tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430295748 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-14 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:31e168af-86dd-4db0-94d3-0a57454b00b4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470156599 لعام 1444ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
وتتلخص وقايع هذ الدعوي في انه تقدمت الي الدايره الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالدمام المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) لتقيم دعواها علي المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري: (...) وعقدت لنظرها الجلسه الاولي في تاريخ 1444/04/20ه وفيها حضر ممثل المدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وبسؤال ممثل المدعيه عن الدعوي احال الي صحيفه الدعوي الالكترونيه المتضمنه ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات لحوم ودواجن وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٤/١٤ه الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٧،٨٦٠.٠٠) سبعه عشر الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (٥،٠٠٠.٠٠) خمسه الاف ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٧/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠١م، ودفعه قدرها (٢،٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٨/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/٠١م، ودفعه قدرها (٢،٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/٠٩/٣٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٠١م، ودفعه قدره ا(٢،٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، ودفعه قدرها (٢،٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٣/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، ودفعه قدرها (٢،٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠١/٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، ودفعه قدرها (٢،٠٠٠.٠٠) الفان ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (اقرار تقسيط ومصادقه رصيد)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٧،٨٦٠.٠٠) سبعه عشر الفا وثمان ميه وستون ريال سعودي، هذه دعواي)، وبسؤال ممثل المدعيه البينه علي صحه دعواه قدم اتفاقيه تقسيط مديونيه تتضمن اعتراف المدعي عليها بحق المدعيه عن طريق الزام ذاتها بسداد المبالغ في تواريخ هي من حددها ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم ممثل المدعيه مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه تتضمن تصديق المدعي عليها علي صحه المبلغ الوارد في المطالبه ممهور بختم المدعي عليها وبسؤال ممثل المدعيه الديك مزيد بينه فاجاب قايلا ليس لدي سوي ما قدمت ورفعت الجلسه للمداوله و اصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره 17860.00 ريال والذي يمثل قيمه بيع منتجات لحوم ودواجن، وحيث ان النزاع في تعامل تجاري فان القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضيه وفقا لنص الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/1/1435ه.وحيث ان وكيل المدعيه قد قدم في سبيل اثبات دعواه اتفاقيه تقسيط مديونيه تتضمن اعتراف المدعي عليها بحق المدعيه عن طريق الزام ذاتها بسداد المبالغ في تواريخ هي من حددها ممهوره بختم طرفي الدعوي كما قدم ممثل المدعيه مطابقه الرصيد الصادره من المدعيه تتضمن تصديق المدعي عليها علي صحه المبلغ الوارد في المطالبه ممهور بختم المدعي عليها، وحيث ان ممثل المدعي عليها لم يقدم جوابه علي الدعوي ولم يبين موقفه مما استند اليه المدعي في الدعوي رغم تبلغ المدعي عليه عن طريق سجلها التجاري الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعي عليها او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا ثم قررت الدايره سماع الدعوي استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا). وحيث الامر ما ذكر فان المتوجب علي وكاله المدعي عليها ان يحضر المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات واذ لم يحضر المدعي عليه جلسات الدعوي مع تبلغه بها ولم يقدم عذرا عن هذا التخلف فان ذلك يعتبر نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع فرصه الجواب وطلب رد الدعوي او قدم ما يثبت بطلانها او السداد، الامر الذي تذهب معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (17.860.00) سبعه عشر الفا وثمانمايه وستون ريال وذلك بناء لما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.