tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 430889143 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2022-05-15 date_hijri=1443-10-14 document_type=ruling entity=document_number:70aea70b-d9f8-444d-ac99-87d8acaa4195 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩٦١١ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان المدعي (وكاله) تقدم الي رييس المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ما نصه: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن لتوريد وتنفيذ وتصنيع وبناء وتشطيب وذلك في تنفيذ اعمال توريد وتنفيذ وبناء وتشطيب، لمده (٦٠) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٨م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٣,٧٤١,٤٩١.٦٥) ثلاثه ملايين وسبع ميه وواحد واربعون الفا واربع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و خمسه وستون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٤٩٩,٦٨٣.٨٣) مليون واربع ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و ثلاثه وثمانون هلله، سدد منها مبلغ قدره (١,٤٩٩,٦٨٣.٨٣) مليون واربع ميه وتسعه وتسعون الفا وست ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثلاثه وثمانون هلله، والمتبقي (٣٧١,٠٦٢) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا واثنان وستون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (ضعف جوده الاعمال المنفذه وحجز المبلغ المتبقي من الدفعه المقدمه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٠/٣٠م، مما تسبب ب(ضعف جوده الاعمال المنفذه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (استحقاق قيمه اقل من الدفعه المقدمه) ومقدار التعويض المطلوب (٣٧١,٠٦٢) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا واثنان وستون ريال سعودي الطلبات لذا اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٧١,٠٦٢) ثلاث ميه وواحد وسبعون الفا واثنان وستون ريال سعودي، هذه دعواي. الاسانيد العقد الموقع بين الطرفين خطاب استلام الموقع الموقع من قبل المدعي عليه والمبين فيه التقصير بالاعمال.) هكذا ادعي. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط؛ حيث عقد لها جلسه بتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٣ه جري فتح هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب علي الدعوي اجاب قايلا انني ادفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا حيث ان مقر موكلتي هو مدينه (...) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب قايلا بان المشروع كان منفذا في مدينه (...) وللمدعي عليها مقر في مدينه (...) والاجتماعات كانت في مدينه (...) وليس لدي بينه علي وجود مقر اخر للمدعي عليها في مدينه (...) ولا نعلم بان لها مقر في (...) هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله ارفاق العنوان الوطني عبر الدردشه فارفق العنوان الوطني للمدعي عليها والذي يتبين من خلاله ان مقر المدعي عليها في مدينه (...) ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان الاختصاص المكاني من الامور الاوليه الاجراييه التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوي كما نصت الفقره الثانيه من الماده السابعه عشر من نظام المحاكم التجاريه (في الدعاوي المتعلقه بالشركات، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرييس للشركه، سواء كانت الدعوي علي الشركه، او من الشركه علي احد الشركاء، او من شريك علي اخر، او علي مديريها او اعضاء مجلس ادارتها. ويجوز رفع الدعوي الي المحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها فرع الشركه في المنازعات الناشيه من التعاقد مع ذلك الفرع) وبما ان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص مكاني قبل تقديم اي دفع او طلب وفق الماده (٧٥) من نظام المرافعات الشرعيه، ولم يقدم المدعي وكاله بينه علي وجود مقر للمدعي عليها في (...) مما تنتهي معه الدايره الي حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه مكانيا وبالله التوفيق.
رييس الدايره القضاييه
(...)