moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم 5810 لعام 1439 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / نايف بن عبدالرحمن العنزي رييسا القاضي / عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا القاضي / مازن بن عبدالعزيز بن محمد المزمومي عضوا وبحضور عبدﷲ بن احمد بن ظافر الشهري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/06 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 6/11/1439ه ، وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله ذكر فيها: انه تعاقد مع المدعي عليها في تاريخ 18/01/1438ه علي توريد اجهزه رياضيه ومتطلبات رياضيه اخري، وان المدعي عليها لم تقم بتوريد الاجهزه المتفق عليها وانما وردت اجهزه بمواصفات اخري، كما لم تلتزم بالصيانه المتفق عليها للاجهزه كما هو مذكور فالعقد ويطالب المدعي عليها بفسخ العقد واعاده قيمه الاجهزه المدفوعه (130.000) واتعاب المحاماه مبلغ وقدره (50.000) ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 18/11/1439ه وبسؤال المدعي عن دعواه: فاحال الي لايحتها المشار اليها اعلاه, ثم طلبت الدايره من المدعي تقديم البينه علي ان المدعي عليها لم تورد الاجهزه المطلوبه ، وان تعرض لغش منها ، فقدم صوره خطاب وزاره التجاره والاستثمار برقم (...) وتاريخ 19/09/1439ه ، المتضمن بان المدعي قدم شكوي برقم (...) وتاريخ 16/08/1439ه ، ضد شركه (...) الاستثماريه ، وانه تم اتخاذ كافه الاجراءات النظاميه تجاه شركه (...) فيما يخص الوزاره, وحضر وكيل المدعي عليها وقدم مذكره تتضمن , صحه التعاقد مع المدعي وان المدعي لم يلتزم بسداد المستحقات الباقيه وقدرها (320.000)ريال وان موكلته لم تقم بالتحايل علي المدعي فقررت الدايره مخاطبه وزاره التجاره ، ثم توالت عده جلسات ولم يرد للدايره خطاب وزاره التجاره, وفي جلسه 29/06/1440ه ورد خطاب وزاره التجاره رقم (...) وتاريخ 08/05/1440ه وتم ارفاقه في المعامله وفي خلاصته وجود مخالفه نظام مكافحه الغش التجاري للاجهزه رقم (21.11) ثم رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه والمدعي عليه ناشيه عن عقد توريد؛ فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه ولاييا ، ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه ، وحيث تبين ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه ، وعن موضوع الدعوي ، وحيث طلب المدعي فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره : (130.000) ريالا مقابل قيمه العقد المبرم بينهم ، وحيث ثبت للدايره من خلال دراسه القضيه والخطاب الوارد من وزاره التجاره رقم (...) وتاريخ 08/05/1440ه, وفي خلاصته وجود مخالفه نظام مكافحه الغش التجاري للاجهزه رقم (21.11) وحيث ثبت للدايره وجود مخالفه غش تجاري بناء علي خطاب وزاره التجاره المذكور اعلاه، وحيث نص الفقهاء انه اذا تبين عيب في السلعه فان للمشتري خيار العيب في الفسخ او قبول السلعه مع الارش وحيث طلب المدعي فسخ العقد، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه . (لذلك) حكمت الدايره اولا: فسخ العقد المبرم بين: (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) و شركه (...) الاستثماريه ، سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 18/01/1438ه ثانيا : الزام شركه (...) الاستثماريه ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...) ، سجل مدني رقم (...) ، صاحب مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (130.000) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. امين السر عبدﷲ بن احمد الشهري عضو عبدالعزيز بن عيظه المالكي عضو مازن بن عبدالعزيز المزمومي رييس الدايره نايف بن عبدالرحمن العنزي الحكم في القضيه رقم 1614 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور حسام مصطفي عبدﷲ سقا امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/18 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من وكيل المدعي حاصلها انه يطلب فسخ العقد المبرم مع المدعي عليها والزامها بدفع مبلغ قدره (130.000) ريال مقابل قيمه العقد المبرم بينهما لتوريد اجهزه رياضيه ، واجرت ما راته لازما لنظرها، واصدرت حكمها الصادر بجلسه 29/6/1440ه ، القاضي بما يلي: اولا : فسخ العقد المبرم بين (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) الاستثماريه سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 18/1/1438ه . ثانيا : الزام شركه (...) الاستثماريه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( 130.000 ) ريال. وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده- الدايره الاولي ، قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر والاعتراض