moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 49 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٠٦٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقد المدعي عليه مع المدعيه بتاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨م، علي تصنيع ثلاثه خزانات طينيه بمواصفات خاصه وتم توقيع العقد بين الطرفين رقم (...) مقابل مبلغ قدره اربعمايه وخمسه وستون الف ريال (٤٦٥,٠٠٠) مضافا اليها القيمه المضافه وقدرها اثنان وثلاثون الف ومايتين وخمسون ريال(٣٢,٢٥٠)، ليصبح اجمالي قيمه العقد اربعمايه وثمانيه وثمانون الف ومايتين وخمسون ريال (٤٨٨,٢٥٠)، سدد المدعي عليه منها مبلغا وقدره مايتان وسبعه وسبعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا (٢٧٧.٣٩٠)، وتم استلام الخزانات من قبل المدعي عليه ولم يكمل سداد بقيه المبلغ المتفق عليه مايتين وعشره الاف وثمانمايه وستون ريال(٢١٠,٨٦٠) مضافا اليها قيمه المضخات التي تم تركيبها من قبل المدعيه بمبلغ خمسه وعشرون الف ريال(٢٥,٠٠٠)، ليصبح اجمالي قيمه المطالبه مايتين وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه وستون ريال (٢٣٥,٨٦٠) وقد اقر المدعي عليه امام فضيله قاضي الدايره التجاريه الثانيه باستلام الخزانات وبعدم سداد باقي قيمه العقد، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مايتين وخمسه وثلاثون الف وثمانمايه وستون ريال (٢٣٥,٨٦٠) للمدعيه، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٣/١٢/١٤٤٢ه، حضر المدعي، وكاله وبسؤاله عن دعوي موكله حصرها في مبلغ (٢٣٥.٨٦٠) وافاد ان لديه مستند عباره عن حكم يتضمن اقرار للمدعي عليها يستمهل لارفاقها فامهل لذلك، وفي جلسه ٠١/٠١/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي عليه عن جوابه طلب مهله للاجابه فامهلته الدايره لذلك فاستعد لتقديم جوابه عن طريق تبادل المذكرات، وفي تاريخ ١٧/٠١/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه لايحه دعواه لم تخرج في مضمونها عن صحيفه الدعوي، وفي جلسه ٣٠/٠١/١٤٤٣ه،حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه افاد بان الترافع الكتابي لا زال مفتوح ولديه مهله لايداع جوابه الي يوم الاثنين القادم واستعد بايداع جوابه قبل موعد انتهاء تبادل المذكرات، وفي تاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها ان دعوي المدعيه دعوي مقلوبه وبالتالي لا يجوز نظرها شرعا او نظاما جاء بكشاف القناع (ولا تصح الدعوي المقلوبه) فالمدعيه سبقت المدعي عليها باقامه دعواها ليس الا ، مطالبه بمبلغ (٢٧٧,٣٩٠) ريال ، دون ان تقدم سوي امر الشراء والمبلغ المستلم منها، وقد تجاهلت المدعيه عمدا كافه الوقايع التي تؤكد ان دعواها هي دعوي مقلوبه، ومن ذلك ان المدعي عليها دفعت عنها مبلغ (٤٤,٩٨٠) ريال لشراء الصمامات وسلمتها المبلغ مباشره ، ثم دفعت عنها مبلغ (١٢,٠٣٦,٥١ دولار ويعادل مبلغ ٤٥,٣٢٣,٩٩ ريال) لشراء الصمامات مباشره من شركه (...)- فرع (...) بعد ان تصرفت المدعيه في المبلغ الاول لصالحها دون وجه حق ، وان المدعيه فشلت في تسليم الخزانات منذ انتهاء مده التسليم العقديه في تاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٩م لحين استلام المدعي عليها الخزانات في تاريخ ٢٠/ ١٢/ ٢٠١٩م وكانت الخزانات معيبه وقد تكلفت المدعي عليها مبلغ (٦٠,٠٠٠) ريال لاصلاحها اضافه الي شراء المدعي عليها لجهاز قياس السايل الذي جلبته المدعيه غير مطابق وامتنعت عن تغييره ، ثم ان الشرط الجزايي البالغ (٥%) من قيمه العقد يلزم المدعي عليها بغرامه عن (٣٨) اسبوع بمبلغ (٨٨٣,٥٠٠) ريال، كما نشير الي ان المدعيه اشارت الي ان المدعي عليها دفعت لها مبلغ (٢٧٧,٣٩٠) ريال من مبلغ العقد البالغ (٤٦٥,٠٠٠) ريال ومبلغ مطالبتها في الدعوي (٢٧٧,٣٩٠) ريال، وهذه المطالبه محاسبيا خطا. وسنتقدم في الرد الموضوعي من هذا الرد باغلب البينات علي ما جاء بهذا الدفع النظامي، وسنتقدم لاحقا ببينات هي قيد الترجمه حاليا، الدفع الموضوعي: ١/ جاء بالدعوي بان الاتفاق يلزم المدعيه بصناعه (٣) خزانات طينيه، وهذا غير صحيح حيث ان الخزانات المطلوبه حسب امر الشراء هي خزانات حديديه لحفظ الاسيد وتتطلب مواصفات فنيه محدده اهمها العازل الذي يمنع تفاعل الاسيد مع هيكل الخزان، ونلتمس من الدايره الموقره تكرما الرجوع الي امر الشراء، ونشير الي ان العقد المؤرخ في ١٢/ ١٢/ ٢٠١٨م يلزم المدعيه بتسليم الخزانات محل الاتفاق خلال شهر من توقيعه في تاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٩م، كما تم اضافه شرط جزايي بتاريخ ٢٦/ ٣/ ٢٠١٩م -بعد مهلتين للتسليم، بان كل اسبوع تاخير يلزم المدعيه بدفع غرامه نسبه (٥%) من قيمه العقد البالغه (٤٦٥,٠٠٠) ريال،٢/ فشلت المدعيه في تنفيذ التزامها العقدي ، من ناحيه مده العقد ومن ناحيه شراء المواد اللازمه وتركيبها حسب المواصفات المتفق عليها، ونوضح ذلك بالاتي: ا/ من حيث المده، فان المدعيه فشلت في تسليم الخزانات في التاريخ المحدد من العقد وهو ١١/٠١/٢٠١٩م، وطلبت مهله حتي تاريخ ٢٦/٠٣/٢٠١٩م،وفي تاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٩م، اي بعد تسع اشهر من المهله الاولي لم تسلم المدعيه الخزانات للمدعي عليها، و اضطرت المدعيه الي استلام الخزانات من المدعيه وهي ناقصه التركيب وغير مستوفيه للاتفاق، لتقوم المدعي عليها بانهاء الاعمال الغير منجزه، ب/ ومن ناحيه توفير المواد اللازمه وتركيبها حسب المواصفات المتفق عليها، فاننا نشير الي ان توفير المواد والمعدات من التزامات المدعيه، وتسلسل الوقايع علي النحو التالي: في تاريخ ١٣/٠٦/٢٠١٩م، اخطرت المدعيه بعجزها عن شراء الصمامات وجهاز قياس السايل فدفعت المدعي عليها مجبره للمدعيه مبلغ (٤٤,٩٨٠) ريال لشراء الصمامات والجهاز المذكورين لتعلل المدعيه بعدم وجود سيوله نقديه لديها، وفي تاريخ ١٧/٠٧/٢٠١٩م، اخطرت المدعيه المدعي عليها بوصول الصمامات وارسلت صور بذلك وبتاريخ ٢٠/٠٧/٢٠١٩م، وصل الجهاز ليتضح للمدعي عليها بان الصمامات ليست المطلوبه وانما جلبت المدعيه صمامات هنديه الصنع بالغه الرداءه، وللاسف قامت المدعيه بمسح بلد المنشا من الصمامات وصبغتها لتتوافق مع العلامه المطلوبه، وهذا الفعل يمثل غشا وتزوير رخيص يخالف الشرع والنظام، وبعد رفض المدعيه تركيب المواد المغشوشه تم عقد اجتماع وذكر السيد (...) بانه لم يكن يعلم بالتلاعب وانه سيسافر لجلب الصمامات وجهاز القياس، الا انه لم يفعل ذلك، واعتذر بان التاخر في الاستيراد بسبب عدم توفر سيوله فقررت المدعي عليها استيراد المواد بنفسها، وفي منتصف ١٠/٢٠١٩م، انتهت المدعي عليها من تركيب العوازل وبالمعاينه اتضح للمدعي عليها بان العوازل متضرره تماما حيث تم عمل لحام بعد تركيب العوازل رغم التنبيه السابق عبر المراسله الالكترونيه، فرضت المدعي عليها استلام الخزانات وطالبت المدعيه باعاده تركيب العوازل، ٣/بعد تاخير بلغ ١١ شهرا لم تنجز المدعيه الاعمال، وبسبب شرط جزايي بين المدعي عليها والشركه المتعاقده معها علي تصنيع الخزانات اضطرت المدعي عليها الي استلام الخزانات في تاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٩م، بحالتها الراهنه وقامت بتصحيح الاعمال المتضرره التي انجزتها المدعيه بمبلغ (٦٠,٠٠٠)ريال، كما ان المدعيه قامت بنقل الخزانات من موقعها بالصناعيه ب(...) الي صناعيه (...) ب(...)وماطلت في تحديد الموقع الجديد، علما ان النقل يوثر في سلامه الخزانات لعدم اكتمالها،٤/ان الشرط الجزايي المتفق عليه ينص بان كل اسبوع تاخير بلزم المدعيه بدفع غرامه (٥%) من قيمه العقد البالغه (٤٦٥,٠٠٠) ريال، وحيث استلمت المدعي عليها الخزانات رغم عدم اكتمالها في تاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٩م، فان تطبيق الشرط الجزايي بلزم المدعي عليها بدفع غرامه عن ٣٨ اسبوع بمبلغ (٨٨٣,٥٠٠) ريال، وختم مذكرته بطلب تعويضها عن خسايرها التي تسببت بها المدعيه والزام المدعيه بالشرط الجزايي، واحتياطا رد الدعوي، وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بناء عليه قررت الدايره شطب هذه الدعوي، وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٣ه،حضر طرفا الدعوي، ثم ابرز وكيل المدعيه