moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٢٢٠٣ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه تقدمت بلايحه دعوي، وباطلاع الدايره عليها اتخذت ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه معقوده عن بعد عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٧-٠٨- ١٤٤٤ه، وفيها حضرت: (...)، تحمل هويه وطنيه رقمها:(...) بصفتها وكيله عن المدعيه بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها:٢٤/٨/١٤٤٤ ه في حين تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وعليه؛ قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا, واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتفيد الدايره بان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد موعد لنظرها،وبالاذن لوكيل المدعي ادعي بما نصه: " انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (اجهزه الكترونيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م بثمن اجمالي قدره (٧,٧٤٠.٠٠) سبعه الاف وسبع ميه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/٠٨/١٣ه الموافق ٢٠١٤/٠٦/١١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره شراء ) رقم: ((...)و التي تحمل توقيع ممثل المؤسسه الخاصه بالمدعي عليها كما نطلب الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي بنسبه ٣٠% بمبلغ قدره: "٢٣٢٢"؛ وقدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات صحه دعوي موكلتها فاتوره علي مطبوعات المدعيه حوت علي المبلغ التي تطالب به، وقد جايت موقعه بتوقيع منسوب لممثل المدعي عليها باستلام الاعيان محل التوريد. وبسؤال المدعيه وكاله عما تريد اضافته قررت الاكتفاء ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره اقفال باب المرافعه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ومن حيث طلب المدعيه الزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا وقدره:(٧,٧٤٠) سبعه الاف وسبعمايه واربعون ريال. لقاء اجهزه الكترونيه كانت قد وردتها له، وباتعاب المحاماه بمبلغ قدره:(٢,٣٢٢) الفان وثلاثمايه واثنان وعشرون ريال وفق تفصيل الدعوي؛ بالتالي فان الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١ه. واما ما يتعلق بموضوع الدعوي فان المدعيه تطالب المدعي عليه بما بقي في ذمته من قيمه التوريدات وفق ما ساقته الوقايع، وقدمت في سبيل ذلك فاتوره علي مطبوعاتها تضمنت المبلغ الذي تدينه المدعيه للمدعي عليه، وقد جاءت ممهورتين بتوقيع ممثل المدعي عليها بالاستلام. ولكون ما قدمته المدعيه مشتملا علي مبلغ المطالبه وموصلا لاثبات هذه الدعوي، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٤٣) وتاريخ:٢٦ /٥ /١٤٤٣ه والتي نصت علي: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق" فان الدايره انتهت الي اعتبارها. وبما ان وكيله المدعيه قد طلبت سماع دعوي موكلتها والنظر في بينتها والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، حيث ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان المتمنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والمتمنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي: ( واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري ... ثم اذا ...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) وحيث كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: ( او ادعي علي مستتر ...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي هذه الاوراق من احتمال؛ لان الظاهر اعتبارها لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليه وقد اسقطه بتخلفه، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق . واما عن طلب اتعاب المحاماه؛ فانه لما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه احقيه المدعيه بما تطالب المدعي عليه به في الدعوي الاصليه، وكان في مكنه المدعي عليه حسرها دون تلك المطالبه، ولما انه من المقرر فقها ان المطالب اذا مطل غريمه واحوجه الي الشكايه وغرم بسبب ذلك فانه يغرمه، قال الامام المرداوي: و مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل.(الانصاف: ٥/٢٧٦)، ولما ظهر مما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعيه الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسرها دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، وارتات الدايره الي تقدير اتعاب المحاماه بما نسبته:(١٠%) من مبلغ المطالبه والذي يمثل مبلغا وقدره:(٧٧٤) سبعمايه واربعه وسبعون ريال ورفض ما زاد علي ذلك من طلب المدعيه. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: الزام المدعي عليه/ (...)يحمل هويه وطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...)للاجهزه الكهرباييه بموجل سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع ل/ شركه (...)التجاريه شركه شخص واحد تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) مبلغا قدره: (٨.٥١٤) ثمانيه الاف وخمس ميه واربعه عشر ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك .