moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 6090 لعام 1441 ه المقامه من / مؤسسه المتناميه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد / حسين غازي ابراهيم شاكر هويه وطنيه (...) ضد / الحسن غازي ابراهيم شاكر هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبد العزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم وكيل المدعي لدي هذه المحكمه بلايحه دعوي ضد المدعي عليهما تضمنت ان المدعي عليهما شركاء في الشركه السعوديه المتخصصه للاعمال الانشاييه المحدوده (...) كما ان كلا منهما مديرا للشركه وقد تعمد المدعي عليهما التعزير بموكله وبغيره من الداينين وفي مخالفه النظام من خلال الاتي: 01 / اخفاؤهما حقيقه حاله الشركه الماليه من تحقق خسارتها وتراكم الديون عليها الي مستويات عاليه جدا تجاوزت اكثر من نصف راس مالها البالغ (000 000 5) خمسه ملايين ريال. 02 / لم يعمل المدعي عليهما علي معالجه وضع الشركه وتصحيح الاخطاء وفقا لنظام الشركات حسب الماده (150) من ان خساير الشركه اذا بلغت نصف راس المال (المدفوع) فيجب علي مسؤوليها التصرف ولو بحل الشركه قبل انتهاء اجلها المحدد في نظامها الاساس والماده (181). 03 / اسقاط حق موكله وغيره من الداينين في الاعتراض علي قرارات الجمعيه العامه حيال الخساير التي تجاوزت نصف راس المال مخالفين بذلك الفقره (ا) من الماده (177) من نظام الشركات 04 / لم يتم ادراج اسم موكله في سجل دايني الشركه ولم يقدموا ضمانا له او اقرارا بمسؤوليتهم التضامنيه عن سداد الدين مخالفين الفقره (ب) من الماده (177) من نظام الشركات ولان الشركه ذات مسؤوليه محدوده وبتجاوز ديونها نصف راسمالها فانها تنقضي بقوه النظام وتصير شركه (فعليه) ويكون اعضاء مجلس الاداره والمديرون والملاك مسؤولون بالتضامن عن الديون ولان ذمم المدعي عليهما انشغلت بديون موكله لتقصيرهم في وقف الفعل الضار بالشركه وتصحيح وضعها ولان الضرر يزال ولان الذمم الماليه ترتبط بالاشخاص الطبيعيين وتصرفاتهم وليس بالشخصيات الاعتباريه وفقا للماده (155) من نظام الشركات . ولان مطالبه موكله تؤيدها الماده (42) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره فانه يطلب الزام المدعي عليهما بالتضامن (بصفتهم ملاكا واعضاء مجلس الاداره ومدراء الشركه) بان يسلموا لموكله الدين المستحق علي الشركه بالحكم الوارد في صك القضيه ذات الرقم 7873 لعام 1439 وتاريخ 15/01/1440 الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه وقدره (47. 739, 605, 1) مليون وستمايه الف وخمسه الاف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله. وفي جلسه المرافعه الكتابيه جري عرض الدعوي علي المدعي عليهما فقدم وكيل المدعي عليهما مذكره تضمنت اولا عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا حيث ان المدعي عليهما ليس لهما مقر اقامه في مدينه الرياض وان مقر اقامتهما الدايم في مدينه جده لذا فاننا ندفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا ثانيا : عدم صحه الدعوي المقامه من المدعيه ان الدعوي التي تقدمت بها المدعيه ليس لها سند نظامي، حيث انها استندت علي ادعاء غير صحيح وذلك بادعايه اخلال الشركاء والمديرون بنظام الشركات دون تقديم ما يثبت ذلك الادعاء، وان الشركه المدعي عليها متعثره وذلك بسبب الظروف الاقتصاديه الحاليه وكذلك بسبب تعثر اكبر عملايها الذي مدين للشركه باكثر من 225 مليون ريال وهي شركه جوانو وبارا سكفيدس التي تقدمت بدعوي طلب تصفيه وهي الان تحت التصفيه ، وقد ادرجت مطالبه الشركه المدعي عليها ضمن المطالبات في التصفيه. ان الشركه المدعي عليها تقدمت بدعوي طلب تصفيه وفقا لنظام الافلاس وذلك بسبب تعثرها وعدم مقدرتها علي مواصله نشاطها. ولا يوجد اي مخالفه او اخلال من الشركاء والمديرين ولا زال الطلب تحت الاجراء. ويطلب طلبا اصليا: عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالرياض مكانيا. واحتياطيا: رد الدعوي لعدم صحتها. وفي جلسه اخري عقدت عبر الاتصال المريي جري سؤال وكيل المدعي عليهما هل الشركه موكلتك جري تصفيتها اجاب قايلا لم تصفي الشركه حتي الان هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي وكاله صادق عليه. ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليهما بصفتهما مدراء ل (الشركه السعوديه المتخصصه للاعمال الانشاييه المحدوده) بدفع المديونيه المستحقه لموكله والصادر بها حكم الدايره الرابعه بهذه المحكمه وبما ان وكيل المدعي اسس دعواه الماثله بان الشركه لم تسدد المديونيه حتي الان رغم صدور الحكم عليها، وبما ان الشركه المدينه للمدعي هي شركه ذات مسؤوليه محدوده ولها كيان وذمه مستقله عن الشركاء فيها، وبما ان الثابت من اوراق القضيه وافاده وكيل المدعي ووكيل المدعي عليها بان الشركه لم تصفي، ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت عجز المدعي عليها عن السداد ولما كان تضمين مدير الشركه انما يكون بعد تصفيه الشركه وثبوت عدم قدرتها علي الوفاء بحق المدعي وانما يحق للمدعي ان يتقدم بدعوي ضد مدير الشركه للمطالبه بالحق او اثبات مسؤوليته التضامنيه في سداده بعد تصفيه الشركه وعدم قدرتها علي سداد الدين ولانه لم يتم تصفيه الشركه ولم يقدم المدعي ما يثبت عدم قدرتها علي الوفاء بحقه واثبات مسؤوليه المدعي عليهما التضامنيه في سداد دينه فان طلبه تضمين المدعي عليهما والزامهما بسداد الدين قبل ثبوت ذلك يكون سابقا لاوانه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها واما ما دفع به وكيل المدعي عليهما من عدم اختصاص المحكمه مكانيا بهذه الدعوي مردود بما ورد في الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه. من ان الاختصاص المكاني للمحكمه في الدعاوي المتعلقه بالشركات يكون للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييسي للشركه سواء كانت الدعوي علي الشركه اومن الشركه علي احد الشركاء او علي مديريها او احد اعضاء مجلس ادارتها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبد العزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2853 لعام 1442 ه المقامه من / مؤسسه المتناميه للمقاولات سجل تجاري (...) ضد / حسين غازي ابراهيم شاكر هويه وطنيه (...) ضد / الحسن غازي ابراهيم شاكر هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا القاضي خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليهما بالتضامن (بصفتهم ملاكا واعضاء مجلس الاداره ومدراء الشركه) بان يسلموا لموكله الدين المستحق علي الشركه بالحكم الوارد في صك القضيه ذات الرقم 7873 لعام 1439 وتاريخ 15/01/1440 الصادر من الدايره التجاريه الرابعه بهذه المحكمه وقدره (47. 739, 605, 1) مليون وستمايه الف وخمسه الاف وسبعمايه وتسعه وثلاثون ريالا وسبعه واربعون هلله، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بعدم قبول هذه الدعوي ، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) بما ان المدعي حصر مطالبته في مواجهه المدعي عليهما بصفتهما مدراء، وبما ان المدعي ادعي وقوع الفعل الضار قبل عام 1436 ه دون تحديد تاريخ معين فضلا عن تحرير الفعل الضار، ودون تقديم ما يثبت وقوعه وطالب بناء علي ذلك تعويضه بسداد الدين دون ان يقدم ما يثبت اركان التعويض رغم تمكينه من تقديم ما لديه فضلا عن استناده علي مواد في نظام الشركات الجديد، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم والحكم مجددا برفض الدعوي . (منطوق الحكم) بعد الدراسه والمداوله حكمت الدايره بما يلي: اولا : الغاء حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 6090 لعام 1441ه المؤرخ في 30 /4 /1442ه . ثانيا : رفض الدعوي ، وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم و ﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري