tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437680613 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1443-07-02 document_type=ruling entity=document_number:d5db9a04-d1ee-47fb-bc17-e7056f10dac2 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439075099وتاريخ 1443 ه
المدعي:
شركه برق الجبيل للمقاولات شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه سيبكو العربيه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/١٦ه الموافق ٢٠١٩/١٠/١٥م تم التعاقد بين موكلته والمدعي عليها بموجب اتفاقيه خدمات توريد قوي عامله لمجمع رقم 3 – رقم 5 بتاريخ 15/10/2019م حيث اتفق الطرفان علي عده اعمال تقوم موكلته بتوفيرها حسب الملحق (ا) في الاتفاقيه وياتي تفصيلها علي النحو الاتي: 1) تاجير قوي عامله بالساعه (عامل، مساعد طباخ، عامل تركيب سقاله، مراقب عمال السقاله، الخ، حسب الملحق (ا) المرفق في ملف القضيه). بمبلغ اجمالي (2,374,754.59) مليونان وثلاثمايه واربعه وسبعون الف وسبعمايه واربعه وخمسون ريال وتسعه وخمسون هلله، سددت المدعي عليها منها مبلغ قدره (1,301,240.92) مليون وثلاثمايه وواحد الف ومايتان واربعون ريال واثنان وتسعون هلله، والمتبقي بذمتها مبلغ وقدره (1,073,513.67) مليون وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال وسبعه وستون هلله، ياتي حق المطالبه بها بناء علي الفواتير الصادره من موكلته والتي يتم تسليمها للمدعي عليها ويتم التوقيع بالاستلام حسب ما هو موضح في الفواتير المرفقه، وحيث اصدرت موكلته هذه الفواتير، والتي بدورها تستلمها المدعي عليها وتوقع عليها اي انه جري التعامل ما بين الطرفين وظلت موكلته تورد وتلبي جميع طلبات المدعي عليها ولما كان ذلك ولاحتياجات موكلته للمبلغ المدعي به ولتاخر المدعي عليها في السداد رغم مطالبتها المتكرره، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه وهو مبلغ قدره (1,073,513.67) مليون وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال وسبعه وستون هلله، وعقدت الدايره جلسه في 02/07/1443ه وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها،وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم حضر المشار اليه بعاليه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بسداد مبلغ المديونيه وهو مبلغ قدره (1,073,513.67) مليون وثلاثه وسبعون الف وخمسمايه وثلاثه عشر ريال وسبعه وستون هلله،، وبما ان محل الدعوي نزاع ناشي عن عقد تجاري، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي اعمالا للماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل خمسه عشر يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد حددت الماده (69) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نوع القضايا التي يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه حيث نصت علي انه: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشر من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1-الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه، 2-الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها، 3-الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه، 4-الدعاوي اليسيره، 5-الطلبات المستعجله)، وعليه فان الدعوي الماثله من الدعاوي التي يجب فيها الاخطار، كما نصت الماده (70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف، وموضوع النزاع والطلبات، ومستند المطالبه)، وحيث ان المدعيه لم ترفق ما يفيد اخطار المدعي عليه وانما ارفقت تقرير انتهاء المصالحه مكتفيه به، وبما ان اللجوء الي المصالحه يعد في حكم الاخطار وفقا لما نص عليه الفقره الثانيه من الماده (71) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث اطلعت الدايره علي تقرير المصالحه المرفق في ملف القضيه وتبين للدايره ان مكتب المصالحه لم يعقد جلسه صلح بين الاطراف، وبالتالي فانه تقرير المصالحه لا يمكن الاستناد عليه في اخطار المدعي عليه وذلك لعدم تبلغه واشعاره بهذه القضيه قبل قيدها الامر الذي يكون اخطار المدعي عليه غير مكتمل الاركان مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق