moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٥٠٥٤٢١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٢\٠٢\٢٠٢٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها حفاره (...) مع مشغل معتمد (...) لمده شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (٢٣,٦٤٦.٧١) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وسته واربعون ريال وواحد وسبعون هلله، بثمن اجمالي قدره (٢١,٢٧٥) واحد وعشرون الف وميتان وخمسه وسبعون ريال، علي ان يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٦,١٣٦.٦٩) سته الاف ومايه وسته وثلاثون ريال وتسعه وستون هلله الحاله بتاريخ ٠٦\١٠\١٤٤٤ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (١٧,٥١٠.٢) سبعه عشر الف وخمسمايه وعشره ريال واثنان هلله، الحاله بتاريخ ١٣\١١\١٤٤٤ه، وتم استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ١٢\٠٢\٢٠٢٣م وانتهي العقد ولم يسدد الاجره المتبقيه. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (٢٣,٦٤٦.٧١) ثلاثه وعشرون الف وستمايه وسته واربعون ريال وواحد وسبعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٧٩) اربعه الاف وتسعه وسبعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد اتعاب محاماه بتاريخ ٢٦\٠١\٢٠٢٣م.٢- حواله بنكيه علي مصرف (...) بتاريخ ٠٢\١٠\٢٠٢٣م بمبلغ (٤,٠٧٩) اربعه الاف وتسعه وسبعون ريال. ٣- مجموعه فواتير علي مطبوعات المدعي من تاريخ ٢٧\٠٣\٢٠٢٣م الي ٠٣\٠٥\٢٠٢٣م.٤- امر شراء علي مطبوعات المدعي بتاريخ ١١\٠٢\٢٠٢٣م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ٠٦\٠٥\١٤٤٥ه وفيها: حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المحكمه المدعي وكاله عن دعواه؟ احال علي ما ورد في لايحتها، وبطلب المحكمه الجواب من المدعي عليه وكاله، اقر بصحه العلاقه التعاقديه وصحه مبلغ المطالبه ولكن موكلته دفعت جزء من مبلغ المطالبه قبل هذه الجلسه بتاريخ ١٩\١٠\٢٠٢٣م، مبلغ وقدره (١٧,٥١٠) سبعه عشر الف وخمسمايه وعشره ريال، لذا فالمتبقي للمدعي مبلغا قدره (٦,١٣٦.٧١) ست الاف ومايه وسته وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله، ولا مانع لدي موكلته من سداد هذا المبلغ، وبعرضه علي المدعي وكاله افاد بصحه ما ذكره المدعي عليه وكاله من سداد المدعي عليها للمبلغ المذكور، والمتبقي حسب ما ورد اعلاه، ولكن هذا السداد كان بعد رفع هذه الدعوي واحالتها للمحكمه، وحصر دعواه في الزام المدعي عليها بمبلغ (٦,١٣٦.٧١) ست الاف ومايه وسته وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٤,٠٧٩) اربعه الاف وتسعه وسبعون ريال، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله افاد بان تاريخ احاله الدعوي متاخر عن تاريخ الحواله فالدعوي مقيده بتاريخ ٢٨\٠٤\١٤٤٥ه، والحواله سابقه لهذا التاريخ حيث انها بتاريخ ٠٤\٠٤\١٤٤٥ه، وبعرضه علي المدعي وكاله ذكر بان تاريخ رفع الدعوي اقدم من تاريخ الحواله فقد كان بتاريخ ١٢\٠٣\١٤٤٥ه ولم تقيد بالمحكمه الا بتاريخ ٢٨\٠٤\١٤٤٥ه، وبناء عليه فقد سالت المحكمه المدعي وكاله عما يثبت اخطار المدعي عليها باداء الحق قبل رفع الدعوي فاجاب بانه سيرفق محضر تراضي، وبناء عليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢٩\٠٥\١٤٤٥ه وفيها: تشير المحكمه الي انه تقدم المدعي وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم (٤٥١٠٨٢٠٦٦٩) تضمنت ارفاق محضر الصلح في منصه تراضي، وبسؤال المحكمه الطرفين ان كان لديهما ما يضيفانه، فاكتفيا بما سبق تقديمه، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلبه في: الزام المدعي عليها بمبلغ (٦,١٣٦.٧١) ست الاف ومايه وسته وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا قدره (٤,٠٧٩) اربعه الاف وتسعه وسبعون ريال، وبناء علي الدعوي والاجابه، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه العلاقه التعاقديه وبصحه مبلغ المطالبه وحيث افاد انه تم سداد جزء من مبلغ المطالبه والمتبقي مبلغ وقدره (٦,١٣٦.٧١) ست الاف ومايه وسته وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله، ولما كان الاقرار سيد الادله، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر، وان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به، وله ولايه علي نفسه بانشاء الالتزامات وانكارها، وحيث يعد حجه قاطعه وفقا لما نصت عليه الماده (١٧) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب، واما عن مطالبته باتعاب،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، وقد اثبت المدعي مطالبته للمدعي عليها قبل قيد الدعوي بموجب محضر الصلح المرفق، وهو مغن عن الاخطار، وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالمحكمه، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه: تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمه الي قبول الطلب جزيي، ولجميع ما سبق مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)هويه رقم (...) مبلغا قدره (٦,١٣٦.٧١) ست الاف ومايه وسته وثلاثون ريال وواحد وسبعون هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (٢,٣٦٤.٦٧) الفان وثلاثمايه واربعه وستون ريال وسبعه وستون هلله تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.