tree · classes · sources · search · improve
root / bankruptcy_cases / bankruptcy_filings

نظام الإفلاس

boe_gov_sa · law · processed · 396 chunks

date_gregorian=2018-02-14 date_hijri=1439-05-28 document_type=law entity=document_number:م/16 entity=document_number:م/16 entity=document_number:م/89 entity=document_number:م/89 entity=document_number:م/16 entity=document_number:م/16 entity=legal_basis:royal_decree:16 entity=legal_basis:royal_decree:89 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:264 entity=legal_basis:royal_order:32 entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=bankruptcy_cases taxonomy_l2=bankruptcy_filings validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه .
وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه .
وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 11 / 4 ) بتاريخ 23 / 3 / 1439 ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 264 ) بتاريخ 27 / 5 / 1439 ه .
رسمنا بما هو ات :
اولا : الموافقه علي نظام الافلاس ، بالصيغه المرافقه .
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .
سلمان بن عبد العزيز ال سعود

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه .
وبناء علي الماده ( العشرين ) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 ه .
وبناء علي الماده ( الثامنه عشره ) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم ( ا / 91 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم ( 11 / 4 ) بتاريخ 23 / 3 / 1439 ه .
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم ( 264 ) بتاريخ 27 / 5 / 1439 ه .

رسمنا بما هو ات :

اولا : الموافقه علي نظام الافلاس ، بالصيغه المرافقه .
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا .

سلمان بن عبد العزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 15494 وتاريخ 1 / 4 / 1439 ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والاستثمار رقم 9284 وتاريخ 17 / 2 / 1438 ه ، في شان مشروع نظام الافلاس .
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه .
وبعد الاطلاع علي نظام المحكمه التجاريه ، الصادر بالامر الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15 / 1 / 1350 ه .
وبعد الاطلاع علي نظام التسويه الواقيه من الافلاس ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 4 / 9 / 1416 ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( 1263 ) وتاريخ 24 / 10 / 1438 ه ، ورقم ( 591 ) وتاريخ 13 / 5 / 1439 ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 11/ 4 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 ه .
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3 – 24 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 5 / 1439 ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2297 ) وتاريخ 26 / 5 / 1439 ه .
يقرر
الموافقه علي نظام الافلاس ، بالصيغه المرافقه .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا .
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 15494 وتاريخ 1 / 4 / 1439 ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره والاستثمار رقم 9284 وتاريخ 17 / 2 / 1438 ه ، في شان مشروع نظام الافلاس .
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه .
وبعد الاطلاع علي نظام المحكمه التجاريه ، الصادر بالامر الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15 / 1 / 1350 ه .
وبعد الاطلاع علي نظام التسويه الواقيه من الافلاس ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 16 ) وتاريخ 4 / 9 / 1416 ه .
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم ( 1263 ) وتاريخ 24 / 10 / 1438 ه ، ورقم ( 591 ) وتاريخ 13 / 5 / 1439 ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم ( 11/ 4 ) وتاريخ 23 / 3 / 1439 ه .
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (3 – 24 / 39 / د ) وتاريخ 20 / 5 / 1439 ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2297 ) وتاريخ 26 / 5 / 1439 ه .

يقرر

الموافقه علي نظام الافلاس ، بالصيغه المرافقه .
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا .

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الافلاس.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
المحكمه: المحكمه التجاريه.
الوزاره: وزاره التجاره والاستثمار.
الوزير: وزير التجاره والاستثمار.
الشخص: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه.
المدين: شخص ثبت في ذمته دين.
الداين: شخص ثبت له دين في ذمه المدين.
الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمه المدين.
المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنه الافلاس بالتنسيق مع الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه.
المالك: شخص يملك حصه او سهما في راس مال المدين.
الطرف ذو العلاقه:
1- مدير المدين وعضو مجلس ادارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، واقرباء هؤلاء الاشخاص والمدين حتي الدرجه الثالثه.
2- من يكون بينه والمدين علاقه عمل.
3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلي المدين -بشكل مباشر او غير مباشر- شخص اخر او اكثر بما يوازي نسبه ملكيه تزيد علي خمسين في المايه من راس مال كل منهما.
4- الشخص الذي يسيطر علي المدين -بشكل مباشر او غير مباشر- بما يوازي نسبه ملكيه تزيد علي خمسين في المايه من راس مال المدين.
5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر او غير مباشر- بما يوازي نسبه ملكيه تزيد علي خمسين في المايه من راس ماله.
المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع اصوله.
الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسه نشاط مالي او يدير مرفقا عاما، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه) من النظام.
الجهه المختصه: الجهه المختصه بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابه والاشراف عليه.
امين الافلاس او الامين: من تعينه المحكمه او مقدم الطلب -بحسب الاحوال- لاداء المهمات والواجبات المنوطه به بحسب نوع الاجراء، ويشمل ذلك امين اعاده التنظيم المالي وامين التصفيه.
قايمه امناء الافلاس: قايمه تعدها لجنه الافلاس ويقيد فيها امناء الافلاس او الامناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللايحه.
قايمه الخبراء: قايمه تعدها لجنه الافلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللايحه.
اجراء التسويه الوقاييه: اجراء يهدف الي تيسير توصل المدين الي اتفاق مع داينيه علي تسويه لديونه ويحتفظ المدين فيه باداره نشاطه.
اجراء اعاده التنظيم المالي: اجراء يهدف الي تيسير توصل المدين الي اتفاق مع داينيه علي اعاده التنظيم المالي لنشاطه تحت اشراف امين اعاده التنظيم المالي.
اجراء التصفيه: اجراء يهدف الي حصر مطالبات الداينين وبيع اصول التفليسه وتوزيع حصيلته علي الداينين تحت اداره امين التصفيه.
اجراء التصفيه الاداريه: اجراء يهدف الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، تحت اداره لجنه الافلاس.
الاصول: الاموال المنقوله وغير المنقوله، وحقوق الملكيه الفكريه، والحقوق الماليه المستحقه علي الغير سواء اكانت حاله ام اجله، والحقوق التي ترد علي اي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمه ماليه حاليه او مستقبليه.
اصول التفليسه: اصول المدين في تاريخ افتتاح اي من اجراءات الافلاس المنصوص عليها في النظام او خلال سريان اي منها.
تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام.
ديون التفليسه: الديون الثابته في ذمه المدين في تاريخ افتتاح اي من اجراءات التصفيه المنصوص عليها في النظام او الناشيه عن العقود او الالتزامات السابقه لتاريخ افتتاح اي من هذه الاجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفه الطبيعيه الناشيه عن ممارسه الاعمال التجاريه او المهنيه او الهادفه الي تحقيق الربح او الديون الاخري.
الاعمال التجاريه: الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الانظمه ذات العلاقه.
الاعمال المهنيه: اعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص علي سبيل الاحتراف استنادا الي خبره او تاهيل او ملكه او مهاره، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته واشرافه.
سجل الافلاس: سجل تنشيه لجنه الافلاس وتحفظه وتديره وفقا لاحكام النظام.
الايداع القضايي: قيام الامين -المتفق معه من قبل المدين الصغير او الجهه المختصه- بتسليم المحكمه قرارا صادرا ممن اتفق معه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين او اجراء التصفيه لصغار المدينين -مستوفيا للمتطلبات النظاميه- وقبول المحكمه ايداعه لديها.
المقترح: عرض اجراء التسويه الوقاييه او اجراء التسويه الوقاييه لصغار المدينين او اجراء اعاده التنظيم المالي او اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يصوت عليه.
الخطه: المقترح المقبول او المصدق عليه، بحسب نوع الاجراء.

يقصد بالالفاظ والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينه امام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام الافلاس.
اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام.
المحكمه: المحكمه التجاريه.
الوزاره: وزاره التجاره والاستثمار.
الوزير: وزير التجاره والاستثمار.
الشخص: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه.
المدين: شخص ثبت في ذمته دين.
الداين: شخص ثبت له دين في ذمه المدين.
الدين: الالتزام المالي الثابت في ذمه المدين.
المدين الصغير: مدين تنطبق عليه المعايير التي تضعها لجنه الافلاس بالتنسيق مع الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه.
المالك: شخص يملك حصه او سهما في راس مال المدين.
الطرف ذو العلاقه:
1- مدير المدين وعضو مجلس ادارته ومن في حكمهما وشريك المدين والمالك، واقرباء هؤلاء الاشخاص والمدين حتي الدرجه الثالثه.
2- من يكون بينه والمدين علاقه عمل.
3- الشخص الذي يسيطر عليه وعلي المدين -بشكل مباشر او غير مباشر- شخص اخر او اكثر بما يوازي نسبه ملكيه تزيد علي خمسين في المايه من راس مال كل منهما.
4- الشخص الذي يسيطر علي المدين -بشكل مباشر او غير مباشر- بما يوازي نسبه ملكيه تزيد علي خمسين في المايه من راس مال المدين.
5- الشخص الذي يسيطر عليه المدين -بشكل مباشر او غير مباشر- بما يوازي نسبه ملكيه تزيد علي خمسين في المايه من راس ماله.
المتعثر: مدين توقف عن سداد دين مطالب به في موعد استحقاقه.
المفلس: مدين استغرقت ديونه جميع اصوله.
الكيان المنظم: شخص مرخص له بممارسه نشاط مالي او يدير مرفقا عاما، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه) من النظام.
الجهه المختصه: الجهه المختصه بتنظيم نشاط الكيان المنظم والرقابه والاشراف عليه.
امين الافلاس او الامين: من تعينه المحكمه او مقدم الطلب -بحسب الاحوال- لاداء المهمات والواجبات المنوطه به بحسب نوع الاجراء، ويشمل ذلك امين اعاده التنظيم المالي وامين التصفيه.
قايمه امناء الافلاس: قايمه تعدها لجنه الافلاس ويقيد فيها امناء الافلاس او الامناء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللايحه.
قايمه الخبراء: قايمه تعدها لجنه الافلاس ويقيد فيها الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط التي تحددها اللايحه.
اجراء التسويه الوقاييه: اجراء يهدف الي تيسير توصل المدين الي اتفاق مع داينيه علي تسويه لديونه ويحتفظ المدين فيه باداره نشاطه.
اجراء اعاده التنظيم المالي: اجراء يهدف الي تيسير توصل المدين الي اتفاق مع داينيه علي اعاده التنظيم المالي لنشاطه تحت اشراف امين اعاده التنظيم المالي.
اجراء التصفيه: اجراء يهدف الي حصر مطالبات الداينين وبيع اصول التفليسه وتوزيع حصيلته علي الداينين تحت اداره امين التصفيه.
اجراء التصفيه الاداريه: اجراء يهدف الي بيع اصول التفليسه التي لا يتوقع ان ينتج عن بيعها حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، تحت اداره لجنه الافلاس.
الاصول: الاموال المنقوله وغير المنقوله، وحقوق الملكيه الفكريه، والحقوق الماليه المستحقه علي الغير سواء اكانت حاله ام اجله، والحقوق التي ترد علي اي منها، وغير ذلك مما قد يكون له قيمه ماليه حاليه او مستقبليه.
اصول التفليسه: اصول المدين في تاريخ افتتاح اي من اجراءات الافلاس المنصوص عليها في النظام او خلال سريان اي منها.
تعليق المطالبات: تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام.
ديون التفليسه: الديون الثابته في ذمه المدين في تاريخ افتتاح اي من اجراءات التصفيه المنصوص عليها في النظام او الناشيه عن العقود او الالتزامات السابقه لتاريخ افتتاح اي من هذه الاجراءات، بما في ذلك ديون المدين ذي الصفه الطبيعيه الناشيه عن ممارسه الاعمال التجاريه او المهنيه او الهادفه الي تحقيق الربح او الديون الاخري.
الاعمال التجاريه: الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الانظمه ذات العلاقه.
الاعمال المهنيه: اعمال يمارسها الشخص لحسابه الخاص علي سبيل الاحتراف استنادا الي خبره او تاهيل او ملكه او مهاره، ودون ارتباط بعقد عمل مع المستفيد يخضعه لتبعيته ومسؤوليته واشرافه.
سجل الافلاس: سجل تنشيه لجنه الافلاس وتحفظه وتديره وفقا لاحكام النظام.
الايداع القضايي: قيام الامين -المتفق معه من قبل المدين الصغير او الجهه المختصه- بتسليم المحكمه قرارا صادرا ممن اتفق معه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين او اجراء التصفيه لصغار المدينين -مستوفيا للمتطلبات النظاميه- وقبول المحكمه ايداعه لديها.
المقترح: عرض اجراء التسويه الوقاييه او اجراء التسويه الوقاييه لصغار المدينين او اجراء اعاده التنظيم المالي او اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين الذي يصوت عليه.
الخطه: المقترح المقبول او المصدق عليه، بحسب نوع الاجراء.

يهدف النظام الي تنظيم اجراءات الافلاس، وهي:
1- التسويه الوقاييه.
2- اعاده التنظيم المالي.
3- التصفيه.
4- التسويه الوقاييه لصغار المدينين.
5- اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين.
6- التصفيه لصغار المدينين.
7- التصفيه الاداريه.

يهدف النظام الي تنظيم اجراءات الافلاس، وهي:
1- التسويه الوقاييه.
2- اعاده التنظيم المالي.
3- التصفيه.
4- التسويه الوقاييه لصغار المدينين.
5- اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين.
6- التصفيه لصغار المدينين.
7- التصفيه الاداريه.

1- يعد ما ياتي كيانا منظما في تطبيق احكام النظام:
ا- الشركات المصرفيه وشركات التمويل وشركات التامين وشركات الصيرفه.
ب- الاشخاص المرخص لهم بممارسه اعمال الاوراق الماليه.
ج- السوق الماليه، وشركات التسويه والمقاصه والحفظ الماليه.
د- شركات التصنيف الايتماني.
ه- شركات المعلومات والسجلات الايتمانيه.
و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.
ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقه والمعادن.
ح- الشركات المشغله للانشطه الرييسه في المطارات والقطارات والمواني وما في حكمها، وفقا لما تحدده اللايحه.
ط - المنشات ذات الاغراض الخاصه.
ي - اي شخص اخر تنص عليه اللايحه.
2- اذا كان المدين كيانا منظما فلا يجوز قيد طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضايي له الا بعد صدور قرار بالموافقه من الجهه المختصه.
3- تصدر الجهه المختصه -بعد اكتمال الطلب- قرارا بالموافقه او الرفض خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما، ويعد مضي هذه المده دون صدور قرار من الجهه المختصه بمثابه قرار ضمني بالموافقه.
4- تختص المحكمه بنظر الدعاوي الناشيه عن قرار الجهه المختصه بموجب الفقره (3) من هذه الماده.

1- يعد ما ياتي كيانا منظما في تطبيق احكام النظام:
ا- الشركات المصرفيه وشركات التمويل وشركات التامين وشركات الصيرفه.
ب- الاشخاص المرخص لهم بممارسه اعمال الاوراق الماليه.
ج- السوق الماليه، وشركات التسويه والمقاصه والحفظ الماليه.
د- شركات التصنيف الايتماني.
ه- شركات المعلومات والسجلات الايتمانيه.
و- شركات الاتصالات والمياه والكهرباء والغاز.
ز- شركات التنقيب عن مصادر الطاقه والمعادن.
ح- الشركات المشغله للانشطه الرييسه في المطارات والقطارات والمواني وما في حكمها، وفقا لما تحدده اللايحه.
ط - المنشات ذات الاغراض الخاصه.
ي - اي شخص اخر تنص عليه اللايحه.
2- اذا كان المدين كيانا منظما فلا يجوز قيد طلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس او الايداع القضايي له الا بعد صدور قرار بالموافقه من الجهه المختصه.
3- تصدر الجهه المختصه -بعد اكتمال الطلب- قرارا بالموافقه او الرفض خلال مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما، ويعد مضي هذه المده دون صدور قرار من الجهه المختصه بمثابه قرار ضمني بالموافقه.
4- تختص المحكمه بنظر الدعاوي الناشيه عن قرار الجهه المختصه بموجب الفقره (3) من هذه الماده.

تسري احكام النظام علي كل من:
ا - الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح.
ب - الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه.
ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يملك اصولا في المملكه، او يزاول اعمالا تجاريه، او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح، من خلال منشاه مرخص لها في المملكه. ولا يخضع لاجراءات النظام سوي اصول ذلك المستثمر الموجوده في المملكه.

تسري احكام النظام علي كل من:
ا - الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح.
ب - الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه.
ج - المستثمر غير السعودي ذي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه الذي يملك اصولا في المملكه، او يزاول اعمالا تجاريه، او مهنيه او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح، من خلال منشاه مرخص لها في المملكه. ولا يخضع لاجراءات النظام سوي اصول ذلك المستثمر الموجوده في المملكه.

تهدف اجراءات الافلاس الي الاتي:
ا - تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ب - مراعاه حقوق الداينين علي نحو عادل وضمان المعامله العادله لهم.
ج - تعظيم قيمه اصول التفليسه والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته علي الداينين عند التصفيه.
د - خفض تكلفه الاجراءات ومددها وزياده فعاليتها وبخاصه في اعاده ترتيب اوضاع المدين الصغير او بيع اصول التفليسه وتوزيعها علي الداينين علي نحو عادل خلال مده محدده.
ه - التصفيه الاداريه للمدين الذي لا يتوقع ان ينتج عن بيع اصوله حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين.

تهدف اجراءات الافلاس الي الاتي:
ا - تمكين المدين المفلس او المتعثر او الذي يتوقع ان يعاني من اضطراب اوضاعه الماليه من الاستفاده من اجراءات الافلاس، لتنظيم اوضاعه الماليه ولمعاوده نشاطه والاسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
ب - مراعاه حقوق الداينين علي نحو عادل وضمان المعامله العادله لهم.
ج - تعظيم قيمه اصول التفليسه والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته علي الداينين عند التصفيه.
د - خفض تكلفه الاجراءات ومددها وزياده فعاليتها وبخاصه في اعاده ترتيب اوضاع المدين الصغير او بيع اصول التفليسه وتوزيعها علي الداينين علي نحو عادل خلال مده محدده.
ه - التصفيه الاداريه للمدين الذي لا يتوقع ان ينتج عن بيع اصوله حصيله تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او التصفيه لصغار المدينين.

تصدر المحكمه الاحكام والقرارات اللازمه لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولي الاشراف علي تنفيذها، والفصل فيما ينشا عنها من نزاعات، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

تصدر المحكمه الاحكام والقرارات اللازمه لتطبيق الاجراءات المنصوص عليها في النظام، وتتولي الاشراف علي تنفيذها، والفصل فيما ينشا عنها من نزاعات، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.
2- اذا تم حل المدين وتصفيته اختياريا بالمخالفه لحكم الفقره (1) من هذه الماده، فيعد اعضاء مجلس اداره المدين او اعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن اي دين متبق في ذمه المدين.
3- يحظر ادراج بند التصفيه الاختياريه للمدين للتصويت عليه في الجمعيه العامه او جمعيه الشركاء بالمخالفه للفقره (1) من هذه الماده.
4- تحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتنفيذ هذه الماده.

1- مع مراعاه ما ورد في الماده (الرابعه) من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر.
2- اذا تم حل المدين وتصفيته اختياريا بالمخالفه لحكم الفقره (1) من هذه الماده، فيعد اعضاء مجلس اداره المدين او اعضاء مجلس مديريه، ومن في حكمهم، مسؤولين بالتضامن عن اي دين متبق في ذمه المدين.
3- يحظر ادراج بند التصفيه الاختياريه للمدين للتصويت عليه في الجمعيه العامه او جمعيه الشركاء بالمخالفه للفقره (1) من هذه الماده.
4- تحدد اللايحه الاحكام اللازمه لتنفيذ هذه الماده.

تحدد اللايحه الاحكام الخاصه باجراءات الافلاس العابره للحدود.

تحدد اللايحه الاحكام الخاصه باجراءات الافلاس العابره للحدود.

1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنه تسمي (لجنه الافلاس) من خمسه اعضاء او اكثر من ذوي الخبره والتاهيل يقترح الوزير اسماءهم، وذلك لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، وتتمتع اللجنه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وتعمل تحت اشراف الوزير.
2- تتولي لجنه الافلاس -اضافه الي الاختصاصات الفنيه والاداريه المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الاتيه:
ا- انشاء سجل الافلاس وحفظه وادارته.
ب- الترخيص لامناء الافلاس والخبراء وفقا لما تحدده اللايحه.
ج- اعداد قايمه امناء الافلاس وقايمه الخبراء وفقا لما تحدده اللايحه.
د- اصدار القواعد المنظمه لعمل امناء الافلاس والخبراء.
ه- التفتيش والتحقق فيما يتعلق باي من اجراءات الافلاس المفتتحه وفقا لاحكام النظام.
و- الرفع الي الوزير بتوصياتها حيال تحديث قايمه الكيانات المنظمه بعد التنسيق مع الجهات المختصه.
ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه.
ح- تحديد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه.
ط- اداره اعمال اجراء التصفيه الاداريه.
ي- انشاء السجل المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (الرابعه بعد المايتين) من النظام وحفظه وادارته.
ك- اصدار النماذج والوثايق المنصوص عليها في النظام واللايحه.
ل- تنظيم المبادرات الهادفه الي رفع مستوي الوعي بالنظام، ورعايتها.
م- ابداء المقترحات اللازمه لتعزيز فعاليه تنفيذ احكام النظام وتطويره، بما في ذلك اعداد الدراسات والابحاث.
ن- اقامه الانشطه والمشاركه بالفعاليات ذات الصله بمهماتها.
س- المراجعه الدوريه لاحكام النظام واللايحه والقواعد والتعليمات ذات الصله بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.
ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي او دون مقابل.
ف- اي اختصاص اخر تنص عليه اللايحه او ينص عليه قرار تشكيلها.

1- تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنه تسمي (لجنه الافلاس) من خمسه اعضاء او اكثر من ذوي الخبره والتاهيل يقترح الوزير اسماءهم، وذلك لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، وتتمتع اللجنه بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، وتعمل تحت اشراف الوزير.
2- تتولي لجنه الافلاس -اضافه الي الاختصاصات الفنيه والاداريه المنصوص عليها في النظام- الاختصاصات الاتيه:
ا- انشاء سجل الافلاس وحفظه وادارته.
ب- الترخيص لامناء الافلاس والخبراء وفقا لما تحدده اللايحه.
ج- اعداد قايمه امناء الافلاس وقايمه الخبراء وفقا لما تحدده اللايحه.
د- اصدار القواعد المنظمه لعمل امناء الافلاس والخبراء.
ه- التفتيش والتحقق فيما يتعلق باي من اجراءات الافلاس المفتتحه وفقا لاحكام النظام.
و- الرفع الي الوزير بتوصياتها حيال تحديث قايمه الكيانات المنظمه بعد التنسيق مع الجهات المختصه.
ز- وضع معايير صغار المدينين بالتنسيق مع الهييه العامه للمنشات الصغيره والمتوسطه.
ح- تحديد الحد الادني لقيمه الدين الذي يخول الداين الحق في طلب افتتاح اي من اجراءات التصفيه.
ط- اداره اعمال اجراء التصفيه الاداريه.
ي- انشاء السجل المنصوص عليه في الفقره (2) من الماده (الرابعه بعد المايتين) من النظام وحفظه وادارته.
ك- اصدار النماذج والوثايق المنصوص عليها في النظام واللايحه.
ل- تنظيم المبادرات الهادفه الي رفع مستوي الوعي بالنظام، ورعايتها.
م- ابداء المقترحات اللازمه لتعزيز فعاليه تنفيذ احكام النظام وتطويره، بما في ذلك اعداد الدراسات والابحاث.
ن- اقامه الانشطه والمشاركه بالفعاليات ذات الصله بمهماتها.
س- المراجعه الدوريه لاحكام النظام واللايحه والقواعد والتعليمات ذات الصله بهما، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقه واقتراح ما تراه من تعديلات ورفعها للوزير.
ع- تقديم الاستشارات والخدمات والتدريب بمقابل مالي او دون مقابل.
ف- اي اختصاص اخر تنص عليه اللايحه او ينص عليه قرار تشكيلها.

1- تصدر قواعد واجراءات عمل لجنه الافلاس بقرار من الوزير، علي ان تتضمن ما ياتي:
ا- قواعد واجراءات الدعوه لاجتماعات اللجنه وانعقادها والتصويت علي قراراتها واعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من احكام.
ب- انشاء امانه عامه للجنه وتحديد مهماتها وقواعد واجراءات عملها.
2- تقدم لجنه الافلاس الي الوزير تقارير دوريه عن اعمالها وانجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسه اختصاصاتها واداء مهماتها بكفايه وفعاليه.

1- تصدر قواعد واجراءات عمل لجنه الافلاس بقرار من الوزير، علي ان تتضمن ما ياتي:
ا- قواعد واجراءات الدعوه لاجتماعات اللجنه وانعقادها والتصويت علي قراراتها واعداد محاضر اجتماعاتها ونحو ذلك من احكام.
ب- انشاء امانه عامه للجنه وتحديد مهماتها وقواعد واجراءات عملها.
2- تقدم لجنه الافلاس الي الوزير تقارير دوريه عن اعمالها وانجازاتها وما واجهته من صعوبات وما تراه من مقترحات لممارسه اختصاصاتها واداء مهماتها بكفايه وفعاليه.

للجنه الافلاس في اداء مهماتها ما ياتي:
ا- الاستعانه بمن تراه من الخبراء والمختصين.
ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الاداريه والتنفيذيه.

للجنه الافلاس في اداء مهماتها ما ياتي:
ا- الاستعانه بمن تراه من الخبراء والمختصين.
ب- تفويض من تراه لتنفيذ بعض اختصاصاتها الاداريه والتنفيذيه.

1- تتولي الوزاره توفير الموارد الماليه اللازمه لممارسه لجنه الافلاس اختصاصاتها واداء مهماتها، بما في ذلك مكافات اعضاء اللجنه، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملايم لها.
2- للجنه الافلاس ان تستوفي مقابلا ماليا نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات واعمال وما تقيمه من انشطه، ويحدد الوزير ذلك المقابل واجراءات دفعه.
3- تودع اللجنه اموالها النقديه باسمها لدي بنك محلي او اكثر، وتصرف منه علي اعمالها وامانتها وموظفيها وفق لوايح اداريه وماليه تضعها اللجنه ويعتمدها الوزير.

1- تتولي الوزاره توفير الموارد الماليه اللازمه لممارسه لجنه الافلاس اختصاصاتها واداء مهماتها، بما في ذلك مكافات اعضاء اللجنه، ومخصصات التعاقد مع الخبراء والمختصين والموظفين، وتوفير المقر الملايم لها.
2- للجنه الافلاس ان تستوفي مقابلا ماليا نظير ما تصدره من تراخيص وما تقدمه من خدمات واعمال وما تقيمه من انشطه، ويحدد الوزير ذلك المقابل واجراءات دفعه.
3- تودع اللجنه اموالها النقديه باسمها لدي بنك محلي او اكثر، وتصرف منه علي اعمالها وامانتها وموظفيها وفق لوايح اداريه وماليه تضعها اللجنه ويعتمدها الوزير.

1- دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه:
ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره.
ب- اذا كان متعثرا.
ج- اذا كان مفلسا.
2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه اذا كان سبق له الخضوع الي هذا الاجراء او الي اجراء التسويه الوقاييه لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقه لطلب افتتاح الاجراء.

1- دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه:
ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره.
ب- اذا كان متعثرا.
ج- اذا كان مفلسا.
2- لا يجوز للمدين التقدم بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه اذا كان سبق له الخضوع الي هذا الاجراء او الي اجراء التسويه الوقاييه لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقه لطلب افتتاح الاجراء.

1- يقيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المقترح والمعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه.
2- يجب ان يتضمن المقترح نبذه عن الوضع المالي للمدين وتاثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الداينين الي فيات وفقا لحكم الماده (التاسعه والعشرين) من النظام.

1- يقيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المقترح والمعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه.
2- يجب ان يتضمن المقترح نبذه عن الوضع المالي للمدين وتاثيرات الوضع الاقتصادي عليه وتصنيف الداينين الي فيات وفقا لحكم الماده (التاسعه والعشرين) من النظام.

1- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمه باي مما ياتي:
ا- افتتاح الاجراء اذا:
1- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله.
2- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره.
3- قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام.
4- بذل المدين العنايه الواجبه في تصنيف الداينين الي اكثر من فيه بشكل عادل.
ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه:
1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام.
وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب.
ج- تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لاي من الاسباب الاتيه:
1- تقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه من المدين.
2- طلب المحكمه من المدين تعديل تصنيف فيات الداينين الوارد في المقترح بما يضمن عداله تصنيفهم.
ويلتزم المدين بتقديم المعلومات او الوثايق او ما يفيد تعديل تصنيف فيات الداينين الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده.
2- للمحكمه من تلقاء نفسها او بطلب من المدين او اي من الداينين استدعاء من لديه معلومات او وثايق ذات صله بطلب افتتاح الاجراء لحضور جلسه النظر فيه، وعلي المستدعي تزويد المحكمه بما تطلبه من معلومات او وثايق.
3- علي المدين تبليغ الداينين المحددين في المقترح بحكم المحكمه وفقا لما تحدده اللايحه، وايداع نسخه من الحكم في سجل الافلاس.

1- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ المحكمه المدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي المحكمه باي مما ياتي:
ا- افتتاح الاجراء اذا:
1- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله.
2- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره.
3- قدم المدين المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) من النظام.
4- بذل المدين العنايه الواجبه في تصنيف الداينين الي اكثر من فيه بشكل عادل.
ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه:
1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام.
وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب.
ج- تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لاي من الاسباب الاتيه:
1- تقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه من المدين.
2- طلب المحكمه من المدين تعديل تصنيف فيات الداينين الوارد في المقترح بما يضمن عداله تصنيفهم.
ويلتزم المدين بتقديم المعلومات او الوثايق او ما يفيد تعديل تصنيف فيات الداينين الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده.
2- للمحكمه من تلقاء نفسها او بطلب من المدين او اي من الداينين استدعاء من لديه معلومات او وثايق ذات صله بطلب افتتاح الاجراء لحضور جلسه النظر فيه، وعلي المستدعي تزويد المحكمه بما تطلبه من معلومات او وثايق.
3- علي المدين تبليغ الداينين المحددين في المقترح بحكم المحكمه وفقا لما تحدده اللايحه، وايداع نسخه من الحكم في سجل الافلاس.

1- تحدد المحكمه في حكمها الصادر بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه موعدا لتصويت الداينين علي المقترح، علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء الا اذا رات في الاحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (اربعين) يوما اخري.
2- علي المدين الاعلان عن افتتاح الاجراء خلال (سبعه) ايام من تاريخ حكم المحكمه بافتتاحه.

1- تحدد المحكمه في حكمها الصادر بافتتاح اجراء التسويه الوقاييه موعدا لتصويت الداينين علي المقترح، علي ان يكون الموعد خلال مده لا تزيد علي (اربعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء الا اذا رات في الاحوال التي تقدرها تحديد الموعد بعد ذلك بما لا يتجاوز (اربعين) يوما اخري.
2- علي المدين الاعلان عن افتتاح الاجراء خلال (سبعه) ايام من تاريخ حكم المحكمه بافتتاحه.

للمدين -عند طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه- ان يطلب من المحكمه تعليق المطالبات، علي ان يرفق بطلبه تقريرا معدا من امين مدرج بقايمه امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه.

للمدين -عند طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه- ان يطلب من المحكمه تعليق المطالبات، علي ان يرفق بطلبه تقريرا معدا من امين مدرج بقايمه امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه.

1- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمه تعليق المطالبات لمده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء، ولها تمديد هذه المده ل (ثلاثين) يوما لمره او اكثر بناء علي طلب المدين، وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد مده تعليق المطالبات علي (مايه وثمانين) يوما.
2- تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده او قبل ذلك بتصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء.

1- دون اخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، للمحكمه تعليق المطالبات لمده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء، ولها تمديد هذه المده ل (ثلاثين) يوما لمره او اكثر بناء علي طلب المدين، وفي جميع الاحوال يجب الا تزيد مده تعليق المطالبات علي (مايه وثمانين) يوما.
2- تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده او قبل ذلك بتصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء.

يلتزم المدين بتبليغ داينيه بقرار المحكمه بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العنايه الواجبه خلال مده تعليق المطالبات لاقناع داينيه بالتصويت بالموافقه علي المقترح.

يلتزم المدين بتبليغ داينيه بقرار المحكمه بتعليق المطالبات فور صدوره، وعليه بذل العنايه الواجبه خلال مده تعليق المطالبات لاقناع داينيه بالتصويت بالموافقه علي المقترح.

1- لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه:
ا- اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس.
ب- اي اجراء للتنفيذ علي اصول التفليسه المقدمه كضمانات، الا بعد موافقه المحكمه.
ج- اي اجراء او تصرف ضد الضامن الشخصي او مقدم الضمان العيني لدين المدين، الا بعد موافقه المحكمه.
د- اي من الاجراءات او التصرفات التي تنص عليها اللايحه.
2- يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده.
3- للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذي مصلحه ان تقضي باسترداد اي اصول جري التصرف فيها خلال مده تعليق المطالبات او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاه حقوق الغير (حسن النيه)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوي التعويض.

1- لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي من الاجراءات او التصرفات الاتيه:
ا- اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله، بما في ذلك التقدم بطلب افتتاح اي من اجراءات الافلاس.
ب- اي اجراء للتنفيذ علي اصول التفليسه المقدمه كضمانات، الا بعد موافقه المحكمه.
ج- اي اجراء او تصرف ضد الضامن الشخصي او مقدم الضمان العيني لدين المدين، الا بعد موافقه المحكمه.
د- اي من الاجراءات او التصرفات التي تنص عليها اللايحه.
2- يعد باطلا كل اجراء مخالف لحكم الفقره (1) من هذه الماده.
3- للمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذي مصلحه ان تقضي باسترداد اي اصول جري التصرف فيها خلال مده تعليق المطالبات او بما تراه مناسبا، وذلك مع مراعاه حقوق الغير (حسن النيه)، وللمتضرر ان يتقدم بدعوي التعويض.

1- توافق المحكمه -خلال مده تعليق المطالبات- علي طلب التنفيذ علي اصول التفليسه او اصول الضامن لدين المدين المقدمه كضمانات في الحالتين الاتيتين:
ا- اذا لم يترتب علي التنفيذ تاثير في استمرار نشاط المدين او في الحصول علي موافقه الداينين والملاك علي المقترح.
ب- اذا كان رفض الطلب قد يلحق ضررا بالغا بالداين المضمون يتعذر علي المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والداينين الاخرين.
2- تنظر المحكمه -خلال مده تعليق المطالبات- في طلب الداين الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
3- استثناء من حكم الماده (الثامنه عشره) من النظام، للمحكمه -بناء علي طلب ذي مصلحه- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محدده اتخذ بشانها اجراء قبل سريان التعليق اذا ثبت لديها ان في ذلك مصلحه للمدين واغلبيه الداينين.

1- توافق المحكمه -خلال مده تعليق المطالبات- علي طلب التنفيذ علي اصول التفليسه او اصول الضامن لدين المدين المقدمه كضمانات في الحالتين الاتيتين:
ا- اذا لم يترتب علي التنفيذ تاثير في استمرار نشاط المدين او في الحصول علي موافقه الداينين والملاك علي المقترح.
ب- اذا كان رفض الطلب قد يلحق ضررا بالغا بالداين المضمون يتعذر علي المدين تعويضه عنه ويفوق الضرر الذي قد يلحق بالمدين والداينين الاخرين.
2- تنظر المحكمه -خلال مده تعليق المطالبات- في طلب الداين الذي وجد عين ماله عند المدين، وذلك وفقا لما تحدده اللايحه.
3- استثناء من حكم الماده (الثامنه عشره) من النظام، للمحكمه -بناء علي طلب ذي مصلحه- وقف سريان تعليق المطالبات عن مطالبات محدده اتخذ بشانها اجراء قبل سريان التعليق اذا ثبت لديها ان في ذلك مصلحه للمدين واغلبيه الداينين.

دون الاخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه او افتتاحه حلول اجال الديون او استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل اجل سدادها، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلك.

دون الاخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه او افتتاحه حلول اجال الديون او استحقاق الثمن في العقود التي لم يحل اجل سدادها، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلك.

دون الاخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه او افتتاحه اثرا في اي عقد يكون المدين طرفا فيه، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلك.

دون الاخلال باحكام الفصل (الرابع عشر) من النظام، لا يرتب قيد طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه او افتتاحه اثرا في اي عقد يكون المدين طرفا فيه، ويعد باطلا كل شرط بخلاف ذلك.

1- تعد العقود التي يكون المدين طرفا فيها قايمه بصرف النظر عن افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقديه بعد افتتاح الاجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشات بعد افتتاح الاجراء، وتدرج في قايمه المطالبات التزامات المدين التعاقديه التي نشات قبل افتتاح الاجراء ولم يف المدين بها.
2- اذا لم يف المدين بعد افتتاح الاجراء بالتزاماته الناشيه عن العمل بالعقود -التي يكون طرفا فيها-بموجب الفقره (1) من هذه الماده، فللمحكمه -بناء علي طلب المتعاقد- انهاء العقد وابراء المتعاقد من التزاماته التعاقديه دون الاخلال بحقوقه.
3- يلتزم المدين ببذل العنايه الواجبه لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقديه التي تنشا بعد افتتاح الاجراء بما في ذلك الوفاء الحال او ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقا لما تحدده اللايحه.
4- علي المدين تنفيذ التزاماته التي نشات بعد افتتاح الاجراء في اجالها ما لم يتفق مع الطرف الاخر علي غير ذلك.

1- تعد العقود التي يكون المدين طرفا فيها قايمه بصرف النظر عن افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، ويلتزم المتعاقد مع المدين بتنفيذ التزاماته التعاقديه بعد افتتاح الاجراء، مقابل تنفيذ المدين لالتزاماته التي نشات بعد افتتاح الاجراء، وتدرج في قايمه المطالبات التزامات المدين التعاقديه التي نشات قبل افتتاح الاجراء ولم يف المدين بها.
2- اذا لم يف المدين بعد افتتاح الاجراء بالتزاماته الناشيه عن العمل بالعقود -التي يكون طرفا فيها-بموجب الفقره (1) من هذه الماده، فللمحكمه -بناء علي طلب المتعاقد- انهاء العقد وابراء المتعاقد من التزاماته التعاقديه دون الاخلال بحقوقه.
3- يلتزم المدين ببذل العنايه الواجبه لضمان الوفاء بالتزاماته التعاقديه التي تنشا بعد افتتاح الاجراء بما في ذلك الوفاء الحال او ما يقوم مقامه من الضمانات التي تضمن حق المتعاقد عند تنفيذه لالتزاماته وفقا لما تحدده اللايحه.
4- علي المدين تنفيذ التزاماته التي نشات بعد افتتاح الاجراء في اجالها ما لم يتفق مع الطرف الاخر علي غير ذلك.

1- للمحكمه -بناء علي طلب المدين في جلسه يبلغ بها المتعاقد- انهاء اي عقد يكون المدين طرفا فيه اذا كان الانهاء ضروريا لحمايه نشاطه، وكانت فيه مصلحه لاغلبيه الداينين، علي الا يترتب علي الانهاء ضرر بالغ علي المتعاقد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمه اذا لم يحضر الجلسه. وتحدد اللايحه ضوابط ذلك.
2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، لا يجوز انهاء اي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن الا وفقا لاحكام النظام او الانظمه ذات العلاقه.

1- للمحكمه -بناء علي طلب المدين في جلسه يبلغ بها المتعاقد- انهاء اي عقد يكون المدين طرفا فيه اذا كان الانهاء ضروريا لحمايه نشاطه، وكانت فيه مصلحه لاغلبيه الداينين، علي الا يترتب علي الانهاء ضرر بالغ علي المتعاقد، ويجب تبليغ المتعاقد بقرار المحكمه اذا لم يحضر الجلسه. وتحدد اللايحه ضوابط ذلك.
2- استثناء من الفقره (1) من هذه الماده، لا يجوز انهاء اي من عقود الضمانات بما في ذلك عقد الرهن الا وفقا لاحكام النظام او الانظمه ذات العلاقه.

1- يستثني من احكام المواد من (الثانيه والعشرين الي الخامسه والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكوميه التي تبرمها الجهات الحكوميه مع المدين.
2- يستثني من احكام المواد من (الثالثه والعشرين الي الخامسه والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفيه او شركات التمويل مع المدين.

1- يستثني من احكام المواد من (الثانيه والعشرين الي الخامسه والعشرين) من النظام عقود المنافسات والمشتريات الحكوميه التي تبرمها الجهات الحكوميه مع المدين.
2- يستثني من احكام المواد من (الثالثه والعشرين الي الخامسه والعشرين) من النظام عقود التمويل التي تبرمها الشركات المصرفيه او شركات التمويل مع المدين.

لا يصوت علي المقترح الا الداين او المالك الذي يرتب المقترح اثرا في حقوقه النظاميه او التعاقديه، وفقا لما تحدده اللايحه.

لا يصوت علي المقترح الا الداين او المالك الذي يرتب المقترح اثرا في حقوقه النظاميه او التعاقديه، وفقا لما تحدده اللايحه.

مع مراعاه حكم الماده (السادسه عشره) من النظام، اذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب علي المدين دعوتهم الي التصويت عليه وفقا لما تنص عليه الانظمه ذات العلاقه، علي ان يكون تصويتهم سابقا لتصويت الداينين.

مع مراعاه حكم الماده (السادسه عشره) من النظام، اذا تضمن المقترح ما يؤثر في حقوق الملاك، وجب علي المدين دعوتهم الي التصويت عليه وفقا لما تنص عليه الانظمه ذات العلاقه، علي ان يكون تصويتهم سابقا لتصويت الداينين.

اذا تعدد الداينون وكان هناك اختلاف في طبيعه ديونهم او حقوقهم، فعلي المدين تصنيفهم الي فيات وفقا لما تحدده اللايحه.

اذا تعدد الداينون وكان هناك اختلاف في طبيعه ديونهم او حقوقهم، فعلي المدين تصنيفهم الي فيات وفقا لما تحدده اللايحه.

1 - اذا كان هناك مطالبات للداينين متنازع فيها، فعلي المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقايمه الخبراء توافق عليه المحكمه؛ لتقدير قيمه تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لاغراض التصويت عليه.
2 - تدرج في المقترح -بعد موافقه المحكمه- مطالبات الداينين التي لم تضمن في المقترح لسبب عايد للمدين.

1 - اذا كان هناك مطالبات للداينين متنازع فيها، فعلي المدين تعيين خبير من بين المدرجين بقايمه الخبراء توافق عليه المحكمه؛ لتقدير قيمه تلك المطالبات، وتدرج في المقترح لاغراض التصويت عليه.
2 - تدرج في المقترح -بعد موافقه المحكمه- مطالبات الداينين التي لم تضمن في المقترح لسبب عايد للمدين.

1- يصوت الداينون علي المقترح وفقا للاجراءات الوارده فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (ان وجد) وفقا للماده (الثامنه والعشرين) من النظام.
2- يكون المقترح مقبولا اذا صوتت بالموافقه عليه كل فيه من فيات الداينين، وتعد الفيه موافقه اذا صوت بالموافقه علي المقترح داينون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمه ديون المصوتين في الفيه ذاتها، وكان من ضمنهم داينون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمه ديون الاطراف غير ذوي العلاقه (ان وجدوا).
3- تحدد اللايحه الاحكام اللازمه لاداره عمليه التصويت المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.
4- علي المدين فور نهايه التصويت تبليغ الداينين والملاك بنتيجه التصويت وايداعها لدي المحكمه.
5- اذا تعذر تصويت الداينين علي المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمه بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد موعد اخر للتصويت او انهاء الاجراء.
6- تحدد اللايحه اليات تعديل الخطه.

1- يصوت الداينون علي المقترح وفقا للاجراءات الوارده فيه بعد تصويت الملاك بقبوله (ان وجد) وفقا للماده (الثامنه والعشرين) من النظام.
2- يكون المقترح مقبولا اذا صوتت بالموافقه عليه كل فيه من فيات الداينين، وتعد الفيه موافقه اذا صوت بالموافقه علي المقترح داينون تمثل مطالباتهم ثلثي قيمه ديون المصوتين في الفيه ذاتها، وكان من ضمنهم داينون تمثل مطالباتهم اكثر من نصف قيمه ديون الاطراف غير ذوي العلاقه (ان وجدوا).
3- تحدد اللايحه الاحكام اللازمه لاداره عمليه التصويت المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده.
4- علي المدين فور نهايه التصويت تبليغ الداينين والملاك بنتيجه التصويت وايداعها لدي المحكمه.
5- اذا تعذر تصويت الداينين علي المقترح في الموعد المحدد، فتقضي المحكمه بما تراه مناسبا بما في ذلك تحديد موعد اخر للتصويت او انهاء الاجراء.
6- تحدد اللايحه اليات تعديل الخطه.

اذا قبل الداينون المقترح، فعلي المدين ان يطلب من المحكمه التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه ان يبلغ الداينين بذلك، وتحدد المحكمه موعدا لجلسه التصديق عليه.

اذا قبل الداينون المقترح، فعلي المدين ان يطلب من المحكمه التصديق عليه، وعليه قبل تقديم طلبه ان يبلغ الداينين بذلك، وتحدد المحكمه موعدا لجلسه التصديق عليه.

لا يترتب علي افتتاح اجراء التسويه الوقاييه والتصديق علي المقترح اعفاء المدين من التزاماته المتعلقه بنشاطه بموجب الانظمه الاخري.

لا يترتب علي افتتاح اجراء التسويه الوقاييه والتصديق علي المقترح اعفاء المدين من التزاماته المتعلقه بنشاطه بموجب الانظمه الاخري.

1- تصدق المحكمه علي المقترح بعد التحقق من قبول الداينين له واستيفايه معايير العداله.
2- للداين حق الاعتراض علي المقترح امام المحكمه في جلسه التصديق عليه بدعوي الاخلال بمعايير العداله اذا صوت برفضه واعتقد بناء علي سبب معقول انه يضر به.

1- تصدق المحكمه علي المقترح بعد التحقق من قبول الداينين له واستيفايه معايير العداله.
2- للداين حق الاعتراض علي المقترح امام المحكمه في جلسه التصديق عليه بدعوي الاخلال بمعايير العداله اذا صوت برفضه واعتقد بناء علي سبب معقول انه يضر به.

يعد المقترح مستوفيا لمعايير العداله اذا توافرت فيه الشروط الاتيه:
ا - مراعاه اجراءات تصويت الداينين عليه.
ب- حصول الداينين علي معلومات وافيه لدراسته والبدايل المتاحه للمدين مقارنه بالبنود الوارده في المقترح.
ج - مراعاه حقوق الداينين القايمه، وبالاخص ما يتعلق بتقاسم الخساير وتوزيع الحقوق الجديده والمزايا والضمانات.

يعد المقترح مستوفيا لمعايير العداله اذا توافرت فيه الشروط الاتيه:
ا - مراعاه اجراءات تصويت الداينين عليه.
ب- حصول الداينين علي معلومات وافيه لدراسته والبدايل المتاحه للمدين مقارنه بالبنود الوارده في المقترح.
ج - مراعاه حقوق الداينين القايمه، وبالاخص ما يتعلق بتقاسم الخساير وتوزيع الحقوق الجديده والمزايا والضمانات.

علي المدين فور تصديق المحكمه علي المقترح تبليغ الداينين بالتصديق، وايداع نسخه منه في سجل الافلاس خلال مده لا تزيد علي (خمسه) ايام من تاريخ تصديق المحكمه.

علي المدين فور تصديق المحكمه علي المقترح تبليغ الداينين بالتصديق، وايداع نسخه منه في سجل الافلاس خلال مده لا تزيد علي (خمسه) ايام من تاريخ تصديق المحكمه.

تكون الخطه ملزمه للمدين والداينين والملاك، وعلي المدين استكمال الاجراءات التي اوجبتها الانظمه ذات العلاقه.

تكون الخطه ملزمه للمدين والداينين والملاك، وعلي المدين استكمال الاجراءات التي اوجبتها الانظمه ذات العلاقه.

يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطه بتقديم طلب الي المحكمه للحكم بانهاء اجراء التسويه الوقاييه مرافقا له المعلومات والوثايق التي تحددها اللايحه، وعليه ابلاغ الداينين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحه حق الاعتراض علي هذا الطلب امام المحكمه خلال (اربعه عشر) يوما من تقديم المدين للطلب.

يلتزم المدين عند اكتمال تنفيذ الخطه بتقديم طلب الي المحكمه للحكم بانهاء اجراء التسويه الوقاييه مرافقا له المعلومات والوثايق التي تحددها اللايحه، وعليه ابلاغ الداينين بالطلب قبل تقديمه. ولكل ذي مصلحه حق الاعتراض علي هذا الطلب امام المحكمه خلال (اربعه عشر) يوما من تقديم المدين للطلب.

تقضي المحكمه بانهاء اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه:
ا - اذا تقدم المدين الي المحكمه بطلب انهاء الاجراء لاكتمال تنفيذ الخطه.
ب - اذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك او الداينين علي المقترح او تعذر تصويت الملاك او الداينين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون اخلال بالفقره (5) من الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام.
ج - اذا رفضت المحكمه التصديق علي المقترح.
د - اذا تقدم المدين بطلب انهاء الاجراء لكون شروط افتتاح الاجراء لم تعد منطبقه عليه.
ه - اذا تقدم المدين او الداين بطلب انهاء الاجراء لتعذر تنفيذ الخطه.
و - اذا تقدم المدين بطلب انهاء الاجراء لعدم رغبته في الاستمرار في اداره نشاطه او استكمال تنفيذ الخطه.
ز - اذا تقدم ذو مصلحه بطلب انهاء الاجراء لوجود مخالفات مؤثره خلال الاجراء او لارتكاب المدين لفعل من الافعال المجرمه في النظام.

تقضي المحكمه بانهاء اجراء التسويه الوقاييه في اي من الحالات الاتيه:
ا - اذا تقدم المدين الي المحكمه بطلب انهاء الاجراء لاكتمال تنفيذ الخطه.
ب - اذا لم يتحقق النصاب المطلوب في تصويت الملاك او الداينين علي المقترح او تعذر تصويت الملاك او الداينين عليه في الموعد المحدد, وذلك دون اخلال بالفقره (5) من الماده (الحاديه والثلاثين) من النظام.
ج - اذا رفضت المحكمه التصديق علي المقترح.
د - اذا تقدم المدين بطلب انهاء الاجراء لكون شروط افتتاح الاجراء لم تعد منطبقه عليه.
ه - اذا تقدم المدين او الداين بطلب انهاء الاجراء لتعذر تنفيذ الخطه.
و - اذا تقدم المدين بطلب انهاء الاجراء لعدم رغبته في الاستمرار في اداره نشاطه او استكمال تنفيذ الخطه.
ز - اذا تقدم ذو مصلحه بطلب انهاء الاجراء لوجود مخالفات مؤثره خلال الاجراء او لارتكاب المدين لفعل من الافعال المجرمه في النظام.

يلتزم المدين بايداع حكم المحكمه بانهاء الاجراء في سجل الافلاس، خلال مده لا تزيد علي (خمسه) ايام.

يلتزم المدين بايداع حكم المحكمه بانهاء الاجراء في سجل الافلاس، خلال مده لا تزيد علي (خمسه) ايام.

تقضي المحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذي مصلحه- بافتتاح اجراء الافلاس المناسب اذا تحققت الشروط الاتيه:
ا- ان يكون المدين متعثرا او مفلسا.
ب- استيفاء شروط افتتاح اجراء الافلاس المراد افتتاحه.
ج- ان يكون انهاء اجراء التسويه الوقاييه مبنيا علي الفقره (ب) او الفقره (ج) او الفقره (ه) او الفقره (و) او الفقره (ز) من الماده (التاسعه والثلاثين) من النظام.

تقضي المحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب ذي مصلحه- بافتتاح اجراء الافلاس المناسب اذا تحققت الشروط الاتيه:
ا- ان يكون المدين متعثرا او مفلسا.
ب- استيفاء شروط افتتاح اجراء الافلاس المراد افتتاحه.
ج- ان يكون انهاء اجراء التسويه الوقاييه مبنيا علي الفقره (ب) او الفقره (ج) او الفقره (ه) او الفقره (و) او الفقره (ز) من الماده (التاسعه والثلاثين) من النظام.

1- دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في اي من الحالات الاتيه:
ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره.
ب- اذا كان متعثرا.
ج- اذا كان مفلسا.
2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان سبق للمدين الخضوع الي هذا الاجراء او الي اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقه لطلب افتتاح الاجراء.

1- دون الاخلال باحكام الانظمه ذات العلاقه، للمدين او الداين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي للمدين في اي من الحالات الاتيه:
ا- اذا كان من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره.
ب- اذا كان متعثرا.
ج- اذا كان مفلسا.
2- لا يجوز التقدم بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان سبق للمدين الخضوع الي هذا الاجراء او الي اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين خلال (الاثني عشر) شهرا السابقه لطلب افتتاح الاجراء.

يقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه.

يقيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لدي المحكمه بعد تقديمه مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه.

اذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، فعلي المحكمه تبليغ المدين به خلال مده لا تزيد علي (خمسه) ايام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض علي الطلب امام المحكمه في الجلسه المحدده للنظر فيه، وذلك في اي من الحالات الاتيه:
ا - اذا كانت شروط افتتاح الاجراء غير منطبقه.
ب - اذا كان الدين محل نزاع.
ج - اذا كان الداين يسعي الي اساءه استغلال الاجراء.
وللمحكمه ان تامر المدين بتقديم المعلومات والوثايق التي تحددها اللايحه.

اذا تقدم غير المدين بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، فعلي المحكمه تبليغ المدين به خلال مده لا تزيد علي (خمسه) ايام من تاريخ تقديمه، وللمدين الاعتراض علي الطلب امام المحكمه في الجلسه المحدده للنظر فيه، وذلك في اي من الحالات الاتيه:
ا - اذا كانت شروط افتتاح الاجراء غير منطبقه.
ب - اذا كان الدين محل نزاع.
ج - اذا كان الداين يسعي الي اساءه استغلال الاجراء.
وللمحكمه ان تامر المدين بتقديم المعلومات والوثايق التي تحددها اللايحه.

يعفي المدين او المالك او المدير او المسؤول او عضو مجلس الاداره او مراجع الحسابات من تطبيق احكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خساير الشركه نسبه محدده في ذلك النظام، وفقا لما تحدده اللايحه.

يعفي المدين او المالك او المدير او المسؤول او عضو مجلس الاداره او مراجع الحسابات من تطبيق احكام نظام الشركات فيما يخص بلوغ خساير الشركه نسبه محدده في ذلك النظام، وفقا لما تحدده اللايحه.

عدلت هذه الماده بموجب المرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 9 / 7 / 1441ه، لتكون علي النحو الاتي:
"1- يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه، تعليق المطالبات لمده (مايه وثمانين) يوما، وللمحكمه من تلقاء نفسها، او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي (مايه وثمانين) يوما.
2- تنتهي مده تعليق المطالبات بانقضاء المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده، او قبل ذلك في حاله رفض طلب افتتاح الاجراء، او تصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء قبل التصديق عليه".

يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك.

يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات حتي تاريخ رفض طلب افتتاح الاجراء او تصديق المحكمه علي المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك.

1- يفتتح اجراء اعاده التنظيم المالي بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الحاديه والاربعين) من النظام، او بموجب الفقره (2) من هذه الماده.
2- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي:
ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا:
1- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله.
2- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه:
1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام.
وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب.
ج- تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده.
3- تبلغ المحكمه المدين -الذي لم يحضر الجلسه- بحكمها خلال (خمسه) ايام من تاريخ اصداره.

1- يفتتح اجراء اعاده التنظيم المالي بناء علي حكم المحكمه بموجب الماده (الحاديه والاربعين) من النظام، او بموجب الفقره (2) من هذه الماده.
2- تحدد المحكمه موعدا للنظر في طلب افتتاح الاجراء علي ان يكون الموعد خلال (اربعين) يوما من تاريخ قيد الطلب، وتبلغ مقدم الطلب والمدين بموعد الجلسه خلال (خمسه) ايام من تاريخ قيد الطلب، وتقضي باي مما ياتي:
ا- افتتاح الاجراء وذلك اذا:
1- ترجح لديها امكانيه استمرار نشاط المدين وتسويه مطالبات الداينين خلال مده معقوله.
2- كان المدين مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه يخشي معها تعثره.
3- قدم مقدم الطلب المعلومات والوثايق المشار اليها في الماده (الثالثه والاربعين) من النظام.
ب- رفض الطلب في الحالات الاتيه:
1- اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول.
2- اذا تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او ارتكب ايا من الافعال المجرمه في النظام.
وللمحكمه اذا قضت برفض الطلب ان تقضي بافتتاح اجراء الافلاس المناسب.
ج- تاجيل الجلسه لمده لا تزيد علي (واحد وعشرين) يوما لتقديم اي معلومه او وثيقه اضافيه تطلبها المحكمه. ويلتزم الطرف المعني بتقديم المعلومات او الوثايق الي المحكمه في الموعد الذي تحدده، وذلك قبل حلول موعد الجلسه المؤجله، علي ان تقضي المحكمه بافتتاح الاجراء او رفض الطلب وفق احكام هذه الماده.
3- تبلغ المحكمه المدين -الذي لم يحضر الجلسه- بحكمها خلال (خمسه) ايام من تاريخ اصداره.

للمحكمه -من تلقاء نفسها او بطلب ذي مصلحه- استدعاء من لديه معلومات او وثايق ذات صله بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لحضور جلسه النظر فيه، وعلي المستدعي تزويد المحكمه بما تطلبه من معلومات او وثايق خلال المده التي تحددها.

للمحكمه -من تلقاء نفسها او بطلب ذي مصلحه- استدعاء من لديه معلومات او وثايق ذات صله بطلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لحضور جلسه النظر فيه، وعلي المستدعي تزويد المحكمه بما تطلبه من معلومات او وثايق خلال المده التي تحددها.

1- للمحكمه ان تقضي بخضوع اصل لاجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان المدين شريكا في ملكيته مع شخص اخر ويتعذر فصل الاصل بملكيه مستقله لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحمايه اللازمه لدايني المدين ودايني الشخص المشترك في ملكيه الاصل.
2- للمحكمه ان تقضي بخضوع شخص اخر للاجراء اذا كان في اخضاع الشخص الاخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الاجراء- للاجراء مصلحه للمدين ولهذا الشخص وكانت الاجراءات المستقله لكل منهما علي حده مكلفه او غير مجديه، وذلك مع اشتراط توافر الحمايه اللازمه لدايني المدين ودايني الشخص الاخر.

1- للمحكمه ان تقضي بخضوع اصل لاجراء اعاده التنظيم المالي اذا كان المدين شريكا في ملكيته مع شخص اخر ويتعذر فصل الاصل بملكيه مستقله لكل منهما بحدود نصيبيهما، وذلك مع اشتراط توافر الحمايه اللازمه لدايني المدين ودايني الشخص المشترك في ملكيه الاصل.
2- للمحكمه ان تقضي بخضوع شخص اخر للاجراء اذا كان في اخضاع الشخص الاخر -الذي تنطبق عليه شروط افتتاح الاجراء- للاجراء مصلحه للمدين ولهذا الشخص وكانت الاجراءات المستقله لكل منهما علي حده مكلفه او غير مجديه، وذلك مع اشتراط توافر الحمايه اللازمه لدايني المدين ودايني الشخص الاخر.

1- تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس. ولمقدم طلب افتتاح الاجراء ان يقترح علي المحكمه اسم الامين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القايمه.
2- يراعي عند تعيين الامين قدراته الماليه ومؤهلاته العلميه ومؤهلات فريق العمل معه.
3- علي الامين بذل العنايه الواجبه تجاه مصالح الداينين.
4- دون اخلال بالفقره (2) من هذه الماده، للامين بعد موافقه المحكمه تفويض بعض مهماته الي احد المدرجين بقايمه الامناء او الخبراء للقيام بالمهمه المفوض بها اذا استدعي الامر ذلك، علي ان تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفه بدقه وعنايه في قرار المحكمه.
5- للمحكمه -عند الحاجه- تعيين اكثر من امين يعملون مجتمعين وفقا للنظام ولتعليماتها علي ان تختار من بينهم رييسا، ويكون الامناء مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم، وتبين اللايحه طريقه عملهم.
6- يودع الامين نسخه من حكم المحكمه بافتتاح الاجراء وبتعيينه في سجل الافلاس.

1- تعين المحكمه في حكمها بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي امينا من المدرجين بقايمه امناء الافلاس. ولمقدم طلب افتتاح الاجراء ان يقترح علي المحكمه اسم الامين الذي يرغب في تعيينه من بين المدرجين في القايمه.
2- يراعي عند تعيين الامين قدراته الماليه ومؤهلاته العلميه ومؤهلات فريق العمل معه.
3- علي الامين بذل العنايه الواجبه تجاه مصالح الداينين.
4- دون اخلال بالفقره (2) من هذه الماده، للامين بعد موافقه المحكمه تفويض بعض مهماته الي احد المدرجين بقايمه الامناء او الخبراء للقيام بالمهمه المفوض بها اذا استدعي الامر ذلك، علي ان تكون المهمات الموكل بها المفوض موصوفه بدقه وعنايه في قرار المحكمه.
5- للمحكمه -عند الحاجه- تعيين اكثر من امين يعملون مجتمعين وفقا للنظام ولتعليماتها علي ان تختار من بينهم رييسا، ويكون الامناء مسؤولين بالتضامن عن اعمالهم، وتبين اللايحه طريقه عملهم.
6- يودع الامين نسخه من حكم المحكمه بافتتاح الاجراء وبتعيينه في سجل الافلاس.

للمحكمه -بناء علي طلب الامين- تعيين خبير من المدرجين بقايمه الخبراء او من غيرهم لمساعده الامين في اداء مهماته.

للمحكمه -بناء علي طلب الامين- تعيين خبير من المدرجين بقايمه الخبراء او من غيرهم لمساعده الامين في اداء مهماته.

1- لا يجوز ان يعين امينا او خبيرا كل من:
ا- داين المدين او زوجه او صهره او قريبه حتي الدرجه الرابعه.
ب- شريك المدين او العامل لديه او مراجع حساباته او وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الاجراء.
2- علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين والداينين، ويجب علي الامين الافصاح عن علاقته بالداينين عند تسليمه قايمه المطالبات للمحكمه.
3- يترتب علي مخالفه الامين او الخبير لحكم الفقره (2) من هذه الماده عزله وعدم استحقاقه لاي اتعاب.

1- لا يجوز ان يعين امينا او خبيرا كل من:
ا- داين المدين او زوجه او صهره او قريبه حتي الدرجه الرابعه.
ب- شريك المدين او العامل لديه او مراجع حساباته او وكيله خلال السنتين السابقتين لافتتاح الاجراء.
2- علي الامين او الخبير قبل تعيينه ان يفصح للمحكمه عن علاقته بالمدين والداينين، ويجب علي الامين الافصاح عن علاقته بالداينين عند تسليمه قايمه المطالبات للمحكمه.
3- يترتب علي مخالفه الامين او الخبير لحكم الفقره (2) من هذه الماده عزله وعدم استحقاقه لاي اتعاب.

للمحكمه ان تعين قاضيا او اكثر -وفقا لتقديرها- للاشراف علي تنفيذ اجراء اعاده التنظيم المالي، وتحدد المحكمه مهماته.

للمحكمه ان تعين قاضيا او اكثر -وفقا لتقديرها- للاشراف علي تنفيذ اجراء اعاده التنظيم المالي، وتحدد المحكمه مهماته.

1- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من ذي مصلحه- عزل الامين وتعيين امين جديد من قايمه امناء الافلاس، او عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قايمه الخبراء او من غيرهم، اذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون اخلال بحقوقه والتزاماته.
2- لا يجوز للامين او الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمه، وذلك دون اخلال بحقوقه والتزاماته.

1- للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من ذي مصلحه- عزل الامين وتعيين امين جديد من قايمه امناء الافلاس، او عزل الخبير وتعيين خبير جديد من قايمه الخبراء او من غيرهم، اذا قام سبب مشروع للعزل، وذلك دون اخلال بحقوقه والتزاماته.
2- لا يجوز للامين او الخبير اعتزال عمله بعد تعيينه دون سبب مشروع تقبله المحكمه، وذلك دون اخلال بحقوقه والتزاماته.

تحدد اللايحه اليه تقدير اتعاب الامين والخبير والمصروفات ذات العلاقه.

تحدد اللايحه اليه تقدير اتعاب الامين والخبير والمصروفات ذات العلاقه.

1- يعلن الامين خلال (سبعه) ايام من تاريخ تعيينه في الوسيله التي تحددها اللايحه حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ويدعو الداينين الي تقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ الاعلان.
2- يبلغ الامين الداينين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم الي تقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ التبليغ.

1- يعلن الامين خلال (سبعه) ايام من تاريخ تعيينه في الوسيله التي تحددها اللايحه حكم المحكمه بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي، ويدعو الداينين الي تقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ الاعلان.
2- يبلغ الامين الداينين المعلومين لديه بالحكم، ويدعوهم الي تقديم مطالباتهم خلال مده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ التبليغ.

يشرف الامين علي نشاط المدين خلال فتره اجراء اعاده التنظيم المالي للتحقق من عداله الاجراء وتنفيذ الخطه علي الوجه المحدد بما يضمن سرعه الاداء وتوفير الحمايه اللازمه لمصالح المتاثرين بالاجراء، وذلك وفقا للاحكام الوارده في النظام.

يشرف الامين علي نشاط المدين خلال فتره اجراء اعاده التنظيم المالي للتحقق من عداله الاجراء وتنفيذ الخطه علي الوجه المحدد بما يضمن سرعه الاداء وتوفير الحمايه اللازمه لمصالح المتاثرين بالاجراء، وذلك وفقا للاحكام الوارده في النظام.

1- يكون للامين خلال فتره اجراء اعاده التنظيم المالي بالاضافه الي مهماته وصلاحياته الاخري المنصوص عليها في النظام واللايحه، المهمات والصلاحيات الاتيه:
ا- التحقق من سلامه اداره المدين لنشاطه ومراقبه عملياته الماليه.
ب- حضور جلسات الدعاوي واجتماعات الداينين وغيرها المتعلقه بالمدين والاجراء.
ج- القيام باي اعمال ذات طابع تبعي او عرضي لمهماته وصلاحياته.
د- اداء الاعمال التي تكلفه المحكمه بها.
ه- ما تنص عليه اللايحه.
2- يجب علي الامين عند اداء مهماته وصلاحياته التحلي بالامانه والصدق.

1- يكون للامين خلال فتره اجراء اعاده التنظيم المالي بالاضافه الي مهماته وصلاحياته الاخري المنصوص عليها في النظام واللايحه، المهمات والصلاحيات الاتيه:
ا- التحقق من سلامه اداره المدين لنشاطه ومراقبه عملياته الماليه.
ب- حضور جلسات الدعاوي واجتماعات الداينين وغيرها المتعلقه بالمدين والاجراء.
ج- القيام باي اعمال ذات طابع تبعي او عرضي لمهماته وصلاحياته.
د- اداء الاعمال التي تكلفه المحكمه بها.
ه- ما تنص عليه اللايحه.
2- يجب علي الامين عند اداء مهماته وصلاحياته التحلي بالامانه والصدق.

1- للامين حق الاطلاع والحصول علي ما لدي المحكمه من معلومات او وثايق عن المدين. وعلي المدين تزويد الامين باي معلومه او وثيقه اضافيه او مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الافصاح عنها للمحكمه، واي عقود او دعاوي او اجراءات قضاييه يكون طرفا فيها.
2- للامين حق الحصول علي جميع المعلومات والوثايق المتعلقه باصول التفليسه وحفظها، والرخص المتعلقه بنشاط المدين، واي معلومه او وثيقه اخري ذات صله بنشاط المدين.
3- للامين ان يطلب من الداين تقديم معلومه او وثيقه اضافيه تؤيد مطالبته او تثبت تعديل طبيعه الدين او مبلغه.
4- للامين حق الحصول علي اي معلومه عن نشاط المدين او اصول التفليسه من الجهات العامه والخاصه بالقدر اللازم لتمكينه من اداء مهماته بما في ذلك الوثايق وكشوف حسابات المدين البنكيه والاستثماريه. وعلي كل من يحوز هذه المعلومات الافصاح له عنها.
5- لا يعد الافصاح للامين عن المعلومات المشار اليها في الفقره (4) من هذه الماده انتهاكا لسريه المعلومات، ويلتزم الامين بحفظ هذه المعلومات والوثايق والحفاظ علي سريتها.

1- للامين حق الاطلاع والحصول علي ما لدي المحكمه من معلومات او وثايق عن المدين. وعلي المدين تزويد الامين باي معلومه او وثيقه اضافيه او مستجدات فور علمه بها، والمبالغ التي يدين بها للغير ولم يسبق الافصاح عنها للمحكمه، واي عقود او دعاوي او اجراءات قضاييه يكون طرفا فيها.
2- للامين حق الحصول علي جميع المعلومات والوثايق المتعلقه باصول التفليسه وحفظها، والرخص المتعلقه بنشاط المدين، واي معلومه او وثيقه اخري ذات صله بنشاط المدين.
3- للامين ا

…(152,008 more chars)