tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430952596 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1445-03-13 document_type=ruling entity=document_number:98d98927-ebb5-4858-b778-da9ec626fff6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٠١٢١ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكر فيها يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...)للمشاريع التعليميه مساهمه مقفله عنوانها(مدينه الخبر) ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الحصص المطالب باستردادها (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان وميتا الف ومسوغات الطلب عقد التنازل نص فيه علي انه هبه، وراي موكله الرجوع عن الهبه. وطالب بالزام المدعي عليه بالحصص المطالب باستردادها (٢,٢٠٠,٠٠٠) مليونان وميتا الف حصه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٨ه، وفيها حضر المدعي وكاله، وحضرت وكيله المدعي عليه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه؛ قدم مذكره تضمنت ما يلي: اولا/ وهب موكله لابنه المدعي عليه اسهم في شركه (...)للمشاريع التعليميه القابضه سجل تجاري رقم (...)، وصدر لموكله حكم بالزام المدعي عليه باعاده الهبه الموهوبه له في الشركه وذلك في الصك رقم (٤٣١٩١٨٠٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٠٢ه، وتم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف، ثم صدر قرار من المحكمه العليا بنقض الحكم لعدم اختصاص المحكمه العامه بالخبر نوعا وان الاختصاص للمحكمه التجاريه. ثانيا/ دعوي موكله هي انه وهب لابنه المدعي عليه اسهم في شركه (...)للمشاريع التعليميه، حيث انه في تاريخ ١٤٣٢/٠١/٢٧ه، الموافق ٢٠١١/٠١/٠٢م تنازل له علي سبيل الهبه بحصه في الشركه قدرها (٢,٠٠٠) الفا حصه، قيمه الحصه الواحده (١,٠٠٠) الف ريال، ويكون مجموعها بقيمه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا ريال، وبعد ذلك تحولت الشركه الي شركه مساهمه ولم يحدث اي تغير في القيمه التي تنازل فيها موكله للمدعي عليه، وفي تاريخ ١٤٣٤/٠٩/٢٤ه، وهب موكله للمدعي عليه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا سهم، وقيمه السهم الواحد (١٠) عشره ريالات، ويكون مجموعه بمبلغ (٢٠,٠٠٠,٠٠٠) عشرون مليون ريال، وبالتالي يكون مجموع ما وهبه (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا سهم، وقيمه السهم الواحده (١٠) عشره ريالات، ويكون قدرها (٢٢,٠٠٠,٠٠٠) اثنان وعشرون مليون ريال، وقد نص تنازل موكله للمدعي عليه علي انها هبه، وراي موكله انه من الصواب الرجوع فيما وهبه، ولكنه رفض اثبات الرجوع بالرغم من احقيه موكله في ذلك، وعليه طلب اثبات رجوع موكله فيما وهبه لولده المدعي عليه، والزام المدعي عليه بذلك. وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه دفعت بعدم قبول الدعوي لعدم اخطار موكلها بالدعوي قبل قيدها، ولان قيد الدعوي كان بذات تاريخ وثيقه سبق اللجوء للمصالحه، وطلبت الدايره من وكيله المدعي عليه الاجابه ؛ فطلبت مهله لذلك، فامهلتها الدايره لذلك عشره ايام، وللمدعي وكاله تقديم الرد خلال عشره ايام لاحقه، وعليه رفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦ ه، تضمنت مايلي: اولا-من الناحيه الشكليه فاننا نتمسك بما اوردناه في الجلسه الماضيه:- ١- لم يصل لموكلي اي اخطار وهذا مخالف للماده التاسعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) . ٢- تمت