المقدم عليه من المدعي عليها، وحددت لذلك جلسه يوم الثلاثاء 6/11/1440ه واطلعت علي حكم محكمه الدرجه الاولي وعلي الاعتراض المقدم عليه ، وبسؤال وكيل المدعي الاجابه علي ما تضمنه اعتراض المدعي عليها عقب بان الاعتراض لا جديد فيه يستدعي الرد ، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بانه تم تقديم ما يثبت ان جميع الاجهزه ليست مقلده وليست مخالفه حتي ما يتصل بالجهازين رقم 11 و 21 فقد تم تقديم الاوراق الخاصه بهما الي وزاره التجاره ولا تزال لديها ولم تصدر الراي النهايي فيها وسيتم تقديم ما سيحصل بشانها ، فعقب وكيل المدعي بانه يوجد قرار جديد صادر من وزاره التجاره يدل علي وجود الغش التجاري والمخالفه لاربعه اجهزه ذوات الارقام 10 و 12 و 11 و 21 ، وفي جلسه 26/12/1440ه اطلعت الدايره علي التقرير المؤرخ 16 / 1 / 1440 ه الصادر من وزاره التجاره والاستثمار المتضمن وجود مخالفه لنظام مكافحه الغش التجاري ووجود مخالفه لنظام البيانات التجاريه والمقدم بالجلسه السابقه والمسلم نسخه منه للمدعي عليه وكاله فعقب بقوله ان العقد المبرم بين موكلتي والمدعي مشتمل علي 36 جهاز و 160 قطعه واداه رياضيه سلمت كامله للمدعي ولم يثبت عدم صلاحيتها بل هي سليمه وصالحه للاستعمال وقرار وزاره التجاره المذكور اعلاه يخص 4 اجهزه فقط من 36 جهاز ولم يسدد باقي قيمتها حتي تاريخه حيث لم يسدد الا مبلغ 130.000 ريال والباقي بذمته 320.000 ريال ويطلب الحكم عليه بسداد هذا المبلغ ، فعقب المدعي بان محضر وزاره التجاره السالف ذكره بين ان 4 اجهزه يوجد بها غش تجاري وهذا كافي لفسخ العقد كاملا ، وفي جلسه 2/2/1441ه استمهل وكيل المدعي عليها بانه يطلب اجلا لتقديم مذكره ختاميه تبين ما يتصل بالاجهزه التي يدعي المدعي انها معيبه علما انه هناك معامله بين وزاره التجاره والنيابه العامه في شان الاجهزه بناء علي ماقدمته المدعي عليها لاثبات ان الاجهزه ليست معيبه ، فعقب المدعي بان دعواه الماثله لا علاقه لها بدعوي الحق العام وان دعواه مبنيه علي تقرير رسمي من وزاره التجاره يثبت ان الاجهزه معيبه علما ان هذه الاجهزه المعيبه تسببت في تعطل الاجهزه وهو ما تسبب في اغلاق النادي الرياضي لان الاجهزه الرياضيه يرتبط عملها ببعضها البعض ولم نتمكن من تشغيل النادي وتم اغلاقه وحفظ الاجهزه في مستودع نتحمل تكاليف واجره لحفظه، فعقب وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يدفع قيمه الاجهزه وقد امهلته المدعي عليها سنه وثمانيه اشهر الا انه لم يلتزم بالسداد وتم بعد ذلك رفع المطالبه بالشيكات ونطلب امهالنا لتقديم مذكره جوابيه ، وفي جلسه 23/3/1441ه تبين عدم حضور المستانفه ولا وكيلها رغم تبلغه في الجلسه السابقه وتوقيعه علي المحضر بتحديد هذا اليوم موعدا لنظر هذه القضيه ولم يتبين اعتذاره عن حضور هذه الجلسه . (الاسباب) وحيث تغيب وكيل المستانفه عن جلسه هذا اليوم رغم تبلغه بموعد الجلسه بمحضر الجلسه السابقه وحيث لم يظهر ان للمدعي عليها ( المستانفه ) عذرا عن عدم الحضور ، وحيث نص نظام المرافعات الشرعيه في مادته (190/1) علي انه (تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او طلب التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه، فان لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه، ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي، او لم يحضر بعد السير فيها، فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام) ، كما نصت الماده (12/2) من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي انه اذا حضر طالب الاستيناف مرافعه خلال الستين يوما وطلب السير في القضيه فيحدد موعد للجلسه ويبلغ به المستانف ضده فان لم يحضر المستانف الجلسه المحدده او اي جلسه – عدا الاولي – فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بسقوط حق المدعي عليها في الاستيناف علي الحكم ، ويعد الحكم بذلك نهاييا مكتسبا للقطعيه. (لذلك) حكمت الدايره اولا : سقوط حق المستانف في الاستيناف . ثانيا : اعتبار الحكم الصادر بتاريخ 29/6/1440ه من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5810 لعام 1439ه القاضي بما يلي : اولا : فسخ العقد المبرم بين (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) وشركه (...) الاستثماريه سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 18/1/1438ه . ثانيا : الزام شركه (...) الاستثماريه سجل تجاري رقم (... ) بان تدفع ل / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ( 130.000 ) ريال ، ورفض ما عدا ذلك من طلبات ، حكما نهاييا . وﷲ الموفق . وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر حسام مصطفي عبدﷲ سقا عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره محمد بن بخيت بن سعد القحطاني