مذكره نصها (نفيد فضيلتكم بان المدعي عليها استلمت الخزانات وقد اقرت في ورقه الاستلام بانها في حاله جيده واقرت بالمبلغ الذي في ذمتها لموكلتي ، واقرت به امام المحكمه في الحكم المرفق لفضيلتكم سابقا، وافيد فضيلتكم ان المدعي عليها قد استنفعت بالخزانات وسلمتها لصاحب المنفعه الاصلي ، ولو كانت هناك عيوب كما ذكرت لماذا لم تبينها لموكلتي وتعيد الخزانات ولماذا استلمتها من الاصل او تقم دعوي بخصوصها، ولو كانت الخزانات معيبه فلماذا عادت بعد هذا العقد وتعاقدت مع موكلتي علي صنع خزانات اخري بعقد اخر، وكل ما ذكرته في مذكرتها مغالطات وامور ليست ضمن بنود العقد المتفق عليه بين الطرفين، لذا اطلب الحكم لموكلتي بمبلغ مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال (٢٣٥,٠٠٠)، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اكتفي بما سبق واحال عليه ثم اكتفي وكيل المدعيه كذلك ، بناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ١٩/٠٤/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه قررت حاجتها لندب خبره للوقوف علي حقيقه النزاع ومعرفه مدي التزام المدعي عليها بتطبيق المواصفات الوارده علي الخزانات في العقد، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بان الخزانات مثار النزاع قد تم بيعها لطرف ثالث، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه قرر صحه ذلك مشيرا الي ان البيع كان خاسرا فافهمته الدايره باثبات تلك الخساره واثبات العيوب محل الادعاء فاستعد بذلك، ثم ذكر وكيل المدعي بان المدعي عليه قد استلم الخزانات ووافق عليها ومجرد البيع من قبله اسقاط لحقه بالخيار وقبوله ويعد قبولا منه ورضا، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان تصرفه في الخزانات كان بعد اصلاحها من قبله وذلك دفعا لمزيد من الخساره، ثم افهمت الدايره طرفي النزاع باحضار كافه المستندات حيال الدعوي، وفي تاريخ ١٧/٠٥/١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت نقدم لفضيلتكم ما يثبت استلام الخزانات وانها بحاله جيده حسب اقرار المدعي عليه المذيل عند توقيعه، ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليه قد باع الخزانات وتصرف فيها وانه لا يوجد بها اي عيوب كما يدعي، وتصرفه في الخزانات دليل رضا منه ومسقط لحقه في الخيار علي الرغم من توقيعه واقراره بحاله الخزانات الجيده عند الاستلام، واما دفوع المدعي عليه فانه يهدف من ورايها الي تعطيل حق موكلي والاضرار به، وفي جلسه ٢٣/٠٥/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، وبطلب الجواب من طرفي النزاع افاد وكيل المدعي بانه قدم مذكرته بالنظام فيما استمهل وكيل المدعي عليه بايداع مذكرته فامهلته الدايره بانه المهله الاخيره ثم اضاف وكيل المدعي بان موكله متضرر بان الحق ثابت له بموجب المستند الذي قدمه باقرار المدعي عليه باستلامه للخزانات بحاله جيده مشيرا الي ان المدعي عليه قد تصرف بالخزانات وهذا يسقط خيار العيب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه افاد بان التعاقد نص علي استلام الخزانات خلال خمسه واربعون يوم ولم يستلمها الي بعد سنه والمدعي مطالب بالشرط الجزايي الوارد بالعقد وما هذه الدعوي الا مقلوبه علي موكله، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي انكره ذاكرا بان المدعي عليه قد استلم الخزانات وذكر بان حالتها جيده وهذا يثبت صحه الاستلام والتسليم، وتم تاجيل نظر الدعوي للاطلاع علي مذكره المدعي عليه، وفي تاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعي عليها مذكره افاد فيها تحديد الاضرار التي وقعت علي المدعي عليه، اولا: ان العقد المبرم سري ابتداء من تاريخ ١٢/١٢/٢٠١٨م، ويلزم المدعيه بتسليم الخزانات محل الاتفاق خلال شهر من توقيعه في ١١/١/٢٠١٩م، وطلبت المدعيه مهله حتي تاريخ ٢٦/٣/٢٠١٩م، ووافقت المدعي عليها وتم الاتفاق علي اضافه شرط جزايي بدءا من تاريخ الاتفاق الجديد، بان كل اسبوع تاخير يلزم المدعيه بدفع غرامه نسبه (٥%) من قيمه العقد البالغه (٤٦٥,٠٠٠) اربعمايه وخمسه وستون الف ريال، واستلمت المدعي عليها الخزانات من المدعيه بالرغم من عدم اكتمالها، بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٩م، وتطبيق الشرط الجزايي يلزمها بدفع غرامه عن (٣٨) اسبوع قدر بمبلغ (٨٨٣,٥٠٠) ثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، ثانيا: تعللت المدعيه بعدم وجود سيوله ماليه لديها، فدفعت المدعي عليها مبلغ اربعه واربعون الفا وتسعمايه وثمانون ريالا (٤٤,٩٨٠)، لشراء الصمامات وسلمتها المبلغ مباشره رغم ان هذا من التزامات المدعيه، ثالثا: تصرفت المدعيه في المبلغ المذكور لصالحها، وعللت بانها استخدمت اموال المدعي عليها في سداد التزامات اخري تخصها، وتوقفت عن الاعمال فاضطرت المدعي عليها شراء الصمامات، رابعا: بسبب الشرط جزايي بين المدعي عليها والشركه المتعاقده معها علي تصنيع الخزانات اضطرت المدعي عليها تسليمها في تاريخها وقامت بتصحيح الاعمال المتضرره بمبلغ ستون الف ريال (٦٠,٠٠٠)، خامسا: بسبب التاخير البالغ ١١ شهر اضافه لشهر استغراقه بالتصيح والصيانه للخزانات، فرضت غرامه علي المدعي عليها من الجهه المتعاقده معها لتسليم الخزانات تجاوزتها المدعي عليها الا ان سمعتها شاهت لدي هذه الجهه وغيرها، وتطلب المدعي عليها الزام المدعيه بالتعويض الجابر عن الضرر المتمثل في اساءه السمعه والذي تقدر بمبلغ مليون ريال (١,٠٠٠,٠٠٠) ، وحصر جميع مبالغ الضرر الواقع علي المدعي عليها بمبلغ مليونان وثلاثه وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه ريالات وتسع وتسعون هلله (٢,٠٣٣,٨٠٣,٩٩)، في تاريخ ٢٢/٠٧/١٤٤٣ه، اودع وكيل المدعيه مذكره افاد فيها اولا: ان المدعي عليها هي من تسببت في التاخير في تنفيذ الاتفاق وذلك لعدم سدادها الدفعه المقدمه الا بعد اكثر من (٤٥) يوم من توقيع الاتفاق، ثانيا: ان موكلته قامت بانهاء الاعمال المتفق عليها ثم جاءت مرحله الطلاء والتي ليست من ضمن الاتفاق وقد جاءت المدعي عليها بشركه من خارج المصنع لتنفيذها علي ارض المصنع، ولكن بعد انتهاء التنفيذ تبين ان الطلاء بسمك (٢) مللي وهذا السمك غير مطابق للمواصفات فقامت المدعي عليها باحضار شركه اخري قامت بتنفيذ اعمال الطلاء حسب المواصفات بسمك (٥) مللي وكل هذا التاخير الذي يرجع للمدعي عليها من ضمن الفتره المتفق عليها ولا دخل لموكلته بذلك، ثالثا: غير صحيح ما قررت به المدعي عليها من وجود شرط جزايي بالاتفاق وما ارفقته من ايميل تحتج به انما هو من صنيعتها لم توافق عليه موكلته ولم يتضمنه الاتفاق في العقد، رابعا: فيما يخص المضخات: افاد ان شراء المضخات وتركيبها ليست من ضمن الاتفاق وتسهيلا من موكلته في سرعه تنفيذه واتمامه قبلت موكلته المساعده في شراء المضخات من شركه هنديه التي حددتها لنا المدعي عليها بالاسم وحددت لنا مواصفات المضخات المطلوبه وبعد شراء ووصول هذه المضخات تبين للمدعي عليها عدم صلاحيتها وعدم مطابقتها للمواصفات ثم قامت المدعي عليها بشراء مضخات اخري عن طريقها وتركيبها وقد استغرقت فتره شراء المضخات هذه وقتا من المده المتفق عليها للانجاز، خامسا: نوكد علي ان المدعي عليها استملت الخزانات محل الاتفاق واقرت في سند الاستلام باستلامها بحاله جيده وببقيه مبلغ التعاقد في ذمتها ثم قامت ببيعها علي طرف اخر مما يعني معه ان موكلتي قامت بواجبها المنصوص عليه بالاتفاق علي اكمل وجه وبالتالي استحقاقها للمبلغ وتصرفها وبيعها لشخص اخر مسقط لحقها في الخيار، وفي جلسه ٢٩/٠٧/١٤٤٣ه، حضر طرفا الدعوي، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان لديه مذكره يود ارفاقها واستمهل لارفاقها فامهل لذلك، وفي تاريخ ١١/٠٨/١٤٤٣ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ابرز ما جاء فيها: ١/ جاء بمذكره المدعيه ان المدعي عليها هي من تسببت في التاخير في تنفيذ الاتفاق وذلك لعدم سدادها الدفعه المقدمه الا بعد (٤٥) يوم من توقيع الاتفاق، ويعقب علي ذلك بان بدء الاعمال مشروط بتاكيد طلب امر الشراء وليس باستلام الدفعه المقدمه كما جاء بمذكره المدعيه وذلك منصوص عليه في البند رقم (١٣) من امر الشراء، وحيث تم تاكيد امر الشراء بتاريخه في ٢٠١٨/١٢/١٢م، بموجب توقيعات واختام الطرفين اسفل امر الشراء، فان المدعيه ملزمه بتسليم الاعمال في تاريخ ٢٠١٩/٠١/١٢م، الا ان المدعيه سلمت الاعمال في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، بتاخير بلغ (٣٣٠) يوم حيث منحت المدعي عليها المدعيه مهله انتهت في تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٦م، وبما يتعلق بتاخر الدفعه المقدمه -رغم انه لا علاقه لها ببدء الاعمال- فقد حولت المدعي عليها للمدعيه الدفعه بمبلغ (١٣٩,٥٠٠) ريال، بتاريخ ٢٠١٨/١٢/١٦م، بعد اربعه ايام فقط من تاكيد امر الشراء الا ان التحويل رجع بعد اسبوع لمشكله تتعلق بحساب المدعيه ولاحقا طلبت المدعيه المبلغ نقدا او بشيك، وبالفعل تم تسليمها شيك من المدعي عليها وصرفته، ٢/ جاء بالمذكره ان الطلاء ليس من ضمن الاتفاق ، وهذا قول مردود عليه استنادا الي البند (١١) من امر الشراء، والذي ينص علي (ان عمليات التنعيم والسفع والطلاء مشمول في عرض الاسعار)، اما فيما يتعلق باستقدام المدعي عليها لشركه اخري فقد كان لانجاز اعمال التغليف الداخلي لتركيب الماده المطاطيه المخصصه لحمايه الخزانات من الاحماض، وقد نبهت المدعي عليها المدعيه تنبيه واضح بعدم القيام باي اعمال لحام بعد تركيب الماده المطاطيه والتزمت المدعيه بذلك للمدعي عليها، الا ان المدعيه رغم التزامها قامت بعمل لحامات بعد تركيب الماده المطاطيه العازله ونتج عن ذلك تلف الماده العازله، مما اضطر المدعي عليها للتعاقد مع شركه (...) لاثبات مرفق التقرير والصور الحاله واصلاحها، ٣/ انكرت المدعيه وجود الشرط الجزايي القاضي بنسبه (٥%) عن كل اسبوع تاخير او جزء من الاسبوع، وزعمت انه من صنع المدعيه وتعقب علي ذلك بان الشرط الجزايي مدون بمرفق (٣) اعلاه وتم اضافته في تاريخ٢٦/٠٣/٢٠١٩م، وهذا التاريخ هو تاريخ انتهاء المهله التي طلبتها المدعيه بعد فشلها في تسليم الاعمال في الاجل المحدد في تاريخ ١٢/٠١/٢٠١٩م، وقد ذهبت المدعي عليها للموقع للاستلام في تاريخ٢٦/٠٣/٢٠١٩م، ووجدت الخزانات غير مكتمله، وافاد موظف المدعيه بانها ستجهز خلال اسبوع كحد اقصي، ونظرا للمماطله المتكرره من المدعيه في التسليم ولتضرر المدعي عليها من التاخير تم الاتفاق شفاهه بين المتداعيتين علي الشرط الجزايي، وتم تدوينه بالرساله بالمرفق (٣)، ويؤكد صحه ذلك الاتي: ان جمله (حسبما هو معلوم لديكم) المكتوبه ببدايه الشرط الجزايي، تفيد بسابق معرفه وموافقه المدعيه علي الشرط الجزايي، المدعيه لم ترد او تعترض علي الشرط الجزايي منذ تاريخه وحتي تاريخ التسليم النهايي في تاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٠م، وذلك لمده (١١) شهر كان بامكانها الاعتراض علي الشرط الجزايي خلالها، وحيث ان السكوت في معرض الحاجه بيان فان الشرط الجزايي ملزم للمدعيه وتتحمل توابعه، ونود ان نصحح ما جاء بمذكرتنا السابقه حيث ذكرنا بان تاريخ التسليم كان في ٠٢/٠٢/٢٠١٩م، فقد كان التسليم لاجل تصحيح اعمال اللحام وتمت اعاده الخزانات للمدعيه التي سلمتها نهاييا في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م، ان فتره التاخير من المدعيه في تسليم الاعمال تمتد من تاريخ انتهاء المهله التي منحتها لها المدعي عليها في ٢٦/٠٣/٢٠١٩م، الي تاريخ التسليم النهايي في تاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٠م، وتبلغ هذه الفتره (٣٣٠) يوم تعادل (٤٧) اسبوع وبتطبيق الشرط الجزايي البالغ (٥%) من قيمه العقد علي مده التاخير البالغه (٤٧) اسبوع ،فان الغرامه علي المدعيه تبلغ (١,٠٩٢,٧٥٠) سبعه ملايين وخمسمايه و الفا وخمسه وتسعون ريالا، الاضرار التي تعرضت لها المدعي عليها جراء هذا التاخير المطول والذي بلغ احد عشر ضعفا لمده التسليم، حيث تم ذكره بمذكرتنا السابقه ٤/ ذكرت المدعيه فيما يخص المضخات فان شراء المضخات وتركيبها ليس من ضمن الاتفاق، ثم زعمت انها قامت بذلك تسهيلا علي المدعي عليها، وقد اقرت في هذه الفقره بانها جلبتها غير مطابقه، ومن ثم اشترتها المدعي عليها مباشره، فمن الثابت تاخرها البالغ (١١) شهر، وثابت ايضا الحاقها الضرر البليغ بالماده العازله، فمن اين لها مساعده المدعي عليها وهي تحتاج للمساعده في ما اؤكل اليها من اعمال والتي قدمتها لها المدعي عليها وتتمثل في الامهال والسداد نيابه لشراء الصمامات كما نفيد للدايره ابتداء بانه لا توجد خلاطات وتركيبها في الاعمال الموكله للمدعيه، وانما هي صمامات وتمثل جزء اساسي واصيل في الخزان بعكس المضخات وهي جزء خارجي بالخزان، وقد تعمدت المدعيه هذا الخلط حتي توهم الدايره الموقره بان الصمامات المشتره من قبل المدعي عليها علي مرتين خارج نطاق اعمالها، وهذا الاسلوب متبع من المدعيه حيث ذكرت ايضا بان الطلاء خارج نطاق الاتفاق، وقد فشلت المدعيه في شراء الصمامات وتحججت بعدم توفر سيوله نقديه لديها فحولت لها المدعي عليها مبلغ (٤٤,٨٩٠) اربعه واربعون الفا وثمانمايه وتسعون ريالا لشراء الصمامات، الا ان المدعيه جلبت صمامات غير مطابقه بل ومارست الغش لجعلها تبدو مطابقه، عندها قامت المدعي عليها بشراء الصمامات مره اخري مباشره وكلفها ذلك مبلغ (١٢٠٠٣٦) دولار، ويعادل مبلغ خمسه واربعون الفا ومايتان وخمسه واربعون ريالا (٤٥,٢٤٥)، وقد قامت المدعي عليها بذلك مضطره تحت ضغط الجدول الزمني لتسريع سير العمل واستلام الخزانات، وحيث ان الصمامات من صميم عمل المدعيه وهي جزء لا يتجزا عن الخزان فان المدعيه مدينه للمدعي عليها بثمن الصمامات المشتره لمرتين والبالغ اجماليه تسعون الفا ومايه وخمسه وثلاثون ريالا (٩٠,١٣٥) ، وذكرت المدعيه فانه المستند المقدم من المدعيه يفيد فقط باستلام الخزانات لا غير، وما ذكرته من اقرار ببقيه المبلغ وخلافه غير صحيح علي الاطلاق وتحميل للمستند بما هو غير مرصود به، وتنكره المدعي عليها، ونود ان نشير الي ان التسليم تم علي مرتين، التسليم الاخير وتسليم مؤقت سابق له بتاريخ ٢٠/١٢/٢٠١٩م، حيث تم اصلاح وتركيب الماده العازله و اعيدت الخزانات للمدعيه لاكمال الاعمال وقد كلف المدعي عليها اصلاح وتركيب الماده العازله للمره الثانيه مبلغ ستون الف ريال (٦٠,٠٠٠) ، تتحملها المدعيه لتسببها بذلك رغم سابق علمها وتحذيرها، لما سبق ذكره تلتمس المدعي عليها من الدايره الموقره عدم الالتفات لما ورد بمذكره المدعيه، والحكم لها لان الدعوي مقلوبه نظرا لمديونيه المدعيه لصالح المدعي عليها، وفي جلسه ١٢/٠٨/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه ،وبسؤال المدعي وكاله عن جوابه علي مذكره المدعي عليه الاخيره قرر اكتفايه بما سبق واحال عليه بناء عليه رفعت الجلسه للمداوله اصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره مايتين وخمسه وثلاثون الف وخمسمايه وستون ريال (٢٣٥,٥٦٠) وذلك المتبقي من قيمه خزانات باعها المدعي علي المدعي عليه، وحيث اقر المدعي عليه وكاله باستلام موكلته للخزانات غير انه دفع بتاخر المدعي في التسليم وان الخزانات معيبه، وان موكله هو من يطالب المدعي بقيمه غرامه التاخير وقيمه الاصلاحات التي اجراها علي الخزانات، الامر الذي دفع المدعي وكاله بان المدعي عليه استلم الخزانات باقراره، وقد اقر المدعي عليه في ورقه الاستلام بان الخزانات بحاله جيده واقر بالمبلغ الذي في ذمته، والدايره بسطت نظرها في العقد وتوجهت لندب خبره هندسيه للتحقق من التزام المدعي باعماله، فذكر المدعي عليه بان الخزانات تم بيعها، وحيث ان العقود متي ما توافرت اركانها ملزمه للطرفين، ومن المقرر فقها وقضاء ان البيع ينعقد بالايجاب والقبول، وذلك باي صيغه صادره من المتعاقدين داله علي توجه ارادتهما لانشاء العقد وابرامه، سواء كان ذلك بالقول، او الكتابه المستبينه، او الاشاره المفهمه، او الفعل، وحيث ان العقد ثابت كما ان الثابت استلام المدعي عليه للمبيع باقرار من موكله، والثابت عدم تسليم الثمن المبيع، وعلل المدعي عليه وكاله ذلك بعيوب بالبيع ومن المعلوم ان خيار العيب مشروط ببقاء المبيع، اما وان المدعي عليه تصرف في المبيع وتصرفه يعد اسقاط منه للخيار، وما ذكره من غرامه التاخير فنظره مغاير وله المطالبه به في دعوي مستقله، وتنتهي الدايره لاتمام العقد، وتحكم به بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه المبيع نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٢٣٥,٥٦٠ ريال ، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣٠٦٣ لعام ١٤٤٢ه المدعي: مؤسسه (...) للمقاولات المدعي عليه: (...)