مخالفه الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه للمحاكم لتجاريه ونصها (يعد في حكم الاخطار تقديم ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، بشرط مضي المده المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده التاسعه عشره من النظام) وحيث ان تاريخ الوثيقه التي تثبت اللجوء الي المصالحه هي في نفس تاريخ قيد الدعوي؛ وهذا يثبت مخالفتهم للماده وعدم التزامهم بالشرط المتضمن به وهو مرور خمسه عشر يوما.: ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:- جوابا علي ما ذكره وكيل المدعي في صحيفه دعواه ما نصه (في تاريخ ٢٧/٠١/١٤٢٣ه الموافق ٠٢/٠١/٢٠١١م تنازل له علي سبيل الهبه...) وما نصه (في تاريخ ٢٤/٠٩/١٤٣٤ه وهب موكلي لولده المدعي عليه ٢مليون سهم...) ؛ فاننا نفيد الدايره الموقره بان هذا الادعاء غير صحيح ولا وجود للهبه ولا يخفي علي شريف علمكم بان عقد تاسيس الشركات الموثقه لدي كاتب العدل والمشهره والمسجله لدي وزاره التجاره تعتبر حجه علي الكافه ولا يسوغ الرجوع عما تضمنته من تفاصيل واحكام الا بموجب قرارات تعديل مكتوبه ومستوفيه لاجراءات التوثيق الشرعيه والنظاميه وبنفس القوه التي تم بها تاسيس عقد الشركه وهي المعتبره شرعا ونظاما، كما ان نظام الشركات هو الاصل في تقرير احكام الشركات النظاميه، وان الخروج عن هذا الاصل يستوجب تقرير ذلك وفق القواعد النظاميه ذات الصله وان يكون الاثبات موصلا لهذه النتيجه دون الاكتفاء بمجرد قراين او استنتاجات لا تقوي علي تغيير الثابت بموجب عقد تاسيس الشركات؛ وتاكيدا علي ما ذكر اعلاه ان ما سجل في وزاره التجاره والغرفه التجاريه هي اسهم عن طريق البيع والشراء مدفوعه قيمتها بالكامل ومذيله بتوقيع المدعي (مرفق لفضيلتكم. الطلبات: لكل ما تقدم نطلب بصفه اصليه: عدم قبول الدعوي. بصفه احتياطيه: رد الدعوي. كما وردت مذكره من وكيل المدعي بتاريخ ٩/ ٧/ ١٤٤٤ ه تضمنت ما يلي نجيب عن دفوع المدعي عليه الشكليه بما يلي: اولا: نؤكد لفضيلتكم ان الدعوي قد استوفت الجوانب الشكليه لقيدها، وما دفع به المدعي عليه من الدفوع الشكليه قد فات اوانها، وليس هذا محلها ولم يدفع بها من قبل، لان النظر في استيفاء الجوانب الشكليه من اختصاص الاداره المختصه المنصوص عليها في الماده (٢١/١) من نظام المحاكم التجاريه وما نصت عليه الماده (٧٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبناء علي المادتين (٢١- ٢٢) من نظام المحاكم التجاريه يتضح ان النظام رتب علي عدم استيفاء اللجوء للمصالحه او ما يثبت الاخطار -مع عدم اقرارنا بذلك- خلال المده عد طلب قيد الدعوي كان لم يكن، ولطالب القيد التظلم لدي رييس المحكمه، لذا فان الدايره القضاييه غير مختصه بالنظر في هذه الدفع الشكليه خصوصا بعد احالتها. ثانيا:ما ذكره المدعي عليه من عدم الاخطار فان ذلك غير صحيح، وبيان ذلك كما يلي:- النزاع في موضوع هذه الدعوي قايم بينهم منذ عام ١٤٤٠ه وقد صدرت عده احكام حتي انتهي قرار المحكمه العليا بعدم اختصاص المحكمه العامه نوعا وان الاختصاص للمحاكم التجاريه، وما تم من اجراءات واحكام سابقه هو بمثابه اخطار لان الغايه منه متحققه استنادا علي الماده الخامسه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء) وبالتالي يعد ما حصل من اجراءات واحكام سابقه وما تضمنتها من تبليغات قضاييه بمثابه اخطار لتحقق الغايه فيه. -ما يثبت تقديم موكلي الاخطار هو وثيقه انتهاء المصالحه بتعذر الصلح بين الطرفين استنادا علي (٧١/٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتعذر الصلح استنادا علي (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه، ونجيب عن اشتراط مضي المده بان النظام وضع هذا الشرط في حال عدم انتهاء مده المصالحه المنصوص عليها في (٨/١) من النظام، وقد انتهت المده النظاميه وتحقق الاخطار بموجب وثيقه تعذر الصلح (مرفق١)، وبالتالي يعد ذلك اخطارا نظاميا لما اشرنا اليه. ثالثا:نؤكد لفضيلتكم ان الدعوي من حيث الجانب الشكلي تطبق عليها الماده (٥٨/ج) من اللايحه التنفيذيه ونصها (يجب اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه)، وما تم تقديم من وثيقه انتهاء المصالحه بتعذر الصلح (مرفق١) تكون الدعوي قد استوفت الجوانب الشكليه.
ونجيب عن دفوع المدعي عليه الموضوعيه بما يلي: اولا:جواب المدعي عليه جاء ناقصا، حيث اقتصر علي انكار مبهم واستنادا علي الماده (٦٧) من نظام المرافعات الشرعيه نطلب من فضيلتكم اجراء المقتضي الشرعي بالزام المدعي عليه بالاجابه الواضحه عن انتقال ملكيه الاسهم من موكلي الي المدعي عليه في الهبه الاولي بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٣٢ه الموافق ٠٢/٠١/٢٠١١م والهبه الثانيه بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٣٩ه الموافق ٠١/٠٨/٢٠١٣م وكيف تملك السهم محل الدعوي وكيف دفع قيمتها ان ادعاء شرايها او تاسيسها، حيث جاءت دعوي موكلي بتفصيل ذلك، فكان الواجب عليه اظهار الحقيقه امام القضاء. ثانيا:ما ذكره من عدم وجود الهبه غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه في الدعوي، وانتقال الاسهم محل الدعوي الي المدعي عليه كان هبه دون مقابل، وبيان ذلك كما يلي:- ما يخص الهبه الاولي: نص عقد التاسيس المؤرخ ٢٧/٠١/١٤٣٢ه الموافق ٠٢/٠١/٢٠١١م والمتضمن تحويل الشركه الي مساهمه مقفله، نص فيه علي تنازل المدعي للمدعي عليه عن حصص وعددها (٢٠٠٠ حصه) وقيمتها (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) دون مقابل والتي اصبحت اسهم بعد التحول وعددها (٢٠٠.٠٠٠سهم) وقيمتها (٢.٠٠٠.٠٠٠ ريال) دون تغيير في القيمه (مرفق٢). -ما يخص الهبه الثانيه: ما يؤكد ان المدعي عليه تملك الاسهم عن طريق الهبه والبالغ عددها (٢.٠٠٠.٠٠٠سهم) وقيمتها (٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ريال) عقد التنازل (هبه) الموقع بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٣٩ه الموافق ٠١/٠٨/٢٠١٣م والذي يفيد بالتنازل عن الاسهم من ملكيه المدعي الي ملكيه المدعي عليه عن طريق الهبه دون مقابل (مرفق٣). ثالثا:ما قدمه المدعي عليه من مستند ليس عقد تاسيس ولا ينطبق عليه ما ينطبق علي عقود التاسيس وقرارات الشركاء، كما ان المستند المقدم من المدعي عليه هو شهاده اسهم لا تعارض دعوي موكلي، حيث ان تملكه لهذه الاسهم كان عن طريق الهبه وفقا لما قدمنا من بينات، وهذه الشهاده ليس فيها ما يعارض ذلك وليس فيها ما يفيد البيع او الشراء. رابعا:ما ذكره المدعي عليه من ان شهاده الاسهم تفيد التملك عن طريق البيع والشراء استنادا علي العباره (مدفوعه قيمتها بالكامل) فهذا استناد غير صحيح، حيث ان من قام بالدفع هو موكلي قبل التنازل له، ولم ينص في الشهاده بان المدعي عليه هو من قام بالدفع. خامسا:ما ذكره المدعي عليه من حجيه عقود التاسيس وقرارات الشركاء هو جواب غير ملاقي وخارج محل النزاع، حيث ان محل الدعوي هو الزام المدعي عليه باعاده الاسهم التي تملكها عن طريق الهبه، كما ان الاسهم محل الدعوي هي في شركه (...)للمشاريع التعليميه مساهمه مقفله وهي شركه مساهمه غير مدرجه في السوق الماليه، مما يعني ذلك ان ليس للشركه عقد تاسيس وانما نظام اساسي (مرفق٤) استنادا علي الماده (٧) من نظام الشركات عام ١٤٤٣ه،، وبالتالي فان ما دفع به المدعي عليه مناقض للدعوي ولواقع الحال لكون شكل الشركه (شركه المساهمه) وفقا للماده الرابعه من النظام. صاحب الفضيله من حق موكلي استرداد الاسهم الموهوبه محل الدعوي لقوله صلي الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده رواه ابن ماجه برقم ١٩٣٨ وصححه الالباني، ولقوله صلي الله عليه وسلم انت ومالك لابيك: ينظر صحيح الجامع برقم ١٤٨٦ ولما قرر اهل العلم من جواز رجوع الاب في هبته قال البهوتي: (ولا يجوز لواهب ولا يصح ان يرجع في هبته بعد لزومها الا الاب الاقرب، ولو اسقط الاب حقه في الرجوع فله الرجوع لانه حق ثبت له بالشرع فلم يسقط باسقاطه) ينظر كشاف القناع ١٠/١٤٩. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في٢٤/٠٧/١٤٤٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبعد دارسه الدايره لاوراق القضيه سالت وكيل المدعي عن علاقه موكله لعدد(٢٠٠,٠٠٠) ميتين الف سهم التي تنازلت عنها شركه(...) واولاده توصيه بسيطه الي المدعي عليه في قرار الشركاء المؤرخ في ٢/٠١/٢٠١١ م، حيث ان عقد الهبه المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠١٣م قد تضمن عدد(٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا سهم فقط؟ فافاد بانه يحصر دعواه في هذه القضيه بعقد الهبه المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠١٣ م، والذي تضمن تنازل المدعي للمدعي عليه عن(٢,٠٠٠,٠٠٠) مليونا سهم من اسهم شركه (...)للمشاريع التعلميه القابضه المساهمه، واكتفي بما قدم كما اكتفت وكيله المدعي عليه بما قدمت من جواب، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في٣٠/٠٨/١٤٤٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضرت وكيل المدعي عليه، و بعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من دعوي المدعي، وحصره لطلبه في الزام المدعي عليه باعاده الاسهم التي وهبها له من شركه (...)للمشاريع التعلميه القابضه المساهمه وقدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني سهم، وبناء علي ما تبع ذلك من جواب وكيله المدعي عليه والتي اجملت جوابها بانه لا توجد هبه وذلك ان عقد تاسيس الشركات الموثقه لدي كاتب العدل والمشهره والمسجله لدي وزاره التجاره تعتبر حجه علي الكافه ولا يسوغ الرجوع عما تضمنته من تفاصيل واحكام الا بموجب قرارات تعديل مكتوبه ومستوفيه لاجراءات التوثيق الشرعيه والنظاميه وبنفس القوه التي تم بها تاسيس عقد الشركه وهي المعتبره شرعا ونظاما وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكله عقد الهبه المؤرخ في ٠١/٠٨/٢٠١٣ م، والموقع من طرفي الدعوي، وبما ان انكار المدعي عليه للهبه جاء مجملا، ولم ينكر عقد الهبه الموقع من الطرفين، ولم ينكر توقيعه الوارد فيه الامر الذي تعتبره الدايره حجه عليه ؛ وذلك استنادا الي الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او بصمه... وان ما ذكره المدعي عليه من ان عقد التاسيس الموثق بالطرق النظاميه حجه علي الكافه يجاب عليه بان عقد الهبه محل الدعوي جاء لاحقا بعد توثيق النظام الاساس لشركه ؛ وذلك ان النظام الاساس لشركه (...)للمشاريع التعليميه قد وثق بتاريخ ٢٧/ ٢/ ١٤٣٢ ه والموافق ٢/ ١/ ٢٠١١م وعقد الهبه مؤرخ بتاريخ ٢٤/ ٩/ ١٤٣٤ه والموافق ١/ ٨/ ٢٠١٣م ولم يعدل النظام الاساس بناء علي هذه الهبه، واستنادا الي قوله صلي الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يعطي العطيه ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده رواه ابن ماجه برقم ١٩٣٨ وصححه الالباني، وبما ان جماهير اهل العلم قد قرروا جواز رجوع الاب في هبته واشترطوا لذلك الا تكون الهبه قد خرجت من ملك الابن ببيع او غيره، وان لا تزيد الهبه زياده متصله، ولم يحصل ذلك كله حيث ان الاسهم الموهوبه لم يعدل النظام الاساس حتي بخروجها لملك المدعي عليه، اضافه الي ان الثابت في النظام الاساسي للشركه ان قيمه السهم (١٠) عشره ريالات ولم يعدل بزياده هذه القيمه، قال البهوتي: (ولا يجوز لواهب ولا يصح ان يرجع في هبته بعد لزومها الا الاب الاقرب، ولو اسقط الاب حقه في الرجوع فله الرجوع لانه حق ثبت له بالشرع فلم يسقط باسقاطه) ينظر كشاف القناع ١٠/١٤٩، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)سجل مدني رقم (...) باعاده الاسهم الموهوبه له والمسجله باسمه في شركه (...)للمشاريع التعليميه (شركه مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم (...) وقدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني سهم الي المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...)، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٠١٢١ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بالزام المدعي عليه/(...) باعاده الاسهم الموهوبه له والمسجله باسمه في شركه (...)للمشاريع التعليميه (شركه مساهمه مقفله) وقدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني سهم الي المدعي/ (...)، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي عليه باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- لم يصل لموكلي اي اخطار، ٢- ان الدايره مصدره الحكم تجاهلت مستند اثبات ملكيه الاسهم والتي ارفقناها بمذكرتنا الجوابيه بتاريخ ٢٦/٦/١٤٤٤ه والمرفقه في تبادل المذكرات وحتي انها لم تعقب عليها في تسبيباها واغفال هذا المستند الصريح -محل نظر- فالمستند موقع من قبل (المدعي اصاله) رييس مجلس الاداره ومختومه بختم الغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه ومختومه ايضا بختم شركه (...)للمشاريع التعليميه والتي تنص نصا صريحا بانهم يشهدون بان موكلي المدعي عليه يملك (٢.٢٠٠.٠٠٠) سهم -مليونين وماتيين الف سهم مدفوعه قيمتها بالكامل للشركه ولقد حررت هذه الشهاده بتاريخ ٣٠/٥/٢٠١٩م ويعتبر توقيع المدعي اصاله عليها ثم ختمها وتوثيقها بمثابه مخالصه تامه فيما بينهم واقرار منه بذلك هذا لو افترضنا جدلا صحه الهبه والفرض خلاف الحقيقه فموكلي ينكر الهبه، وبهذا فان حصه موكلي تعتبر ثابته ومستقره ومدفوعه القيمه، ٣-مع انكار موكلي للهبه فتسبيب الدايره الموقره بان قيمه السهم ١٠ ريالات لم تزد زياده متصله فهو خطا؛ فلا يخفي علي عارف بالعرف التجاري ان هناك قيمه دفتريه للسهم (١٠ ريال) وهناك قيمه سوقيه، والعبره في تقدير الزياده المتصله من عدمها هو القيمه السوقيه وقد زادت زيادتها كثيره متصله، لكن الدايره حكمت قبل التحقق من قيمه السهم السوقيه، والعاده محكمه، ٤-مخالفه الحكم للسوابق القضاييه والتي ردت دعوي الاب المطالب بالرجوع في هبته لولده، وانتهي بطلب الغاء الحكم ورد الدعوي)، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه علنيه افتتحت (عبر الاتصال المريي) في هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٠/١١/١٤٤٤ه وحضرها وكيل المدعي/ (...)بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضرتها وكيله المدعي عليه/(...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وجري فتح المرافعه وسؤال الطرفين عما يرغبان في اضافته فقررا الاكتفاء بم سبق لهما تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فان هذه الدايره من خلال الاطلاع علي الحكم الصادر في الدعوي، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، ولا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من عدم اخطار موكله بالدعوي، فان الثابت تجاوز هذه القضيه مرحله قيدها، التي ينبغي فيها مراعاه الاجراءات النظاميه لتقديم الدعوي، وعليه تحققت الغايه من هذا الاجراء بتبلغ المدعي عليه ومثوله امام الدايره واضحت القضيه بذلك مستوجبه للدخول في النظر القضايي الموضوعي من لدن الدايره، وليس العود بها الي مرحله اجراييه فات محلها ليس من شان الاخلال بها عرقله النظر الموضوعي فضلا عن ان يكون المطلوب تدارك استيفايها باثر رجعي، ذلك ان نظام المحكمه التجاريه ولايحته لم يرتب علي اخلال المدعي بوجوب الاخطار المسبق للمدعي عليه بعد احاله القضيه الي الدايره ان تحكم بعدم القبول، فضلا عن ان يكون ذلك اخلالا بشرط من شروط قبول الدعوي المعتبره،كما يذكر المستانف، وانما يترتب علي عدم استيفاء المدعيه لما اوجب النظام استيفاءه من وجوب الاخطار، واثبات اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي، ان يعد الطلب كان لم يكن، ولطالب القيد التظلم لدي رييس المحكمه من عدم القيد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه بعدم القيد، دون ان يتعدي هذا الاثر الاجرايي في ثاني الحال الي النظر القضايي بعد ورود القضيه الي الدايره ومباشره نظرها، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من السوابق القضاييه التي ردت دعوي الاب المطالب بالرجوع في هبته لولده، فان المستانف لم يذكر منطوق الحكم محل الاحتجاج وما يثبت توافر شروط حجيته، لذا لا حجه للمستانف في الحكم المشار اليه، بحسبان ما نصت عليه الماده (٨٨) من الادله الاجراييه لنظام الاثبات، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستانف بشان قيمه السهم والزياده المتصله التي طرات عليه فان المستانف لم يقدم ما يثبت زياده القيمه السوقيه لسهم الشركه عن القيمه الدفتريه، وليس بالضروره حصول الزياده في السهم عن القيمه الدفتريه فان القيمه السوقيه قد تكون متردده بين الزياده او النقصان عن القيمه الدفتريه، كما لا ينال من ذلك ما ذكره المستانف من رجوع المدعي عن هبته للمدعي عليه قصرا وحصرا دون بقيه الابناء فان المستانف لم يقدم ما يثبت وجود هبه اصلا لبقيه ولد المدعي هذا من جهه، ومن جهه اخري فان رجوع المدعي في هبته لبعض ولده دون بعض امر يتعلق ببراءه ذمه المدعي وليست هذه الدعوي محل بحثه، ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره لمنطوقها الوارد ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٩/٩/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٤٧٠٤٤٠١٢١ لعام ١٤٤٤، والقاضي بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) باعاده الاسهم الموهوبه له والمسجله باسمه في شركه (...)للمشاريع التعليميه (شركه مساهمه مقفله) ذات السجل التجاري رقم (...) وقدرها (٢,٠٠٠,٠٠٠) مليوني سهم الي المدعي/(...) سجل مدني رقم (...)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.