tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / trading_market_rules

Securities Exchanges and Depository Centers Regulations 2022M

ncar · regulation · processed · 94 chunks

date_gregorian=2023-02-24 date_hijri=1443-11-23 document_type=regulation entity=agency:صندوق الاستثمارات العامة entity=agency:صندوق النقد الدولي entity=agency:اللجنة الدائمة للتوعية والتحذير من نشاط المتاجرة بالأوراق المالية في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) entity=agency:المركز السعودي للتنافسية والأعمال entity=agency:الأكاديمية المالية entity=agency:الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار entity=legal_basis:royal_decree:2010 entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام تمهيدية، تمهيد، التعريفات، المبادئ السارية على أسواق ومراكز إيداع الأوراق المالية، الترخيص، الحوكمة، القواعد والإجراءات، عمليات السوق، عمليات مركز الإيداع، المخاطر، الالتزامات الأخرى للسوق ومركز الإيداع، النشر والنفاذ، الملاحق. entity=document_number:4-77-2022 entity=keyword:أسواق entity=keyword:سوق entity=keyword:الأسواق entity=keyword:السوق entity=keyword:أوراق مالية entity=keyword:الأوراق المالية entity=keyword:ورقة مالية entity=keyword:الورقة المالية entity=keyword:مراكز إيداع entity=keyword:مراكز الإيداع entity=keyword:مركز إيداع entity=keyword:مركز الإيداع entity=keyword:إيداع entity=keyword:الإيداع entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:وزارة الاستثمار entity=agency:هيئة السوق المالية entity=agency:البنك المركزي السعودي entity=agency:لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية entity=agency:اللجنة الاستئنافية لمنازعات الأوراق المالية entity=agency:شركات المال entity=agency:شركات الاستثمار language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=trading_market_rules validity=valid validity_confidence=1.0
22 / 1067 / 11 / د
1443 / 12 / 04
2022 / 07 / 03
م 0
الموافقات
قرار مجلس هييه السوق الماليه رقم
٢٠٢٢/٢٠٦/٢٢ ه الموافق ١٤٤٣/١/٢٣ و تاريخ (٢٠٢٢-٧٧-٤)
ان مجلس هييه السوق الماليه
بناء علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١٠) و تاريخ
٢١٤٤/٠٦٠
يقر ما يلي:
(ا) اعتماد لانحه اسواق ومراكز ايداع الاوراق الماليه وقايمه المصطلحات المستخدمه
في لوايح هييه السوق الماليه وقواعدها المعتله وفق الصيغه المراققه، يعمل بها
(ب) اعلان مضمون الفقره (ا) من هذا القرار في موقعي الهينه وشركه تداول السعوديه
الالكترونيين.
مجلس هييه السوق الماليه
عضو مجلس هييه السوق الماليه
خالد بن عبدالعزيز الحمود

تاني رييس مجلس هييه السوق الماليه
يوسف بن حمد البليهد

رييس مجلس هييه السوق الماليه
محمد بن عبدالله القويز
@ applied@un@la@
Capital Market Authority
الامانه العامه للمجلس
النسبه المعتمده
1/1
Public - عام
(٢٠٢٢-٢٧٧-٤) قرار ام القري رقم

هينه السوق الماليه
Capital Market Authority
المملكه العربيه السعوديه
هينه السوق الماليه
لايحه اسواق ومراکز ايجاع الاوراق الماليه
الصادره عن workplace هييه المسوق الماليه
بنا علي نظام الصوق الماليه الصادر بالدوميه المالكي رقم ٢٠ وتبع ١٥٤٦٦/٤٥
الموجقه الميويه
الموجقه الميويه الميويه
الطابعه الحلوب للجاب
الاستعمالات
الاستعمالات
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطويرات والمقيريات المضارعه يشن لواح و قواعد الهييه، بويد مجلس الهييه التقنيه علي
انه يجب الاعتماد دايما علي منح اللوايح والمواعد المظفوره علي موقع الهييه:
www.cma.org.sa

العربيه الموقيه الماليه
Capital Market Authority
المحتويات
الباب الاول: احكام تمييديه
اللاء الاولي: تمهيد
اللاء الثانيه: التمريضات
اللاء الثالثه: الالتزام باللوايح والثواب
اللاء الرابعه: الاعضاء
اللاب الثاني: المبادث الصاليه علي اصول ومراکز ليدان الاوراق الماليه
اللاء الخاصه: المبادث العامه
اللباب الثالثه: الترجيم
اللاء المساعده: متطلبات الترجيي
اللاده المسابه: متطلبات الترجيي الي ضافيه للاسواق ومراکز الاباع المسمه خارج الملكه
اللاء الثامنه: اجراءات الهينه وصلاحياتها تجاه طلب الترجيي
اللاء التلمعه: تغيير الترجيي او تعياله
اللاء العاشره: التوقف عن ممارسه الاعمال واناء الترجيي
اللاء الحاديه عشره: حق التظلم
اللاء الثانيه عشره: الاشابل المالي
اللاء الثالثه عشره: لسفر الي الترجيي
اللاء الرابعه عشره: هيكل الملكيه والروابط الوثيقه
اللاء الخامصه عشره: متطلبات الاشعار وصلاحيات الهيثه
اللاب الرابع: الحوكمه
اللاء Saladsمه عشره: احكام عامه
اللاء Saladsمه عشره: توزيع المسؤوليات
اللاء الثامنه عشره: لجان مجلس الاداره
اللاء التخصصه عشره: مراقبه الشاولات
اللاء الحادبيه والعشرون: وظيفه الحابقه والالزام
اللاء الثانويه والعشرون: وظيفه اداره المخاطر

هيلت السوق المالي
Capital Market Authority
الاده الثالثه والعشرون: الريط مع صرف او مركز اياء او مركز مقصده
الله الريابعه والعشرون: تكليف جهات خلاجيه
الله الخامصه والعشرون: المراجعه
الباب الخامسي: المواعد والاجراءات
الله الحامصه والعشرون: القواعد والاجراءات
الله الصابعه والشرون: مقتلبات المضويه
الله الثامنه والعشرون: الفرديب
الله الثامنه والعشرون: شروط ادراج وتدي اول الاوراق الماليه
الله الثالثون: قواعد تصويه المنارعات
الله الحاديه والثلثون: قواعد التمع واجراءات
الله الثانيه والثلثون: الدخول المباشر الي تخم لاميوق
الله الثالثه والثلثون: صناعه الموق
الله الرابعه والثلثون: قواعد مركز الابداع
الله الخامصه والثلثون: تعليق المضويه والعناه
الله العملصه والثلثون: الاقصاح عن التWOAE و الاجراءات والرسم
الله العليمه والثلثون: الذباول غير المتعلم
اليلب الملكي: عمليات السوق
الله الثامنه والثلاثون: طرح ولدراج الاوراق الماليه للشركه الخاصه
الله التاصمه والثلاثون: الاللزامات المضمره للمصلين
الله الاربعين: المضموي والاقصاح
الله الحاديه والاربعون: الاختام الزمنيه
الله الثانيه والاربعون: وحدات تغير المسر
الله الثالثه والاربعون: الذي لول الخو لزيمي
الله الربعه والاربعون: affordيه علي الموفق
الله الخامصه والاربعون: تعليق الذي لول
اللب الصلي: عمليات مركق الايج
الله المبادمه والاربعون: حسابات الاوراق الماليه
الله المبادعه والاربعون: اصول مركق الارباح
r

© هزه السودن الماليه
Capital Market Authority
المله الثامنه والاربعون: مسجلات مركز الارباح
الباب العلم: المخط
المله التلمسه والاربعون: اداره المخط
المله الخدمسين: تحبين واداره المخط التشفيليه
المله الحاديه والخدمون: خطه لمشعريه الاعمال
المله الثالثه والخدمون: ترتيبات اداره مخطي الاعمال العامه
المله الثالثه والخدمون: اداره مخطي الاعمال العامه
الليل التلبي: الانعزامات الاخري للسوق ومركز الايداع
المله الرابعه والخدمون: صربيه المعلومات
المله الخاصه والخدمون: حفظ المعللات
المله الممارسه والخدمون: التنجات
المله المبايهه والخدمون: اجراءات الاتصال وممايير
المله الشامنه والخدمون: تقدير مراجع الحمايات
المله التاصمه والخدمون: التضير المنوي
الباب العشر: الفشر والتنقل
المله المفتون: التشي والثفاد
المحق (١) - الممنوات والمنتوب المتطوبه التصريحي والبه ب ممارسه العمل
المحق (٢) - متطبقت الاشعل
المحق (٢) - ضو ابط اعل و الفو اعل و الاجرامات
r

العربيه الموقيه المالي
Capital Market Authority
الباب الاول
احكام تمهييه
الماده الاول: تمهيد
تهدف هذن الملاحظه الي تنظيم اعمال مسواق ومراکز ايجاب الاوراق الماليه، و تحديد اجراءات
وشروط الحصول علي التخويص، وشروط اسفرابه.
الماده الميويه: التمريضات
(1) يقصد بكليه (النظام) اينما ووردت في هذه الملاحظه نظام المموق الماليه الصادر بالطيموم
اللكي رقم ٢٠٠ و تاريخ ١٤٤٤٦٦٦٥.
(2) يقصد بالكلمات وال毛ارات الوارده في هذه الملاحظه المعاتي الموضحه لم ايه في النظام ويه
قايمه المصطلحات المضخمه في لواح هذه هييه المموقي الماليه وقواعدها ما لم يخض مسايف
النص بعيد ذلك.
الماده الثالثه: الالتزام باللوايح والقواعد
يجب علي المموق ومركز الايداع الالتزام بالنظام وهدمه اللاتحه واللواح والتصادع
الاخري ذات العلاقه، وتزويس الهيثه دون تاخر بجميع المعلومات والмеجلات والمنعتات
التي يمكن ان تطلابها الهيثه لمرض تطبيق النظام ولو الحجه التفعينيه.
(ب) يجب علي الجهل الادا لي لمسوق ومركز الايداع وموظفيهما تلبيه اي طلب صادر عن
الهيثه للحضور ل政务بح اي امر او المساعده في اي تحقيق بفصل بفطبيق النظام ولو الحجه
التفيليه.
المله الرياضه: الاغاء
(1) يجوز للهيثه ان تغطي مقدم الطلب او الصوق او مركز الادياع من تطبيق اي من احدكام
هلن اللخه كفا او جزبا اما بنا علي طلب تظاه من اي منهم او بMBاره منها.
(ب) تعلن الهيثه عن الاغاء من اي حكم عندما تري:
(١) ان الاغلاء من الحكم يمكن ان يمدي علي اكثر من سوق او مركز ايجاب.
(٢) وان الاعلان عن الاغاء لن يؤثر بشكل صلي ووجهري في الامواق او مراكز
الابيد

العربيه الموفق والماليه
Capital Market Authority
الباب الظاني
البلادي المطاريه علي اسراق ومراکز ابداح الاورق ناليه
اللاده الخامده: البادي العامه
يجب علي الامواق ومراکز الايراح الالتزام بالبلاح في الاتيه:
(١) ممارسه اعمالها بنزاحه.
(٢) ممارسه اعمالها بمهاره وعنايه وحرص
حمايه المستثمين والحافظه علي تثمهم، وذلك بتوفير العماله والكفايه والشفافيه في
كقل ما يثمل بشؤونها.
(٤) فعاليه الاداره والرقابه، وذلك باتخلا جميع الوسايل المعتوله لënظيم شؤونها بيمسؤوليه
(٥) مراعاه مصالح الشاركين، بما في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - اعضازها
وعطلزها، ومصرو الاورق المله.
National Center for Archives & Records
。

© هزه السودو العاليه
Capital Market Authority
الباب الثالث
الترخيص
المله الصادصه: متطليات الترخيس
(1) لفرض تطبيقي هلاء الماده، يقصد بمقض طلب الترخيض الفخص الذي يخدم بطلب
للعصول علي تزخيص في معرصه اعمال المسوق او مركز الايداع في المملكه. ويخضع
مقثم الطلب له اللحه ابداء من تاريع تدبيم طلبه.
(١) يجب علي مقدم طلب التزخيص ان يبين للهينه ما يلي:
(١) ان لديه اهدافا تضع اولويه عاليه لسلامه وکفاء اعماله، ويدعم سلامه الموق
وحمايه المنعشرين.
٢) انه قدر وملاكم ويملك الخبرات والوزاد الكفايه للمرصه الاعمال موضع طلب
الترخيص.
(٢) انه متعاسب مع هيكل الموقي الماليه، ولن يكتب اي اثر سلبيه علي نده المضمرين
او علي استقرار الامواق او مراكز الايداع او مراكز الخاصه المرخص لها.
(٤) ان لديه الموالد البشريه، والخبرات الاداريه، والنم الماليه، وسببات ونم اداره
الخاطير، والوالد التقنيه، والMILLUS والاجراءات والنم التشفيله الكافيه لوفاء
بالنزاماته التجاريه والنظاميه.
(٥) هويه مهامهيه الذين يملكون - بشكل مباشر او غير مباشر - ما نسبه (٢٥) او
اكشر من راس مالء وقيفه ملكفهم، سواء اكتونا اشدها ما طيبين ام اعتبارين.
(١) يجب ان لا يخل رامسال مقدم الطلب المفعع عن الاتي:
(١) الامسواق المسابقه ومراکز الاياع: خمصون مليون ريال.
(٢) نعم الفول البيله: راسمال يتامس بمع طبيمه وحجم اعباله وقضا لقضير البيله.
( د) يجب ان يكون طلب الترخيص مصحوبيا بالعلومات والمشتات المطلوبه في البند (اولا)
من الملحق (١) من هذه الملاتحه.
( ه) يشترط الخربس ف مهارسه اصمال الموق ول مركذ الايداع ف الملحكه ان يكون
مقام الملل بدركه مساهمه.
و) يجب علي مقدم الطلب، لمراسه اعمال نظام الشؤان البييل في المملكه تدبيم قايمه
بانوع الاورق الماليه المفرج ممرعه العمل في تداولها، وقتل المضرين التفرح

هيلت الموفون المالي
Capital Market Authority
تمكفيهم من تداولها. وللهيثه عن الواقفه علي الطلب فرض اي شروط او قيود بحسب
ما تزاء محقا لصلاه المسوله وحيابه المنظريين.
ز) اذا كان مقدم الطلب يزبط بزبط وثيقه مع شخص طبيعي او اعتباري اخري، فنيجب
ان تنقع البيه بزاحه ذلك الشخص ووصعه النظامي ومسجل نشاطه التجاري وسلامه
وضعه الحالي، وان تلك الروابط الوثيقه لا تعيق فعاليه الاشراف علي مقدم الطلب او
عملياته او التزامه بهذه اللاتحه
بالاضافه الي مطلبات التخريض المنصوص عليها اعلاه، يجوز للهينه ان تحدد مطلبات
ترخيص اضافه او ضروطا او فيبدا معينه تطبيق علي جميع مقدمي الطلبات او بعضهم
او قنات معينه منهم، حميمبا تراء مناسيا.
ط) يجوز تقدم طلب الترخيض من مؤصص مقدم الطلب او المصامعين الميمربين عليه الا
لم يتم تاسمه بمد، ويخضع المؤمسون او المصامعون الميمربين للاحكام التي تطلبق
علي مقدم الطلب ابضاء من تاريخ تقديم الطلب.
يجب علي مقدم طلب الترخيض ابلاغ البيه فورا باي تغيرات جوهريه للمعلامات التي
قدمها اليها لاغراض طلب الترخيض.
المله الصابعه: متطلبات الترخيض الا ضافيه للامواق ومراکز الايداع المؤسمه خارج الملكه
الغرض تطبيقي من الماده، يخصص بمقدم طلب الترخيض الشخص الاععالي المؤسم
كشركه مهامهه خارج الملكه الذي يقدم بطلب للحصول علي تريض في محرصه
اعمال المسوق او مركز الايداع في الملكه. ويخضع مقدم الطلب لهن اللاتحه ابعتاء
من تاريخ تدييم طلبه.
(١) يجب علي مقدم طلب الترخيض كسوق او مركز ايداع مؤمس خارج الملكه ان يبين
للهينه الاتي:
(٢) انه مرخص له من قبل هييه تطبيقيه او خاضع لاشرافها ورقابها، ومؤمس في
دوله تطبيق معيير تنظيميه ورقابيه مماليه للمعايير التي تطبيقها البيره او معتوله
لبيها. ولا اغراض هذه الفقره، للهييه وفقا لتديرها الحض تحديها ما الا كانت
العامير التخطيبه والرقابيه المطلوبه (الخزيه، للهييه التطبيقيه ما عن تنه بتقدمها خدمات المسوقي او مركز
الايجاب في المملكه.
V

العربيه الموقوف الماليه
Capital Market Authority
(٢) قياما يثقل بمركز الايض، انه ملقزم بmbادح النحينه الميويه الماليه علي
اساس ممعشر، بما يذلاك اي توجيه تكفيلي م-timesل بها يصدر من وقت لاخر عن
نجنه الدفوعات والبنيه التحفيه للموؤ والمنظمه الدوليه لبييات الاوراق الماليه.
فيما يثقلق بالmfوق، انها ملازمه باليادق الصادره عن المنظمه الدوليه لبييات الاوراق
الاليه علي اسماس ممشر، بما يكداتي توجيه تكتوبلي معلق بها يصدر عنها
من وقت لاخر.
(٥) ان تديبه لاعمال الموقي او مركز الايداع في المملكه لا ين مخلافه لاي انظمه
او لوايح يخضع لها او اي مشلابات تفرضها البينه التخطيه الاجنبيه الغابيه لها.
(٦) ان يوفق الحمايه من المخاطر التطاميه، ويفم، خدماته بشكل عادل وفمال وفقا
للا لظمه المطربه في المملكه.
(١) انه ملمزم بيدلي مسلامه الصوق وحماء الصفرين.
(٨) ان البينه التطبيقيه الاجنبيه التابع لها ترغب في وضع ترتيبات تعاون تمسح بغداد
العلومات بين البينه التطبيقيه الاجنبيه والبييه فيها يثقل بمدن الملك، او قامت
فعلها بذلك.
(٢) بناء علي الطلب القذم وفقا لله بالاده واي مصندات اضافه تطالبها البينه، يجوز للهيثه
وفقا ل-tdيرها المحض الوافده علي طب الترخيض. ويجوز للهيثه ان تحدد متطلبات
ترخيص اضافه او ضروط او فيود محدده تطبيق علي جميع الامواق ومراكز الايداع
المؤسمه خارج المملكه او بعضها او قتات معينه منها، حصيدها تزاه منصبا.
اللافه الثامنه: اجراءات البينه وصلاحياتها نجاء طلب الترخيض
(١) يجوز للهينه عند دراسه اي طلب اتخاذ اي من الثاني:
اجراء اي استقصاءات تراها مناسبه.
(٢) طلب حضور مقدم الطلب او مطلعه امام البينه للاجابه عن اي اسيله وضرج اي
مماله تري ان لم عMQه بالطلب.
(٣) طلب تقديم اي معلومات اضافه لصفيه تراها البينه ضروريه علي ان تقدم خلال ثلاتين
بوما من تاريخ طلبها.
(٤) التاكد من صحه اي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
A

العربيه الموقيه الماليه
بنا يجوز الهييه رفض دراسه طلب التخيés في حال علم توفيق مقدم المطلب المعلومات
الطلوبه منه، او في حال علم توفيرها خلال الفتره الزمنيه الحدده، او في حال رنات الهبه
ان الاعمال محل طلب التخيés لا تمهم في تطوير الصوف الماليه.
تبلغ البينه بعد تسلها جييع المعلومات والصفات المطلوبه مقدم الطلب كفابيا بذلك
و套خلذ اي ما من القرابات الاتيه خلال مده لا تنجاز تلاشن بوما من تاريخ الابلاغ:
(١) الموافقه علي الطلب كفايا او جزييا.
٢) الموافقه علي الطلب بالضروط والقيود التي تراها مناسبه.
٢) رفض الطلب مع بيان الاسباب.
د) يجوزenneه تمديس فقره دراسه الطلب المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه المله اذا
حكان مذم مطلب مسكفت جهات خارجيه باي من مهاه وفقا لاحكام الماده الرابعه
والمشرين من هذه اللاتحه.
ه) الا قدرت البينه التخريض لشام الطلب، تتوم بيلانغه بضرها كشابيا مع بيان الضروط
والقبود التي تراها مناسبه، وعلي المبوؤ ومركق الابساع استيفاء مطلبات الباء
ممارسه العمل المنصوص عليها في البند (شابيا) من الملحق (١) من هذه اللاتجه قبل الباء.
يق ممارسه العمل.
وانا قدريت البينه رفض الطلب، toum بيالخ مقدم الطلب بذلك كفابيا.
ر) لا يجوز لخدم الطلب ممارسه الاعمال وضوع طلب التخيض الي الملكه (او تدييم
نعمه علي انه يخنمهها) قبل ان يضملل قزير البينه المنصوص عليه في الفتره (ه) من هذه
اللغه.
اللغه التلمسه: تغيير التخيض او تعديله
١) يجب علي الموقي او مركز الايجاب تعديم طلب الي البينه للموافقه علي اي تغيير او تعديل
مقترج علي ترخيصه.
ب ( تمامس البينه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب لمرصه اي تغيير او تعديل
مقترج، ويجوز لها ان تطلب تحذيب بعض او جميع المعلومات او المستندات المنصوص
عليها في هذا الباب.
ح) تسمي البينه الي انها، ودراسه طلب تغيير التخريض او تعديله خلال تلاشين يوما من تصلها
تجيع المعلومات التي تراها لازمه.

العربيه الم鸥يه
Capital Market Authority
(١) يجوز للهيه - بعد دراسه طلب تغيير التخيص او تعييه - التخلا اي من الاتي:
(٢) الموافقه علي طلب التغيير او التصيل كتابا او جزييا.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والثبوت التي تراها مناسبه.
(٣) تاجيل التخال الفزي فتريه زمنيه حسبها تراء ضروريا لاجراء ميزه من الدراسه
والحقق، او اتاحه توفير معلومات اضافيه
(٤) رفض الطلب مع بيان الاسباب.
(٤) اذا قدرت البيه الموافقه علي طلب تعييل الترخيصر، تقوم ببلاغ ع مذم الطلب بزلك
حقابيا وتزويده بالترخيص الجديد بالشروط والقبود التي ترعها مناسبه.
(٥) لا يجوز للمسوق او مركز الايداع تذميم حامات المسوق او مركز الايداع الميله (او
تدابيم تفصله علي انه يذمنها) قبل ان يثملم فرار البيه المنصوص عليه في الفقره (ه)
من هذه الماده.
(١) الا قدت البيه رقض طلب التفير او المعيل، توم بالخع مذبم الطلب بندك كخابيا
اللغه العاشره: التوفق عن معامله الاعمال والغاء التخييس
(١) يجب علي المسوق او مركز الابياع الذي يتوي التوفق عن ممارسه اعماله في العماله
ايلاغ البيه مبينا وكفابيا بالطريخ الذي يتوي التوفق فيه واسباب قراء، وذلك:
(١) قبل خمصه واربعين يوما علي الاقل من ذلك التاريخ.
(٢) او حالا يخذل فدر الوثق اذا تعذر عليه الابلاغ مسبنا عندما يكتون الوثق نتايج
عن حديث خارجي لا يعلم به.
(١) اذا قدير المسوق او مركز الابياع الوقدت عن تدييم اعمال معينه، وجب عليه المثاك
من انجاز اي اعمال معله علي اكمل وجه او تحويلها الي مقدم خامات مناسب بعل
الحصول علي موافقه الهييه، ويجب عليه اشمار اعضانه والمشاركين فيه بذلك قبل
فته معثوله من توفقه عن العمل.
(٢) للدوي او مركز الايجاب طلب الفاء ترخيصه، وعليه في هذه الحاله التقدم بطلاب
مكتوب الي الهييه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من الخارج المفتح لالفاء الترجي.
(١) يجب ان يثمصمن طلب الغاء الترجي صم مملوت واقفه عن ظروف الالغاء، او تökل تاريخه، او تökلب الخلا
من ان تذير ما اذا كان مناسبا ان توافق علي الالغاء، او تökل تاريخه، او تökلب الخلا
تدابير اخري تراها ضروريه لحمابه اعضاء المسوق او مركز الابياع.

هيله الموفيه المالي
Capital Market Authority
ه) يجوز للهينه و قضي طلب الغاء التخريض اذا رات ان استضرر التخريض ين ضرويا
لتحقيق في قضيه تتعلق بالسوق او مركز الاياب، او لحمايه مصالح اعضاء، او
لشكمن من فرض حصلز او مخطبات علي المسوق او مركز الاياب بموجب النظام او
لواحده التقنيه.
و) يجوز للهينه تعليق ترخيص الصوق او مركز الاياب مبادره منها اذا لم يمارس ايا من
اعماله في المملكه خلال فتره اثني عشر شهرا، او سقه اشهر بعت توقفه عن مملرسه
اعماله بعد اشعار الهينه وفقا للغه (٢) من هذه الماده.
يېقي الصوق ومركق الاياب عا، خاضعا لملطه الهينه مده مستقين من تاريخ الغاء التخيصر
فيما يثقلي باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء ترخيصه، ويفح حال فتح تحقيق او الخال
اي اجراءات خلال هذه الفقره، يصل الموق ومركق الاياب خاضعا لملطه الهينه حتي
انتها-الحدقيق او الاجراءات.
اللغه الحليه عشره: حق التللم
ل昼م طلب التخيص او الموقي او مركز الاياب المرحي له الظلم الي الجنه بشان اي قزار
او اجراء تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه الملاتحه.
اللغه الثانيه عشره: التابيل المالي
١) يجب علي مقدم طلب التخيص ان يرفق مع طلبه المالي الذي تحذده الهييه.
(١) يجب علي الموق ومركز الابيان مسد الاقابل المالي الذي تحذده الهييه لاستمرار
الترخيص.
(٢) يجب علي الموق ومركز الابيان الحصول علي موافقه الهييه المسبقه علي المثالي المالي
لاخدمات التي يقدمها.
المله الثالثه عشره: استمرار التخيصر
(١) يقترط لامستمرار صريان التخيصر للموق او مركز الابيان ان يلزم الموق او مركز
الاياب امضطلبات التخيصر والibب، في معرصه العمل، وان يبقي في جميع الاوقات قادرا
وملدها لممارسه الاعمال الارضي له فيها في المملكه.
(1) تشكيل مهارات اعضاء مجلس الاداره والمسؤولين والموظعين في الموقه من مركز الاياب
او مقدم طلب التخبصر و خيراتهم ومؤهلاتهم ونزاحتهم عو امل معها لتدبيم ما اذا كان

العربيه الموقوفي المالي
Capital Market Authority
الموقي او مركق الايداع او مقدمب الملب قادرا، وملها. وثراعي عند تقييم مهلرات
اعضاء - مجلس الاداره والمؤسؤلين والموظفين وخيراتهم ومؤمهلاتهم وازاعهم العابين
الاتيه:
(١) توافر المؤهلات والخيريات المهنيه الكافيه للقيام بموزولياتهم، بما يك ذلك البراءه
والمهارات الفنيه المناسبه.
٢) التحلي بالاستثماعه والامانه والضريه علي الخباذ الضرايب الماليه بما يقتاسب مع
الوثانيث التي يشفاونها، بما في ذلك الاجراءات المختنه من قبلهم لمعادحه تعلاض
المسابح.
(٢) الخيام بمسؤولياتهم بجرص، وحمايه مصالح المستثمرين وفقا للنظام واللوايح
التقليديه.
(٤) مدي ارتكاب مخالفه تخطوي علي احتيال او تصرف محل بالالزاحه والامانه.
(٥) مدي انتهاك او مخالفه اي قوانين او انظمه او لوايح تنطبق علي اعمال الاوراق
الماليه، او تهدف الي حمايه المستثمين.
(٦) مدي تدرض عضو مجلس الاداره او كبكر التغينين للاقلاب.
(٧) يجب علي الصوق ومركز الادياع الحصول علي موافقه البيه قبل تغيير امامها.
(٧) يجب ان يكفون لدي الصوق ومركز الادياع قواعد للعلومك المهني.
(٩) يجب علي مركز الادياع الالزام بمبلق البنيه التحقيه لصوق الماليه، بما في ذلك اي
توجيه تكهيلي مقطع بها يصدر من وقت لاخر عن لجنه المدفوعات والبنيه التحتيه
للموق والمنظمه الدوليه لبييات الاوراق الماليه.
المله الرياضه عشره: هيكل الملكيه والروابط الوثيقه
(1) للهينه رفض طلب التخيص عندما لا تفتنع بمدي ملاء مكفر مهامهي مقدم المطلب.
(ب) يجب علي الموق ومركز الایینع في حال كان اي منهما مؤصسا في الملكه الحصول
علي موافقه الهييه المبيقه علي اجراء اي تغيير في هيكل ملكيتها بعيد علي تميه
(٢٥)
(ح) يجب علي الموق ومركز الايینع في حال كان اي منها مؤصسا في المملكه اشعار
الهييه بالصفه التي تحددها بان شخصا ينوي ان يتبط مع اي منها بو يابط ويثقه وولاك
قبل تخلون بوما علي الاقل من تاريخ النفه المفرج، او حال علمها باي تغير في الروابط

العربيه الملوافقات
Capital Market Authority
الوثيقه الا تعذر عليهها ابلاغ البيه مسبا. ويجب ان يënضم الاشعار المعلويات التي
تمليها البيه التخفق من هويه الشخص المتحرح الارتباط معه بروابط وثيقه، وتراهفه،
ووضعه النظامي، وسبل اعماله، وسلامه وضمه الحالي.
دلا يجوز المسوق ومركز الايداع في حال كان اي منها مؤصما في الملكه الارتباط
بروابط وثيقه مع اي شخص الا وافتعت الهييه كفابيا علي تلك الروابط الوثيقه.
ه) يجب ان تفتع الهييه قبل موافتها علي اي روابط وثيقه مع الموق او مركز الايداع في
حال كان اي منها مؤصما في الملكه بانها لن تعيق فعاليه الاشراف علي الموق او
مركز الايداع، او عملياته، او التزامه بالنظام ولواحده التفينيه.
والا كان الخخص ينوي الارتتباط بروابط وثيقه مع سوق او مركز ايداع - في حال كان
اي منها مؤصما في الملكه- من خلال امتلك اكثر من نصف راس مال اي منها
او المبشره علي تشكيل مجلس اداره اي منهما، فاللهيه الا قررت الواقفه - وفقا للفذره
(د) من هذه اللاء - ان تضرض الشروط والقيود التي تراها منعسبه، بما في ذلك الاتي:
عرض اسماء المرضين لشغل عضويه جالمس اداره ذلك الشخص علي الهينه لاخذ
مواقتهها علي ترشيحهم قبل انتخاب الجمعيه العامه للمساهمين لم.
الحصول علي موافقه الهبه قبل تعيين مмен تنفيذي لذلك الشخص.
الحصول علي موافقه الهبه المسبعه علي اجراء اي تغيير في هيكل ملكيه ذلك
الشخص يزيد علي نصيه (١٠١).
الحصول علي موافقه الهبه المسبعه علي اجراء اي تغيير في ملكيه ذلك الشخص
ي المسبق او مركق الاياب.
ي استعمال الهبه كشابيا فور حيود اي من الاتي.
اعضاء المبري التففيي لللك الشخص، او تدييم استغالفه.
ب. عزل عضو الجهل الاداري لللك الشخص، او تدييم استغالفه.
ح. صوير حكم ضد ذلك الضخ - او ضد الموقي او مركز الايداع التابع له -
لخالفه انظمه تحكم الخدمات الماليه، او نظام الشركات، او انظمه
الافلامي، او اي مخالفه اخري تتعلق باحضال او اي تصرف مثل بالزهاه
والامانه، او فرض اي عثوبات نتيجه الهرب المعهد من الزكاه او الضرايب.
د. اي مساله اخري عنن جوهريه لشراف الهينه علي الموفي او مركز الاباع.

هوليه المودان المالي
Capital Market Authority
(1) يجب علي الشخص - المشار اليه في الفتره (1) من هذه الماده - الفهم بان يضمن علم
الخطي ايمرفات فت توشي مسلامه المثوف وحمابه المثضرين، او يك اداره مخاط
الاعمال والخطض المنضيليه لموقي او مركز الابداع.
اللغه الخامنه عشره: متملبات الاشعار وصلاحيات البيثه
(1) يجب علي الموق ومركز الالباع الالزام بمطلبات الاشعار المنصوص عليها في المحق
(٢) من هذن اللاتحه.
ب (٢) يجوز للهيثه عند تصلم اشعار بموجب الفقره (٢) من هذه الماده القيام بالاتير:
(١) ان تطلاب تقدمها اي معلومات اضافه تراها الهيثه ضروريه لاجراء التقييم المنصب
للمملكه.
٢ فرض اي ضروط او قويد او مطلبات اخري علي الموفق او مركز الايمان، بما في
ذلك التقويد علي قايمه الاعمال المرخص له في معلمها، التي تري الهيثه في جدود
المعتول انها ضروريه لمعاجبه اي حاله تنشا عن اي ممالكا ثم الاشعار عنها بموجب
هل المله.

© هزه الملوق الماليه
Capital Market Authority
الباب الرابع
الموكمه
الله المبادره عشره: احكام عامه
(1) يجب ان يكون لدي الموق ومركز الادياع ترتيبات حوكمه موتعه نحد بشكل
واضح ومباشر هيكل مجاس اذا انهما، ومهامه، وتوزيع الم魁وليات، والقصامل
الاداري، وتاخذ البيه ترتيبات الحوكمه في الاعطار عند الخريض، ويجب ان يخصص
الموق ومركز الادياع عن تلك التريبات لاعضايه والعموم.
ب. يجب ان تشغل ترتيبات الحوكمه الموينه للموق ومركز الادياع علي التريبات اللازمه
لقدقيق اهداف الحوكمه ليهما، وتطوير مياسات الحوكمه الخاصه بهما،
واجراءات الاشراف علي تلك المباسات والنظام، ومراقبه تطبييها، ومدي قاعليها،
و تعديها عند الحاجه.
ج) يجب ان تشكل مسيفات واجراءات مجال اداره الموق ومجاس اداره مركز الايداع
علي اجراءات لخدميه ومحالده واداره تمارض المصالح الحتمل لاعضاء مجلس اداره
الموق او مجلس اداره مركز الايداع.
د) يجب الا يخل عدد اعضاء المجلس المستقلين في مجلس اداره الموق او مجلس اداره
مركز الايداع عن عضويين او عن ثلث اعضاء المجلس، ايها اكثر.
ه) يجب ان يكون لدي اعضاء مجلس اداره الموق ومركز الايداع فهم واضح لادوارهم
يق الحوكمه، وان يكونوا قادرين علي تخصص في كفاف لانجاز مهامهم، وان
يكون يزمكانهم تطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وان تكنون ليسهم حوافر كافيه
لاداء دواعهم.
و) يجب علي الموق ومركز الادياع - ككل فيها يخصصه - عرض اسماء الرفدحين لثغل
عضويه مجلس اداريتها علي الهييه لاخذ مواقتها علي ترشيعهم قبل انتخاب الجمعيه
العامه للمساهمين لم.
ر) يجب علي الموق ومركز الادياع - ككل فيها يخصصه - الحصول علي موافقه الهييه قبل
تعين مدين تفيدني لاي منهما.
ج) للهيه ان توف منوبا او اكثر ب مصغفه مراقبا لحضور اجتمع مجلس اداره الموقي او
مركز الادياع: للاتاكد من تطبيق احكام النظام.

هييه المودوف المالييه
Capital Market Authority
الملاء صابه عشره: توزيع المسؤوليات
(1) يجب ان تخدم تريبات الحوكمه الاستغلال الوكافه لوظايث الرياضه، مثل اداره
الخاطر والمراجعه الباحثيه.
(ب) يجب علي الموقومركز الابداع وضع التريبات الخاصه للمحافظه علي التوزيع الواضح
والملاكم للمسؤوليات الرييسيه بين الجهاز الاداري وكفر التغذيدين; لتحقيق الاتي:
(1) تحديد من يقول مسؤوليه كل وظيفه.
(٢) المراقبه والاشراف الكافيه علي اعماله وثثوونه من قبل الجهاز الاداري وكفر
التغذيدين.
(٣) تجبث العاملات غير الشروعه او غير المصرح بها، والحد من تنفيد موظف عمليه
معينه بالكامل منفردا.
(٤) المراجعه البوريه للمسؤوليات والهمام للحد من احتمالات تمارض الصالح.
(٤) يلزمج ماجس اداره المسوق ومركز الايداع بترتيب التوسيل المسؤوليات بحسب الفقره (ب)
من هذه المله، وعليها الاشراف علي وضع النظام والاجراءات الرقابه والاشراف علي
تغينها.
المله الثامنه عشره: لجان مجلس الاداره
(١) يجب علي الم社会学 ومركز الاياب تشكيل لجنه للمراجعه وفقا لاحكام النظام ونظام
الشركات ولوايجها التغينيه. كذالك يجب علي مجلس اداره كل من الم魁ق
الاسميه ومركز الاياب تشكيل اللجان المنصوص عليها في الفتره (ب) من هذه الماده
بحد ادني واي لجان اخري تحديها الهبه، وان تالغفتلك اللجان من الاعضاء الملتمين
من ذوي الهلاه والخبره والمحرفه بانشطه واعماله، ويجوز ان تënضمن تلك اللجان اعضاء
مجلس الاداره عند الحاجه.
(ب) يجب علي مجلس اداره المسابقه ومركز الاسباع تشكيل اللجان الثالثه، بحر
ادني:
(١) لجنه التثبيحات والticaفات.
(٢) لجنه المخاطر.

هييه السعوديه الماليه
Capital Market Authority
ويجب ان يكفون لهذه الجان - واي نجان اخري يريج مجامس الاداره انها متاسيه -
مصؤوليات واجراات محدده بوضوح، وان توبيي جميع التزارات الصادره عنها والامس
التي صدرت تلك التزارات بناء عليها.
ح) للهبه فرض اي شروط او قيود علي عضويه الجان المنشره عن جالم اداره الموف
ومرك الايساء، بما يك ذلك اشتزاط الحصول علي موافه الميه المسته علي تدكيل
اعتشاها.
اللاء التلسبه عشره: مراقبه الدولات
ايجب علي الموفي - عند تلقها طلبا من الهينه - انشاه وطيفه مستقله المراقبه الدولات
بمبزوليات وصلاحيات محدده، وان تجهز بموارد كفايه، وان تنع محلاحيه الدخول
الي خثم الدول، وذلك لفرض الحفاظ علي مملامه الموفي وكفاها وتحقيق حمايه
المعشورين.
بها اللهمه صلاحيه الدخول الي خثم المداول ومراقبه الفاولات; وذلك لفرض تطبيق النظام
والوايحه التفينيه.
الماده المشرون: التطم و الاجراءات الرقابيه
يجب علي الموق ومركز الاياب وضع التطم والاجراءات الرقابيه المنسبه لاءمالها
والحافظه عليها، وان تكتون كافيه لموكيفها من الالتزام بالنظام ولواحده التفتييه.
ب- كين جنس اداره الموق ومركز الاياب ممنوولا يشكل رييس عن الالتزام بالنظام
والوايحه التقنيه وجعيع التطالبات النظاميه الاخري.
(١) يجب ان تثممن النم و الاجزاءات الرقابه المظل اليها في الفقره (٢) من هذه الماده
الاتي:
(١) مهامات وشم ممالجه تعلرض المصالح، بما في ذلك تحبين حالات تعلرض المصالح
التاممه والJuحتمله بشكل فمال وجماجها.
(٢) مهامات وشم شامله لامن المعلومات والامن الذي; للتصامل مع الفقرات والتهيبات
الحتمله.

هزيه الموفون المالي
Capital Market Authority
المله الحاديه والشرون: وظيفه المطابقه والالزام
يجب ان يكفون لوطيفه المطابقه والالزام لدي السوق ومركز الابيع معموليات وصلاحيات
واضحه، وان تجهن بموارد كافيه، وان يممل فيها افراز اكفها، وان تكتون ممنتظا بشكل
كافر عن الاداره المليا والادارات الاخري.
المله الثانيه والضرون: وظيفه اداره المخاطي
يجب ان يكفون لوظيفه اداره المخاطي لدي السوق ومركز الاياب معسوليات وصلاحيات
واضحه، وان تجهز بموارد كافيه، وان يمعل فيها افرز اخفها، وان تنمتع بالاستقلاليه
وامكفاييه الوصول الباشد الي workplace الاداره.
المله الثالثه والعشرون: الريط مع صوق او مركز اياب او مركز مظاصه
يجبو لسوق ومركز الاياب الرياض مع صوق او مركز اياب او مركز مظاصه او اي
جهه اخري داخل او خارج المملكه، ضريطه و ضع ترتيبات وفاييه مناسبه تشمل التوثيق
الواضح لنطاق الريط وحدود، وحدب المظاهر الناشيه عن الريط وارتها. وان تقوم
علي امساس قانوني واضح بسمع الريط ويهف الحمايه لجميع الامواق ومراكز الاياباع
ومراكز المتاحه ذات العلاقه.
ب) يجب علي مركز الاياب اعل عند الريط مع مركز اياب اعل و نظام تسويه اخر تثميم مخاطر
المسوله والاثمان للطرفين ومراقبها واليها، والثاك من اي منح للاثمان بين
اطراف الريط مقطي بضمانات ذات مخاطر مسوقيه والثماييه متغضبه بنا علي تثميم
داخلي يدريه مركز الاياب بشكل موضعي، وان تكون قابله للتحويل من دون اي
فيود تنظيميه او قانونيه او معاليات من جهات اخري قد تؤثر في تسبيلها، وان يكون
لها بيانات مسطر موثوقه منشوره علي امامي دوي.
اللغه الربعه والمشرون: تكليت جهات خارجيه
I) يجوز لموق ومركز الابياع تكاليف جهه خارجيه بالدا - مهام محبده، وعلي شكل منها
عند تكاليف جهه خارجيه بمهام جععيه الالتزام بالاتي:
(١) وضع ترتيبات وفاكينه مناسبه تشمل:
٢. ممنوليات workplace لادره وكيطر التغينين لدي الموق او مركض الايداع
و ادوا لهم.

العربيه المطلوبه
Capitol Market Authority
ب. تقييم ما اذا كانت الجهه المكلفه مناسبه لاداء الوظيفه، او الهبه موضع
الكتاب، مع الاخذ في الحصيان درجه المصوليه التي تخطي عليها.
ج. التوثيق الاضح لدي التكاليف وحدوده، والزامات ومصوليات الاطراف،
ومعايير مسريه المعلومات.
د. وضع التريبيات الملصيه للاشراف علي التكاليف ومراقبه تنفيذ الجهه المكلفه
للوظايف او الهام وضمن استمراريها، وان تنفذ تلك الجهه مخطاليات
لا مستمريه الاعمال مماثله تلك المفروضه علي المصف او مركز الايداع.
ه. وضع معايز لتقييم مخاطر تكاليف الجهه الخارجيه علي المصف او مركز النها تنضم
الا يمين تكتاليف الجهه الخارجيه البينه عن الاشراف الفمال علي المصف او
مركخ الايداع، او اعمالها او عملياتها او التزامها بالتعلم ولوايحده
التقنيه.
و. اذخال اجراءات تصحيحيه مناسبه عند ظهور اي خلل في مستوي اداء الجهه
الكتافه بالوظاش او الهام.
(٢) ان يثاك ماجس اداره الم社会学 او ماجس اداره ميركز الاياب ان اهام التي تكلف
جهات خرجيه باد الله تمتوعيه جميع المتطلبات التي يجب استيفازها في حال تاديتها
داخليا لدي الم社会学 او مركز الاياب. ويجب ان يكون لدي الم社会学 او مركز الاياب
ترتيبات صارمه لاخيار الجهلت الخارجيه والراقبه الدقهyo اللهوا واليه
اسفدها، ويجب ان تقدم الم社会学 او مركز الاياب جميع المعلومات اللازمه
للمدين البيه من تدييم مدي التزام اداء الجهلت الخارجيه للكي الهام بهذه
اللغه.
( ) ١
من التزاماتها النظاميه.
المله الخامصه والمشرون: المراجعه
للهينه اصي لر تعليمات الي الصوق او مركز الايداع بضين طرف ثالث لاداء اعمال المراجعه.

العربيه الموقع الماليه
Capital Market Authority
الباب الخلاس
الQRADIE و الاجراعات
المله المبادره والعشرون: القواعد والاجراءات
(1) يجب ان يكفون للموفي ومركز الابيان - ككل فيها يخصه - قبل بي ممرطه اعمالها
قواعد واجراءات وعمود و Addisonه ومفهومه مع احكامالنظام ولوايحده
التقذيبيه.
ب) يجب علي الموق ومركز الابيان - ككل فيها يخصه - عند اعده مقترح لشاريع قواعد
او اجراءات او تعديها الالزام بم鬚لبات للحق (٢) من هده اللاتحه.
للموق ومركز الابيان صلاحيه وضع الاجراءات التقنيه اللازمه لQTفين احكام القواس
الشر اليها في الفقره (٢) من هده المله وتدليلها، وذلك بما يغوافق مع احكام النظام
ولوايحه التقليديه، علي ان تشعر الموق ومركز الابيان الهيثاء بها تمتزم وضعه او تعديله
من اجراءات قبل تلاشين يوما تصويبيا علي الاقل من التاريخ المستهدف نفاؤها في.
د) يجب علي الموق ومركز الابيان التاكد من تطبيق القواعد والاجراءات - المظار اليها
يق هان لغه - علي امام مستقمر، بما يك ذلك مرافيه التزام الاعضاء لبيعها بثلك
التواعد والاجراءات.
الملكه الصابعه والمشرون: متطلبات المطلوبه فيها،
يجب علي الموق ومركز الابيان - كل فيها بخصه - وضع شروط ومعطلبات العضويه فيها.
مع مراعاه الاتي:
(1) الحفاظ علي ممله وكفاءه اعمالها بما يتناسب مع المخاطر التربطه بها.
٢) الوصول المادل واليمير الي الخدمات المقدمه من قيلها، مع مراعاه الاعتبارات المطلقه
بالخطر
(٢) التاكيد من توافر التطالبات النظاميه والثاليه والTشفيليه لدي الاعضاء فيهها لادا
الزاماتهم نجاهها وتجاب الاعضاء الاخرين، علي ان تشمل التطالبات الاتي:
ا. حصول العضو علي التراچيس الي العضو الي تثميل التطالبات الاتي:
ب. ان الانظمه او الواقع التي يخضع لها العضو ان تعييق التزامه بمطالبات العضويه في
حال كونه مؤمسا خارج المملكه.
,

العربيه الم鸥 والمالي
ج. قدره العضو وجاهزيته لاستخدام التمم وانخدمات ذات العلقه، بما في ذلك قدراته
التقنيه.
(١) اثر قبول العضو، في سلامه وكفاء اعمال الم秒قي او مركز الايداع.
(٥) التاكد من التزام العضو بمتطلبات العضويه بشكل محفتر.
اللاء الثالثه والعشرون: التدريب
يجب علي الموق ومركز الايداع توفير التدريب اللازم لشكن الاعضاء من فهم قواعدها
واجراءاتها والمخاطر المساحيه العضويه.
الملاء الثامعه والمشردون: شروط ادراج وتبول الاوراق الماليه
(١) يجب ان يتوافر لدي الموقع الذي الموقع الخاصه بشروط ادراج وتداول الاوراق الماليه، واللقن
الغوي المتقطع للمعلومات المعلقه بالصفحات النخنه للاوراق الماليه المزوله في الموق،
وKDNLLK LTRAM مPSYRIY الاوراق الماليه والمساهمين والاعضاء بالاقصاح للموق عن
المعلومات التي تري الموق انها ضدوريه، والضوابط والاجراءات المياميه التي تمسح
لؤسميات الموق الماليه من غير اعضاء الموق بثغفها صنغطتها في الموق.
(ب) يجب علي الموق التاكب من عداه متطلبات الادراج وكفافيتها وشفافيتها، وفقاع
الشراول، والياته الفنيه، ومعلومات الاوراق الماليه المرجه في الموقه، والاتكب من
تحقيقها لسلامه الموقه وحمايه المنضمين.
المله الثالثان: قواعد تعويه المنظرعات
يجب ان يتوافر لدي الموقه ومركز الابياع - كقل فيهما يخصه- قواعد لضويه الملواعات بمن
اعضاء الموق، وبين اعضاء مركز الابياع، وبين هؤلاء الاعضاء وعملاتهم.
الله الحاديه والثلاثين: قواعد التمر واجراات
يجب ان يتوافر لدي المسوق الامسيه ومركز الادياع قواعد وايجارات التمع، تضمن
لها الاستثمار في الوفاء بالتزاماتها وتعزيز مواردها في حال تعتر ا眼睁睁ها،
والاقصاح للعموم عن جوانبها الرييسيه بحد ادني.
(ب) يجب ان تكنون الصوق الامسيه ومركز الادياع علي اسعداد كاف ل تغذين قواعد
واجراات المثل المشر اليها في الفقره (٢) من هذه الملاه، بها في ذلك الاجراءات
التذذيريه المنصوص عليها في تلك التواعد والاجراءات.

العربيه الم鸥يه
(٢) يجب ان تënضمن قواعد التغش واجراءاته لحرك الاياب اجتها احضوا الخماش والحد من
مخاطر الصيوله، وان تënضمن اليه تënضن اخبارات دويريه مع الاطراف المييه للاتك من
فماليه تلك الاجراءات.
المله الثانويه والثلاثون: الدخول المباشر الي شطم الموفق
الموقي لتحوق اتحه الدخول المباشر الي شطم الموقي بعل الحصول علي موافقه البينه.
با اذا اععرمت الموق اتحه الدخول المباشر الي شطم الموق، فيجب ان توفاري لبيها
الترتيبات الفعاله للدخول المباشر الي شطم الموق، واداره المخاصر النشيه عنها: وذلك
لفرض التاكيد من الحفاظ علي عده الشاويل وانظام الياته الفنيه.
الملايه الثالثه والثلاثون: صناعه الموق
الموق اتاحه نشاط صناعه الموق، ويجب علي الموق الامسيه الحصول علي موافقه
الهبه قبل اتاحه ذلك النشاط.
ب) الا اعتزمت الموق اتاحه نشاط صناعه الموق، فبجب ان توافر لديها الوضع
والاجراءات والثمم الفعله لشطاص صناعه الموق واداره المخاطق النشته عنه، وان
تؤكب بشكل مستثم من استغفاء صانع الموق للتضم م والاجراءات والتقييات الخاصه
بصناعه الموق.
الله الربعه والثلاثون: قواعد مركز الابياع
يجب ان يتوافر لدي مركز الابياع الواعد والاجراءات الصليعه والغاعه التي تضمن
كفايه عمليات تسجيل الاوراق الماليه المتاوله في الموق وتمويها بصوره نظاميه.
(1) يجب ان تتضمن قواعد واجراءات مركز الابياع - بحد ادني - الاتي:
تحييف القواعد والاجراءات المنسيه لحمايه الاوراق الماليه الموقعه لدي مركز
الايجاب بما يحمي حقوق مصدري الاوراق الماليه وحاملها، بما في ذلك وضع
الملمرسات الحامسيه الفعاله التي تضمن حمايه حقوق مصدري الاوراق الماليه
وحاملها من اي اخطاء في عمليه التصجيل.
٢ مطلابه مسجلات الاوراق الماليه المروعه لدييه مربه يوميا علي الاقل.
Y

©
Capital Market Authority
(٢ اجراءات معالجه تعتر اعضاء مركز الايداع والاقصاح عنها بما يضمن قدره
مركز الايداع علي احtaوء الخمنار والحد من مخاطر الصيوله والامستمرل في قاداء
الزاماته.
(٤ اجراءات تمدييل ملكيه الاوراق الماليه والرهونات والمطالبات المطلبات بها، وفتح
حسابات ايجاح الاوراق الماليه، وايجاح الاوراق الماليه فنيها، وتمويه الصفقات المنفذه
عليها.
اللاء الخامسه والثلاثين: تعليق المضويه والعازها
(1) يجب ان يتوافر لدي السوق وميركز الايجاب - ككل فيه يخصه - اجراءات تعليق المضويه
واغاثها.
(ب) يجب علي السوق ومركز الايجاب - كقل فيه يخصه - قبل تعليق المضويه او العايها
بموجب الفقره (٢) من هذه المثله اشعار العضو المني، واتاحه الفرصه له للرد، وتوثيق
ذلك كفابيا.
(٢) يجب ان يënضمن فدرا تعليق المضويه او العايها بموجب الفقره (١) من هذه الماده بيانا
واضحا لمساب الترار.
(د) يجب علي الموق ومركز الابيع اشعار الهييه فورا عند تعليق عضويه احمد اعضايها او
العايها.
( ه) للهييه اصدار تعليمات الي المسوق او مركز الايجاع بESCOيله عضويه عضويه او القايها.
المله الممله والثلاثون: الاقصاح عن التواعد والاجراءات واليموم
يجب علي الموق ومركز الايجاع - ككل فيما يخصه - الاقصاح للعموم باللمن المزينه
والانجليزيه في موقفهها الالكتروتين - او اي وسيله اخري تحديها الهييه - دون متعايل عن
المعلومات الاتيه:
(١) قواعد الموق ومركز الايجاع - ككل فيما يخصه.
٢) التطابيل المالي علي مصفوي الخدمات الفرديه التي يقدماتها علي ان يثمنص وصفا موجزا
لحكل خدمه منها، بالازحفه الي مسبساتها بشان اي خصومات مضحه.
r r

هزيه المودوف الماليه
Capital Market Authority
المله المسابعه والثلاثون: الضراول غير التخط
يجب علي المسوق وضع ضوابح للحن من مخاطعت تنفيد او امر بسمع غير اعتيادي او ضمن تنطاق
سعري واسع، واليه كشفها وماتجتها وحالات اليانها.

National Center for Archives & Records

العربيه الملوثيل
Capital Market Authority
الباب المساس
عمليات الموق
الاده الثامنه والثلاثون: طرح ولدراج الاوراق الماليه للشركه التابضه
لا يجوز للموق المسابقه ادراج اوراق ماليه مصره من قبل شركه قابضه او تابعه
١١، ما لم تضع الموق ترتيبات بها يحقق الاتي:
(١) معالجه حالات تعلرض المصالح الناشيه عن لدراج تلك الاوراق الماليه بانتصاف.
(٢) ضمان سلامه تدول تلك الاوراق الماليه وعقود المنقطات المينيه عليها.
المله التلسمه والثلاثون: الالتزامات المضمره للمصدرين
(١) يجب علي الموقي الامسيه وضع تاطم وترتيبات مناسبه تمدك مصدري الاوراق الماليه
الشر دوله في الموقي من استشفاء التزامات الاقصاح المضمره.
(٤) يجب علي الموقي الامسيه معرفه استشفاء م صدري الاوراق الماليه المطلوبه في الموقي
للاقزاماتهم المضمره وفقا ل TEOAS علي الموقه واجراها وما تحده البيه.
الملاز الاربعون: التصيري والاقصاح
(١) يجب علي الموقي التاكي من كون اعصار الاوراق الماليه تمل حاله الموقي الفعليه،
وذلك بناء علي اجراءات وتعليمات محده مبيتا من الموق و تحت اشرافها، وان يصع
عنهها وفقا لمعايز تحديها الموق، وان تخدمن حالات谢谢你 المmbي.
(١) يجب علي الموق الاسميه التاكين من تحبب اسعار الاوراق الماليه بناء علي المرض
والعلب، وان تبين لمشرككن تغاتج اوام الدوي، بما يكد لحديم سمر الامر
وحجمه، وما اذا كان الامرسين في العسوق، وجميع المعلومات المؤثره في الاعسار.
ج) يجب علي الموق الافضاح عن بيانات تففيض السفقات تجميع الاعضاء بشكل مسبو.
د) يجب علي الموق ان تودر للعموم دون متابيل بيانات التداويل الاساسيه -مها في ذلك احجام
الصفقات وقيهها - خلال خص عشره دقيقه بحد اقصي من وقت psps من وقت الدول الفعلي:
لحضيق شفافيه التاميلك لغبي المشترك من في خديمات المعلومات لبها.
ه) يجب علي الموقي توجيه صيغه البيانات المختاركه في خديمات المعلومات لrbeها.
و) يجب علي الموقي توفي للمعوم امعكنانيه الوصول الي الاتي:
(١) بيانات سجل الاوامر.

هيلت الموفون المالي
Capital Market Authority
(٢) البيانات التاریخيه للدول علي ان تخدم بحد ادني بيانات تداولات الاوراق الماليه.
المله الحاديه والاربعون: الاخصام الزمنيه
(١) يجب علي المثو التاكيد من مزامنه الوقت والثاريخ ٤ كافه التلم بيه مع بعضها
البعض، ويشمل ذلك الختم الزمني علي اشعارات تغيير الصفقات، واشها البيانات وتقلها،
وسحلات المراجعه.
ب ( يجب علي المثو ق و ضع اضام زمنيه علي جميع الاوام المخلله والمنيه واللقاه، فور تميلم
العلومات من الشم م ذات العلاقه.
ح) يجب علي المثو ق و ضع اضام زمنيه علي جميع الصفقات المنظمه، فور حثود المطابقه في
الثمم ذات المله.
د) يجب علي المثو ق تزويب الاعضاء فيها بمعلوات الاوام المخليه والعلاقه والصفقات
المنظمه بشكل فوري: لمسكين الاعضاء من تففيض الضوابط المنسبه لراقبه المخاطر
وادارتها.
المله الثانويه والابويين: وحدات تتبين الصين
يجب علي المموقه الاساسيه تحديب وحدات تغير الممن للاوراق بالليه.
المله الثالثه والابويين: الحدول الخول الزمي
يجب ان يتوافر لدي المموق الاساسيه التي تبيح المدول الخول الزمي التقييات اللزمه للحد من
مضاطرهها علي مسلمه المموق.
المله الربعه والابويين: الرقابه علي المموق
يجب علي المموق الالزام بالاتي:
(1) وضع اليات لمراقبه المموق، بما في ذلك تحديد حالات اضمطراب المموق والمواقب
المخافه.
(٢) توزيع الهييه باليات مراقبه المموق المظل اليها في الفقره (١) من هذه الماده، بما في ذلك
اليه تعليق الشول وفقا لاحكام النظام ولوايحه التغذيه وقواعد المموق، واليه
الغذاب الصحي، والاجراءات المقصمه في خلال توافر ظروف يحمل ان تؤدي الي
اشطراب الموق.

هزيه السودن الماليه
Capital Market Authority
المله الخامعه والاربعون: تعليق الفرا
اللهيه - وفقا لاحكام النظام - اصدار تعليمات الي السوق بمعلي نشاط اي جامنه تداول او
تصويرها او تمييدها او تعديل وفقها، وتعليق نشاط الداوان في ويرقه ماليه واحده او اكثر.
YV

© هزه السودو العاليه
Capital Market Authority
الباب السابع
عمليات مركز الايدان
الله العاصمه والاربعون: حسابات الاوراق الماليه
يجب علي مركز الايدان ضمان كفايه عمليات تمجيل الاوراق الماليه وتصويها، بما في ذلك
القيام بالاتي:
(١) اتخاذ تدابير القصويه المنسيه للتحقيق من المضغات المنفذه ووضع اطار عمل لتحييم
مخاطر حفظ الاصول.
(٢) التاكد من ان تطم الايداع والضويه تفرح الحمايه الكافيه للاعضاء، بما في ذلك
تحييل الاخطام الزمنيه.
وضع النم ولاعضاط بالمجلات والخصبات التي من شانها ان تمدك، في اي وقت
ودون تاخير، من الفصل بين حصابات كل عضو من اعضانه في مركز الايداع، وبيتها
وبين الحسابات العايده لدرك الايداع.
الاعضاط بالمجلات والحصابات التي من شانها ان تمدكن عضو مركز الايداع من
فصل اوقه الاليه عن الاوراق الماليه العايله، لمعلكه.
حظر الصعب علي المكشوف والارق صبه المينه في حصابات الاوراق الماليه.
تمكن المنشور من الوصول الي حصابات في مركز الايداع والاوراق الماليه الملوكه
له، والحصول علي كشفت عنها وفقا ل近期 اعي مركز الايداع.
(٢) تمكن المضمر من الحصول علي نسخ من سجل ملكيه الاوراق الماليه الصلاره عنه.
اللافه الصابه والايوبن: اصول مركز الايداع
١) يجب علي مركز الايداع وضع القواعد والاجراءات اللازمه لضمان حفظ اصوله لدي
اشخاص اعطاريين مرخصين وخا ضعين لرقابه والاشراف، ولابهم ممارسات محاسبه
فتماله واجراءات للحفظ وضم ابط د اخليه تحمي تلك الاصول بشكل كامل.
(١) يجب علي مركز الايداع حفظ الاصول بطريقه تضمن له الوصول اليها بشكل فوري.
(٢) يجب علي مركز الايداع اخصاب المترشات للبنوك التي تحفظ بالامول التقديه
لركز الايداع، اخذ في الاعتبار تمثل علاقه مع اي منها.
(٤) لا يجوز لركز الايداع حفظ الاصول الا من خلال اي من الاتي:

العربيه الملواقب
Capital Market Authority
(٢) مركق الارباح فraca بخطف الاصول داخل المملكه، وفقها يثقل بخطف
الاصول خارج المملكه مراكن ايدان الاوري الماليه ونظم تصويه الاوري الماليه التي
يري مركق الاربان انها تذم وسايل حمايه وضمانات مماليا لوسايل الحمايه
والضمانات التي تدهها مراكز الايداد داخل المملكه.
(٢) البنوك المركيزيه، والبونك اذا كفاعت الاصول تغييه، وذلك مسوا اكتاب تلك
الجهات داخل المملكه وتخضع لاشراف البنك المركزي ام خارج المملكه ويري
مركز الايداع انها تقدم وسايل حمايه وضمانات مماليه لوسايل الحمايه
والضمانات التي تقدمها البنوك وصايل حمايه وضمانات مماليه لوسايل الحمايه
(١) يجب علي مركز الايداع وضع استراتيجيه لل'esشطه الاشراف البنك الي تركيز.
(٢) يجب علي مركز الايداع وضع استراتيجيه لل'esشطه الاشراف الي ذلك الي استثماره،
شريطه الاتي:
(١) ان تكتسق مع مساهمه لاداره المخلاط.
(٢) ان تكتون تلك الاستثمارات في التقدم فقط او اتوات ماليه عاليه المسيوله ذات حل
ادني من مخاطر المسوق والاشمان، ويجب ان تغراف امكثابه تمييل تلك
الاستثمارات علي نحو صريع مع اقل تاثير مسلي في المسر.
الماده الثامنه والاربعون: مسلات مركز الايجاب
يجب علي مركز الايجاب ارسال تذير عن الربوتات والمطالبات الميويه في مسجله المثلمه
بالاوراق الماليه الموعده لديه، الي الهييه والموق العنيه خلال واحد وعشرين يوما من نهايه ربع
المده الماليه لرحكت الايجاب، علي ان يثمصل ذلك التذير علي الاتي:
(١) اي تخص في مسحلات مركخ الايجاب.
(٢) ايي نصعا منه عنه في المعلومات المخطه في سجلات مركخ الايجاب.
r9

العربيه الموقوع الماليه
Capital Market Authority
الباب الظمن
الغظلي
المله التلمسه والاربعون: اداره المخلاط
(١) يجب علي الموقومركز الاسباع وضع مسبات ونظام واجراات لتحديد المخلوط والحد
منها، ومراجعه ذلك علي اساس مستمر، ويجب كذلك علي الموق ومركذ الاسباع
تحسين المخلط الناشيه عن الروابط مع الجهاد الاخري، وتطوير الاوت المنسبه للحد
منها.
(ب) يجب علي الموق ومركذ الابداع عند معامستها اعمالا خارج الملكه تحديد المخاطر
المحتمله في حال الشارض بين الانظمه التي يخضعان لها والحد منها.
الماده الخدمه: تحديد واداره المخلط التضييليه
يجب علي الموق ومركذ الابداع تحديب ومراقبه واداره مخلط مصادر المخلط التضييليه،
ووضع مقياسات واجراءات واضحه لمعالجهها، علي ان تثمل الاتي:
(١) تحديد جميع نتا ط الالغفره والمثوره في العمليات المختلفه، يظضمن ذلك
العمليات الناخبه بها في ذلك - علي سبيل المثال لا الحصر - اوجه القصور في نظم
العلومات الخاصه بهما، وعدم كفايه عمليات الفحص من قبل الموظفين، وعدم كفايه
الرقابه علي النلم والميلبات، والاحيا اذا خار جيه بها في ذلك - علي سبيل المثال لا
الحصز - اخفاف مقدمي الخدمات الرييسيه، ووفقع الكوفرات طبیعه.
تقييم الطبعه المثنيه للمخاطر التغذيه للمخاطر التغذيه التي تواجهها علي اسماس مستمر.
تحليل تناظر الضعف المحتمله، وتنفيذ اليات البقاع التسميه.
اللغه المحليه والخدمون: خطه استمراريه الاعمال
(١) تعت خظه استمراريه الاعمال عنصرا اسمابيا في اطار اداره المXاظر في السوق ومركز
الاياب. ويجب ان تكنون جميع جوانب خطه استمراريه الاعمال موتطه بشكل واضح
وكامل.
(٤) يجب ان تثنيل خطه استمراريه الاعمال للمسوق علي الاتي:
(١) تحديد ومعالجه الاحيات التي يحصل بشكل كبين تؤدي الي تعمل الماليات.
بما في ذلك الحوادث التي قد تعيب اضطرابا كفيرا او واسع التطابق.

© هزه السودق الماليه
Capital Market Authority
(٢) اهداف محدده وواضحه تتلاولي الذبابير التي تمنع تعمل المهايات الرييسيه،
والمسلمات والاجراءات التي تحد من تاثير حوادث العمل من خلال المساح
بالاستثماده الصريعه واستثناف عمليات الموقي ي وقب كاف عبت الموقب. ويجب
ان يكون الموق قادرا علي استثناف العمليات دون تاخر.
(٢) اعداد نص احظيه لبيانات الاعمال والالتزام المربطه بنظم القيال.
(٢) يجب ان تثغصل خطه اصفرريه الاعمال لموق الامسيه ومركز الايداع - اشراب اليها
(٢) من هذه المله - علي انشاء موقع ثانوي خارج موقعه الرييس بموارد
والمكانيات ووظايث كفافيه، وترتيبات توظيفيه مناسبه، بحيث لا يثاث باي اعمال
واسعه النطاق، ويمحم لموقع الثانوي بالقيام بالعمليات اذا لزم الامر، ويجب ان توافر
علي الموقع الثانوي الخدمات الضروريه والرييسه لواء الوظايث بشكل متلعب مع
وقتaltedعضاء الحديد بواسطه المسوق او مركز الايداع، الذي يخلاب ان تمكن ضم
تظنيه المعلومات من استثناف العمليات خلال مساعين من وموقع العمل بحد ادني
واستكمال عمليات الضويه - ضي في الحالات الضويي- قبل نهايه عمل اليوم الذي
تمل فيه العمل، وعلي المسوق ومركز الايداع اختبار هذه الاجراءات بشكل ديري.
اللاده الثانيه والخدمون: تزتيبات اداره مخاطر الاعمال العامه
(١) يجب ان تكون لدي المسوق ومركز الايداع تزبيات لاداره مخاطر الاعمال العامه
ومراقتها، ويجب ان تتضمن تلك التزبيات ما ياتي:
(١) تحديد مصادر مخاطر الاعمال العامه واثرها الحظل في عمليهها وخدماتها،
مع مراعاه الخصايح المباشره والتوقات الحاليه المضغليه حيثها اممكن.
(٢) ان تاخذ في الاعطار مجموعه من الادوات، مثل تقييم اداره المخاطر والرقابه
الدا خليفه، وتحليل الاضحابات، وتحليل الاضجابه لاداره مخاطر الاعمال العامه
(ب) يجب علي الموف ومRKZ الاباع ليلغ البينه فورا باي تغيرات جوهريه في سبلصه اداره
مخاطر الاعمال العامه الخاصه بهما.
المله الثالثه والخدمون: اداره مخاطر الاعمال العامه
(١) يجب علي الموف ومRKZ الاباع - كجز من ادارتهما لخاطر الاعمال العامه - ان
يحفظها بصليه الاصول المايله التي تمدكنهما من مواصله عملياتها كمنشه قايمه
يخال تحلما لخماسر اعبال عامه.

هزيله الموفون الماليه
Capital Market Authority
بنا عند تحديب مقدار صابي الاصول الممالله الذي يجب ان يحتفظ به الموف ومركز
الاياباع، يجب عليهما ان ياخذنا في الاعتبار اليه المزمه لاستعاده العمليات
والخدمات الرييسيه لها.
حا اذا كان مقدار صابي الاصول الممالله الذي يجظظ به - في وقت من الاوقات - اقل
من الطلب المطلوب بموجب الفقره (ب) من هلاء الماده، فيجب علي مجامس اداره المموق
او مركز الاباء وضع خطه لرفع صابي الاصول الممالله الذي يحظظان به الي التضار
المطلوب وتحذيفها بشكل مستمر.
د) يجب ان تكتون الاصول التي يحظظ بها المموق ومركز الاباء ل专注ه محطيه مخاط الاعمال
العامه ذات. جوذه عاليه ومسوله كافيه.

العربيه الموقع الماليه
Capital Market Authority
الباب الطبع
الالتزامات الاخري للموق ومركز الايداع
الله الربعه والخدمون: سريه المعلومات
يجب علي المسوق ومركز الايداع المحافظه علي مسريه المعلومات التي يحصلن عليها عند
ممارسفها اعمالها، ولا يجوز لها الاقصاح عنها الا في اي من الحالات الاتيه:
(١) اذا كان الاقصاح عنها بناء علي طلب البينه او لجان الفصل في منازعات الاوراق الماليه
بموجب التظام او لوايحه التغيينيه او الانظمه ذات العلاقه، او بناء علي طلب الاداره
العامه للتحريبات الماليه وفقا لاحكام نظام مكلفه عمل الاموال ونظام مكلفه
جرايم الارهاب وتويله ولو الحهها التغيينيه.
٢) اذا كان الاقصاح عنها بناء علي طلب البنك المركزي المعودي قيمها بعلق با عضاء
مركز الايداع من البنوك الخاضعين لاشراف ورقابه البنك المركزي المعودي بموجب
الانظمه ذات العلاقه.
(٢) الا وافق المستثمر صراحه علي الاقصاح عنها.
(١) اذا كان الاقصاح عنها ضروريا بشكل معتول لاداء خده معينه للمستثمر.
(٤) لا لم تمد الملومات مسيه.
(٢) اي حالات اخري تحدها قواعد الموقواعد مركز الاياب.
الملازه الخامسه والخدمون: حفظ المعللات
(١) يجب علي الموق ومركز الاياب - ككل فيما يخصه - الاحتفاظ بجميع المعللات
التعليه عمالها والخدمات والنشاطات المقدمه منها.
(٢) يجب علي الموق تمجيل و حفظ معلومات الاوامرenne الملخله والمنله وملعاومات
الصفقات المنفذه.
(٢) يجب علي مركز الابياع حفظ معلومات الاوراق الماليه الملقي ايهاها.
(٥) يجب علي مركز الابياع تمجيل و حفظ معلومات الاوراق الماليه طوال مده ايهاها
وفبها عدا ذلك يجب علي الموق ومركز الابياع الاخضاط بالمجلات المشار اليها في
هذه المله معت مشن صوت كحد ادني ما لم تجبد الهيثه خلافه ذلك.
γγ

هويت السودن المالي
Capital Market Authority
ه) دون اخلاب باحكام الفقره (د) من هذه الملاه، الا كاتن المجلات ذات صله بزع،
او تحقيق نظامي، فيجب الاخضاط بالمجلات الي حين الفصول الي تعويبه تامه للنزاع
او الانتهاء من التحقيق.
واجوز حفظ مسجلات الموق ومركز الابداع بادي وسبله، علي ان تكون محفوطه بطريقه
منظمه وقابله للهمايه بشكل مطبوع.
ر) يجب تدييم جميع المضلات او المعلومات التي تحفظ من قبل الموق ومركز الابداع
بموجب هذه اللاتحه عند طلب الهييه، ويجوز للهييه معاينه مسجلت الموق ومركز
الاياب معلفره او من خلال شخص تعبه لبا الفزح.
(٢) يجب علي الموق ومركز الاياب عند طلب احمد اعضايها او عضو سابق فيهما اي
مسجلت محفط بها خلال فتحه الحفط التطاميه ان يوفرا خلال فتحه رمزيه معقوله ايا
من الاتي:
(١) اي مواد او مسجلت مكتوبه تعلق بذلك المقطو.
٢) مسح من اي مراسلات تثقيها من ذلك العضو، او ارسلها ابهما تعلق بالعمال
الموق او مركن الايداع.
(١) يجوز للهينه اصدار تعليمات الي الموق ومركز الايداع بتعليم السجلات الي طرف
ثالث في حال الغاء الترخيض او تعليقه.
المله المبادمه والخدمون: التنجات
(١) يجب علي الموقي الحصول علي موافقه البينه قبل تقدمي اي متحبات جديبه في الموقي
او تعدي اي منها.
(ب) يجب علي الموقي الحصول علي موافقه البينه المبقعه علي الامواق التي تؤمها او
تشغلها.
المله الصابعه والخصمون: اجراءات الاتصال ومليره
(١) يجب علي الموق ومركز الابياع استخدم اجراءات الاتصال الميوله دوليا: لشكين
الاتصال الفعال بين تطم الملويات التابعه للسوق او مركز الاياب وتمك الخاصه
باعضانه وعملاثهم وغيبرهم ممن يزيلون به كفدهمي الخدمات الخذراجين.
(١) يجب علي السوق ومركز الاياب استخدام معايمير الاصلاح الميوله دوليا، كشتبات
قياميه للرماني، ومعايب البيانات المرجعيه.

هزيله الموفون الماليه
Capital Market Authority
المله الثامنه والخدمون: تدريب مراجع الحسابات
(١) يجب علي الموفي ومركز الابعاء - كيل فيما يخصه - تزويب الهييه بغوانه الماليه الاوليه
الرييسيه خلال فقره لا تتجوز للثانين يوما من نهايه الفقره الماليه التي تنشهاها تلك القوايم،
ويقوانه الماليه المضويه المراجعه خلال ثلثه اشهر من نهايه الفقره الماليه المضويه التي
تضمها تلك القوايم.
بنا يجعل علي الموق ومركز الايمان - ككل فيما يخصصه - عند تعين مراجع حصابات
التاكد من انه مسبل لدي البييه وفقا لっとواعد تمسيجل مراجعي حصابت النقدات
الخاضعه لاشراف البييه.
حج علي مركز الايداع توزيع البييه بخيرين مراجع عن قبل مراجع خارجي م مستقل عن
حصابات الاوراق الماليه الموعه لدي، وذلك خلال تلك الشه من نهايه السنه الماليه له.
اللاء التاصعه والخدمون: التخريب المنوي
يجب علي الموق ومركز الايداع تذيبع صنوي الي الهييه لشكب التزامها بجميع
احكام النظام ولوايحده التقليديه، وذلك خلال ذلك اشهر من نهايه السنه الماليه لها.
\( ^{1} \)

© حمده السودق العاليه
Capital Market Authority
الباب الملك
النشر والTفاذ
اللاء المعتين: النشر والTفاذ
تكون من اللاتحه نافذه وفقا لترار اعتمادها.

National Center for Archives & Records

© هيله المودون الماليه
Capital Market Authority
(1) الملحق
المؤموات والمستندات المطلوبه للترخيص والبديه مطلوبه العمل
اولا: المعلومات والصدات المطلويه للترخيص;
خطه العمل - يجب علي مقدم الطالب تقدم بخطه عمل تفضل علي وصف تفصيلي لفرض
الخصول علي التخريض واهدافه، علي ان تكتون محدده وفقاله للقياس والضحيق.
(ب) ترتيبات الحوكمه - يجب علي مقدم الطالب تديبين ترتيبات للحوكمه مشقله علي
البيっكل التخطيب.
(ج) مقياس واجوات تقديم الخدمات الرييسيه - يجب علي مقدم الطالب تقديم مقياسات
واجراات تثمين فعاليه تدييم الخدمات الرييسيه، بها في ذلك التخطيط لها واشتراها
وتشغيلها ومراقبتها والحفاظ عليها.
د) خطه الحد من المخطز - يجب علي مقدم الطالب ان يخدم اطلا واضحا وموتا لاداره
الخاطر يثممن مياسه تحمل المخاطر، ويحدد المquolibات والمساره عن الترايات ذات
الصابه بها، ويثممن اليه التخالال القدرات في الازمهات وحالات الطواري.
فrlع الجعل الاداني - يجب علي مقدم الطلب تدييم صوره من فدار جهلاء الاداري
بالصيقه التي تحددها البيه مضمنا مواقعه علي الطلب ومحتوياته، يخر فيه بيه
وакتمال المعلومات التي يحيق عليها والمعتند الي المفرقه له.
و استثمارات التاسيم - يجب علي مقدم الطلب تدييم صوره من النظام الاساس لخدم
الطلب.
ثانيا: المعلومات والصفات المطلوبه للديه في معرسه العمل:
استمراريه العمل- يجب علي الموق ومركز الابياع تدييم خطه استمراريه العمل
مشقوله علي الاتي:
(1) تدييم وتحذيب ومطابها الاحداث التي يحصل بشكل كير ان تؤدي الي تعمل
العمليات، بما في ذلك الحولادث التي قد تسبب اضطرابا جوهريا او وليس النطاق.
(٢) خطط م争夺ه لاستثناف عملياتها او اغاقها بشكل تدريحي ومنظم بناء علي نتايج
ذلك التقييم.
YV

العربيه الموقيه
العربيه الموقيه
(٢) اهداف محدده وواضحه تتناول التدابير التي تمنع تعطل العمليات الرييسيه،
والمؤسسات والاجراءات التي تحد من تاثير حوادث العمل من خلال استمرار تدييم
الخدمات الرييسيه في الحالات الطاريه وال .

الخدمات الرييسيه في الحالات الطاريه وال .

الخدمات الرييسيه في الحالات الطاريه وال .

الخدمات الرييسيه في الحالات وال .

الخدمات الرييسيه في الحالات الطاريه وال .

الخدمات الرييسيه في الحالات وال .

الخدمات الرييسيه في الحالات وال .

الخدمات الرييسيه في الحالات وال .

الخدمات الرييسيه في الحالات وال .

الخدمه الطاريه وال .

الخدمه الطاريه وال .

الخدمه الطاريه وال .

الخدمه الطاريه وال .

الخدمه الطاريه وال .

العربيه (الخدمه الطاريه وال )

العربيه (الخدمه الطاريه وال )

العربيه (الخدمه الطاريه وال )

العربيه (الخدمه الطاريه وال )

العربي (الخدمه الطاريه وال )

العربيه (الخدمه الطاريه وال )

العربيه (الخدمه الطاريه وال )

العربيه (التقدميه الطاريه وال )

العربيه (التقدميه الطاريه وال )

العربيه (التقدميه الطاريه وال )

العربيه (التقدميه الطar
(٢) قيما يثقل بموت اكترات عرض المصدار والاوامر ولاخالها في نظام لم يجه.
واجراات تنفيذ المضخات.
(٢) قيما يثقل بموت الاسباع، اجراءات تمويه المضغات المترتبطه بالتعام لم يجه.
(٢) مظليع الوالخ والواسد والتطويات اللازمه لعله.
(٢) العقود - يجب علي الموق ومركز الايداع تدييم الاتفاقات والترتيبات والماهيات مع
الاطراف الاخري لقديم اي خدمات او عمليات جوهنيه.
(٢) مستندات التاثميس النهاله - يجب علي الموق ومركز الايداع تدييم صور من
مستندات التاثميس النهاله، بما في ذلك النظام الاساس، والامجل التجاري،
والترخيص الصلار عن وزاره الامشعار (حيثما يتطبيق).
(٢) المفع الاكترنبي - يجب علي الموق ومركز الايداع تدييم بيانات الموقع الاكترنبي
الذي يقصر من خلاله عن المعلومات التي تحددها الهييه.

© هزه السودق الماليه
Capital Market Authority
(٢)
متطلبات الاشطر
يجب علي السوق ومركز الايداع لشعار البثه كتحليها في حلوث اي من الامور الاتيه:
(١) اي حادث تشغيلي ناجم عن الخلاظ التغييله.
(٢) اتي تعذر او تاخر لاي من اجراءها، بما يؤكلك تلك الناتجه عن عمل في الانظمه.
(٣) اتي تغييرات جورعيه للمعلومات التي قدمها اي منها الي الهبه لاغراض طلب
الترجيب.
(٤) مبارصه اي اعمال عدا تلك الرخص لها فيها.
(٥) تاسيس او تملك او بيع او حل اي شركه تابعه مع بيان اسم الشركه التابعه
وشاطها الربيم.
(٢) اي حبث يؤدي الي تغيير جوهري في سلامه وضمه المالي، بها في ذلك اي اصول
شمن، او دعوي يكون اي منهما طرفا فيها، او اي عربيه او جزاء او تسبير
احتجازي او قيد احتياطي مفروض علي اي منهما من البيره او من اي جهه اشرافيه
او تنظيميه او قضاييه.
(٧) اي حدك قد يثز في وفاء عضو لدي اي منها بالتزاماته الماليه في اوقاتها.
(٨) عزل عضو الجهاز الاداري لدي اي منها، او تقديم استغالته.
اضاء، الدين التغينزي لدي اي منها، او تقديم استغالته.
(١٠) اي مخالفه بترتكبها موظف لدي اي منها للانظمه او الوح التغينيه او
لنظامهها الاساسي.
(١١) تكتاب حجه خارجيه باداء اي من الهام الجوهريه.
ب) يجب علي مركق الايدع للعمل الميحثي خلال واحد ومشرين يوما من تاريخ
احتفاظ اي خطا في المعلومات لذخيه في سجلات مركق الايدع، مع بيان اسباب
دله
ج) يجب علي الصوق ومركق الايدع لشعاق البنيه تكتاليا بشكل سوعي حيال التميرات
والتصديقات في خطه التعاون الوظفي الحكيل القطين لدي اي منهما.
د) يجب علي الصوق ومركق الايدع لشعاق البنيه تكتاليا قبل ظلانين يوما علي الاقل من
تاريخ تثميم اي خدمات جديده او تعديل اي منها.

© عربيه الموفق الماليه
Capital Market Authority
(٢٣) الملحق
ضوابط اعداد التواصل والاجراءات
(١) رفع دراسه مكامله عن المتحر الي الهييه بمن موافقه مجلس اداره الموقي او مركز
الايجاب عليها، علي ان تتضمن توضيحا لاهدافه، والاسباب التي دعت الي اعداد،
وميي الحاجه اليه، واثري الموقع، وان يزاعي فيها الجوانب الفنيه والثانويه.
(1) تدليم مذكره توضيحيه عن المختج الي البيه بsd رفع الدراسه - المشر اليها في الفذره
(٢) اعلام تصضيم بيانا لمستد النطامي لمقضرج، وعاصره الريبسه، ومسوده المذروع
مع ضرح مولاها بشكل واضح، والاثار المترتبه عن تطبيها، بالاضافه الي الاتي:
(١) التذيريات والجاب الدوليه التي استفيد منها عد اعداد، واهم المصوص
التخاميه الوراده في تلك التذيريات.
(٢) وضع جدول يضمن بيانا بالا حكام النظاميه الوارده في الواح التذيريه، وفقاع
الموق و促اقد مركز الابيان وقواعد مركز الخاصه التي يطلب اغاقها او
تديها، وما يثاليها من احكام مQTححه مع ذكر اسباب ذلك.
ج) نشر محوده المثزوع بمد الحصول علي عدم ممانعه البيه لاستخلاع ازاء المومم.
د) رفع التخز الي البيه بمد استخلاع ازاء المومم حياله لطلب افراء من الجامس، مënضدنا
ازاء الموم والاجراءات المختلفه، حيالها، اضافه الي التطالبات المنصوص عليها في الفقره
(ب) اعلا.
ه) نشر مامض لاهم ما تضعنده ازاء المومم والاجراءات المختلفه حيالها، وذلك بعد اقرار
المجلس للمشروع وشره.
i