moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 461002279 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيها بتقدم وكيل الداينه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه تضمنت طلبها افتتاح اجراء التصفيه للمدينه مركز (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، وفق نظام الافلاس ولوايحه وذلك لتعثرها في سداد الدين المستحق بذمتها والبالغ قدرها (83,437.00) ريال، وبقيد الطلب لدي المحكمه واحالته الي هذه الدايره عقدت في سبيل نظره جلسه هذا اليوم عن بعد وفيها حضر وكيل الداينه/ (...) بموجب الوكاله رقم (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدينه علي الرغم من تبلغها برقم الابلاغ: (...) ، واحال الحاضر لطلب موكله بافتتاح اجراء التصفيه للمدينه، وبدراسه الدايره للطلب رات صلاحيته للفصل فيه؛ عليه قررت رفع الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. الاسباب: لما كان وكيل الداين مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح اجراء التصفيه للمدينه وفق نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه، وبما ان الماده (93/2) من نظام الافلاس نصت علي انه: " لا يقيد طلب داين او اكثر لدي المحكمه الا بعد استيفاء الشروط الاتيه ا- ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسبب والضمانات المقرره له (ان وجدت)، ب- الا يقل مقدار الدين –او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب- عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، ج ان يكون الدين المطالب به مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداد الدين قبل (ثمانيه وعشرين) يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه." وبما ان مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت طلبه من المدينه السداد قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب، وبما ان اللايحه التنفيذيه للنظام قد بينت في الماده (48) كيفيه تقديم طلب السداد فنصت علي انه: "يجب ان يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الداين الي المدين بموجب الفقره (2/ج) من الماده (93) من النظام مؤرخا ومحددا فيه مقدار الدين وسبب نشويه"، وبما ان نص النظام واللايحه صريح في اشتراط ان يتقدم الداين للمدين بطلب السداد بكيفيه محدده نظاما؛ وقد اكدت علي ذلك الماده (11) فقره (د) من لايحه المعلومات والوثايق والتي تضمنت بيانا لما يجب ان يرافق طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس المقدم من الداين. وبما ان الماده (99/2/ب) من نظام الافلاس نصت علي انه: "2- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء وتقضي باي مما ياتي: ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه: 1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول"؛ عليه فان الدايره تنتهي الي رفض هذا الطلب، وبذلك تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.