moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 70 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439276874 لعام 1443ه
المدعي:
شركه التقنيه السعوديه للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه اطوار الطاقه للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها بتقدم وكيل المدعيه: حسن حمد حسن العبدالله بصفته وكيلا بالوكاله (421057430) عن المدعيه: شركه التقنيه السعوديه للمقاولات المحدوده بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها: شركه اطوار الطاقه للتجاره والمقاولات المحدوده ذكر فيها/ سبق وان اصدرت موكلتي امر شراء للمدعي عليها بتاريخ 09/12/2019م (مرفق رقم 1)، بناء علي عرض الاسعار المقدم منها بشان (تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام مصدر الطاقه الغير منقطع) المفصله بنوده ومواصفاته في عرض السعر وامر الشراء، بقيمه اجماليه قدرها (11.550.000) احد عشر مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال، والذي اقرت المدعي عليها باستلام امر الشراء هذا وموافقتها عليه وعلي قيمته وشروط السداد بخطاب اقرار طلب الشراء الصادر منها لموكلتي بتاريخ 17/03/2020م (مرفق رقم 2)، ثم تم الاتفاق علي تعديل امر الشراء بتاريخ 10/06/2020م ليصبح بقيمه اجماليه قدرها (11.983.000) احد عشر مليون وتسعمايه وثلاثه وثمانون الف ريال (مرفق رقم 3)، مع الاستمرار علي نفس الشروط الوارده في امر الشراء الاول التي تنص في البند رقم (6) منه علي: ان يتم السداد بموجب خطاب اعتماد قابل للسداد بتاريخ 13/03/2020م (مرفق رقم 4)، فاصدرت موكلتي بالفعل خطاب الاعتماد الذي جاء فيه: يتم السداد علي النحو الاتي: 20% دفعه مقدمه، 70% من قيمه خطاب الاعتماد يتم سدادها بعد (120) يوم من تاريخ التسليم، 10% من قيمه خطاب الاعتماد تدفع بعد (120) يوم من اصدار موكلتي شهاده الاختبار والتشغيل، وتجدر الاشاره الي انه تم تعديل خطاب الاعتماد بتاريخ 28/06/2020م (مرفق رقم 5) بناء علي تعديل امر الشراء المشار اليه اعلاه بتاريخ 10/06/2020م، حيث زادت قيمه خطاب الاعتماد بمبلغ (433.000) ريال فاصبحت قيمته مبلغ (11.983.000) ريال، وبالتالي فان قيمه الدفعه المقدمه مبلغ مليونين وثلاثمايه وسته وتسعون الف وستمايه ريال (2.396.600) ريال وهي نسبه 20% من قيمه امر الشراء حسب ما تم الاتفاق عليه استلمتها المدعي عليها من موكلتي، علما بان امر الشراء الاول - الذي لم تتغير شروطه - قد تضمن في البند (4) من الملاحظات شرط تسليم المواد المطلوبه خلال 12-16 اسبوع من تاريخ امر الشراء، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بهذا الشرط، وظلت موكلتي تحث المدعي عليها بسرعه انجاز العمل اذ انه من تاريخ يونيو 2020م وحتي ديسمبر 2020م لم تقم المدعي عليها باصدار تعميد للمصنع للبدء في تصنيع المواد المتفق عليها، وكانت المدعي عليها تطلب من موكلتي تغيير المصنع بدون وجه حق رغم ان موكلتي بينت لها دوما بانه المصنع الوحيد المعتمد بمواصفات المشروع ولا يمكن تغييره او تبديله بغيره وكانت علي علم وموافقه علي ذلك حين جري الاتفاق، وبتاريخ 20/01/2021م ارسلت موكلتي خطاب الي المدعي عليها (مرفق رقم 6) تطالبها فيه سرعه مراجعه كافه المستندات والبيانات وارسال التعميد للمصنع للبدء في التصنيع علي ان يتم تحويل مبلغ الدفعه المقدمه للمصنع حيث ان المدعي عليها قد استلمت الدفعه المقدمه وقدرها (2.396.600) ريال والتي اقرت باستلامها لهذه الدفعه من موكلتي بتاريخ 24/09/2020م وذلك بموجب ايصال استلام (مرفق رقم 7)، الا ان المدعي عليها استمرت تماطل رغم علمها بان مثل هذه المماطله ينتج عنها فرض غرامه تاخير من مالك المشروع علي موكلتي بسبب مماطلتها وعدم التزامها بما جري الاتفاق عليه، ونظرا لعدم استجابه المدعي عليها لطلبات موكلتي المتكرره وعدم التزامها بما جري الاتفاق عليه. لذا ارسلت موكلتي خطاب للمدعي عليها بتاريخ 04/02/2021م تبلغها فيه بفسخ الاتفاق، وطالبتها برد قيمه الدفعه المقدمه وقدرها (2.396.600) ريال، لا سيما انه لم تبدا عمليه التصنيع بعد، الا ان المدعي عليها ماطلت في رد المبلغ واستولت عليه بدون وجه حق. تاريخ نشوء الحق لموكلتي هو 24/01/2021م.بناء علي ما تقدم، لذلك كله؛ فاني اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي (شركه التقنيه السعوديه للمقاولات) بالاتي: 1-قبول الدعوي شكلا. 2- وفي الموضوع: الزام المدعي عليها برد قيمه الدفعه المقدمه البالغه (2.396.600) مليونين وثلاثمايه وسته وتسعون الف وستمايه ريال وتسليمها لموكلتي. 3-الزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها نسبه 10% من مبلغ المطالبه، والتي تعادل مبلغ وقدره مايتان وتسعه وثلاثون الف وستمايه وستون ريال (239,660)، وذلك وفق ما جري الاتفاق عليه بيننا كوكلاء ومحامين وبين موكلتي، كون المدعي عليها احوجت موكلتي رفع هذه الدعوي. انتهي. وعقدت لنظرها عده جلسات، ففي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 12 /9/ 1443ه وفيها حضر المدعي وكاله 421057430 ولم يحضر من يمثل المدعي عليه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي وبسؤاله عن سبب تحديد المصنع من قبل موكلته وهل تم اشتراطه في امر الشراء فاجاب قايلا اطلب مهله لذلك ورفعت الجلسه. ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المؤرخه في 20 /10/ 1443ه والمتضمنه ما نصه: اشاره الي استفسارات فضيلتكم الموجهه لموكلتي في الجلسه الماضيه. لذا نقول - وبالله التوفيق - الاتي: 1-جوابا علي سؤال فضيلتكم الاول بشان سبب تحديد المصنع من قبل موكلتي فنجيب: ان هذا المصنع هو المشروط علي موكلتي من مالك المشروع بنك ساب . وذلك وفقا للبند (اي 12) من جدول المواصفات الكهرباييه الصادر من مالك المشروع (مرفق رقم 1)، وبناء علي ذلك جري الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها علي ان تلتزم المدعي عليها بالتصنيع والتعامل مع ذلك المصنع بعينه دون ما سواه، وذلك وفقا لبند الصناعه (البنود والشروط) في الملحق(1) من عرض السعر المقدم من قبلها لموكلتي المؤرخ في 04/06/2020م (مرفق رقم 2). 2-جوابا علي سؤال فضيلتكم الثاني ما اذا كان قد تم اشتراط المصنع في امر الشراء، فنجيب صحيح تم اشتراط ذلك المصنع في امر الشراء حيث جاء تحت البند الخاص بالموضوع في امر الشراء المؤرخ 09/12/2019م بما نص الحاجه منه: طلب الشراء الخاص بنظام مصدر الطاقه غير المنقطع بوويرترونيكس سبا – ايطالي اي انه ذكر واشترط علي سبيل التعيين هذا المصنع السالف اسمه بعينه، مما يتضح ان اسمه قد ذكر وعين في امر الشراء. هذا ما لزم من جواب. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده في 28 /10/ 1443 ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / 421057430 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 435065103 وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا لقد تقدمنا باجابه علي تبادل المذكرات وبعد البحث عنها لم يتبين وجودها ثم قام المدعي عليه بارفاقها في المحادثه عن طريق برنامج التيمز قايلا: بوكالتي عن المدعي عليها، وبالاشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وسؤال فضيلتكم الموجه اليها والمذكره الجوابيه المقدمه منها، وحتي نتمكن من الرد علي موضوع الدعوي، وحيث ان جواب المدعيه غير صحيح ومخالف للمستند المقدم منها، نطلب توضيحات كالاتي: اولا: جاء رد المدعيه علي سؤال الدايره الاول لها بشان سبب تحديد المصنع من قبلها بالاتي: {ان هذا المصنع هو المشروط علي موكلتي من مالك المشروع بنك ساب وذلك وفقا للبند (اي 12) من جدول المواصفات الكهرباييه الصادر من مالك المشروع مرفق 1}. وبالرجوع الي المرفق (1) مع مذكره المدعيه في النسخه الاصليه باللغه الانجليزيه، لوحظ وجود خيارين (a-b) وليس المصنع المذكور فقط. ويبدو ان هناك خطا واضح في الترجمه لا ندري عن قصد كان ام خطا. ويثبت من ذلك عدم صحه جواب المدعيه. ثانيا: جاء رد المدعيه علي سؤال الدايره الثاني لها ما اذا كان قد تم اشتراط المصنع في امر الشراء بالاتي: {صحيح تم اشتراط ذلك المصنع في امر الشراء حيث جاء تحت البند الخاص بالموضوع في امر الشراء المؤرخ: 9/12/2019م بما نص الحاجه منه: طلب الشراء الخاص بنظام مصدر الطاقه غير المنقطع بوويرترونيكس سبا – ايطالي} وهذا تدليس من المدعيه، فقد تم تعديل امر الشراء المذكور في: 10/6/2020م – حسبما ذكرت المدعيه نفسها في مذكرتها الجوابيه – ولم يتضمن امر الشراء الجديد والساري اي اشتراط للمصنع المذكور (مرفق رقم 1). ثالثا: وحيث ان سؤالي الدايره للمدعيه جوهريان وقد يتوقف عليهما مصير الدعوي، وجاءت اجابه المدعيه غير مقنعه وربما غير صحيحه حسب التفصيل اعلاه، وثار شك حول صحه الترجمه للمستند (مرفق رقم 1) المقدم مع لايحه المدعيه. نطلب احاله المستند المذكور الي مترجم محايد، علي ان نتقدم بردنا علي موضوع الدعوي بعد ورود الترجمه الصحيحه. انتهي وبعرضه علي المدعي اجاب قايلا اطلب مهله ورفعت الجلسه.
ثم قدم المدعي وكاله مذكرته المؤرخه في 9 /11/ 1443ه والمتضمنه ما نصه: اشاره الي مذكره وكيل المدعي عليها المؤرخه في 28/10/1443ه، والتي جاءت ردا علي ما اجبنا به علي استفسارات الدايره الموجهه لموكلتي. فاقول جوابا علي ما تضمنته مذكرته - وبالله التوفيق - الاتي: 1- انصرف وكيل المدعي عليها عن الجواب علي موضوع الدعوي، وخاض في تفاصيل جوابنا علي استفسارات فضيلتكم. 2-ذكر وكيل المدعي عليها بشان الترجمه التي قدمتها موكلتي - المتعلقه بجدول المواصفات الكهرباييه الصادر عن مالك المشروع (بنك ساب) - الصادره من مكتب ترجمه معتمد؛ بما وصفه انه خطا في الترجمه، ومعلوم ان وصف خطا في الترجمه انما ينصرف علي ان النص الذي تمت الترجمه اليه اذا كان مخالف لما جاء في النص الاصلي، وهذه ليست الحاله التي نحن بصددها، حيث ذكر ان النص الانجليزي كان يتضمن فقرتين (A-B)، في حين ان نص الترجمه العربيه تضمن فقره واحده، وهذا لا يعني ان ثمه خطا في الترجمه، وانما سقطت فقره منهما سهوا من المترجم. ونؤكد علي ان جدول المواصفات الكهرباييه الصادر عن مالك المشروع (بنك ساب) هو امر يخص العلاقه التعاقديه بين مالك المشروع وموكلتي ولا علاقه لموكلته به. 3-ذكر وكيل المدعي عليها بان امر الشراء الثاني المؤرخ في 10/06/2020م لم يتضمن ذكر اسم المصنع وهذا غير صحيح، والصحيح ان كلا من امر الشراء الاول المؤرخ في 09/12/2019م، وامر الشراء الثاني المؤرخ في 10/06/2020م تضمنا في بند الموضوع في صدرهما اسم المصنع، حيث ان نص الحاجه من امر الشراء الثاني: (الموضوع: مراجعه طلب الشراء الخاص بنظام مصدر الطاقه غير المنقطع بوويرترونيكس سبا – ايطالي) (مرفق امر الشراء الثاني – المرفق رقم 1)، كما صدرت من المدعي عليها موافقتها علي طلب الشراء حسب ما تضمنه اقرار استلام طلب الشراء الصادر منها المؤرخ في 17/03/2020م (المرفق رقم 2)، ولم تعترض او تتحفظ علي ما جاء فيه بما في ذلك تحديد المصنع المعين التوريد منه (بوويرترونيكس سبا)، هذا من جانب، ومن جانب اخر فان المدعي عليها استلمت قيمه الدفعه المقدم - محل هذه الدعوي - بموجب ايصال استلام مبلغ مليونين وثلاثمايه وسته وتسعون الفا وستمايه (2.396.600) ريال صادر منها علي اوراقها الرسميه، وقد ذكرت فيه اسم المصنع، ونص الحاجه منه: بند (شروط التوصيل والتسليم): (وصف البضايع و / او الخدمات: توريد مصدر الطاقه غير المنقطع بوويرترونيكس سبا) (المرفق رقم 3)، علما بان تاريخ الفاتوره المرسله من المدعي عليها كان في 09/09/2020م اي بعد صدور امر الشراء الثاني، وهذه موافقه من المدعي عليها علي امر الشراء الثاني واعتماد منها بموجبه وانعقد به الاتفاق، لكل ما تقدم يتضح ان المصنع المعين المذكور في امر الشراء الاول وامر الشراء الثاني هو المتفق عليه بين موكلتي والمدعي عليها علي سبيل التعيين وليس لها الخيره من امرها، ولكنها لم تلتزم، ولم تعيد مبلغ الدفعه المقدمه مماطله منها. لما تقدم فاننا لا زلنا علي طلباتنا المبينه في لايحه دعوانا. انتهي.
ثم قدم المدعي عليه مذكرته المؤرخه في 21 /11/ 1443ه والمكونه من اربعه صفحات. ثم قدم مذكره اخري المؤرخه في 25 /12/ 1443ه والمتضمنه ما نصه: الموضوع: التعقيب علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعيه والمؤرخه في: 4/12/1443ه بوكالتي عن الشركه المدعي عليها، اتقدم لفضيلتكم بالتعقيب علي رد المدعيه وذلك كالاتي: اولا: لم تتطرق المدعيه لما اثبتناه في الفقره (اولا) من مذكرتنا السابقه المؤرخه: 20/6/2022م، وهو ان تاريخ تفعيل امر الشراء وبدايه التصنيع انما يكون بتاريخ تسلم المدعيه للدفعه المقدمه في: 24/9/2020م وليس قبله. ويعتبر سكوتها عن الرد اقرارا بذلك وحجه عليها. ثانيا: ما ذكرته المدعيه في هذه الفقره عباره عن اشياء لا تاثير لها علي سير الدعوي وغير منتجه في اثباتها، ولا تساعد الدايره للتوصل الي الحكم العادل فيها، ونقتصر ردنا علي المهم منها كالاتي: 1/ جاء في مذكره المدعيه: (ويقتصر دور الشركه المدعي عليها في اختيار المواد والمواصفات التي تتناسب مع التصميم الممنوح لهم وتحقيقه من خلال منتجات المصنع المتفق عليه وليس التصميم لكامل النظام او التعديل فيه). مردود بان الشركه المدعي عليها هي شركه تقنيه متخصصه في تصميم وهندسه وتوريد وتركيب واختيار وتشغيل نظام مصدر الطاقه غير المنقطع، وعلي هذا الاساس اتفقت معها المدعيه. وقد ذكرت المدعيه ان موكلتي (مجرد مقاول توريد) لتوحي الي الدايره انها مجرد وسيط بينها وبين المصنع الايطالي، وهذا غير صحيح، بل محاوله للتقليل من قدر موكلتي. وتقول المدعيه: (وقد طلبت موكلتي من المدعي عليها ان تقوم خلال يومين من تاريخ خطابها بالتعميد الفوري للمصنع الايطالي دون اي مماطله او تاخير للبدء بالتصنيع، ولكنها لم تلتزم وظهر لموكلتي ان المدعي عليها لم تقم بتحويل الدفعه المقدمه للمصنع رغم استلامها لمبلغ الدفعه المقدمه من موكلتي بتاريخ: 9/9/2020م). وباي حق تتعامل المدعيه مع موكلتي بهذا التعالي وتعطيها اوامر لتنفيذها فقط دون مناقشتها؟ واذا رات المدعيه ان دور موكلتي فقط هو تحويل الدفعه المقدمه للمصنع الايطالي، فلماذا لم تتفق هي مباشره مع المصنع الايطالي؟ ان موكلتي ليست وسيط او مقاول توريد، وانما هي شركه هندسيه متخصصه في مصادر الطاقه غير المنقطعه، ولديها وكالات عالميه بهذه الصفه، ولا يحق للمدعيه ان تتدخل في اتفاقاتها الماليه مع عملاءها. 2/ بالاشاره للفقرات 2و3و4 من ثانيا في مذكره وكيل المدعيه والواضح فيها الارتباك وتضارب بعضها ببعض. ففيما يخص ما ذكره وكيل المدعيه بانها اعتمدت التصميمات بالخطاب المرفق من قبلها، نوضح بان هذا الاعتماد هو للتصميم المقدم من قبل موكلتي لترتيب المعدات داخل الغرفه الجديده المخصص من مالك المشروع، وليس اعتماد لكامل النظام ومكوناته. (علما بانه لم يتم تزويد موكلتي باعتماد هذه المخطط من المكتب الاستشاري) وهو دليل واضح علي ان التصميم والهندسه من الاعمال الموكله الي موكلتي، وهو نص صريح في جميع اوامر الشراء. وعلي الرغم من تاكيد الشركه المدعيه باستيفاء التقديمات الفنيه النهاييه من المصنع الايطالي بتاريخ 20/01/2021 وحصولها علي موافقه المكتب الاستشاري، لم تقم بالتوقيع علي هذه التقديمات او تزويد موكلتي بما يثبت ما ادعته من اعتمادها من المكتب الاستشاري وهذا امر مستغرب ومثير للريبه. 3/ بالنسبه الي ما ادعاه وكيل المدعيه في الفقره (6) من (ثانيا) بان (موكلتي صاحبه الحق الاصيل والمسيوله في طلب ذلك دون التدخل من اي اطراف اخري سواء الاستشاري او غيره ممن ليس لهم اي صفه في امر الشراء) وهذا الادعاء يتنافي صراحه مع ما ذكر في جميع اوامر الشراء المصدره من قبل الشركه المدعيه. وما نصه (ملاحظات – اي بنود تكون مطلوبه بواسطه الاستشاري وموضحه في المواصفات ستكون بالامتثال بدون اي رسوم اضافيه). ومن المعلوم بان المالك قد عين المكتب الاستشاري للاشراف علي التنفيذ واستلام جميع الانظمه وهذا ما اوجب علينا طلب توقيع المكتب الاستشاري علي التقديمات النهايه مبدييا، لانه هو من سيقوم باستلام النظام، وتكون مسيوليه موكلتي ضمان النظام لمده خمسه اعوام بعد استلام المكتب الاستشاري للاعمال. ثالثا: ويبقي جوهر النزاع ان الشركه المدعيه لم تقم باعتماد التقديمات للمصنع الايطالي برغم اصرارها عليه، ولم تقبل مقترحات موكلتي للمصانع البديله، واصرارها الغريب علي التعامل فقط مع المصنع الايطالي. ولقد افلحت الدايره الموقره عندما تنبهت لهذا الامر من اول جلسه وسالت المدعيه عنه والتي لم توفق في الرد واستندت الي ترجمه