/مؤسسه الوقايع: تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢٣٥,٥٦٠ ريال، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها يوم الثلاثاء ٢٠/١٢/١٤٤٣ه حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) / (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (المستانفه)/ (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وقررت الدايره فتح المرافعه وتمكين المدعيه المستانف ضدها من الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها (المستانفه) والاجابه المحرره المفصله علي ما ورد فيها وفي مرفقاتها، وفي يوم الثلاثاء ٤/١/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها الطرفان السابق حضورهما المثبت هويتهما ووكالتهما ، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه حيال اللايحه الاعتراضيه فافاد بانه ارفقه في النظام وبسؤال وكيل المدعي عليها هل اطلع علي جواب المدعيه ؟فاجاب بنعم، وانه يطلب مهله لتقديم جوابه عليه ، وفي يوم الاثنين ٢٤/١/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانف ضدها) السابق حضوره ، ولم يحضرها من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه النظام ، وقدم وكيل المدعيه (المستانف ضدها) جوابه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المدعي عليها المتضمن: اولا ما ذكرته بخصوص المضخات ومبلغ تسعين الف (٩٠.٠٠٠) ريال، ومطالبتها بخصمه من قيمه العقد ١- ان العقد هو الفيصل في التعامل بين المتعاقدين، ويدور الوفاء به في تطبيق بنوده بين طرفيه، وبعوده فضيلتكم للعقد والنظر في بنوده فانكم لن تجدوا من ضمن بنوده اي التزام تجاه موكلتي في تركيب المضخات او شرايها. ٢- وقعت المدعي عليها مخالصه نهاييه لموكلتي مشتمله علي حقه وان الخزانات سلميه من العيوب، وقد استقرت المبادي القضاييه والعرف التجاري علي ان المخالصه حق ثابت لا يجوز الرجوع عنه ونصت القاعده الفقهيه علي (من سعي لنقض ما بني علي يديه فسعيه مردود عليه) ٣- اذا كانت المدعي عليها تزعم ان تركيب المضخات من التزامات موكلي فلماذا دفعت له قيمتها؟ ولماذا وقعت علي المخالصه باستحقاق موكلتي لمبلغ (٢٣٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال؟ ولماذا لم تقم بخصم مبالغ المضخات كما تزعم عند المخالصه وقد كان بيدها الحق في رفض التوقيع علي المخالصه لحين تعديل المبلغ وفي هذا دليل قاطع علي مماطله المدعي عليها بهدف بخس حق موكلي وتنصلها من واجبها العقدي. ٤- اما فيما يخص مبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف فهي مضخات بصمامات خاصه ليست المضخات النهاييه التي هي من واجبات المدعي عليها والتي لم ينص العقد عليها بين الطرفين وقد قامت موكلتي بشرايها وتركيبها بناء علي طلب من المدعي عليها ومن خلال الشركات ولموردين الذين طلبت هي بنفسها ان يتم شرايها منهم وتم تركيبها من قبل موكلتي ولا يوجد بها اي عيوب. ٥- جميع ما ذكر بعاليه تم بسطه في مذكرات الدرجه الاولي ولم تتطرق له المدعي عليها في دفعها من قريب او بعيد وذلك دلاله علي عدم صحه ادعايها امام الدايره: ونفيد فضيلتكم بان المستانفه استملت الخزانات سلميه من كل العيوب وحسب ما نص عليه العقد وقامت بتوقيع مخالصه وورقه استلام تقر فيها بسلامه الخزانات من العيوب وكذلك باستحقاق موكلتي لمبلغ (٢٣٥.٠٠٠) مايتان وخمسه وثلاثون الف ريال وقد قدمت موكلتي العقد مترجما وكذلك المصادقه وتقرير الاستلام كبينه علي صحه دعواها وهي مصادقه علي الرصيد مختومه بختم المستانفه تضمن اقرارها باستحقاق موكلتي للمبلغ والمصادقه بالختم والتوقيع يعد اقرارا منها اما ادعاء المستانفه وجود عيب في الخزانات واستندت علي تقرير فني مقدم احدي الشركات ونطعن في ذلك بما يلي: ان المستانفه احضرت تقريرا من صنيع نفسها دون علم موكلتي بذلك ويتعارض تماما مع اقرارها السابق باستلامها الخزانات (سليمه دون عيوب) اضافه الي انها ذكرت قيامها باصلاح العيوب ومن ثم بيعها وقد نص الفقهاء علي ان من مسقطات خيار العيب (اصلاح العيب والتصرف فيه). مما سبق يتضح لفضيلتكم ان المستانفه مقره بحق موكلي في درجه الاستيناف وانكرته في الدرجه الاولي وتحاول انقاص حق موكلي الثابت بفاتوره المصادقه من قبلها والمثبته لحاله الخزانات واستلامها.