tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430164257 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-10-23 date_hijri=1444-03-16 document_type=ruling entity=document_number:ff5e43f3-861f-4580-9f81-093f73673377 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439559103 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للتجاره
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بدعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحاله الدعوي الي الدايره بعد قيدها بالرقم المشار اليه اعلاه، باشرت الدايره النظر فيها وفقا لما يلي: في الجلسه المنعقده بتاريخ 16/03/1444 حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه الكترونيا، حسب التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، وتشير الدايره الي ان المدعي قد حرر دعواه بما نصه: [لقد اتفق موكلي (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مع المدعي عليها مؤسسه (...) للتقسيط سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) (...) الجنسيه هويه وطنيه رقم (...) علي الدخول في نشاط مؤسسه المدعي عليه (البيع بالتقسيط بطاقات (...)) كشريك مضارب بمبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال بموجب العقد المحرر بينهما بتاريخ 16/ 02/ 1433 ه وفق الشروط التاليه: يتعهد الطرف الاول بالسعي لحفظ اموال الطرف الثاني من التهلكه البينه في استطاعه تلافيها.2- يقوم الطرف الاول بعمل العقود وسندات لامر وما يتبع ذلك لعملاء الطرف الثاني وحفظها في ملف خاصص بالطرف الثاني.3- لايتحمل الطرف الاول خساره الطرف الثاني اذا كان ذلك خارجا عن ارادته ولم يكن ناتج عن اهمال او تفريط منه.4- تحتسب علي الطرف الثاني عموله بواقع (4%) اربعه بالميه عن كل مبايعه، وتخصم من حساب الطرف الثاني لصالح حساب المكتب في حينه.5- يحق للطرف الثاني الايداع او السحب من حسابه في اي وقت شاء.6- بنود العقد الموضحه اعلاه ملزمه للطرفين ولايجوز نقضها او تعديلها الا بموجب اتفاق خطي بينهما. مرفق 1وقد استلمت المدعي عليها المبلغ وقدره (80.000) ثمانون الف ريال بموجب سند قبض رقم 4206 بتاريخ 21/02/1433 ه مرفق2. ثم سلم موكلي للمدعي عليها مبلغ وقدره (11650) احدي عشره الف وستميه وخمسون ريال بموجب سند قبض برقم (11530) بتاريخ 12/05/1434 ه زياده في راس المال مرفق 3 وقد بدا العمل بتاريخ 21/ 02/1443 ه باموال موكلي في بيع بطاقات (...) مع كلا من (...) بموجب عقد التقسيط بطاقات (...) رقم 865 ابتداء من تاريخ 05 / 04/ 1433 ه حتي تاريخ 04/05/1434 ه بمبلغ اجمالي قدره (29900) تسعه وعشرون الف وتسعميه ريال بعموله للمدعي عليه قدرها (800) ثمنميه ريال سددت بالكامل للمدعي عليها و(...) بموجب عقد التقسيط بطاقات (...) رقم (866) ابتداء من تاريخ 10/06/1434 ه وحتي تاريخ 16/01/1436 ه بمبلغ اجمالي قدره (45000) خمسه واربعون الف ريال بعموله للمدعي عليه قدرها (1200)الف ومايتان ريال سددت بالكامل للمدعي عليها مرفق 4 و(...) بموجب العقد التقسيط بطاقات (...) رقم (1974) ابتداء تاريخ 19/11/1435 ه وحتي تاريخ 25/ 7/ 1437 ه بمبلغ قدره (46500) سته واربعون الف وخمسميه ريال بعموله للمدعي عليه قدرها (1200) الف ومايتان ريال سددت بالكامل للمدعي عليها مرفق 5ليكون اجمالي ارباح المضاربه مع راس المال مبلغ وقدره (121.400) ميه وواحد وعشرون الف واربعميه ريال، وبعد خصم مبلغ مجموع عموله المدعي عليها وقدره (3200) ثلاثه الاف ومايتان ريال ليصبح مجموع قيمه المضاربه مبلغ وقدره (118.200) ميه وثمانيه عشره الف ومايتان ريال مرفق 6 وقد استلم موكلي من المدعي عليها جزء من راس المال وقدره (50.000)خمسون الف ريال بموجب سند صرف رقم (1962) بتاريخ 06/04/1433 ه مرفق 7، ليتبقي لموكلي مبلغ وقدره (79.850.00) تسعه وسبعون الف وثمانميه وخمسون ريال، ولكل ما تقدم يطلب موكلي التالي: المطلوب: 1- الزام المدعي عليه بتسليم موكلي الارباح وراس المال وقدره (79.850.00) تسعه وسبعون الف وثمانمايه وخمسون ريال، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال سعودي]، ثم جري من الدايره الاستيضاح من المدعي حيال مقدار راس المال؟ فاجاب بقوله: ان موكلي سلم للمدعي عليه ابتداء مبلغا قدره ثمانون الف ريال ثم بعد مضي مده من الزمن خشي موكلي ان المدعي عليه غير مرخص فطلب منه سحب جزء من راس المال قدره اربعون الف ريال ليكون المتبقي من راس المال المسلم ابتداء مبلغ قدره اربعون الف ريال ثم ان موكلي اضاف علي الجزء المتبقي مبلغ قدره احدي عشر الف وستمايه وخمسون ريال ليكون المبلغ الاجمالي المسلم للمدعي عليه واحد وخمسون الف وستمايه وخمسون ريال وقد نتج عن راس المال ارباح قدرها ثمانيه وعشرون الف ومايتا ريال لذا اطلب الزام المدعي عليه بان يسلم لموكلي كامل راس المال مع الارباح هكذا اجاب، ثم جري سؤاله عن بينه دعواه فاحال علي المستندات المرفقه بملف الدعوي واكتفي بها ثم جري من الدايره الاطلاع عليها ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من منازعات الشركاء في شركه المضاربه، فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (3) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يعيد له راس المال المسلم للمدعي عليه وقدره (ثلاثون الف ريال)، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعي قدم في سبيل اثبات ما يدعيه بينته المتمثله في عقد الاتفاق المؤرخ في 14/10/2021م، وسند القبض رقم (562) المؤرخ في 13/10/2021م المتضمنه استلام المدعي عليه من المدعي مبلغا قدره (ثلاثون الف ريال)، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، وتاسيسا عليه فان المستندات المقدمه من المدعي تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد اهل التجاره علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، مما تخلص معه الدايره الي الاخذ بها، ولان الاصل سلامه راس المال حتي تدل البينه علي هلاكه او خسرانه، ولقوله صلي الله عليه وسلم (علي اليد ما اخذت حتي تؤديه) [سنن الدارمي رقم 2638]، فان الدايره تنتهي بذلك الي الزام المدعي عليه بان يعيد للمدعي كامل راس المال المسلم له، واضافه الي تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما يؤيد صدق دعوي المدعي؛ اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، واما بخصوص المطالبه بالارباح واما بخصوص مطالبه المدعي بالارباح فانه من الغني عن البيان ان الربح هو المال الزايد عن راس المال الحاصل عن تقليب المال في وجوه التجاره [درر الحكام شرح مجله الاحكام 3/12]، ولان المتقرر فقها انه لا ربح الا بعد سلامه راس المال، فالربح لا يتحقق ولا يحكم بظهوره حتي يستوفي راس المال؛ لانه الاصل الذي يبني عليه الربح، ولانه من الثابت وفق وقايع الدعوي الماثله ان راس المال لم يستوف؛ لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول المطالبه به، ولان هذه الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال؛ فان الحكم الوارد بمنطوقه غير قابل للاستيناف وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه، واما بخصوص المطالبه باتعاب المحاماه فلم يظهر للدايره ما يوجب ذلك كون الحق المدعي به ليس دينا ثابتا في ذمه المدعي عليه يجب الوفاء به باجل محدد الا كان مماطلا، وانما نشي بذمته بموجب عقد الشراكه بينهما.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مالك/ مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، بان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (51.650) واحد وخمسون الف وستمايه وخمسون ريال، ثانيا: عدم قبول المطالبه بالارباح، ثالثا: رفض المطالبه باتعاب المحاماه؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.