tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / agency_franchise_disputes

حكم رقم 4471152692 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1445-05-20 document_type=ruling entity=document_number:7c6b0855-9ca5-461e-b3ae-17af15900f73 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=agency_franchise_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471152692 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه، بان وكيله المدعيه/ (...) ، صاحب الهويه رقم: ((...))، والوكاله رقم: (...)، وتاريخ: 1442/01/06، الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، تقدمت للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي، تضمنت الاتي: لقد سبق اقامه دعوي من مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع ضد (...) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٣٩٢٠١٣١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه والعشرون) بشان المطالبه باعاده مبلغ عقد سمسره علي يقوم المدعي عليه بجلب مشروع للمدعيه ولكن لم يقم المشروع من الاساس وتم الحكم باعاده مبلغ السمسره للمدعي مره اخري لعدم قيام المشروع.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم(...)بان يدفع للمدعي مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٢٠٦٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي:
تعنت المدعي عليه في عدم السداد مما احوج المدعي للشكوي بالمحكمه مما ادي الي تكبد المدعي مصاريف اتعاب المحاماه، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال
واقيمت لنظر الدعوي ثلاث جلسات: ففي الجلسه الاولي بتاريخ: 1444/12/28ه، حضر:(...) هويه وطنيه رقم:(...)وكاله رقم: (...)وكيلا عن المدعيه/ وحضر المدعي عليه اصاله، وفيها حصر وكيل المدعي دعواه وبيناته فيما جاء في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبعد عرض مساعي الصلح علي الطرفين تعذر تمامها، ثم جري عرض الدعوي علي المدعي عليه فاجاب قايلا لدي مذكره ملخصها:
ان المدعي عليه يدفع بعدم حضور المحاميه(...) للجلسات والذي يحضر الجلسات موظف في الشركه المدعيه يدعي(...) واخر يدعي / (...) لذا لا يحق للشركه المطالبه باتعاب محاماه.
وان المدعيه قدمت لاثبات دعواها سجل تجاري علما بان الشركه (...) والمصنع جميعهم يتبعون لمالك واحد وقد سبق وان تنازع المدعي عليه مع شركه (...) وبينهم عده قضايا ولكن الشركه قامت بفصل المصنع التابع لها وانشات له شركه اخري مستقله عن الشركه الام والذي يثبت ذلك السجل التجاري وعقد التاسيس.
وان المدعي عليها لم تماطل في سداد مستحقات الشركه المدعيه، لذا فان المدعيه لا تستحق التعويض عن اتعاب التقاضي.
وبسؤال المدعي وكاله الرد علي اجابه المدعي عليه قال اطلب مهله وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي الجلسه الثانيه بتاريخ:1445/01/01ه حضر وكيل المدعيه السابق، وحضر: المدعي عليه اصاله، وقدم وكيل المدعيه مذكره ملخصها: ان موكلتي تعاقدت مع المحاميه (...)كما هو مثبت في مرفقات القضيه، وان العقد في القضيه السابقه كان بين موكلتي والمدعي عليه في هذه القضيه وان موكلتي تضررت من المدعي عليه والجاها لرفع الدعوي السابقه
وبسؤال طرفي الدعوي هل لديكما اضافه ام تكتفون بما قدمتم فاجاب وكيل المدعي اكتفي بما قدمت.وقال المدعي عليه لدي اضافه ارفقتها في مذكره وبعد اطلاع الدايره عليها تبين عدم وجود اضافه عما قدمه في مذكرته السابقه.
وبسؤال وكيل المدعي الجواب عن هذه المذكره قال لدي رد سارفقه بمذكره وملخصها ان المحاميه (...) هي من رفع الدعوي وقدم جميع المذكرات وكان المدعو (...) موظف متعاون بالترافع فقط.
وبعد الاطلاع عليها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا للنطق بالحكم في الجلسه القادمه، وفي الجلسه الثالثه والاخيره حضر وكيل المدعي (...) وحضر المدعي عليه اصاله المشار اليهما اعلاه، ولما هو مقرر في الجلسه السابقه نطق بالحكم في هذه الجلسه.
الاسباب:
ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، ولما كانت هذه الدعوي مرتبطه بدعوي سابقه فصل فيها، وقد نصت الفقره: (9) من الماده: (16) من نظام المحاكم التجاريه: تختص المحكمه بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ؛ عليه فان هذه القضيه هي من اختصاص المحاكم التجاريه. وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع؛ وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بمطالبته بمبلغ وقدره (١٥٠,٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، مقابل التعويض عن اضرار التقاضي لقضيه سبق الفصل فيها لصالحه من قبل الدايره نفسها، وقدم بينه لدعواها، وهي متعلقه بالقضيه رقم: (٤٣٩٢٠١٣١٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه والمنظوره لدي (الدايره الخامسه والعشرون)، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٢٠٦٣٥) وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥ه، القاضي بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم(...)بان يدفع للمدعي مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال
وبما ان المدعي عليه لم ينكر صدور الحكم المدعي به ضده، وانكر استحقاق المدعي مبلغ المطالبه؛ لكونه لم يضر به، ولم يماطل بسداده المبلغ وذكر بان المدعي لا يستحق الاتعاب لكون الذي يحضر الجلسات موظف في المصنع، وذكر بان المصنع كان فرعا لشركه (...) ثم انفصل عنها، وباطلاع الدايره علي ما قدم، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليه بتعويضه عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي عليه قد الحق الضرر بالمدعي بامتناعه عن سداد مبلغ المطالبه في قضيته السابقه، والجا المدعي الي رفع الدعوي وبذل الجهد والوقت والمال، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، وقد قال ابن تيميه رحمه ﷲ اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل ، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج -مماطله المحكوم عليه. د -العرف، او العاده المستقره -راي الخبير -عند الاقتضاء- 
ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من انه لم يلحق الضرر بالمدعي، فقد احوجه الي الشكايه والمطالبه، وتاخر في سداد المستحقات، واما عن دفعه بان محاميه المدعي لم تحضر الجلسات فلا يلزم من التعويض عن اضرار التقاضي حضور المحامي ذاته للجلسات فقد اقر المدعي عليه بان رفع صحيفه الدعوي وتقديم المذكرات كان عن طريق محاميه المدعي، واما عن دفعه بخصوص ان المصنع كان فرعا لشركه (...) ثم انفصل عنها، فليس له تاثير ما دامت الخصومه مع الفرع ذاته وان الدايره تبني حكمها هذا علي حكمها في القضيه السابقه.
وبما ان المدعي طلب مبلغا اكبر من المبلغ المعتاد في الحكم به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم له بجزء من الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: ((...)) بان يدفع للمدعي مصنع (....) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 50000 خمسون الف ريال.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471152692 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، ومحل الدعوي المطالبه ب اتعاب التقاضي مبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الف ريال وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها القاضي ب الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: ((...)) بان يدفع للمدعي مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (50.000) خمسون الف ريال وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه، وطلب استينافه، وارفق لايحه اعتراضه، ومختصرها: 1- استندت الدايره في اسباب حكمها علي ما قضت به الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي امرت وجوبا ان علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي علما بان وكيل المدعيه لم يطالب بها خلال طلباته في الدعوي الاصليه وانما اقام بها دعوي مستقله وقد حكمت له الدايره بمصاريف التقاضي في هذا الحكم بالمخالفه لنص الماده التي استندت عليها في حيثيات الحكم واسبابه. 2- استندت الدايره في اسباب حكمها علي الفقرتين (ج – د) من الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وقد قدرت مصاريف التقاضي تقديرا جزافيا بالمبلغ المحكوم به متجاهله في لطلب احاله الدعوي للخبير حسب ما جاء في الفقره (ه) من نفس الماده. 3- ان الذي حضر جميع الجلسات في الدعوي الاصليه هو موظف في الشركه المدعيه فهو وفي تلك الدعوي حضر ايضا بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه ولا يحمل رخصه ممثل نظامي للشركه المدعيه. ويطلب نظر الدعوي مرافعه امام دايره الاستيناف الموقره اعمالا لما امرت به الماده التاسعه عشر بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه، واخذ راي الخبير استنادا للفقره (ه) من الماده (164) من اللايحه التنفيذيه وباحاله اوراق القضيه للدايره، جري تحديد جلسه في يوم الثلاثاء 20 /02 /1445ه لنظرها عبر الاتصال المريي وحضرها المستانف (...) اصاله ولم يحضر من يمثل المستانف ضده بصفه نظاميه وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه ولصلاحيه القضيه للحكم خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وفق النظام وما بني عليه من اسباب، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم وما يكفي للرد علي ما اثاره المستانف في لايحه اعتراضه وهو ما تنتهي اليه الدايره في منطوقها ادناه.
نص الحكم:
تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك المؤرخ في 9/ 1/ 1445 ه القاضي: (بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: ((...)) بان يدفع للمدعي مصنع (...) للخرسانه المسبقه الصنع سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 50000 خمسون الف ريال)محمولا علي اسبابه