غير صحيحه وغير مقبوله. ومن ثم تتحمل المدعيه عاقبه ذلك التاخير لانه كان بسببها، ويعتبر فسخها لامر الشراء من جانب واحد مخالفه واضحه منها للاتفاق بين الطرفين. رابعا: لم توضح المدعيه سبب رفضها للعرضين المقدمين من موكلتي، واحدهما لمصنع ايطالي، والاخر لمصنع محلي. بل استمرت في البكاء علي المصنع الايطالي الذي تري انه لا بديل ولا مثيل له، ولم تكن لتعرفه لولا موكلتي. ثم انها تقول: (وفرض تعاقد جديد من مصانع اقل جوده وارخص قيمه). وقولها يفتقر للصحه والدقه والمهنيه. وقد ذكرنا ان العرضين المقترحين اعلي قيمه من المصنع الايطالي وافضل جوده، وفضلت موكلتي تحمل فارق السعر لان مده التوريد اقل من المصنع الايطالي ويمكن موكلتي من تسليم العمل خلال الميعاد المحدد. علما بانه تم تركيب انظمه مماثله من قبل هذين المصنعين في عده اماكن في المملكه من ضمنها – وليس حصرا- نفس مالك المشروع (بنك ساب). وكذلك برج مصرف الراجحي في الرياض. وطالما لم تثبت المدعيه مثالب العرضين المقترحين بحقايق ثابته، بل ذكرت كلام انشايي لا قيمه له، ولمجرد انبهارها واصرارها علي المصنع الايطالي، فهذا تعسف من جانبها وتتحمل نتيجه فسخها للاتفاق من جانب واحد. خامسا: الثابت ان المدعيه طلبت من موكلتي تصميم وهندسه وتوريد وتركيب واختيار وتشغيل نظام مصدر الطاقه غير المنقطع، لتخصصها في هذا المجال. وقامت موكلتي بالدراسه الهندسيه التفصيليه المتكامله لاختيار النظام الانسب لعمل المدعيه، ثم قام المالك للمشروع بتغيير موقع تركيب المواد الي موقع اقل مساحه، فقامت موكلتي بمراجعه الدراسه مره اخري، وتقدمت بتصاميم هندسيه جديده مع تغيير موديل النظام من نفس المصنع، وعندما لم تحصل التقديمات المتضمنه للنظام من المصنع الايطالي باور الكترونكس علي اعتماد المكتب الاستشاري دون ملاحظات كود (A) وعدم تقديم المدعيه ما يثبت عكس ذلك. وبسبب ذلك تقدمت موكلتي بمقترحين لمصنعين جديدين: احدهما مصنع ايطالي، والثاني مصنع محلي. وكلا العرضين افضل كفاءه من المصنع الايطالي المذكور. وتمثل الدراسه والتصاميم والهندسه التي انجزتها موكلتي نسبه 35% من العمل. الطلبات: نصر علي طلباتنا الموضحه في مذكرتنا السابقه. والله الموفق. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده في هذا اليوم الاحد 2/1/1444ه حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / 433092191 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 435065103 ولحاجه الدعوي لندب خبير قررت الدايره ندب خبير ورفع الجلسه. ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد 8 /2/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / 421057430 كما حضر وكيل المدعي عليه بوكاله رقم /435065103 ثم قرر الطرفان ان الخبير لم ينته من اعماله. وعليه رفعت الجلسه.
ثم وصل للدايره تقرير الخبير مكتب ميسان للاستشارات الهندسيه المتضمن: الاستنتاج: 1-ان ملاحظات الاستشاري الفنيه علي الاصدار رقم (5) للتقديم الفني لطلب اعتماد مواد نظام مصدر الطاقه غير منقطع لا تمنع تعميد (المدعي عليه) لمصنع باورترونيكس بالبدء في تصنيع وتوريد مواد النظام. 2-ان عدم استجابه (المدعي عليه) لطلبات (المدعي) (المتعاقد معه مباشره) اكثر من مره بتعميد المصنع بعد استيفاء ملاحظات الاستشاري وختم المستندات الفنيه بختم المصنع واستلامه الدفعه المقدمه بتاريخ 23/9/2020 م يعد مخالف للامور التعاقديه والمتعارف عليها في اوامر الشراء. 3-ان طلب (المدعي عليه) بتاريخ 20/01/2021 م من (المدعي) ارسال المواصفات الفنيه لاعتمادها بخطاب رسمي ومختوم من الاستشاري اجراء غير معمول به في مثل هذه المشاريع ويكتفي برد الاستشاري علي طلب اعتماد المواد كما انه لا يتطلب الحصول علي كود A لتصنيع المواد حيث ان كود B يعتبر كافي وخصوصا لا يوجد به ملاحظات تمنع التصنيع. 4-ان نسبه قيمه الاعمال الهندسيه التي قام بها (المدعي عليه) بخصوص التقديم الفني لطلب اعتماد مواد مصدر الطاقه غير منقطع طبقا للمعمول به بالمشاريع المماثله لا يتعدي 2 % من قيمه امر الشراء المتفق عليه. الخلاصه: -بعد الدراسه والتحليل المالي والفني ثبت بانه علي (المدعي عليه) شركه اطوار الطاقه للتجاره والمقاولات المحدوده (ارجاع) مبلغ وقدره 2,156,940 ريال (اثنان مليون ومايه وسته وخمسون الف وتسعمايه واربعون ريال) (للمدعي) شركه التقنيه السعوديه للمقاولات المحدوده وهذا المبلغ المتبقي لديه من قيمه الدفعه المقدمه والمسلمه له من قبل (المدعي). انتهي نص الحاجه منه.
