tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

200991 2023 W

gstc_gov_sa · decision · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-06-01 date_hijri=1444-11-12 document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-200991: قرار رقم
(W-200991-2023) الصادر في الاستثناف المقدم برقم
في الدعوي المقامه
المستانف/المستانف
ضده
من/المكلف
المستانف/
المستانف ضده
ضد/هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لاني بعده:
انه في يوم الرباء 2024/08/14، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 2024/04/14ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
رييسا
عضو
عضو
الدكتور/...
الدكتور/...
... /الاستاذ
وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ : 2023/05/31 / من / هويه وطنيه رقم (....)، والاستثناف المقدم من هييه الزكاه والضريه والجمارك بتاريخ 01/06/2023 م علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده في الرقم (IZJ-2023-91717) المتعلقه بربط ضريبه الاستقطاع اشهر ابريل للاعوام من 2011 الي 2020 م في الدعوي المقامه من المستايف في مواجهه هييه الزكاه والضريه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
اولا: تعديل اجراء المدعي عليها علي بند ضريبه الاستقطاع عن شهر ابريل للاعوام من 2011 الي 2020
ثانيا: صرف النظر عن اعتراض المدعيه علي بند "ضريبه الاستقطاع عن شهر يونيو عن عام 2021.
ثالثا: تعديل اجراء المدعي عليها علي بند غرامه التاخير عن شهر ابريل للاعوام من 2011م الي 2020م.
رابعا: تعديل اجراء المدعي عليها علي بند غرامه التاخير عن شهر يونيو 2021م.
خامسا: قبول اعتراض المدعيه علي بند غرامه التوب عن شهر ابريل للاعوام من 2011م الي 2020م.
Public
الموقي الالكتروني : صوفر
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدارره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-200991: قرار رقم:
(W-200991-2023) الصادر في الاستثناف المقيده برقم
سادستا: صرف النظر عن اعتراض المدعيه علي بند غرامه تهرب عن شهر يونيو عن عام ٢٠٢٠ م.
سابعا: رفض اعتراض المدعيه علي بند عدم خص ضريبه الاستقطاع المسوده طبقا لاقرارات الشركه.
وحيث لم يلق هذا القرار قبوله لدي المكلف، تقدم بلاذه استيناف تضمنت ما ملخصه التي:
اذ يعترض المكلف علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانه يثعي بانه وفيما يخش بند (ضريبه استقطاع
عن شهر ابريل للاعوام من 2011م حتي 2020م وعن شهر ديسمبر 2020م) يطالب المكلف بالفاء قرار
الداره بشان هذا البند علي اساس ان الهييه تلقت بلاغ تهرب ضريي يفيد ان الشركه خالف احكام ضريه
الاستقطاع لTNHي مشروعيه علي تصرفها بفرض ضريبه استقطاع بواقع (15%) علي كافه التحويلات
الماليه وكنا تامل ان تتحي الهييه من صحه هذا البلاغ من خلال المسعتات المقدمه لها والتي تثبت
واقع الحال والتي تصر الهييه علي عدم اعتمادها، لا ان تمسك بهذا البلغ الذي صدر من موظف سابق
حاول ابتزاز الشركه، تجنبت الهييه في مدخرتها الجويه الرد علي عدم نظاميه قيامها باحتسب "ايهما
اعلي "حينما قامت باحتسب المبلغ الاعلي عن كل عام بين اجمالي فواتر الخدمات السنويه وبين اجمالي
مبالغح الدورات السنويه، وعدم جوابها علي ذلك وعدم تحديدها للسند النظامي الذي يخولها القيام
بذلك يعني اقتراها بعدم صحه هذا المبدا المبتدع وعليه فان ضريبه الاستقطاع لا يمكن ان يتم فرضها
