moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470049279 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمباني المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص في ان المدعيه وكاله: (...) صاحبه السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلتها بتاجير عماله علي المدعي عليها، وقد قامت موكلته بتوفير العماله المطلوبه، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد الاجره المستحقه عنها؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الاجره المستحقه وقدرها (367.150) ريال. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا البوم وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) المشار اليها اعلاه، كما حضر (...) بموجب السجل المدني رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه، سالت وكيله المدعيه عن ماهيه الدعوي فاجابت بان موكلتها تقوم بتوفير ايدي عامله للمدعي عليها وتطالب في هذه الدعوي باجره العماله، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل بحث شروط قبول الدعوي والنظر في موضوعها حتي ولو لم يثر ذلك احد من الخصوم، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/1) وتاريخ 22/1/1435ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان النزاع القايم بين الطرفين متعلق باعمال مهنيه تتمثل في تاجير ايدي عامله، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القايم بين الطرفين، وعليه فان هذه الخدمات مدنيه مهنيه لا توصف بالاعمال التجاريه، وكما فسره ما جاء في التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف، وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في (ثانيا) منه: (يقصد بالاعمال التجاريه بالتبعيه: كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفه التجاريه لصدوره من تاجر لغرض تجارته... كتعاقده مع مكاتب الخدمات...)، ويؤيد ذلك قرار المحكمه العليا رقم (156/3/4) وتاريخ 19/12/1440ه وقرار المحكمه العليا رقم (4220449) وتاريخ 23/4/1442ه الذي انتهي الي اعتبار عقد توريد عماله لاعمال مقاولات من قبيل الاعمال الخدميه وبالتالي فلا ياخذ العقد وصف الاعمال التجاريه بضوابطها المقرره نظاما ولا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه التي تختص بنظرها المحاكم العامه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان هذه الدعوي تخرج عن عداد الاعمال التجاريه وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامه. ولا ينال من ذلك كون المدعي عليه تاجرا فقد نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:...2/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زياده هذه القيمه) وجاء في الماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 والمعممه برقم (13/ت/ 8159) وتاريخ 1/1/1441ه ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). وعليه ولما كانت المطالبه في هذه الدعوي اقل من (500.000) ريال فلا وجه للاحتجاج بكون المدعي عليه تاجرا ما دام ان المدعي ليس تاجرا كما تقرر اعلاه وكان مبلغ المطالبه اقل من (500.000) ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470049279 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمباني المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات الوقايع: تتلخص الوقايع محل هذه الدعوي في المطالبه بقيمه بتوريد عماله علي المدعي عليها وقد اصدرت الدايره السابعه و العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض حكمها في القضيه بعدم الاختصاص محمولا علي اسبابه، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم الابتدايي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان منعا للتكرار، وقد اعترض المدعي وكاله بطلب استيناف وطلب اعاده النظر الذي جاء في مجمله (ان الحكم المستانف عليه صدر مجحفا بحق موكلته ومستوجبا للفسخ وان الدعوي تدخل من ضمن الاختصاص الولايي للمحاكم التجاريه)، وقد ختم لايحه اعتراضه بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، بعد ذلك عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وفيها حضر المستانف وكاله وحضر لحضوره المستانف ضده وكاله وقد اطلعت الدايره علي لايحه المستانف وصك الحكم ومرفقات القضيه وعليه خلت الدايره للمداوله. الاسباب: وبما ان المستانف تقدم بطلب استينافه علي الحكم الصادر في الاختصاص بعد انتهاء المهله النظاميه وهي عشره ايام حسب ما نص عليها في الماده (79 / 2) من نظام المحاكم التجاريه مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبول طلب الاستيناف شكلا. نص الحكم: عدم قبول الاستيناف شكلا، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.