ncar · regulation · processed · 4 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الخدمه العسكريه رقم ( ) وتاريخ 3/ 8 /1432ه ان مجلس الخدمه العسكريه بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من وزاره الداخليه برقم (1/ 9 / 11س/1841) وتاريخ 17/ 4 /1429ه، في شان دراسه موضوع مرافقه العسكريين من الضباط والافراد لزوجاتهم المبتعثات للدراسه في الخارج. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه التحضيريه بمحضرها رقم (4/ 10/ 431) وتاريخ 20/ 5 /1431ه. يقرر ما يلي: 1. يجوز بقرار من الوزير منح العسكري الذي يرغب في مرافقه زوجته المبتعثه للدراسه في الخارج او احد ممن يعولهم شرعا اجازه استثناييه بدون راتب، وذلك بقدر مده المرافقه، وبحد اقصي لا يتجاوز اربع سنوات متصله او منفصله طوال الحياه الوظيفيه، علي الا تحتسب مده المراقبه لاغراض التقاعد الا اذا دفع العايدات التعاقديه عنها، كما لا يجوز ترقيه العسكري اثناء مده المرافقه وانما تحتسب له المده التي امضاها في رتبته قبل تاريخ بدء اجازه المرافقه، وبعد عودته الي عمله يكمل المده المتبقيه في رتبته ما لم تتم احالته الي التقاعد قبل ذلك، وتعامل العسكريه التي ترغب في مرافقه زوجها او مرافقه من يعولها شرعا المبتعث للدراسه في الخارج وفق هذه القواعد. 2. يعامل الموظف العسكري او الموظفه العسكريه اثناء اجازه المرافقه للدراسه في الخارج وفقا للقواعد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 10/ 3 /1421ه. 3. يصرف للمحرم المرافق للعسكريه الموفده للدراسه بالداخل او لحضور مؤتمر او ندوه او مهمه خارج مقر عملها تذكره اركاب بالدرجه المستحقه لها. والله الموفق،،، عبدالله بن عبدالعزيز رييس مجلس الوزراء ورييس مجلس الخدمه العسكريه