علي ناتج ايها والعبار مقداره (42,529,037) ريال بل ستكون ضريبه الاستقطاع مستحقه اما علي
اجمالي فواتير الخدمات السنويه البالغه (24,901,490) ريال واما علي اجمالي الحوالات السنويه البالغه
(34,807,614) ريال مع التاكيد علي ان ضريبه الاستقطاع لا يمكن فرضها علي اجمالي الحوالات البنكيه
لكن في اي من الحالتين يثبت معها عدم صحه ما قامت به الهييه من انتساب ضريبه الاستقطاع علي
"ايهما اعلي", تجنبت الهييه في مدكرتها الجوابيه الرد علي ما اثرناه بان الحوالات الماليه التي تمت
لشركه ... كانت تënضم شراء بضايع من شركه ... وابرزنا فواتير لاثبات ذلك ونعيد ارغاقها لسعادتكم
(مرفق رقم 1) وعليه فان الهييه تقر بان قيمه البخاع المحوله لشركه ... ل استحق عليها ضريبه
الاستقطاع، فان الخلاف الحقيقي بيننا وبين الهييه هي علي النسبه المستحقه علي هذه المبالغ والنسبه
المستحقه علي هذه المبالغ هي (٥٥) وليس (٥١٥) كما تدعي الهييه، ويستند المكلف علي مانعت
عليه الماده (63) من اللازحه التNFيذيه لنظام ضريبه الدخل بما يتعلق بالفقترتين الاولي والثانيه وتود
الاشاره الي اثر طريقه واليه التعامل مع الجهه الخارجيه للتحاول في الحصول علي خدمات تصاميم فنيه
واستشارات من الجهه الخارجيه اعلاه بالاضافه الي شراء بضاعه، وتقوم الشركه بسداد المبالغ المستحقه
عليها من خلال تلك الحوالت مقال الخدمات والbضاعه. - اوضحت المكلف بانها قامت بتقدم صوره من
العقد المبرم مع الجهه الخارجيه والذي يënح من ذلك له طبيعه المعامله، حيث ان الماده التي طبقتها
الهييه لا تتوافق مع تلك التعاملات بسبب ان المورد الخارجي لا يقوم بنقل المعرفه للشركه وانما يقوم
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
cPublio
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-200991: قرار رقم:
(W-200991-2023) الصادر في الاستثناف المقي脱 برقم
بتقدم خدمات مبنيه علي مهارات ومعارف متخصه و هذا ما اوضحه الدليل الارشادي لضريه
الاستقطع الصادر من هييه الزكاه والضريه والجمارك، ويشير المكلف الي التميز بين نقل المعرفه
والخدمات وفقا للدليل الارشادي حيث انه في حاله قيام المورد الخارجي باداء خدمه تتطلب مهارات او
معارف متخصه فان ذلك لا يعبر عن نقل للمعرفه بحد ذاته، وبالتالي فان المبلغ المدفوع لذلك المورد
لا يعتبر اتAWه الا اذا كان يشمل نقل المعرفه، وبالتالي فان المكلف يفيد بانه طبقا لادكام النظام
واللايحه فان حديدت الخدمات المقدمه من مزود الخدمه تخضع لنسبه 5% وليس 15% بعتبارها خدمات
تصاميم فنيه واستشاريه، الا ان المكلف اضاف بان الهينه قامت باحتماس المبلغ العالي من كل شهر
بين ما تم استحقاقه من المدول مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه وبين اجمالي المبالغ
المحوله البنكيه الخارجيه طبقا لكشف البنك، بمعني ان مبلغ الحوالت الذي تم انتساب ضريبه
الاستقطاع عليه طبقا لربط الهينه البالغ (42,529,036) ريال هو اعلي من الحوالت البنكيه البالغه
(34,807,614) ريال والفواتير المستحقه البالغه (24,901,489) ريال والوثي قامت الشركه بسداد ضريبه
الاستقطاع عنها مقال الخدمات المقدمه كما هو مبين في الجدول في لايحه رده علي استثناف الهينه
وبالتالي فان اجمالي الحوالت البالغه (34,807,614) ريال التي قامت الهينه باشتراض انها بالكامل مقال
خدمات ومن احتساب الضربيه علي المبلغ الاعلي عن كل شهر بقيمه اجماليه قدرها (42,529,036)
ريال لا تمثل بالكامل في الحقيقه خدمات، حيث ان ما قامت به المكلف والتصريح عنه ضمن نماذج ضربيه
الاستقطاع بقيمه (24,901,489) ريال هو المبلغ المقابل للخدمات اما الفرق الناس بقيمه
(9,906,489) ريال وهو بين الحوالات البنيه بقيمه (34,807,614) ريال عن ما تم الاقصاح عنه مقال
الخدمات بقيمه (24,901,489) ريال هو عباره عن مشتريات بضاعه قامت الشركه بال荼ول عليهما من
الجهه الخارجيه والتي لا ت خضع لضربيه الاستقطاع نظرا لانها بضاعه تم الحصول عليه بطلاب
المكلف بالاغاء الجينه واحتساب ضربيه الاستقطاع بواقع 5% علي اجمالي المبالغ المدفوعه مقال
خدمات تصميم فنيه و استشاريه البالغه (49,901,489) ريال، فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير) يستالف
المكلف قرار الفصل ويطالب بالاغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس يوضح في لايحه استثنافه
بعدم وجود غرامه تاخير لعدم وجود مبالغ ضربيه مستحقه علي الشركه بخصوص ضربيه الاستقطاع كما
سبق توضیح ومع التمسك بذلك فان قيام الهينه بفرض غرامه تاخير هو مخالفه منها للمبادره التي
قررت اعفاء الشركات من غرامات التاخير اذا ما قامت بسداد ضربيه الاستقطاع خلال المده المحدده وهو
ما تم فعلا من قبل الشركه، وعليه فان ربط الهينه النهايي غير معتبر في هذه الغرامه طالما انه تم قبل
انتهاء المهله.
كما لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهينه فنقدمت بالحه استنافيه لطاعت عليها الداره و thقضت التي:
فيما يتعلق ببند (ضربيه استقطاع عن شهر ابريل للعلوم من 2011 م حتي 2020 م وعن شهر ديسمبر
© Public
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-200991 قرار رقم:
(W-200991-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم (2020)
(2020م), تستالف الهييه قرار الفصل و تطالب الغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس تؤكد الهييه
علي صحه ونظاميه ما ورد بوجهه نظرها في لايحتها الجوابيه المقدمه تفصيله لداره الفصل منعا للكترار
والاطاله، توضح الهييه بانها تلقت بلاغ تعرب ضريبي بتاريخ 10/08/10 وتم اضافه walتين دوليتين

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-200991 قرار رقم:
(W-200991-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
الوحيد لمبيعات الجمله في المملكه العربيه السعوديه هي شركه ... "الشركه المكلف" ، واوردت شركه
... اسماء الماركات والابراندات العالميه والتي تمتلك حق التراخيص الممنوحه منها في استخدام
العلامات التجاريه ومنها علي سبييل المثال لا الحصر الاسامه التيه: ( ....) وتمت اعاده
الربط علي الشركه باستقطاع الضريبه علي الحوالات المحوله لشركه ... وبعد الدراسه وابللاع تبين ان
الترخيص الممنوحه لشركه ... من العلامات التجاريه العالميه والماركات لتستوجب دفع مبالغ لهذه
الشركات العالميه وتعتر اتاوات وليس كما تحيي لشركه بانها درا سات فنيه و استشاريه حيث ي تطلاب
الامر استخدم علامه تجاريه نظير مقال بادي لدا تم رفض الاعتراض وذلك استنادا للماده (63) من
اللالحه التنفيذيه لضريه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (1535) لعام 1425 ه البند (1) وبالالطلاع علي
القرار محل الاستثناف وما بني عليه من اسباب؛ فان الهييه تؤكد علي ان القرار قد جاء البوب فيما
انتهي اليه; اذ تبين بان التعديل الوارد في القرار محل الاستثناف يمكن في فرض ضريبه الاستقطاع علي
مبلغ التحويلات البنكيه فقط في حين ان اجراء الهييه جاء بفرض ضريبه الاستقطاع علي القيمه الاعلي
بين التحويلات البنكيه وما اقرب به وسحده المكلف فخدمات فنيه في اقرار ضريبه الاستقطاع، وبالتالي
فان قرار الدايره بعدم الاخذ في الاعتبار القيمه المستقطع عنها كخدمات فنيه في اقرارات المكلف
والاعتماد فقط علي التحويلات البنكيه مجاب للط-واب; نظرا لان المكلف افر بهذه المبالغ واصح
وسدد الضريبيه عنها; مما يعني بانه قام بتحويل وسجاد تلك المبالغ لغير مقيم; وهو يعد اقرارا منه
باستحقاق الضربيه عليها و ان عدم ظهورها في الكشفوات البنكيه لا يمكن اعتباره سبا نظاميا لعدم
الاخذ بها; نظرا لاحتماليه حدوث تحويل لتلك المبالغ عن طريق حسابات بنكيه اخري او باي طريقه اخري لا
سيما وان المكلف تم الربط عليه بناء علي حاله تهرب ضريبي وتم فرض غرامه عش في حفنه; وعلي ضوع
ما تقدم فان الهييه تؤكد علي صحه اجراءها بفرض ضريبه الاستقطاع علي المبلغ الاعلي بين التحويلات
البنكيه وما اقره به المكلف كخدمات فنيه في اقرار ضريبه الاستقطاع. فيما يخص بند (غرامه التاخير) ،
تحالب الهييه بفرض غرامه التاخير علي فروق الضريبه غير المسدده في الموعد النظامي استثناء لماده
رقم (77) (فقره (ا) من نظام ضريبه الدخل، وكذلك استنادا للماده (68) (فقره (1/ب) من اللازجه التفيذيه
لنظام ضريبه الدخل. فيما يخص بند (غرامه التاخير عن شهر يونيو 2021م) تطالب الاغاء قرار الحايره بشان
هذا البند علي اساس تؤكد الهييه علي صحه ونظاميه ما ورد بوجهه نظرها في لايحتها ال Loobيه المقدمه
تفصيلا لدايره الفصل منعا للتکرار والاطاله، وتشير الي ان منطوق القرار في هذا البند جاء متناقط ما مع
اسبابه، حيث جاءت اسباب القرار بصرف النظر عن اعتراض المكلف علي بند غرامه التاخير عن شهر يونيو
لعام 2021م تتبيه تبعيه لقرارها بصرف النظر عن اعتراض المكلف علي بند ضريبه الاستقطاع لشهر
يونيو 2021م، وبما ان التابع ياخذ حكم المتبوع، فكان جزيا بالاداره ان ت周三 باداره ان ت周三 باداره الفيه
التاخير عن شهر يونيو 2021م تبعا للاصل، وليس الحكم بتعديل اجراء الهييه بشان البند، وعلي ضوء ذلك
تطلب الهييه قبول الاستثناف وتعديل منطوق القرار محل الاستثناف بما يفيد صرف النظر عن البند:
© Public
الموقي الالكتروني : الموقع
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-200991: قرار رقم:
(W-200991-2023) الصادر في الاستياف المقيد برقم
ليكون متوافقا مع اسبابه. فيما يخص بند (رامه التهرب عن شهر ابريل للاعوام من 2011م الي 2020م
تطالب بالغاء قرار الدايره بشان هذا البند علي اساس تؤكد الهييه علي صحه ونظاميه ما وردبوجهه
نظرها في لايتها الجوابيه المقدمه تفصيلvلاله لدارجه الفصل منعا للتکرار والاطاله، و توضح بصدور قرار
معالي المحافظه رقم (5772) ب تاريخ 1443/2/21 والقاضي بفرض غرامه ماليه مقدارها (1,283,570) ممالي المحافظه رقم (5772) ب تاريخ 1443/2/21
ريالا وذلك لارتكابها مخالفه الغش وفقا للماده (69) من اللايحه التنفيذيه لضريبه الدخل الصادره بالقرار
الوزاري رقم (1535) لعام 1425 ه، كما ورد في الفقره (ب) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل
الصادره بالمرسوم الملكي رقم (1) لعام 1425 ه، وتوضح الهييه بان ما تم فرضه من قبل الهييه
غرامه غش صادره بقرار من معالي المحافظ وليست غرامه تهرب كما يحيي المكلف في اعتراضه وحيث
تم فرضها طبقه لاحكام الممواد المذكوره اعلاه، قرت الداره قبول اعتراض المكلف في هذا البند تاسبيا
علي ان الهييه لم تقدم محضر التديق الميداني وشاهده المورد الخارجي الموجه لوزاره التجاره
والصناعه، وبناء علي ما سبق ذكره يعد قرار الدارقه في هذه الدعوي محل الاستثناف غير صحيح نظاما
وحريا بالالغاء قضاء.
وفي يوم الارباء بتاريخ 14/08/2024، عقدت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسامهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات
التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
اللجان الزكويه والضريريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711) و تاريخ: 1445/04/08
وبعد الاطلاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواء ملف القضيه من اوراق
ومستندات وبعد المداوله، وحيث ان الحوي مهياه للفصل فيها بحاتها الراهنه، فان الداره تقرر قفل
باب المرافعه و حجز القضيه للفصل فيها.
 اسباب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من المكلف تبين للداره استيفاء شروط
نظر الاستناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات الحله، الام
الذي يكون معه طلب الاستناف مقبوله شكل لتقجيمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره
لاجراء.
وفي الموضوع، وفيما يخص استيناف المكلف بند (ضريبه استقطع عن شهر ابريل للاعام من 2011
حتي 2020 م ون شهر ديسمبر 2020) يمكن اعتراض المكلف علي احتساب نسبه ضربه الاستقصاء
بناءه علي طبيعه الخدمات المقدمه من المورد الخارجي وكيفيه معالجه وتصنيف تلك الخدمات من الناحيه
الضريبيه وكذلك المبلغ المستقطع منه الضريبه محل الخلاف وذلك عن شهر ابريل عن كل عام من 2011 م
mC Public
www.gstc.gov.sa : الموقع الکتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-200991 قرار رقم:
(W-200991-2023) الصادر في الاستثناف المقدم برقم
حتي 2020م وعن شهر ديسمبر 2020م، وحيث نمت الماده (الاولي) من نظام ضريبه الدخل والمتعلقه
بالتعريفات علي تعريف مصطلح الاناوه والتي تحت علي: "الاناوه: الدفعات المستلمه مقال استخدم
الحقوق الفكريه، او الحق في استخدامها، والتي تشتمل، ولا تQTصر، علي حقوق التاييف، وبراءات الاختراء،
والتصاميم، والاسرار الصناعيه، والعلامات والEsامات التجاريه، والمعرفه، واسرار التجاره، والاعمال،
والشهره، والدفعات المستلمه مقال معلومات تتعلق بخرات صناعيه او تجاريه او علميه، او مقال
تحويل حق استغلال الموارد الطبيعيه والمعنيه، واستنادا علي الفقره (5) من الماده (5) والمتعلقه
بمصدر الدخل والتي نصت علي : "اذا نشا عن بيع او ترخيص باستخدم ممتلكات صناعيه او فكريه في
المملكه، كما نعت الفقره (1) من الماده (63) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل علي: "يخع
غير المقيم للخربيه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصر في المملكه، وتستقطع الضربيه من اجمالي
المبلغ وفقا للسعار الاتيه: خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالاتات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع
للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، ايجار، تذاكر طيران او بحري، ارباح موزعه، عوايد قروض،
قست تامين او اعاده تامين ٥%". بناء علي ما تقدم، لابد من تحديد وتكييف طبعه الاعمال و الخدمات
المقدمه من الجهات غير المقيمه بموجب الاتفاقيات والعقود المبرمه بين الطراف، وال巴طالع الداره
علي ملف الدعويه قدم المكلف عقد تفعيم الخدمات بين الطرعين مبرم بتاريخ 02/09/2005م وتبين
من خلال العقد الماده الثانيه ان الطرف الاول "...". "المورد الخارجي وهي شركه كويتيه مرخص لها
باستخدم علامات تجاريه وتقويم بتقدمي خدمات تصاميم واستشارات فنيه للطرف الثاني "المكلف" بناء
علي المحدد بالاتمهيد والتي تتعلق بتقدمي خدمات تصاميم مختلف للحقايب والادوات المكتبيه
والدراسيه و متナーفه تنفيذ هذه التصاميم بما يضمن تطبيقها وفقا لذات التصاميم المعنيه من المكلفه
و يënح من العقد ان المورد الخارجي ما هو الا شركه استشارات تسويعيه وخدمات تصميم للعلامات
التجاريه، وحيث اعتبرت الهييه الخدمات المقدمه للمكلف انها خدمات اتاopه والسبب يعود الي الفقره (ب)
من الماده (السابعه) من العقد والذي نص علي: "تمكن المكلف من استعمال التصاميم الفنيه……" فقط
جانبه الصواب حيث لا تدل الفقره علي منح المكلف ترخيص او استخدام حقوق فكريه، والذي يؤكد ان
شركه ... لا تقوم بتنفيذ خدمات تصميم وتعديل علي نتصاميم بناء علي طلب المكلف، والموضع فيه ان
شركه ... تقوم بتنفيذ خدمات تصميم وتعديل علي نتصاميم بناء علي طلب المكلف، وبالطلاع d'الارقه علي
الخطاب المقدم من المورد الخارجي "..." الي المكلف بتاريخ 2021/03/23 واحج المورد فيه
ماهيه الخدمات التصاميم الفنيه المقدمه للمكلف والخدمات الاستثماريه، بالرجوع اليالنظام الضريي
والذي يënح من الماده الاولي المتعلقه بالتعريفات بان الاتAWOTه تعني الدفعات المستلمه مقال باستخدم
الحقوق الفصيره في نما جاز اقرارات ضريبه الاستقطع للاعوام محل الخلاف، تبين ان المكلف المودراب
(DF 2011-فق. ويفوم المورد بتصميمها بناء علي طبقات المكلف وليس العكس، وعند الالطاع علي المرقف)
(2021) والمتمثل في نماذج اقرارات ضريبه الاستقطع للاعوام محل الخلاف، تبين ان المكلف يقدمها
مPC Public
الموقي الالكتروني: الموقع
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-200991: قرار رقم:
(WW-200991-2023) الصادر في الاستياف المقيد برقم
كخدمات فنيه واستشاريه تخضع بنسبه 5% ضريبه استقطع وليست خدمات اتAWه وربع wed قام بقيد
الحوالات الخارجيه في حساساتها روياط
الموالات الحزاميه الي خدمات المقدمه الي خدمات فنيه واستشاريات قوام بناء علي ذلك بتعديل
اقراراته، وعليه يتم اخضاع الخدمات المقدمه الي خدمات فنيه الي خدمات فنيه ايها بتعين معهدي
الداريه قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار داراه الفصل ورفض استيناف الهييه فيما يتعلق ببند
(ضريبه الاستقطاع وتعديل قرار الداره بفرض نسبه ٥% علي الخدمات فنيه والاستشاريه وليست ٥%).
