tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 11734 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-04-21 document_type=ruling entity=document_number:3a4c9ca0-e1a5-489b-957e-27af75f47588 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 11734 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) غير ذلك (...) 
(الوقايع) 
بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقام المدعي وكاله دعواه. والتي جاء فيها قوله تم توقيع عقد امتياز تجاري بتاريخ 21/4/1439 مع المدعي عليها علي ان لديها نظام متميز للامتياز التجاري لعلامه (...) ، حيث انه اتضح انها لا تملك نظاما متميزا خاصا بها ولا يوجد لديها اي اسرار تحتفظ بها، تم تسليم المدعي عليها مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال مقابل رسوم وحده امتياز. قامت المدعي عليها بالاخلال بالماده (5) التي تنص علي توفير المنتجات الاساسيه المتفق علي توفيرها عند الطلب، حيث قامت باستلام المبالغ دون توفير المتطلبات الاساسيه والغش بتوريد مواد غير صالحه للاستهلاك الادمي حيث قامت بتوريد كميات من لحوم فاسده، وعدم توفير الادوات والخامات المطلوبه منهم. اخلال المدعي عليه بالماده (20) والتي تنص علي الالتزام بكل ما جاء بالشعار من تصميم ودرجات الوان وان الحذف والتعديل عليه يعد تزويرا، حيث ان المدعي عليها لم تقم بالالتزام بتوريد وتوفير المواد بالشعار والتصميم للمنتجات، وهذا يعتبر غش وتدليس منها. قامت المدعي عليها بالاخلال بالماده (23) التي تنص علي الاحتفاظ بنسخه من دليل التشغيل القياسي المكمل والمتمم لبنود العقد حيث لا يوجد دليل التشغيل القياسي الذي يعد مرشدا لتشغيل المشروع. قامت المدعيه بالاخلال بالماده (26) وذلك لعدم تقديم المساعدات الاستشاريه المطلوبه لتشغيل الاعمال التجاريه المنصوص عليها بالعقد سواء شفهيا او خطيا مع الطلب المتكرر لها، وعدم الرد المتعمد. قامت المدعي عليها باستلام مبالغ التوريد والتاخر في تسليم الموردين قيمه المبالغ الماليه التي استلموها لتوريد المشتريات، مما نتج عنه ضعف كبير وتدهور للمبيعات واستياء العملاء. ولما سبق ذكره وحيث انه يستحيل تنفيذ هذا العقد والاستمرار فيه لانعدام المنفعه، ولان المدعي عليها (صاحب الامتياز) قد اخلت بالعقد وقصرت ولم تقم بواجباتها تجاه المدعيه (المستفيد من الامتياز) بل استغلته، ولم توف بالالتزامات المفروضه عليها شرعا وعرفا مما يتعذر معه اصلاح العمل والاستمرار فيه، ولما قامت به من تدليس وغش وتغرير بموكلي عند وصفها لمؤسستها بانها تملك نظاما متميزا وهذا ما شاهدنا عكسه تماما والذي تم بيانه بالنقاط السابقه. واطلب الحكم بتعويض لموكلتي بمبلغ وقدره (700,000 ) سبع مايه الف ريال، لما لحقها من اضرار ماديه ومعنويه، الحكم بدفع اتعاب المحاماه لموكلتي بمبلغ وقدره (90.000 ) تسعون الف ريال، الحكم بفسخ هذا العقد للاسباب السابقه، اعاده مبلغ رسوم وحده الامتياز لموكلتي بمبلغ وقدره (50.000) خمسون الف ريال .وبعد ان تم قيد الاوراق قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، والتي لم تحضرها المدعي عليها رغم تبلغها، وقد كان المدعي وكاله قد اودع في ملف القضيه مذكره تتضمن دعواه المذكوره انفا، ثم في جلسه اخري اودعت وكيله المدعي مذكرتها المؤرخه في 6 محرم 1441 وذلك بعد ان سالتها الدايره عن سبب الاستحقاق لمبلغ قدره خمسون الف ريال ومبلغ التعويض، وتتضمن: ان سبب الاستحقاق لمبلغ قدره خمسون الف ريال؛ هو ان المدعي عليها احتالت علي المدعي بادعايها وجود نظام متميز للعلامه التجاريه التي تمنحها وكان هو الدافع لابرام العقد معها، وان 98% من مضمون العقد هي التزامات علي موكلي وهذا اجحاف بين، وان المدعي عليها قامت بالتغرير والغار ضامن، واما سبب استحقاق موكلي مبلغ التعويض سبعمايه الف ريال؛ هو تحمل موكلي عده اعباء ماليه واضرار ماديه تتمثل في تفويت الكسب علاوه علي الضرر المعنوي جراء تدليس وتغرير وغش المدعي عليها ثم ختمتها بطلبات ومنها الحكم بالتعويض لقيمه المشتريات من المدعي عليها وايجار المقر وتجهيزه بمبلغ وقدره 229,740 مايتان وتسع وعشرون الفا وسبعمايه واربعون ريال. وفي جلسه اليوم حصرت وكيله المدعي دعوها وطلباتها بالطلب المتضمن طلب الحكم بالتعويض لقيمه المشتريات من المدعي عليها وايجار المقر وتجهيزه بمبلغ وقدره 229,740 مايتان وتسع وعشرون الفا وسبعمايه واربعون ريال. بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها 100,000 مايه الف ريال. وعليه رفعت الدعوي للمداوله واصدار الحكم المبني علي ما يلي: 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم، ولما ان المدعي يحصر دعواه في طلبه الحكم علي المدعي عليها بالزامها بالتعويض له بقيمه المشتريات من المدعي عليها وايجار المقر وتجهيزه بمبلغ وقدره 229,740 مايتان وتسع وعشرون الفا وسبعمايه واربعون ريال، بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها 100,000 مايه الف ريال، لانه تحمل عده اعباء ماليه واضرار ماديه تتمثل في تفويت الكسب علاوه علي الضرر المعنوي جراء تدليس وتغرير وغش المدعي عليها، وعلي فرض ثبوت الضرر الذي يدعيه المدعي الا انه لم يبين العلاقه بين الخطا والضرر، ولما كانت دعوي التعويض لها ثلاثه اركان اساسيه هي ركن الخطا وركن الضرر، وركن العلاقه السببيه التي تربط بينهما، مما تنتهي الي عدم اكتمال اركان التعويض، ولكل ما سبق 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب وبﷲ التوفيق

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2880 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع) 
محل الدعوي عقد امتياز تجاري والمطالبه بالتعويض (229,740 ريال) وباتعاب المحاماه. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض هذه الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي بما حاصله ارفقنا عده ايميلات متبادله بين الطرفين تبين ان المدعي عليها قد اخلت بالتزاماتها العقديه ولم ترد عليها.. واذا ثبت الضرر انعقدت المسؤوليه، وقد امتنعت المدعي عليها عمدا او اهمالا عن تزويد موكلي باللوازم الضروريه لسير ونجاح العمل لديه.. ويعتبر من قبيل الاخلال بالالتزامات العقديه المباشره الاخلال بما هو من مستلزمات العقد وفق العرف والعاده ولو لم يرد التصريح عليه في العقد.. والعلاقه السببيه مفترضه وعبء اثبات عكسها علي من ينكرها واخلال اي من المتعاقدين بالتزاماته مظنه لوقوع الضرر علي الاخر.. والعقد فيه حيف وجور علي موكلي حيث خلا من اي اشاره لحقوقه في العقد واعاده الطرفين الي منطقه التعادل في الالتزامات هي من شان المحكمه.. اطلب نقض الحكم وفسخ العقد والحكم بباقي طلباتنا. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف عده جلسات للقضيه حيث استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث تعهد المدعي وكاله بتزويد المدعي عليه بنسخه من الاعتراض ومرفقاته للرد عليه خلال الجلسه القادمه وفي جلسه 14 / 5 / 1442ه حضر الطرفان وذكر وكيل المدعي انه استلم اجابه المدعي عليها علي الاستيناف وطلب مهله للرد عليه وفي الجلسه التاليه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من صفحتين بتاريخ 22 / 5 / 1442 ه جوابا علي مذكره الاستيناف المقدمه من وكيل المدعي عليها، فعقب وكيل المدعي عليها بانه سبق وتم توضيحه. وطلبت الدايره من وكيل المدعي اعاده ارسال المذكره علي ايميل الدايره وتكون موقعه وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي / (...) ووكيل المدعي عليها / (...) – المثبته هوياتهم وصفاتهم في ضبط القضيه واوراقها - واستمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به وقرر كل واحد منهما الاكتفاء بذلك وختم اقواله، وبناء عليه تم قفل باب المرافعه ورفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، وما جاء في الاعتراض يؤيد ما انتهي اليه الحكم.
(منطوق الحكم) 
بتاييد حكم الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1 / 3 / 1441ه في القضيه رقم 11734 لعام 1440 ه فيما قضي به من رفض الدعوي.