tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2021 650

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:213/1102 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:1312 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١
ضريبه القيمه المضافه
I (VD-2021-650) القرار رقم
I (V-2020-5742) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه - المده النظاميه - غرامه التاخر في السداد - عدم حضور
المدعي / المدعي عليه او من يمتله في جلسه ثبت تبلغه بها دون عذر تقبله
الداره يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - قبول طلب المدينه -
قبول الدعوي شكلا لتقدمها خلال المده النظاميه - ازام المدعي عليها بسداد
الضريبه.
الملخص:
مطالبه المدعيه (الهييه العامه للزكه والصريبه والجمارك) (بالمزام المدعي عليها مؤسسه ... بسداد ضريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد عن الربعين الثالث والرابع لعام ١٨٠ م، والارباع الاول والثالث لعام ٢٠١ م - دت النصوص النظاميه علي ان الدعوي اذا قدمت من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، يتعين قبول الدعوي شكلا، وان عدم حضور المدعي/المدعي عليه او من يمثله في جلسه ثبت تبلغ بها دون عذر تقبله dالذه يوجب الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل - ثبت للدايره: مخالفه المدعي عليه للصوص النظاميه: حيث لم تقم بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه خلال الاول التيامي رغم اشعارها بضروره السداد و افتاحها بتحقيق خدماتها بموجب خطابات التنبيه المرفقه في ملف الدعوي ولم تسبب ذلك، عطفا علي عدم تزويد المدعيه باسباب العجز عن الوفاء بالتزاماتها الضريبيه طول فتره المراسلات مما يعد اهمالا وتقصيرا منها في اداء التزاماتها الضريبيه - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكل - قبول طلب المدعيه - ازام المدعي عليها بدفع الضريبيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٨/٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
- الماده (٢٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (٢١٣/١١٠٢) بتاريخ ١٣/١٠٢
- الماده (٩٩) من اللاتجه التNFيضيه لنظام ضريبه القيمه المضافه صادره بموجب
قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل رقم (٢٨٣/١٢٤) وtbريج ١٤١٠

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
في يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١٠/٦١٠ الموافق ٢٠١١/٠١٢، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام...وذلك للنظر في الجوي المشار اليها اعلاوه، و حيث استفتت الدعوي الاوغاضي النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-٢٠٢٠-٠٥٧٢) م.م.م.
٢٠٢٠٠٢٠٢١٢
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان الهيه العامه للزکاه والدخل، تقدمت بالايحه
دعوي تضمنت طلب ازام المدعي عليها مؤسسه ... لل المقاولات العامه سجل تجاري
( ... ) لصاحبها ... هويه وطنيه رقم ( ... )، بسداد مبلغ (١٢١, ٦٦١, ١٥) ريال يمثل ضريبه
القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد عن الفترات الضريبيه (الربع الثالث - الربع
الرابع) لعام ١٨٠ م الفترات (الربع الاول - الربع الثاني - الربع الثاني) لعام ١٩٠ م
تطبيقا لنش الماده (التاسعه والخمسون) من اللاتده التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه
المضافه والماده (الثالثه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه.
ولم تقدم المعدي عليه بالرد بالرغم من ابلاغها بوجود دعوي مقامه من الهييه
العامه للزكاه والدخل وتستوجب الرد.
في يوم الثالثاء بتاريخ ١٤٤١٠/١٢٠ م.م. انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، بمشاركه ممثل المدعيه ... بموجب هويه
وطنيه رقم (...) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض
رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يضر الممدي
عليه او من يمتله، وحيث افاد ممثل المدعيه انه يطلب مهله تقديم مذكره
احاقيه يفضل فيها مبلغ المطالبه، بناء عليه قدرت الدايره التاجيل الي جلسه يوم
وقد ارفعت المعديه مذكره احاقيه لتعديل مبلغ المطالبه جاء فيها ما يلي: «اولا: بشان مطابه الهييه العامه للزكاه في العوي المنظوره لدي الداره الموقره. تود الهييه ان ترفق لسعادتكم تোضیحا لاكمل مبلغ المطالبه بعد تعديله بالزياده علي النحو التالي: نظرا لطول المده بين تاريخ قيد الدعوي وتاريخ نظرها فان الهييه تتحر مطالبتها في ازام المدعي عليه بسداد خريبه القيمه المضافه وغرامات التاخر بالسداد، وغرامات التاخر في تقدم الاقرار، وغرامه الخطا في الاقرار ايجمالي قيمه

قرارات النجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ م
مراء الرابع لعام (٢٧,٩٧,٧٨,٦,٧)
مراء الرابع لعام (٢٠١,١٨) (الربع الثالث لعام ١٨ م، ٢٠١) (٢٠١,١٨) (الربع الثالث لعام ١٨ م، ٢٠١) (الربع الثالث لعام ١٨ م، ٢٠١) (الربع الثالث لعام ١٨ م، ٢٠١)
المده المشار اليها في الماده الثالثه عشر، فيندر بالتسديد خلال (10) خمسه عشر يوم عمل، فان القضت هذه المده لم يسدد الدين الواجب عليه وجب علي الجهه اتحاذ الاجراءات اللازمه امام المحكمه المختصه للجز علي امواله في حدود الدين الذي عليه» وما ان الامانه العامه لانجان الضربه هي الجهه الفقاييه المختصه للنظر في العداوي الضريريه وما يشا عنها من نزاعات استنادا للامر الملكي رقم (م١٣١٢) الصادر بتاريخ ١٤٢٨/١١/٢ ه، عليه نطلب من سعادتكم الحكم بالازام المدعي عليه بسداد المبالغ محل الدعوي. ثانيا: الطلبات: بناء علي سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بالازام المدعي عليها ... للمقالات العالميه لصاحبها ... هويه وطنيه رقم (....) بسداد مبلغ المطالبه في الدعوي.
وفي يوم الاحد بتاريخ ١٤٤١ ه الموافق ٢٠١١/١٢ م، انعقدت الجلسه
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث حضرت المدعيه ولم تحضر المدعي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقدها ولم يرد منها اي عذر مانع من حضورها، ومشاركه انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، بمشاركه مثل المدعيه ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته متملا للهييه العامه للزکاه والدخل موجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، ولم يضر المدعي عليه، وبسؤال مثل المدعيه عما يود اضافه خلاف ما تم تقديمه سابقا اجباب بالنفي، عليه قدرت الدايره قبل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه
المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣١) وتاريخ ١٣٨١/١٢
و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه
العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٤) وتعديلاتها، وعلي قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي
الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده الضريه القيمه
المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايج ذات العلاقه.
من الناحيه الشكيله، حيث ان الثابت من لصف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي
عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٠٠٦/١٦ و ٢٠٠٠/١٦
متعلق بعام ١٨ م و ١٩ م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه
المحدده بخمس سنوات المنصوص عليها في الفقره (٨) من الماده (٧٧) من نظام
ضريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١١٣/١) والتي تنص علي: «لا تسمع
الدعاوي في المناازعات الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ
محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله
اللجنه»، مما يتعين الي قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الم无忧، بعد تامل الذايزه: تبين ان الخلاف بين المدعيه والمدعيه عليها يكمن في مطالبه المدعيه المدعيه علي عليها (مؤسسه ... للقالات العامه) بسداد ضريبه القيمه المضافه عن الفترات الضريبه (الربع الرابع عام ٢٠١٨ م ٢٠١٨) والفترات (الربع الاول - الربع الثاني - الربع الثاني) من مزامات تاريز بملغ وقدره (٢٦١,٦٦١,١٥) ربال تطبيقا لنض الماء (التاسعه الماده) والخدمسون) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والمواديه (الثالثه والربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه، وحيث انه ثبت مخافه المدي عليها لنض الماء (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والتي نضت علي: « يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستقه عليه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه، حيث لم تقدم بالوفاء بالتزاماتها الضريبيه خلال الاجل النظامي رغم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اشعارها بضروره السداد و افادتها بتعليق خدماتها بموجب خطابات التنبيه المرفقه في ملك الدعوي ولم نستجب لذلك، عطفا علي عدم تزويد المديعه باسباب العجز عن الوفاء بالتزاماتها الضريبيه طوال فتره المراسلات مما يعد اهمال وتقصير منها في اداء التزاماتها الضريبيه.

القراء:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: قبول دعوي المدفعيه بالازام المدفعيه عليها مؤسسه ... للمقالات العامه سجل
(٢,٧٩٦,٧٨٦,٢٧) بدفع مبلغ وقدره (…) دفع وطنيه رقم (…) هويه وطنيه رقم (…) دفع وطنيه رقم (…) دفع وطنيه رقم (…) دفع وطنيه رقم (…) دفع وطنيه رقم (…) д
ثانيا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار ضروريا بفق المدييه واعتباريا بفق المدييه عليها، ولاطراف الدعوي
طلب استينافه حسب النظام خلال (٢٠) لثلثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه،
بحيث يصبح نهايا وواجب الفداد بعد انتها ه ه ذه المده، في حال عدم تقدم
الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.