tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530961506 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2024-04-21 date_hijri=1445-10-07 document_type=ruling entity=document_number:86a7bb2f-a3d9-4e01-8142-ad6e7ab3b66d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571145786 لعام 1445 ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) المحدوده (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليها مفادها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد) ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه في الدمام برقم (4471036685) وتاريخ 1444/10/26ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشر) بشان المطالبه ب(المقاولات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/07/12ه.
ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 7 /10 / 1445ه وفيها حضر المدعي وكاله (...) الموكل بالوكاله رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...) بالوكاله رقم: (...) وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل علي ما ورد بلايحه الدعوي، واحصر ادلتي بما ارفقته بطياتها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله قرر قايلا: ردا علي دعوي المدعي فانني اوجز ردي في التالي:
ان اصل دعوي المدعي هي دعوي التعويض والتي تنهض علي ثلاثه اركان الخطا والضرر والعلاقه السببيه.
والمدعي الثابت انه لم يتكبد اي اتعاب ولم يقدم البينه علي تحمله وسداده الاتعاب وبذلك ينتفي ركن الضرر، هذا من ناحيه.
ومن جانب اخر فان موكلتي لم تخطا وانما خاصمت ضانه ان الحق معها ، ولا يوجد اي مما يثبت كيديه الدعوي او صورتيها ، وعليه ينتفي ركن الخطا.
ولما سبق ولتهاوي ركني الضرر والخطا فان دعوي المسؤوليه تسقط ولا حق للمدعي في دعواه هذه ولما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم التالي:
رد دعوي المدعي وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر قايلا: صاحب الفضيله تم الاطلاع علي رد المدعي عليه والذي نفي وجود الضرر و ذلك غير صحيح بل ان ضنهم الذي يدعوه قد اضر بموكلي فقد تكبدت اتعاب المحاماه ليدفع عن نفسه دعواهم الباطله و كيف تكون دعواهم ضنا والمبلغ الذي طالبو به كبير جدا ما يقارب 600000 ريال سعودي ثانيا و قد تم ارفاق عقد اتعاب المحاماه في مرفقات الدعوي واكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعي عليه وكاله قايلا: اكتفي بما قدمت، عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعيه وكال دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجمل المدعي عليه وكاله بعدم توافر اركان التعويض وانه لا يوجد خطا من قبل موكلته وذلك لانها خاصمت ظانه ان الحق معها، وانه الضرر غير متحقق لعدم تقديم ما يثبت دفع الاتعاب، وتمسك المدعي وكاله بدعواه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، واما عن موضوع الدعوي ولان هذه الدعوي في حقيقتها تعد من دعاوي التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثه اركان وهي الخطا، و الضرر، والعلاقه السببيه بينهما، والدايره وهي في سبيل التحقق من هذه الاركان جري منها الاطلاع علي هذه القضيه ومستنداتها والقضيه الاصليه، فتبين لها ان المدعي عليها قد اقامت دعواها السابقه علي المدعي في هذه الدعوي دون وجه حق حيث ظهر للدايره ان الدعوي اقيمت واسست علي غير سند صحيح وقد انتهت لرفضها وهذا في حقيقته يعد خطا من المدعي عليها ويظهر فيه ركن الخطا جليا، واما عن الضرر واما عن الضرر وحيث ان المدعي قد اضطر لتوكيل محامي للمطالبه له بحقوقه الثابته في تلك الدعوي وتكلف اتعابه والمقدره بمبلغ قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، وفقا للعقد المرفق لذا والحال ما ذكر فان الضرر متحقق للمدعي، واما عن العلاقه السببيه بينهما فيظهر للدايره دون شك او ريب ان خطا المدعي عليها المتمثل برفع دعوي غير صحيحه هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف اتعاب المحاماه للدفاع عن نفسه، وحيث الامر ما تقرر وحيث توافر اركان التعويض، وحيث نصت الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان المحكمه هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك الماده لذا فان الدايره وبعد تاملها لطلب المدعي فانها تنتهي الي انه وفقا للحدود المعقوله ومستحق له لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاقه ماطالب به، ولا ينال من ذلك دفوع وكيل المدعي عليها بان موكلته خاصمت ظنا ان الحق معها فلا يسلم لها ذلك حيث ان ذلك يكون في الامور المشتبهه واما في دعواهم السابقه فلا شيء مشتبه، كما لا ينال من ذلك دفعه بعدم تقديم المدعي ما يثبت سداده للاتعاب فلا تسلم له الدايره ذلك حيث ان التزامه بعقد كاف لتحميل ذمته لقيمه الاتعاب، لذا فان الدايره تشيح بنظره عن جميع دفوعه لعدم قيامها علي اساس صحيح وتقضي بما اوردته بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، والله الموفق.