه صادره من شخص غير مخول الا ان الختم الوارد عليها تابع لموكلته، وبطلب الجواب من وكيله المدعيه ذكرت بانها تتمسك بالمستندات المقدمه واضافت بان المدعي عليها قد تواصلت مع موكلتها بعد صدور الحكم الغيابي المؤرخ 18/3/1439ه لتسويه المديونيه مما يعني اقرارها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه فعلا تم التواصل مع المدعيه من اجل السعي لانهاء النزاع وتخفيض المبلغ المدعي به واضاف بان موكلته مستعده لسداد المبلغ للمدعيه من مبلغ المطالبه لانهاء النزاع صلحا، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
وحيث صدر الحكم الغيابي المشار اليه سلفا، وحيث تبلغت المدعي عليها بالحكم بتاريخ 20/4/1439ه بحسب ما هو ثابت في نموذج استلام نسخه الحكم وتقدمت بمعارضتها خلال المده النظاميه مما يعني قبوله شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه حيث انه للمحكوم عليه غيابيا خلال المده المقرره للاعتراض المعارضه علي الحكم الغيابي لدي المحكمه التي اصدرته من تاريخ ابلاغه او وكيله بالحكم وفق ما ورد في الماده (60) من نظام المرافعات الشرعيه كما ان مده الاعتراض علي الحكم الغيابي تبدا من تاريخ تبليغه للشخص المحكوم عليه وفق ما ورد في الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه، واما من ناحيه موضوع الدعوي فحيث قدمت المدعيه نسخه من المصادقه المؤرخه 21/11/2016م مختومه من المدعي عليها وتم مطابقتها مع الاصل ولم تقدم المدعي عليها ما يوجب العدول عن الحكم الغيابي او تعديله، مما تنتهي معه الدايره الي المصادقه علي حكمها الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ 18/3/1439ه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعي عليها في معارضتها من ان المدعيه التزمت بعدم المطالبه قضاييا ولديها شهود علي ذلك فان المدعي عليها لم تنكر صحه المبلغ وهي بذلك تؤكد ثبوت المبلغ في ذمتها ومن حق المدعيه استحصال حقها عن طريق القضاء متي ما ظهر عدم جديه المدعي عليها بسداد المديونيه وبالتالي فلا وجه لسماع الشهاده في هذا الشان، كما ان ما طلبته المدعي عليها من سماع لشهاده موظف المدعيه عن الفواتير الخاصه بالمدعيه فهذا يناقض ما ورد في المصادقه اذ ان المصادقه تعد بمثابه اقرار من المدعي عليها بصحه المديونيه والاقرار الصادر من جهتها لا ينقضه شهاده الموظف العامل لدي المدعيه ولا رجعه في الاقرار في حقوق العباد لاسيما وان بينه المدعيه موثقه كتابيا ومصادق عليها من المدعي عليها وقد نصت الماده التاسعه والثلاثون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه. والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته، كما انه جري العرف التجاري ان المصادقات لا تكون الا بعد التاكد من الحسابات الماليه والتاكد من صحه الفواتير والتوريد، واما ما اوردته المدعي عليها من ان الشخص الذي صادق علي المديونيه غير مفوض فهذا خلاف العرف التجاري اذ ان المتعارف عليه من ان وجود الختم لدي الشخص الظاهر للغير يدل علي تفويضه في التصرف والتعامل مع الغير وبالتالي فالمدعي عليها مسؤوله عن اعمال تابعيها فعموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين وقيودات جميع الدواير الرسميه والتحاويل وفسوحات البضايع المعطاه من التجار الي المشترين او الي ماموري مستودع البضايع المعبر عنها في عرف التجار بالشتي المشتمله علي فسح البضايع للمشترين معتبره بالنسبه لمضمونها وموقعيه، يؤكد جميع ما سبق ان المدعي عليها بعد صدور الحكم الغيابي طلبت من المدعيه لانهاء النزاع صلحا تخفيض المبلغ المدعي به.
(لذلك)
وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره حضوريا بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/3/1439ه المتضمن: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (240,330) مايتان واربعون الف وثلاثمايه وثلاثون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1161 لعام 1439 ه
المقامه من / شركه (...)للانشاءات والخرسانه السعوديه، سجل تجاري/ (...)
ضد / شركه (...)للمقاولات المحدوده سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/08/21 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي توريد خرسانه جاهزه والمطالبه بالثمن.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت دايره بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/ 6/ 1439ه في القضيه رقم 13699لعام 1438ه القاضي حضوريا بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/3/1439ه المتضمن : الزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) للانشاءات والخرسانه السعوديه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (240.330) مايتان واربعون الف وثلاثمايه وثلاثون ريال محمولا علي اسبابه، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. 
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.