لكل ما تقدم فاني اطلب من الدايره تاييد حكم الدرجه الاولي لموافقته للشرع وصريح النظام وما استقر عليه القضاء. وعليه قررت الدايره تاجيل مواصله النظر للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم الاثنين ٩/٢/١٤٤٤ه افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها الطرفان السابق حضورهما المثبت هويتهما ووكالتهما، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه المتضمن: ان الحكم جاء قاصرا في وزن البينه، ولم يجر المقتضي الشرعي في نقاط نزاع هامه بالدعوي، والاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مرافعه امام هذه الدايره، ولصلاحيه الحكم في القضيه، تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدار الحكم. الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فحيث اسست الدايره الابتداييه حكمها – محل الاعتراض علي: ١-اقرار المدعي عليه باستلام الخزانات – محل الدعوي- غير انه دفع بتاخر المدعي في التسليم وان الخزانات معيبه، وان المدعي عليه هو من يطالب المدعي بقيمه غرامه التاخير وقيمه الاصلاحات التي اجراها علي الخزانات. ٢-ان المدعي عليه قد اقر في ورقه الاستلام بان الخزانات بحاله جيده واقر بالمبلغ الذي في ذمته. ٣- ان المدعي عليه قد باع الخزانات – محل الدعوي- مما يتعذر معه ندب الخبره للمعاينه. ٤-ان العقود متي ما توافرت اركانها فهي ملزمه للطرفين، ٥- ان المدعي عليه تصرف في المبيع وتصرفه يعد اسقاطا منه للخيار، ٦- وما ذكره من غرامه التاخير فله المطالبه به في دعوي مستقله، وحيث ارتكز اعتراض المدعي عليه علي ثلاثه امور الاول: ما يتعلق بان شراء المضخات / الصمامات هو من ضمن التزامات المدعيه التي لم تثبت شرايها، بل ان المدعي عليه هو من قام بشرايها مرتين لصالح المدعيه. والامر الثاني: وجود عيب في الطلاء. والامر الثالث: ما يتعلق باستحقاق المدعي عليه لغرامه التاخير. فاما ما يتعلق بالاعتراض الاول فالمدعي عليها لم تثبت في اعتراضها توصيفا واضحا لماهيه المضخات / الصمامات التي تعترض بشانها، وذلك من خلال العقد المبرم بين الطرفين، ذلك ان المدعيه في جوابها المقدم في جلسه ٢٥/١/١٤٤٤ه انكرت ذلك، بل استدلت علي نفي اعتراض المدعي عليه حيال الصمامات المشار اليها بان المدعي عليه قد دفع للمدعيه قيمتها البالغه مايتين وخمسه وثلاثين الف (٢٣٥.٠٠٠) ريال، وكان بامكان المدعي عليها ان تقوم بحسم قيمه هذه الصمامات قبل الاقرار بقيمه هذه الصمامات – محل الدعوي -، كما دفعت المدعيه بان هناك صمامات ليس من واجبات المدعيه توريدها، وانما هي خاصه بالمدعي عليها، واما ما يتعلق بوجود عيب في الطلاء فلم تقدم المدعي عليها ما يثبت هذا الادعاء، والثابت باقرارها بانها قد تصرفت بالبيع للخزانات – محل الدعوي- وهذا اسقاط ضمني منها لحقها ، فضلا عن عدم قبول التقرير الذي قدمته لكونه من صنعها، حيث لم توافق عليه المدعيه ، او تطلبه الدايره القضاييه ناظره النزاع، واما الاعتراض الثالث المتعلق بالمطالبه بغرامات التاخير، فالدايره الابتداييه لم تفصل في شان هذا الاعتراض، وقد افهمت المدعي عليها بحقها في رفع دعوي مستقله اذا رغبت، ولا يقبل امام هذه الدايره النظر في هذا الطلب باعتباره طلبا جديدا لم يفصل فيه امام الدايره الابتداييه، وتاسيسا علي ما تقدم لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٦/٩/١٤٤٣ه في القضيه رقم ٤٢٨١٣٠٦٣ القاضي بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه/ (...)، سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مايتان وخمسه وثلاثون الفا وخمسمايه وستون (٢٣٥,٥٦٠) ريالا ، لما هو موضح في الاسباب ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.