ثم قدم المدعي عليه وكاله مذكرته المؤرخه في 29 /2/ 1444ه عن طريق ايميل الدايره المتضمنه الرد علي ما جاء في تقرير الخبير والمتضمنه ما نصه:
اتقدم لفضيلتكم بالرد علي تقرير الخبره الهندسيه المقدم من مكتب ميسان للاستشارات الهندسيه، وذلك كالتالي: اولا: الرد الشكلي: ان تقرير الخبير الهندسي باطل نظاما، لتجاوزه حدود مهمته، ولانتفاء الحياد المطلوب فيه والاخلال بحق المدعي عليها في الدفاع، ولعدم دقته واعتماده علي تقديرات جزافيه وخاطيه، وتفصيل ذلك: 1/ بطلان تقرير الخبره الهندسيه لتجاوزه حدود مهمته. ا/ ان عمل الخبير ينحصر في حدود المهمه التي حددتها له المحكمه لا يتجاوزها، وفي حدود الحالات والمسايل الفنيه البحته، ولا يجب ان يخرج عن نطاق المهمه الموكله له وهي حسب نص الماده (110) من نظام الاثبات لسنه 1443ه ونص الحاجه: (لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي). ب/ لم يشتمل التقرير علي متطلبات الماده (117) اثبات ونص الحاجه: (ب- الاعمال التي انجزها بالتفصيل، واقوال الخصوم وغيرهم، وما قدموه من مستندات وادله، والتحليل الفني لها). وهي ملزمه. بل قام الخبير بالتطرق لمسايل قانونيه هي من اختصاص المحكمه. فذكر في بند (التحليل الفني للمستندات) الفقره (ثالثا): (ان عدم استجابه المدعي عليه لطلب المدعي بتواريخ..... يعد مخالفه لطلب الشراء). وليس هذا من اختصاصه، فهي ليست مساله فنيه وانما قانونيه من اختصاص الدايره. وذكر في الفقره (رابعا): (لذا فان اقتراح المدعي عليه بتغير مصنع باورترونيكس يعتبر غير منطقي). فهو تجاوز حدود مهمته وصار يفتي في مسايل قانونيه ليست من اختصاصه، بل ويقرر فيها. ج/ ان التوصيه التي خلص اليها التقرير، هي في حقيقتها حكم قضايي وليس توصيه فنيه! وليس من المعهود في تقارير الخبراء المقدمه الي المحاكم ان تشتمل علي نتايج قاطعه ونهاييه، لان هذا من عمل القاضي. ويكفي الخبير ان يقوم بالدراسه والتحليل المالي والفني، ثم يوضح للدايره ما يعتقد انه في ذمه اي طرف لصالح الطرف الاخر. اما ان يقطع بحكم ناجز وبمبلغ محدد وبصيغه (ثبت) والثبوت تقرره الدايره وليس الخبير. بما يدل علي تطوع الخبير بالقيام بعمل الدايره بما يبطل تقريره. 2/ بطلان تقرير الخبير لانتفاء الحياد المطلوب فيه والاخلال بحق المدعي عليها في الدفاع. لقد تبني التقرير-من بدايته وحتي نهايته- موقف المدعيه بصوره واضحه، واعتمد وجهه نظرها بالكامل، ووجه ذلك: ا/ لم يسمع الخبير اقوال الطرفين وملحوظاتهم وردودهم. ولم يطلب الاجتماع معهم لمناقشتهم وتمكينهم من مباشره حقهم في الدفاع بالرد والتفنيد، واكتفي بالحديث معهم عبر الهاتف. بالمخالفه للماده (115) اثبات. ب/ لم يوضح التقرير حق المدعي عليها في تمديد زمن المشروع بسبب جايحه كورونا، رغم انه ذكر في بند (حيثيات الموضوع) الفقره (سابعا): (علما بان جايحه كورونا كانت خلال فتره التقديم). ج/ لم يتناول التقرير تصرف المدعيه الاحادي بفسخ الاتفاق وهو السبب الاساسي لهذا النزاع. واذا كان هناك تاخير من جانب المدعي عليها، فهل يبرر ذلك الفسخ ام غرامه تاخيريه، وفق ما استقر عليه العمل التجاري؟ وقد تبني التقرير تصرف المدعيه بالفسخ علي اساس انه صحيح ومشروع، ويمثل هذا قمه الانحياز للمدعيه. 3/ بطلان تقرير الخبير لعدم دقته واعتماده علي تقديرات جزافيه. لم يبني التقرير علي الاسس الفنيه المعتبره، ولا علي الاعراف الهندسيه المتبعه. وانما طفق يذكر نسبا غير حقيقيه. فذكر في بند (التحليل المالي)، وبعد ان اقر بحق المدعي عليها لنسبه من امر الشراء: (وتقدر هذه النسبه طبقا للمتعارف عليه في المشاريع المماثله بنسبه 2% من اجمالي قيمه امر الشراء). ولم يوضح علي اي اساس قام بتقدير تلك النسبه؟ وماذا يقصد بقوله: (المتعارف عليه في المشاريع المماثله)؟ وبذلك يكون تقريره خارجا عن الاسس الفنيه والهندسيه المنضبطه، ويصبح بلا اي قيمه فنيه وهندسيه. وقد بخس حق المدعي عليها في ما انجزته من عمل. ثانيا: الرد الموضوعي: 1/ الرد علي بند حيثيات الموضوع : ا/ ذكر التقرير اكثر من طلب شراء، والصحيح هو طلب الشراء برقم STL-0095-376-RSN-20 والذي وافقت عليه المدعي عليها بموجب خطابها بتاريخ: 11/6/2020م. والقاضي بالغاء كافه اوامر الشراء وخطابات القبول السابقه له. ب/ ان ملاحظات الاستشاري المقصوده هي تلك الاخيره التي استلمتها المدعي عليها بتاريخ 10/12/2020 ولم يتم استكمال كافه الملاحظات، وطلبت المدعي عليها من الفريق الفني للمدعيه بالمشاركه للتواصل مع المصنع لتسهيل وتسريع تحقيق متطلبات الاستشاري بخطابها بتاريخ:23/12/2020م، وهو ما لم يتم الا بالتقديمات الفنيه بتاريخ 19/01/2021، وليس بتاريخ 12/01/2021، كما ورد في التقرير. وارسلت المدعي عليها خطاب بتاريخ: 7/2/2021م بابداء حسن النيه ورغبتها باستمرار التعاقد شريطه تزويدها باعتماد الاستشاري للتقديمات الفنيه النهاييه التي لم تصل الا في: 19/01/2021. 2/. * الرد علي بند التحليل الفني للمستندات : ا/ ما جاء في التقرير عن ملاحظات الاستشاري (وان جميع هذه الملاحظات عامه وتعليمات احترازيه) غير صحيح، بل كلها ملاحظات جوهريه، وتفصيل ذلك: جاء في النقطه رقم 3: لوحه التحكم عن بعد المقدمه غير متوافقه مع المتطلبات المحدده اعلاه، بطاقات SNMP المقترحه لنظام اداره المباني والمراقبه عن بعد مقبوله ويجب علي المقاول تطوير المزيد من التخطيط المطلوب كجزء من الهندسه (يرجي النظر في الحل الكامل المستند الي المشروع وتقديمه والذي سيتم تنفيذه في ساب المقر الرييسي ويرجي تقديم قايمه كامله بالمواد واوراق بيانات الكابلات ومحطه العمل... الخ لمراجعه الاستشاري والموافقه عليه). جاء في النقطه رقم 6: يرجي تقديم قايمه كامله بالمواد بما في ذلك جميع الملحقات المحدده: علي سبيل المثال لا الحصر جهاز التحكم عن بعد جهاز التنبيه، كابلات البطاريه، لوحه التوزيع الرييسيه للبطاريه). جاء في النقطه رقم8: يجب علي اخصايي UPS تقديم رسومات IFC مختومه لتاكيد الامتثال لمتطلبات IFC المحدده. وبرجي التنسيق مع مصنع اللوحات علي الخزانه المطلوبه لتخطي وتجاوز النظام من اجل اعمال الصيانه لغرف الخادم 200(KVA UPS).. ويتضح ان هذه الملاحظات جوهريه واساسيه، وان التقديمات الفنيه لم تكتمل حتي تاريخ خطاب الاستشاري في: 10/12/2020م، بدليل طلب الاستشاري باستكمالها لمراجعتها واعتمادها، ولم يتم استكمال التقديمات والرسومات المطلوبه وختمها من المصنع حتي تاريخ 19/01/2021 ما يتنافي مع امكانيه بدء التصنيع قبل هذا التاريخ. ب/ بالنسبه للفقره ثانيا : ما ذكره التقرير ان طلب المدعي عليها خطاب رسمي مختوم من الاستشاري بالموافقه علي المواصفات الفنيه، بانه اجراء غير متبع في المشاريع، قول غير صحيح، بل هو من ابسط حقوق المدعي عليها. واذا باشرت العمل دون الحصول علي الموافقه الكتابيه من الاستشاري فهذا يعتبر تفريط منها يتسبب في ضياع حقها. وقول التقرير (كما ان طلبه الحصول علي كود A من قبل الاستشاري علي التقديم الفني للمواد ليس ضروريا) ليس دقيقا، وما يضير الاستشاري او المدعيه من ذلك؟ وفشل المدعيه في احضار اعتماد الاستشاري النهايي تتحمله هي وليس المدعي عليها. ج/ بالنسبه للفقره ثالثا مردود بانه يتعذر علي المدعي عليها الاستجابه لطلبات المدعي بتاريخ: 12/1/2021م، و14/1/2021م، بعمل امر شراء للمصنع قبل تقديم المصنع لكافه المتطلبات مختومه من قبله بتاريخ 19/01/2021. وعلي الرغم من ان تعاقد المدعي عليها مع المدعيه، فان الاستشاري هو الذي يقوم بتحديد المواصفات الفنيه للنظام ومراجعتها واعتمادها واستلام النظام ورايه ملزم، والا لماذا تقدم المواصفات الفنيه له؟. د/ بالنسبه للفقره رابعا مردود بانه يتعارض مع قايمه المصانع المعتمده للمشروع والمتضمنه مصنعين اخرين غير باورترونيكس، مع امكانيه اقتراح مصانع بديله مكافيه. اما بخصوص وجود كتالوجات المصنع مع مستندات المشروع، فان موديل النظام في تلك المستندات قد تغير الي موديل اخر مختلف بشكل كامل مع النظام الاول، علما بان المدعي قام باستبدال لانظمه كهرباييه اخري مسنده اليه في نفس المشروع. وموافقه التقرير علي اصرار المدعيه علي المصنع المذكور يثير الريبه، ويثبت صحه استفسار الدايره في اول جلسه عن سبب اصرار المدعيه علي المصنع الايطالي؟ ويعتبر هذا السبب الاساسي في تاخير تنفيذ المشروع، وتتحمله الشركه المدعيه. 3/ الرد علي بند التحليل المالي : ا/ ذكر التقرير في (اولا) العمل الذي قام به المدعي عليه فيما يتعلق بالجانب الهندسي فقط، ولم يتطرق لجانب التصميم والمده التي استغرقها ذلك من شهر مايو 2018 الي شهر يناير 2021، والتغيير المتكرر للمواصفات من قبل الاستشاري ما يستدعي تصاميم جديده. ويعتبر هذا قصور في التقرير. ب/ ان النسبه التي ذكرها التقرير بانها مقابل لعمل المدعي عليها وقدرها 2%، هي قمه الاجحاف والبخس لحقها. كما انه لم يذكر المبرر لتقديره لهذه النسبه وانما ذكرها عشواييا دون دليل. وهي لا تقل في المشاريع المماثله وحساسيتها عن 35%. 4/ الرد علي بند الاستنتاج والخلاصه : ا/ ان هذا البند يستنتج منه ان التقرير اتخذ جانب المدعيه تماما. والقاري البسيط له ينتهي لذات النتيجه. ب/ ان العداله تابي قبول مثل هذا التقرير بانحرافه السافر لجانب المدعيه، ومخالفته للاعراف الفنيه والهندسيه علي نحو غير معهود ويثير الاستغراب ان لم نقل الارتياب. الطلبات: بناء علي الرد المقدم، ولما اثبتناه من بطلان التقرير شكلا وموضوعا، ولتقصير الخبير في اداء مهمته علي نحو مهني ومشرف وعادل، نطلب تطبيق نص الماده (118) اثبات والحكم بعزله والزامه برد ما استلمه من مبالغ، مع احتفاظ موكلتنا بالحق في التعويض عن الضرر الذي اصابها من التقرير. والله الموفق. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده في 06 /03/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بوكاله رقم / 421057430 كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / 435065103 وبسؤال الطرفين عن التقرير الخبير اجاب المدعي باعتماده علي ما جاء في تقرير الخبير واجاب المدعي عليه قايلا لقد قدمنا ملاحظاتنا علي تقرير الخبير وقام بالرد عليها واعطانا مهله اخري تنتهي يوم غد لتقديم ملاحظاتنا عليه هكذا قرر ورفعت الجلسه.
