tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630281693 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-10-12 date_hijri=1446-02-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/34 entity=document_number:4670195749 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٩٥٧٤٩ لعام ١٤٤٦ ه 
المدعي: 
شركه (...) للنقل
المدعي عليه:
شركه (...) للطاقه الكهرباييه شركه مساهمه غير مدرجه 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه التالي: ١- باصات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: محروقات الديزل فيه ٢٥ راكب لمده (١)سنه ميلاديه وقيمه الاجره (٨,٢٥٠.٠٠) ثمانيه الاف وميتان وخمسون ريال. ٢- باصات والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: فيه راكب وخمسين راكب لمده (١) شهر ميلادي وقيمه الاجره (٩,٨٠٠.٠٠) تسعه الاف وثمان ميه ريال. بثمن اجمالي قدره (١٤٢,٣٣٨.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٤٢,٣٣٨.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٤٢,٣٣٨.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٥ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٢٠م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠١م حتي ١٤٤٥/١٠/٢٢ه الموافق ٢٠٢٤/٠٥/٠١م. وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤٢,٣٣٨.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار سيارات بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٣م الممهور بختم المدعي عليه. ثم قدم وكيل المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بوجود شرط التحكيم. وطالب في جوابه بعدم جواز نظر الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٨/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبطلب الجواب وكيل المدعي عليها ارفق جوابا مكتوبا ونصه (الرد علي الدعوي بالقضيه رقم (٤٦٧٠١٩٥٧٤٩) وتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٦ه اتقدم لفضيلتكم بصفتي محاميا عن المدعي عليها شركه (...) للطاقه الكهرباييه شركه مساهمه غير مدرجه للرد علي دعوي المدعيه شركه (...) للنقل ، علي النحو الاتي: الدفوع النظاميه: اولا: الدفع بوجود شرط التحكيم من المعلوم فقها وقضاء ان التحكيم سبيل خاص واستثنايي لفض النزاعات، ووفقا للعقد بين المتداعيان بتاريخ ٢٠/٠٩/٢٠٢٣م، فقد اتفقا بالعقد في البند تاسعا (الفصل في النزاع) الفقره (١) ان (اي نزاع قد ينشا عن تنفيذ هذا العقد او تفسير احد نصوصه يحسمه الطرفان بالتراضي بينهما وفي حاله عدم التوصل الي حل يرتضياه، يتم حله عن طريق محكم وحيد يقوم باجراءاته وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه). وحيث ان مساله الاختصاص من اولي المسايل التي يتعين بحثها قبل الشروع في نظر موضوع الدعوي ولوجود شرط للتحكيم عليه تنتفي ولايه المحكمه لنظر هذه الدعوي، ذلك لان الاصل ان تقام الدعوي امام المحكمه والاستثناء ان يحال النزاع للتحكيم في حاله وجود شرط في العقد لاحاله النزاع للتحكيم، وفقا لما نصت عليه الماده (١١) الحاديه عشر من نظام التحكيم الفقره (١) (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي.). ثانيا: الدفع بعد الاختصاص المكاني: وحيث ان من المسايل الاوليه التي يجب بحثها والتحقق منها قبل الدخول في موضوع الدعوي مساله الاختصاص، وا، مقر المدعي عليها بمدينه جده منطقه مكه المكرمه كما هو موضح بالسجل التجاري المرفق، وعليه ندفع بعدم اختصاص المحكمه المكاني للمحكمه التجاريه بالرياض، واستنادا للماده (٧٥) من ذات النظام ونصها: الدفع ببطلان صحيفه الدعوي او بعدم الاختصاص المكاني او باحاله الدعوي الي محكمه اخري لقيام النزاع نفسه امامها او لقيام دعوي اخري مرتبطه بها ، يجب ابداؤه قبل اي طلب او دفاع في الدعوي ، لذلك نطلب الحكم بعدم الاختصاص المكاني. صاحب الفضيله: نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم). وبسؤال وكيل المدعيه عن رده علي وكيل المدعي عليها ذكر انه يكتفي بما قدمه وبسؤاله عن مزيد حصر بيناته ذكر انها تتمثل في العقد والمطالبه الماليه، بناء عليه قررت المحكمه رفع الجلسه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٧/٠٣/١٤٤٦ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٤٢,٣٣٨.٠٠) مايه واثنان واربعون الفا وثلاث ميه وثمانيه وثلاثون ريال. واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: الدفع بوجود شرط التحكيم. وطالب في جوابه بعدم جواز نظر الدعوي. وحيث ان وكيل المدعي عليه تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من كلا الطرفين والمرفق بملف القضيه من قبل المدعي والمؤرخ في٢٠/٠٩/٢٠٢٣م، وحيث نصت الماده التاسعه من العقد عن شرط التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليه دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد في منطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بعدم جواز نظر هذه الدعوي، وذلك لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.