tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 110 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-05-09 document_type=ruling entity=document_number:bca96ccf-4865-48d2-a3c9-488b53095802 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 110 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد بن عبداللطيف بن عثمان الملا هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد حمد راشد الفراج هويه وطنيه (...) 
 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي حسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه ذكر فيها: انه تم التعاقد بين موكله والمدعي عليه، لتكوين شراكه محدده المده للعمل في مجال خدمات الحاسب الالي وتقنيه المعلومات والبرمجه والاستيراد والتصدير، وذلك علي اساس ان المدعي عليه يملك الخبره والوكالات الحصريه المتعلقه بالعمل، ويكون العمل من خلال مؤسسه المدعي لمده سته اشهر، ومنذ توقيع العقد الي تاريخ قيد الدعوي لم يقدم المدعي عليه اي شيء مما التزم به في عقد الشراكه، وقد تكبد موكله جراء العمل بهذا العقد مبالغ تزيد عن مليوني ريال، وختم وكيل المدعي صحيفه دعواه بطلب فسخ عقد الشراكه بين موكله والمدعي عليه، والزام المدعي عليه بتحمل حصته من الخساير الناتجه عن عقد الشراكه الموقع بينهما. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها افتتحت الدايره جلسه الترافع الالكتروني، ثم سالت الدايره المدعي عليه الاجابه عن موضوع الدعوي، فافاد بانه: يدفع بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي لكونه يقيم في مدينه بريده. ثم عقدت الدايره عده جلسات مرييه، وفي جلسه 9 / 5 / 1442ه حضر وكيلي الطرفين، وافاد وكيل المدعي بان العقد ابرم في المنطقه الشرقيه وكان واجب التنفيذ فيها وبالتالي فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بالدمام، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي مزيد تحرير لدعوي موكله، وطلبت من وكيل المدعي عليه تقديم جوابه عن الدعوي بعد تقديم وكيل المدعي مذكرته، واحالتهما الي تبادل المذكرات، ولم يقدم وكيل المدعي ما طلب منه، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: انه لم يستلم الدعوي محرره. وفي جلسه 1 / 6 / 1442ه سالت الدايره وكيل المدعي عن سبب عدم تقديمه لمذكرته كما امرت الدايره فافاد: بانه قام بارفاقها ولكنها لم تظهر بالموقع بعد رفعها، وبعد تحقق الدايره من ذلك تبين لها ان المذكره لم يتم ارفاقها، فافهمت الدايره وكيل المدعي بضروره ارفاقها وان هذه هي المهله الاخيره والا ستتخذ الدايره الاجراء النظامي اللازم، فاستعد وكيل المدعي بذلك، ثم احالت الدايره الطرفين الي تبادل المذكرات، فقدم وكيل المدعي مذكره ذكر فيها: ان موكله تكبد خساير ومصاريف بسبب المدعي عليه، وذلك للمحافظه علي استمراريه الوكالات بعد توقيع العقد، بلغت مليوني ريال، وختم مذكرته بطلب فض الشراكه بين الطرفين، والزام المدعي عليه بتحمل الخساير التي تكبدها موكله بسبب الشراكه والتي تبلغ مليوني ريال، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره مفادها: اقراره بصحه الشراكه بين المدعي وموكله، وينفي فيها عدم التزام موكله ببنود عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، وينفي تسبب موكله بالخساير، ويذكر ان موكله قام باحضار عدد من الوكالات للمدعي، وان مؤسسه المدعي استفادت من هذه الوكالات ماليا. ثم قدم وكيل المدعي مذكره مفادها: ان المدعي عليه لم يقم باحضار وكالات حصريه لمؤسسه موكله، وان ذلك مخالف لبنود العقد. وفي جلسه 10 / 8 / 1442ه قرر الطرفان انهما يكتفيان بما قدماه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعي يدعي انه تم ابرام عقد شراكه بين موكله والمدعي عليه، للعمل في مجال خدمات الحاسب الالي وتقنيه المعلومات والبرمجه والاستيراد والتصدير، وان المدعي عليه لم يلتزم ببنود العقد المبرم بين الطرفين، ويطلب فض الشراكه، والزام المدعي عليه بتحمل مبلغ قدره مليوني ريال تمثل الخساير التي تكبدها موكله جراء هذه الشراكه. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعواه عقد شراكه مبرم بين موكله والمدعي عليه، وممهور بتوقيع المدعي عليه. وحيث اقر وكيل المدعي عليه بالشراكه وانكر عدم التزام موكله ببنود العقد، كما انكر تسبب موكله بالخساير. وحيث اجاب وكيل المدعي عن ذلك بان المدعي عليه لم يجلب الوكالات الحصريه لموكله كما نص عليه العقد، وقرر الاكتفاء بما قدم. وحيث انه فيما يخص دفع وكيل المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي، وحيث ابرم العقد في مدينه الخبر بالمنطقه الشرقيه، وحيث ان الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (يجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)؛ مما تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحكمه مكانيا بنظر الدعوي. وحيث انه فيما بخص طلب وكيل المدعي فض الشراكه بين الطرفين، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يوجب فض الشراكه بين الطرفين واكتفي بما قدم، وحيث انه من المتقرر ان: (البينه علي المدعي)، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت هذا الطلب؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفضه. وحيث انه فيما يخص طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بالخساير التي تكبدها موكله بسببه، وحيث ان هذا الطلب من قبيل التعويض، الذي يستحق بقيام اركانه: الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، وحيث لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت قيام ركن الضرر، مما تنتهي معه الدايره الي عدم استحقاق المدعي لهذا الطلب، ولا حاجه لبحث بقيه اركان التعويض لعدم ثبوت احدها. وتنتهي الدايره الي حكمها التالي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره ب: رفض الدعوي المقامه من المدعي: خالد بن عبداللطيف بن عثمان الملا هويه وطنيه رقم: (...) ، ضد المدعي عليه: محمد حمد راشد الفراج هويه وطنيه رقم: (...) ، وﷲ الموفق.
عضو 
 معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
 عضو 
 حسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري
رييس الدايره
 مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1515 لعام 1442 ه
المقامه من/ خالد بن عبداللطيف بن عثمان الملا هويه وطنيه (...)
ضد/ محمد حمد راشد الفراج هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي خالد بن عبداللطيف بن عثمان الملا هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه محمد حمد راشد الفراج هويه وطنيه رقم (...) ، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه وملخص الاعتراض: 1- تبين عدم امتلاك المدعي عليه للوكالات الحصريه التي تم ذكرها في اتفاقيه الشراكه بموجب سجلات وزاره التجاره، ولم يقدم المدعي عليه اي شيء مما التزم به في عقد الشراكه كمصاريف تسويقيه وقد انتهت مده الشراكه المذكوره في العقد، مما عرض الشركه لخساير كبيره تحملها موكلي وحده والسبب فيها ان المدعي عليه لم يلتزم بما تعهد به بموجب عقد الشراكه ولم يقدم حصته المتمثله بالوكالات الحصريه للشركه اثناء تلك المده. 2- الشراكه عقد غير لازم علما انها محدوده المده ومنتهيه حسب نص التعاقد، فاذا اراد احد الشركاء فض الشراكه فله ذلك، ويتحمل ما وقع في هذه الشركه من خساره حسب نصيبه منها، كما انه في المقابل يحصل علي جزء من الارباح بحسب نصيبه فيها ايضا. 3 ان طلب موكلي ليس تعويضا عن خطا بل تحمل للخساير بصفته شريكا لم يف شريكه المدعي عليه بما التزم به في عقد الشراكه، وان ثبوت تقصير الشريك يستوجب الزام الشريك بتحمل ما التزم به في العقد.4- لم تتحقق الدايره مصدره الحكم من وفاء كل طرف بالتزاماته المنصوص عليها بعقد الشراكه وفقا لنظام الشركات. وطلب الغاء الحكم والحكم له بطلباته، وباحاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 28/10/1442، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين الموافق 4/ 11 /1442 ه؛ حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعي خليل بن فرحان بن فريح الرشيدي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم: 421393027 كما حضرها وكيل المدعي عليها احمد بن عبدالرحمن بن عبدﷲ الصقعبي هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم 421419724 ، وجري فتح المرافعه وتمكين المدعي عليه من الاطلاع علي لايحه اعتراض المدعي، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن وجه مطالبته بفض الشركه رغم انها محدده المده وقد انتهت حسبما ذكره في اعتراضه، فقال: ان مطالبه موكلي بفض الشركه باعتبار ان اثرها لا يزال قايما ولكي تتم تصفيه الالتزامات بين الطرفين باجراء المحاسبه بينهما، ثم اكتفي الطرفان بما تم تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. 
 
(الاسباب)
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما ان المدعي طلب الحكم بانهاء عقد الشركه بينهما، ولما كان عقد الشركه محدد المده بسته اشهر من تاريخ ابتدايها في 1/8/2018 وينتهي بتاريخ 1/2/2019 وقد اقر الطرفان بصحه العقد المبرم بينهما و المؤرخ في 1/8/2018 وقد نص العقد المشار اليه في البند التاسع منه علي تحديد المده بسته اشهر من تاريخ توقيع العقد، وبذلك يكون عقد الشركه منتهي المده، ابتداء من تاريخ 1-2-2019 ،وتصير الدايره الي كشف اثار العقد وذلك بالحكم بثبوت انتهاء الشركه بين الطرفين، باعتبار هذا الحكم كاشفا لمصير العلاقه بين الطرفين في العقد محل الدعوي وليس منشا له، وهو ما تنتهي اليه الدايره بهذا الخصوص في ثانيا من منطوقها، واما ما يتعلق بمطالبه المدعي تحميل المدعي عليه للخساير الناتجه عن عقد الشركه الموقع بينهما فانه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها، تقديم المدعي ما يثبت دعواه في ذلك، لذا تنتهي الدايره بخصوصه لما هو وراد في ثالثا من منطوقها ادناه.
 
(منطوق الحكم)
 حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 1/9/1442 ه في القضيه رقم 110 لعام 1442ه القاضي برفض الدعوي المقامه من المدعي خالد بن عبداللطيف بن عثمان الملا هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه محمد حمد راشد الفراج هويه وطنيه رقم (...) ثانيا: ثبوت انتهاء عقد الشركه المبرم بين الطرفين وذلك بتاريخ 1/2/2019 ثالثا: رفض دعوي المدعي بمطالبته الزام المدعي عليه بالخساير الناتجه عن عقد الشركه محل الدعوي، لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو 
 محمد بن ابراهيم اللحيدان 
عضو 
 سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
 عبدالعزيز بن احمد العمير