tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433963077 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1443-12-27 document_type=ruling entity=document_number:5fb43dbf-0365-4385-837d-f9fc62388ad9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٣٦١٨٨ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ٢٧-١٢-١٤٤٣ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها جري سؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بارباح قدرها: (١١٠.٠٠٠) ريال، ناشيه عن العقد المؤرخ في (٢٨ /٩ / ٢٠٢٠) براس مال قدره: (٢٠٠٠٠٠) ميتان الف ريال . كما يطالب بمبلغ اتعاب للمحاماه عن الدعوي الاصليه، ثم اكتفي بما تقدم ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها امرت بقفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان؛ وبما ان محل الدعوي قيام المدعي عليها بالمضاربه في توريد الفواكه براس المال المقدم من المدعي، فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لنص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. وبما ان وكيل المدعي طلب الزام المدعي عليها بتسليمه الارباح وقدرها (١١٠,٠٠٠) مايه وعشره الاف ريال، وبما ان المدعي لم يقدم البينه علي تحققه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الطلب بحالته الراهنه، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها تسببت في الاضرار بالمدعي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير- عند الاقتضاء-"؛ فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب التقاضي للقضيه السابقه الصادر بها الحكم بالزام المدعي عليها بدفع قيمه راس المال لصالح وكيل المدعي؛ بمبلغ قدره (خمسه الاف ريال) مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام شركه (...)التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥.٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب المحاماه.
ثانيا: عدم قبول ما عدا ذلك من طلبات.