gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (VJ-2021-1069) القرار رقم | (V-2020-32823) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مكافطه جده المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - التاخر في التسجيل - غياب المدعي - عدم قبول الدعوي شكال لفوات المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه الضبط الميداني الناتجه عن التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي انه يجب علي المدعي تقدمب الاعتراض خلال المده نظاميه - ثبت للدايره اعتراض المدعي بعد انتهاه المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لقوات المده نظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النماذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - - الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) بتاريخ (١٣٨/١١٠٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه: وبعد: في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١٠/٠٦/٢٠ م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٠/١٠ ه، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) وتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم المشار اليه اعلاه وتاريخ م.٢٠٢١/١/١٠. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م تتلخص وقالغ هدهsdعي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) اصاله عن نفسه تقدم بلالحه دعوي تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبيه القيمه المضافه بملغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال، ويطلب بالاغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بالاتي: «ان الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري» وحيث ان الاشعار بفرض (الغرامه/الالغاء التلقايي) صدر بتاريخ ١٠١/٢٠١٢، و تاريخ التظلم لدي الامانه هو يضي القرار الطعين متحنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه»، وتم مثل المدعي عليه ما ذكرته بطلب عدم قبول الدعوي شكلا. في يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١٠٠٥/٣٠ م، افتتحت الجلسه الاولي للداره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي وبالمناداه علي اطراف الدعوي و-clickر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متمللا عن بموجب خطاب التفويض رقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١٠٥/٠١٩ ولم يخضر المعي او من يمثله، علي الزعم من تبلغها بموعد الجنسه نظاميا، وبناء عليه قدرت الدايره بالاجماع شطب الدعوي، وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وفي تاريخ ٢٠١١٠٥/٢٠١٠، تقدم المعي بطلب السير في الدعوي. وفي يوم الاحد بتاريخ ٢٠١١٠٦/٢٠١٠، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المزي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... ضد المعي عليها، والمناداه علي اطراف الدعوي حضر المعي اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...), وحضر ... (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...), بصفته ممثل للهينه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...), وتاريخ ١٠٠١/٠٥/١٩ والتحالف الصادر من وكيل المصطف للشؤون القانونيه، افتتحت الجلسه بسؤال المدعي عن دعوا اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجانTHRIRIE والTMSIS بما ورد فيها واضاف بانه قد قام بسداد مبلغ الضريبه وتقدم بطلب الاعفاء من الغرامات بموجب مبادره الاعفاء من الغرامات بطلب الاعفاء من الغرامات بموجب مبادره الاعفاء من الغرامات بطلب الاعفاء من الغرامات لامانه العامه للجانTHRIRIEه، قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ الاساب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥٥/١/١٥ واتعليلا واتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٤٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١� واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١م٥/١٥/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريخ ١٥٥/١/١١ واتريkh من حيث الشكل، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، واستنادا لما نعت عليه الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: يجوز لم نصر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال تلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث تبطت للدايره بان وتبلغ اشعار الفرامه بتاريخ ١٩/١٢/١٠ م، عليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه، Amar الذي يتعين معه عدم سماع الدعوي. القرار: ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: - عدم سماع الدعوي، لمخالفه المدعي لاحكام الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه. صدر هذا القرار، ولدايرح ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، ولدايرح ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه. ولاطراف الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) لثلاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال عدم تقدم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها هده المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.