moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٨٢٢٦/٢/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من/ الشركه (...) لانظمه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) ضد/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، اما بعد: فانه في يوم الاثنين ٢٦/٨/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله الي الدايره في ٢٦/٣/١٤٣٨ه بعد اعتراض المدعي عليها علي حكم الدايره الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ ٧/٢/١٤٣٨ه، وفيها بعد الاعاده ترافع عن المدعيه وكيلها (...)، فيما مثل المدعي عليها وكيلها (...)، و(...)، وفيها بعد المداوله اصدرت فيها الدايره هذا الحكم: (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه في ٦/٦/١٤٣٧ه ذكرت المدعيه فيها وفي مرافعتها انها وردت للمدعي عليها اجهزه حاسب الي تبقي من قيمتها بذمتها مبلغ (٢.٣٥١.٧٠٠) مليونين وثلاثميه وواحد وخمسين الفا وسبعميه ريال، وهو ما تضمنته المصادقه المؤرخه ١٧/٣/٢٠١٦م والممضي عليها باعتماد صحتها من قبل المدعي عليها، وطلبت الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المشار اليه، اضافه الي اتعاب المحاماه. وكانت المدعي عليها قد دفعت ابتداء بعدم تحرير الدعوي، قبل ان تفهمها الدايره بتقديم جوابها الموضوعي وتعقيبها علي ورقه المصادقه، وقبل ان تتخلف عن حضور جلسه ٧/٢/١٤٣٨ه ويطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي غيابيا مسندا الدعوي الي اصل مستند المصادقه المؤرخه ١٧/٣/٢٠١٦م الصادره عن المدعي عليها والمذيله بالختم والتوقيع من قبلها بالمطابقه علي صحتها وفق مبلغ المطالبه المدعي به، وقد اصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها الغيابي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٢.٣٥١.٧٠٠ ريال). وباعتراض المدعي عليها علي حكم الدايره الغيابي عاودت الدايره نظر الدعوي. وكانت المدعي عليها قد ضمنت اعتراضها ان نموذج تثبيت الذمم الماليه (المصادقه) لا ينشي بذاته حقا او يثبت دينا حال كونه اجراء روتينيا متعارفا عليه في النشاط التجاري؛ اذ تركن اليه الشركات والمؤسسات لاعتماد ميزانيتها بناء علي طلب المحاسب، والنموذج المشار اليه كانت المدعي عليها قد ارسلته للمدعيه بناء علي طلب المراجع المالي؛ ليتسني له انهاء الميزانيه، وحررته المدعي عليها باعتبار ما افترضته من حسن نيه المدعيه في تنفيذ التزامتها التعاقديه وهو ما لم يكن، واضافت ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في بنده الخامس علي التزام المدعيه بصيانه كامل الاجهزه التي وردتها للمدعي عليها لمده (٣٦ شهر) مجانا من تاريخ توريدها علي ان يشمل ذلك اجور العماله وقطع الغيار عدا التالف لسوء الاستخدام؛ الا ان المدعيه لم تلتزم بذلك؛ اذ اوقفت الدعم الفني للاجهزه وفقا للبريد الالكتروني المرسل منها للمدعي عليها في ٢٥/١/٢٠١٥م، واشارت الي ان صنيع المدعيه المشار اليه قد الحق بها اضرارا تطلب الزامها بتعويضها عنها بمبلغ (٤.١٢٨.٠٠٠ ريال)، كما طلبت الزام المدعيه باستلام (٥٤ جهازا) كانت قد امتنعت عن صيانتها وتعذر بالتالي الانتفاع منها، وطلبت اثر ذلك رفض الدعوي. فعقبت المدعيه بان المدعي عليها لم تبد اجابه ملاقيه علي الدعوي ولم تقدم ما يثبت سدادها ما اقرت به بموجب ورقه المصادقه محل الحكم الغيابي، واشارت الي ان العقد الذي ذكرته المدعي عليها؛ قديم، وليس هو العقد محل الدعوي، واكدت علي ان الاجهزه التي اشارت اليها المدعي عليها تتعلق بعقد اخر غير العقد محل الدعوي، واضافت المدعيه بانها لم تزل تقدم خدمه الصيانه للمدعي عليها ويثبت ذلك نسخه الفاتوره رقم (١٧٣٤/١٦) وتاريخ ١٧/٧/٢٠١٦م بمبلغ (١٢١.٧٦٥ ريال) وطلبت الزام المدعي عليها بدفعه. فعقبت المدعي عليها بان المدعيه لم تقدم ما يثبت كون العقد الذي اشارت اليه يختلف عن العقد محل الدعوي، واضافت بانه لا علم لها بالفاتوره المشار اليها ولم تستلمها وعلي المدعيه ترجمتها ترجمه معتمده. وقد حصر وكيل المدعيه بجلسه اليوم دعوي موكلته فيما يتعلق بمبلغ المصادقه محل الحكم الغيابي وكذلك اتعاب المحاماه. وبتهيؤ الدعوي للفصل فيها باكتفاء اطرافها وانتهاء مرافعتها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ومن حيث حصرت المدعيه دعواها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغ (٢.٣٥١.٧٠٠ ريال) ما تبقي من قيمه اجهزه كانت قد وردتها لها وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص ديوان المظالم بهييه قضاء تجاري تاسيسا علي متضمن الماده الاولي والفقرتين (ب) و (د) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٢) وتاريخ ١٥/١/١٣٥٠ه. ثم انه ولما كانت المدعيه قد اسندت دعواها وصحه استحقاقها ما تبقي من قيمه الاجهزه التي كانت وردتها للمدعي عليها؛ الي المصادقه المؤرخه ١٧/٣/٢٠١٦م الصادره عن المدعي عليها والمذيله بالختم والتوقيع من قبلها بالمطابقه علي صحتها وفق مبلغ المطالبه المدعي به، ولما كانت المصادقه علي صحه الرصيد محل الدعوي انما كانت صادره عن المدعي عليها ابتداء برصيد مدين، وكان ذلك في قناعه الدايره مجسدا لاقرار صريح منها بمبلغ المطالبه، وكانت لم تدفع تلك المصادقه بما يحسرها دون الاخذ بها او ينهض قناعه الدايره علي انحسار ذمتها دون انشغالها بمبلغ المطالبه، ما تنتهي الدايره بناء عليه الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما حصرت به دعواها مصادقه علي حكمها الغيابي، واما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع لها اتعاب المحاماه في الدعوي؛ فانه ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هو المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تقدر للمدعيه عن ذلك مبلغ (٣٠.٠٠٠ريال) وتنتهي كذلك الي تحميله المدعي عليها، وهو ما تعدل به منطوق حكمها الغيابي. (لذلك) حكمت الدايره: بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ ٧/٢/١٤٣٨ه مع تعديل منطوقه ليكون بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لانظمه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢.٣٨١.٧٠٠) مليونان وثلاثميه وواحد وثمانون الفا وسبعميه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،، القرار في القضيه رقم ٥٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ الشركه (...) لانظمه الحاسب الالي ضد/ شركه (...) المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده بجلسه ٢٦/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٨٢٢٦/٢/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد الله وحده وبعد ففي يوم الاربعاء ١٩/٢/١٤٣٩ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده -بتشكيلها المكون من: ... وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٩/١/١٤٣٩ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم ٨٢٢٦/٢/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بالمصادقه علي الحكم الغيابي الصادر في القضيه بتاريخ ٧/٢/١٤٣٨ه مع تعديل منطوقه ليكون بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للشركه (...) لانظمه الحاسب الالي سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢,٣٨١,٧٠٠) مليونان وثلاثميه وواحد وثمانون الفا وسبعميه ريال. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.