gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ ضربيه القيمه المضافه (VI-20-71) القرار رقم (V-20-18-44) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: غرامه الضبط الميداني- شروط ومتطلبات الفواتير الضريبه - شخص مقييم وممارس لنشاط اقتضادي- حد التسجيل الالزامي الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلف ذلك فعليه الاثبات. قامت الهييه اجراء صله ميدانيه للتاكد من تطبيق نظام ضربه القيمه المضخه والفتح التغيويه، وعدد زياده المكافح وfhdص الصالوفه صدره من قبله، اتخب بانه لا يقوم باصدار فواتير ضريبيه بالرغم من تسجيله بنظام ضربه القيمه المضخه. عدم الالتزام بالفواتير الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها نظام وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والاربعون) من نظام ضربيه القيمه المضخه - ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني - ثبت للدايره المدعيه الالتزام بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه - سالفه الذكر، ولا ينال من ذلك ما اعتنه المدعيه من عدم علمها باليه تطبيق الضربيه والواجبات والالتزامات المترتبه عليه، حيث لا يحث لا يصل الاحتجاب بعدم العلم بالنظام مودي ذلك: قبول الدعوي شكل وفرضها Cordوعها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ١٣١٥. - الفقره (٨١) من الماده (٥٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٩/١١/١٤ - الماده (٢٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤١/٠٤/٢١ ا٥. 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله و صحبه وسلم، وبعد: ضريبه القيمه المضفه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم ... بتاريخ (٥٠٠٠٠) (الخامسه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي تنص علي ما يلي: "يعاقب بفرامه لا تزيد عن (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٢٠٠٠ فاك في حكم اخر من احكام النظام او اللايحه، وعليه فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٠٠ م، في تمام الساعه ٥٠٠٠ مساء انتحت جلسه الداره الاولي لضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، للنظر في الدعوي المرفوعه من /... ضد الهييه العامه للزكه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ....بصفته المؤسسه المدعيه، وحضر ...بصفته مثلها للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، ويسؤال المدعيه عن دعواها ذكرت وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للاثمانه العامه للجان الضريبيه وان فرض غرامه الضبط الميداني بسب عدم تحصيله ضريبه القيمه المضافه، وخلو الفاتوره الصادره من المؤسسه التي يملكها من المعلومات الاساسيه المفرض وجودها (الرقم الضريبي نسبه الضريبه) ، وسبقال مثل المدعي عليها اجبا وفقا لما جاء في مدكره الرد والتنمسك بما جاء فيها. وبسؤال الطرفين عما يودان اضافه، قررا الاكتفاء بما سبق تقدميه، وبناء عليه قررت الداره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (..) بتاريخ ١/١٠١٥٥ وadeبالته واتحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (…) وتاريخ ١١/١١ واتاريخ ١٥٥/٦/١١ واتاريخ ١٥٥/٦/١١ اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (…) وتاريخ ١١/٤/٢١ واتاريخ ١٥٥/٦/١١ علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه Y 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام بموجب المرسوم الملكي رقم (...) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به ، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ خلال (١٨٠) وخدم ذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضربه القيمه المضافه التي تحت علي : "يجوز لمن صدر هذه سفر بالعفوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلاييرني يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه ضبط ميداني ببلاغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) استنادا الي الماده (الخامسه والاربعون) (من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نتت علي " يعاقب بغرامه لا تزيد عن ۰۰۰۰۰۰) خمسين الف ريال كل من: ۳- خالف اي حكم اخر ان اكام النظام او اللايحه". لثبوت مخالفتها ما نتت عليه الفقره (1) من الماده (الثالثه والخدمون) من اللايحه التنيويه من نظام ضريبه القيمه المضافه " علي كل شخص خاضخ الفقره (1) من الماده (الثالثه والخدمون) من اللايحه التنيويه في اي من الحالات الاتيه: ا- توريدات السلع او في عمل الي اصدار فاتوره ضريبه في اي من الحالات الاتيه: ا- توريدات السلع او في عمل الي اصدار فاتوره ضريبه في اي من الحاجات الاتيه: ا- توريدات السلع او في عمل الي اصدار فاتوره ضريبه في اي من الحاجات الاتيه: او يل شخص اخطب غير خضع للضريبه. ب- اي مدفوعات تمت فيما يتعلق التي اجراها الي شخص اخطب علي شخص اخطب غير خضع قبل حدوث ذلك التوريد. يجب اصدار بتوريد سلع او خدمات اجرت الي شخص خضع علي ان يل شخص اعتباري غير خضع قبل حدوث ذلك التوريد. وما نتت عليه الفقره الفاتوره الضريبيه في موعد اقصاه خمسه عشرا يوما من الشهر التالي للشهر الذي تم التوريد". يجب ان تحتوي الفاتوره (٨) من الماده (الثالثه والخدمون) من اللايحه التNFيذيه لنظام ضربه القيمه المضيفه علي: " يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبالطه في التفاصيل الاتيه: ا- تاريخ الاصدار. ب- اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي. ت- بيان السلع او الخدمات التي تم توريدها. ث- المقال الواجب السداد يظهر لابين ايد ان يبان به او الخدمات التي تم توريدها. وث- الضريبيه الواجبه لادخدات. ج- الضريبيه الواجبه السداد او بيان بان المقابل يشمل الضربيه فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات "وانيسيا علي ما سبق، وحيث تبث للدايره مخالفه المدييه الالتزام بال متطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفواتير الضريبيه - سالفه الذكر، ولا ينال من ذلك ما ادعته المدييه من عدم علمها باليه تطبيق الضريبيه والواجبات والالتزامات المترتبه عليه، حيث لا حيث لا يصح الاحتجاج بعدم العلم بالنظام، مما تري معه الدايره تبث صحه قرار المدعي عليها. القرار قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه - قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رفض اعتراض الم «دعيه / ... سجل تجاري رقم (...)، فيما يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (۱۰۰۰۰۰) ريال سعودي. صدر هذا القرار حضورا بحق الطرفين، وحدت الدارقه يوم السبت بتاريخ ٢٠٢٠/٣٠٧ موعا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسل علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين. Y