tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 274 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1441-10-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:adaaf462-7394-4b04-8076-a1bd4c6f9971 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 274 لعام 1441 ه
المقامه من/(...)، هويه وطنيه/(...)
ضد/(...)، هويه وطنيه/(...)
 
القاضي طارق بن عثمان عمير رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه المدعي في صحيفه الدعوي وما تم سماعه وتقديمه اثناء المرافعه: انه قام بتاجير (معده حفار) للمدعي عليها عام 1435ه بمبلغ ايجار شهري بمبلغ اثنا عشر الف ريال (12.000) وقد انتفعت المدعي عليها بالمعده مده سنه وشهرين وقد استلم بعض مبالغ الاجره بموجب سندات، وبقي من مبلغ الاجره مبلغا مقداره ثمانيه وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسه وستون ريالا، وان هذا محل مطالبته، وبقيد هذه الدعوي قضيه بالرقم المبين اعلاه وباحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه للترافع الكتابي بتاريخ 22/10/1441ه، ومكنت الاطراف من تقديم ما لديهم من دفوع، فقدم المدعي صحيفه لم يخرج مضمونها عما سبق، كما تم ارفاق المستندات المشار اليها، كما قدمت المدعي عليها اجابه دفعت فيها بعدم الاختصاص المكاني لهذه المحكمه بنظر الدعوي كون مقر المدعي عليها خميس مشيط بحسب السجل التجاري، ثم حددت الدايره جلسه ترافع عن بعد (مريي) يوم الثلاثاء 12/2/1442ه وبلغت بذلك طرفي الدعوي، فحضر الطرفان، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ اجاب بنحو ما سبق بيانه، وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في المسايل الاوليه، فتم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
ولما نصت الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي انه : " 1- ما لم يتطرق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه... "، وبما ان الماده (32) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه : " تختص المحكمه العامه في المحافظه او المركز الذين ليس فيهما محكمه متخصصه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الداخله في اختصاص تلك المحكمه المتخصصه، وذلك ما لم يقرر المجلس الاعلي للقضاء خلاف ذلك"، وبما انه صدر تعميم معالي وزير العدل رقم (991/ت) في 26/2/1439ه واشار فيه الي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (201/5/39) وتاريخ 24/2/1439ه المتضمن : " اولا : اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد "، وبما ان مقر المدعي عليها في هذه الدعوي في مدينه خميس مشيط، بموجب السجل التجاري للمدعي عليها المرفق بالقضيه، وقد طلبت الحكم بعدم الاختصاص المكاني في اول جلسه وقبل اي دفع، واعمالا لنص الماده الثالثه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم : (13/ت/8159) وتاريخ 1/11/1441ه " يسقط الحق بالدفع بعدم الاختصاص المكاني اذا ابدي الطرف اي طلب او دفاع او دفع بعدم القبول في اي مرحله من مراحل الدعوي، بما في ذلك مرحله تهييه الدعوي "، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اجابه المدعي عليها لطلبها، والحكم بعدم اختصاص المحكمه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وان المحكمه المختصه بذلك هي المحكمه العامه بخميس مشيط.
(منطوق الحكم)
بعدم اختصاص الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه العامه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب.
رييس الدايره
طارق بن عثمان عمير