ثم قدم المدعي عليه وكال مذكرته المؤرخه في 14 /3/ 1444 ه والمتضمنه ما نصه: بفايق التقدير والاحترام، وبوكالتي عن المدعي عليها، اتقدم لفضيلتكم بهذا الطلب العارض كالاتي: اولا: نص عرض السعر المرسل من المدعي عليها الي المدعيه المؤرخ: 4/6/2020م- رقم المرجع: AT/2020/46- الملحق رقم (1)، (مرفق1). نص في بند (الغاء الامر): {25% من قيمه الطلب سوف يتم احتسابها/ تستحق في حاله الالغاء بعد 4 اسابيع من مطابقه امر الشراء}. وهذا شرط جزايي يلزم المدعيه بدفع نسبه 25% من قيمه امر الشراء، في حاله قيامها بالغايه بعد مرور 4 اسابيع من مطابقه امر الشراء. ثانيا: اصدرت المدعيه- وبناء علي عرض السعر المذكور- امر الشراء الثاني المعدل المؤرخ:10/6/2020م- رقم المرجع: STL/0095/376/RSN/20 (مرفق2). وهذا يفيد موافقتها علي عرض السعر المذكور بما فيه الشرط الجزايي المنصوص عليه. ثالثا: تمت المطابقه علي امر الشراء الثاني المعدل في: 11/6/2020م (مرفق3). رابعا: قامت المدعيه بفسخ العقد من جانب واحد بموجب خطابها بتاريخ: 4/2/2021م. (مرفق4) ومن ثم اوقفت العمل في المشروع وطالبت بالزام المدعي عليها بارجاع مبلغ الدفعه المقدمه. خامسا: خالفت المدعيه الاتفاق بين الطرفين- والذي يشمل عرض السعر- حيث قامت بالفسخ بعد مرور فتره (24) اسبوع من مطابقه امر الشراء الثاني المعدل، ثم انها قامت بفسخ الاتفاق تعسفيا وفي وقت غير مقبول، فتكون ملزمه بالشرط الجزايي. الطلبات: تطلب موكلتي من فضيلتكم الحكم لها بالاتي: 1-قيمه الشرط الجزايي المذكور (نسبه 25% من امر الشراء) وقدره: 2.995.750ريال. 2-اتعاب المحاماه في حدود مبلغ 299.000 ريال. والله الموفق. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء 16 /3/ 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه حسن حمد حسن العبدالله بوكاله رقم /421057430 كما حضر وكيل المدعي عليها نايف حابس لافي الظفيري بوكاله رقم / 435065103 وبعد اطلاع الدايره علي التقرير النهايي وعلي مذكرتي المدعي عليه المقدمه عن طريق الازيميل والمرفقه في ملف الدعوي قرر المدعي وكاله قايلا: اشاره الي الطلب العارض والمذكره الختاميه المقدمتين من وكيل المدعي عليها بتاريخ 14/03/1444ه. لذا اقول جوابا عليهما الاتي: اولا: بشان المذكره الختاميه: لم تخرج مذكره وكيل المدعي عليها في جملتها عما سبق وان قدمه وجاءت مكرره، وسبق لنا الرد علي مضمونها في مذكراتنا السابقه، ونكتفي بما سبق تقديمه من جواب متعلق بها، ونؤكد ان امر الشراء الثاني المعتمد الصادر بتاريخ 10/06/2020م قد اتفق فيه صراحه علي ان يكون التوريد من مصنع (بوويرترونيكس الايطالي) وفق ما تضمنه بند: الموضوع: مراجعه طلب الشراء الخاص بنظام مصدر الطاقه غير المنقطع بوويرترونيكس سبا – ايطاليا ، لا كما يدعي في مذكرته الختاميه. ثانيا: بشان الطلب العارض: 1- فضلا ان نسبه 25% التي اشار اليها وكيل المدعي عليها في الفقره (اولا) من مذكرته التي وردت في عرض السعر الصادر من موكلته ويتمسك بها الان في طلبه العارض كشرط جزايي غير صحيح، ومخالف للعرف، ولا يوجد في نصه ما يفهم منه انه شرط جزايي، ولم توضح فيه شروط ايقاعه، ويعتبر من اساسه باطلا؛ فانه لا يقع الا اذا كان الالغاء بدون سبب مشروع، وموكلتي فسخت العقد بسبب اخفاق المدعي عليها في تنفيذ بنوده وعدم التزامها بما جري الاتفاق عليه، وقد اكد الخبير المندوب من المحكمه في تقريره واثبت كافه التفاصيل المتعلقه بذلك الاخفاق وعدم الالتزام بالعقد. 2- ان طلب وكيل المدعي عليها العارض تضمن تعديلا لطلبه الاصلي، ويعد هذا تعديلا مختلفا تماما ومخالفه ظاهره لما ورد في طلبه الاول الذي اكد عليه في مذكرته الختاميه فلا يصح ولا يقبل؛ حيث ورد في الماده 2/83 من لايحه نظام المرافعات الشرعيه ما نصه: اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه . 3- ان عرض السعر المؤرخ في 04/06/2020م الوارد فيه نسبه 25% هو من صنع موكلته لم يقابله قبولا من موكلتي، حيث اصدرت موكلتي بعده امر الشراء الثاني المؤرخ في 10/6/2020م وقد عدلت فيه علي عرض السعر والغت نسبه 25% تلك، واعتمدت المدعي عليها امر الشراء ووافقت عليه حيث ارسلت لموكلتي في اليوم التالي بتاريخ 11/06/202م تلك الموافقه، وبذلك يعتبر امر الشراء الثاني بما تضمنه من شروط هو الوثيقه الاخيره المعتمده بين الطرفين، ولا يوجد فيه شرط جزايي، ومعلوم انه لا يجوز للمدعي عليها ان تصنع لها دليلا من ذات نفسها. هكذا قرر. وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولما كان غايه ما تطلبه المدعيه هو الزام المدعي عليها برد قيمه الدفعه المقدمه البالغه (2.396.600) مليونين وثلاثمايه وسته وتسعون الف وستمايه ريال وتسليمها لموكلتي. والزام المدعي عليها بدفع قيمه اتعاب المحاماه وقدرها نسبه 10% من مبلغ المطالبه، والتي تعادل مبلغ وقدره مايتان وتسعه وثلاثون الف وستمايه وستون ريال (239,660)، وذلك في القد الناشي بين الطرفين والمتعلق بتصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام مصدر الطاقه الغير منقطع, فان المحاكم التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وتسفر وقايع الدعوي انه تم اصدار امر شراء للمدعي عليها بتاريخ 09/12/2019م بناء علي عرض الاسعار المقدم من المدعي عليها بشان (تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل نظام مصدر الطاقه الغير منقطع) المفصله بنوده ومواصفاته في عرض السعر وامر الشراء، بقيمه اجماليه قدرها (11.550.000) احد عشر مليون وخمسمايه وخمسون الف ريال ثم تم تعديل امر الشراء بتاريخ 10/06/2020م، وزادت قيمته فاصبحت بمبلغ (11.983.000) ريال، وبالتالي فان قيمه الدفعه المقدمه مبلغ مليونين وثلاثمايه وسته وتسعون الف وستمايه ريال (2.396.600) ريال وهي نسبه 20% من قيمه امر الشراء حسب ما تم الاتفاق عليه استلمتها المدعي عليها من المدعيه وتدعي المدعيه ان المدعي عليها لم تلتزم بالعمل المناط بها، ولم تقم المدعي عليها باصدار تعميد للمصنع للبدء في تصنيع المواد المتفق عليها حت تم التوريد في المده المحدده لذا ارسلت المدعيه خطاب للمدعي عليها بتاريخ 04/02/2021م تبلغها فيه بفسخ الاتفاق، وطالبتها برد قيمه الدفعه المقدمه واجابت المدعي عليها بصحه اوامر الشراء وصحه استلامها للدفعه المقدمه ودفعت بانها قامت بالدراسه الهندسيه التفصيليه المتكامله لاختيار النظام الانسب لعمل المدعيه، ثم قام المالك للمشروع بتغيير موقع تركيب المواد الي موقع اقل مساحه، فقامت المدعي عليها بمراجعه الدراسه مره اخري، وتقدمت بتصاميم هندسيه جديده مع تغيير موديل النظام من نفس المصنع، وعندما لم تحصل التقديمات المتضمنه للنظام من المصنع الايطالي باور الكترونكس علي اعتماد المكتب الاستشاري دون ملاحظات كود (A) وعدم تقديم المدعيه ما يثبت عكس ذلك. وبسبب ذلك تقدمت المدعي عليها بمقترحين لمصنعين جديدين: احدهما مصنع ايطالي، والثاني مصنع محلي. وكلا العرضين افضل كفاءه من المصنع الايطالي المذكور. وتمثل الدراسه والتصاميم والهندسه التي انجزتها موكلتي نسبه 35% من العمل. الا ان المدعيه هي من تاخرت بتغييرها لاوامر الشراء وتاخرها في احضار ما يثبت اعتماد الاستشاري للمشروع وعدم قبولها للعروض المقدمه من موكلتي للمصانع الاخري وطلبت رد الدعوي والزام المدعي عليها بدفع الشرط الجزايي المتفق عليه (نسبه 25% من امر الشراء) وقدره: 2.995.750ريال. وذلك بسبب ان المدعيه فسخت الاتفاق بعد المده المحدده. ثم رات الدايره حاجه الدعوي لندب خبير هندسي لينظر في نزاع الطرفين وتم ندب الخبير مكتب ميسان للاستشارات الهندسيه عن طريق منصه خبره وانتهي الخبير الي ان عدم استجابه (المدعي عليها) لطلبات (المدعيه) (المتعاقد معه مباشره) اكثر من مره بتعميد المصنع بعد استيفاء ملاحظات الاستشاري وختم المستندات الفنيه بختم المصنع واستلامه الدفعه المقدمه بتاريخ 23/9/2020 م يعد مخالف للامور التعاقديه والمتعارف عليها في اوامر الشراء. 3-ان طلب (المدعي عليها) بتاريخ 20/01/2021 م من (المدعيه) ارسال المواصفات الفنيه لاعتمادها بخطاب رسمي ومختوم من الاستشاري اجراء غير معمول به في مثل هذه المشاريع ويكتفي برد الاستشاري علي طلب اعتماد المواد كما انه لا يتطلب الحصول علي كود A لتصنيع المواد حيث ان كود B يعتبر كافي وخصوصا لا يوجد به ملاحظات تمنع التصنيع. 4-ان نسبه قيمه الاعمال الهندسيه التي قام بها (المدعي عليه) بخصوص التقديم الفني لطلب اعتماد مواد مصدر الطاقه غير منقطع طبقا للمعمول به بالمشاريع المماثله لا يتعدي 2 % من قيمه امر الشراء المتفق عليه. وخلص في تقريره الي انه ثبت علي (المدعي عليها) شركه اطوار الطاقه للتجاره والمقاولات المحدوده (ارجاع) مبلغ وقدره 2,156,940 ريال (اثنان مليون ومايه وسته وخمسون الف وتسعمايه واربعون ريال) (للمدعيه) شركه التقنيه السعوديه للمقاولات المحدوده وهذا المبلغ المتبقي لديه من قيمه الدفعه المقدمه والمسلمه له من قبل (المدعيه). ولم تر الدايره ما يقدح في راي الخبير الامر الذي تعتمده الدايره وتاخذ به ولان المدعيه هي من تكفلت بسداد اتعاب الخبير وقدرها 33925 ريال (فقط ثلاثه وثلاثين الفا وتسعمايه وخمسه وعشرين ريال)، فان المدعي عليها تتحمل من ذلك بقدر ما ربحته المدعيه من مطالبتها ليكون ما تتحمله المدعي عليها من اتعاب الخبير مبلغا وقدره (30.532.5) ثلاثين الفا وخمسمايه واثنين وثلاثين ريالا وخمسين هلله. واما اتعاب المحاماه التي طالبت بها المدعيه فالحق لم يكن ثابتا في القضيه ولم يثبت محل التنازع للمدعيه كاملا ولم يثبت وجود مماطله من المدعي عليها او امتناع عن اداء الحقوق ولم تصل الدايره الي ما وصلت اليه الا بعد ندب خبير الامر الذي عد معه الحق غير واضح مما تنتهي معه الدايره لرفض مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه لذلك كله:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه اطوار الطاقه للتجاره والمقاولات المحدوده (سجل تجاري/ (...)) بان تدفع للمدعيه شركه التقنيه السعوديه للمقاولات المحدوده (سجل تجاري/ (...)) مبلغا وقدره 2,156,940 ريال (اثنان مليون ومايه وسته وخمسين الف وتسعمايه واربعين ريالا) بالاضافه الي الزام المدعي عليها بان تدفع قسطها من اتعاب الخبير مبلغا وقدره (30.532.5) ثلاثين الفا وخمسمايه واثنين وثلاثين ريالا وخمسين هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439276874 لعام 1443ه
المدعي:
شركه التقنيه السعوديه للمقاولات المحدوده
المدعي عليه:
شركه اطوار الطاقه للتجاره والمقاولات المحدوده
الوقايع:
محل الدعوي تصميم وتوريد وتركيب واختبار وتشغيل المدعي عليها مصدر الطاقه غير المنقطع، والمطالبه باعاده الدفعه المقدمه لها وقدرها (2.396.600) مليونان وثلاثمايه وسته وتسعون الفا وستمايه ريال، وبعد احالتها للدايره التي باشرت نظرها انتدبت فيها خبيرا وبعد ان قدم تقريره اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,156,940 ريال) مليونان ومايه وسته وخمسون الفا وتسعمايه واربعون ريالا، ومبلغا قدره (30.532.5) ثلاثون الفا وخمسمايه واثنان وثلاثون ريالا وخمسون هلله، يمثل قسطها من اتعاب الخبير، مع رفض ما عدا ذلك من طلبات ؛ فتقدم وكيلها بطلب استيناف وباحاله القضيه للدايره ايدت الحكم الصادر فيها، ثم تقدم وكيل عن احد الشركاء في المدعي عليها بالتماس لم تقبله الدايره، ثم تقدم / نايف الظفيري بالتماس علي التماسه السابق وحاصله ان موكله شريك ومدير للمدعي عليها وان هاتين الصفتين لا تنفكان عن بعضهما وانه يمثل الشركه بهذه الصفه وبهذه الصفه مستندا لقرار الشركاء بتعديل بنود عقد تاسيس الشركه المؤرخ ب 1434/11/15ه، موضحا ان عقد التاسيس هذا هو بينه جديده حصل عليها، وباحاله القضيه للدايره عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها وطلب الالتماس المقدم عليه، وبما ان قرار الشركاء الذي استند اليه الملتمس مؤرخ ب 1434/11/15ه ؛ فانه لا يعد كما يذكر بينه جديده حصل عليها، وبما ان هذا القرار الذي يستند اليه لم ينص علي ان لموكله الحق بتمثيل الشركه بصفته شريكا، وانما نص علي ان له الحق بادارتها منفردا ومجتمعا مع المدير الاخر وهو / عيظه الزهراني ؛ فان ذلك يجعل هذا الالتماس غير داخل فيما نصت عليه المادتين (201/200) من نظام المرافعات الشرعيه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله شكلا، كما تشير الدايره الي انها اعادت ضبط محضر جلسه النطق بالحكم بسبب خطا كتابي وقع فيه.
نص الحكم:
عدم قبول الالتماس المقدم من المدعي عليها بتاريخ 20/ 8/ 1444 ؛ لما هو مبين في الاسباب. وبالله التوفيق.