وفيما يخص استيناف المكلف ببند (غرامه التاخير)، يستالف المكلف قرار الفصل ويطالب بالغاء قرار الداره بشان هذا البند علي اساس يوضح في لايحه استينافه بعدم وجود غرامه تاخير لعدم وجود مبالغ ضريبه مستندقه علي الشركه بخصوص ضريبه الاستقطاع كما سبق توضيحه ومع التمسك بذلك فان قيام الهييه بفرض غرامه تاخير هو مخالفه منها للمبادره التي قورت اعفاء الشركات من غرامات التاخير اذا ما قامت بسداد ضريبه الاستقطاع خلال المده المحدده وهو ما تم فعله من قبل الشركه، وعليه فان ربط الهييه النهايي غير معترب في هذه الغرامه طالما انه تم قبل انتهاه المهمه. واستنادا علي نص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15 من اي تعت علي ما يلي: "اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمانه (1%) من الضريبه المسوده عن كل ثلاشين يوم تاخير، و هذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من (45/2026/11 واتاريخ (1535) واتاريخ (1425/06/11 واتاريخ (1425/06/11 واتاريخ (1425/06/11 واتاريخ (1425/06/11 واتاريخ (14
نعت علي ما يلي: "تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسوده عن كل
ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستجده بموجب ربط الهييه",
واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من الالجه التففيذيه لنظام ضريبه الدخل والمتضمنه علي:
"تعني الضريبه غير المسوده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد نظامي، والضريبه المستجده
السداد بموجب احكام ونشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اسبحت نهايبه حسبما هو
وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه الالجه بما في ذلك الحالات المعترض عليها
حيث تكتسب الفرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقدم الاقرار والسداد". وبناه علي ما تقدم، تبين من
خلال النصوص النظاميه اعلاه ان غرامه التاخير تكتسب من تاريخ استحقاق ضريبه علي المكلف حتي تاريخ
السداد، الا انه بالطلاع علي ملف العوي يتبين ان البند اعلاه يتمثل في غرامات تاخير متعلقه بالبند الاول
التي تنجت عن خلاف فني ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، حيث اغرامه تنجت
عن (بند ضريبه الاستقطاع عن شهر ابريل للاعوام من 2011م الي 2020م)، عليه تؤيد الداره قرار دايره قرار دايره
الفصل بفرض غرامه التاخير من تاريخ الاستحقاق علي البنود التي تم فيها رفض استيناف المكلف وسقوط
مەPublic
www.gstc.gov.sa : الموقع الالكتروني
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-200991: قرار رقم:
(W-200991-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
غرامه التاخير علي البنود التي تم فيها الغاء قرار الدايره لسقوط اصل فرض الضريبه، الامر الذي يتعين معه
لدي الدايره قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل وفرض استثناف الهييه بشان بند (غرامه
التاخير).
وحيث انه بخصوص بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل
الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسيات تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما
جملته تلك الاس巴比ك مع انها لم تجد فيها وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر
مما تضمنته تلك الاس巴比، ولما كان ذلك وكان الثاني ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص
البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسابقه السايعه التي يني عليها والكافيه لمصل قضايه ازتت دالاره
المصدره له تمحيض مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منظومه، وحيث
لم تلحظ هذه الداره ما يستحيي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقدميمه من دفعو مثاره
امامها، Amar الذي تنتهي معه هذه الداره الي رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل مثل
الاستيناف فيهما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محموله علي اسبابه.
وبناء علي ما تقدم وباستحطاب ما ذكر من اسباب قرت الداره بالاجمع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل من مقدمه المكلف، سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والمقدم من هييه
الزكاه والخرييه والجمارك علي قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل في
محافظه جده في الرقم (IZJ-2023-91717) الصادر في الدعوي رقم (W-91717-2022) المتعلقه برط
ضريبه الاستقطع لشهر ابريل للاعوام من 2011م الي 2020م.
ثانيا: في المWOZO:
1 - فيما يتعلق باستثناف الطرفين علي بند (ضريبه استقطاع عن شهر ابريل للاعوام من 2011م حتي
م وعن شهر ديسمبر 2020
ا - قبول استثناف المملك جزييا وتعديل قرار دايره الفصل ورفض استثناف الهييه فيما يتعلق ببند
(ضريبه الاستقطاع وتعديل قرار الدايره بفرض نسبه 5% علي الخدمات فنيه والاستشاريه وليست
).(15%)
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
epPublic
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
IR-2024-200991: قرار رقم:
(W-200991-2023) الصادر في الاستثناف المقيد برقم
ب- رفض استثناف الطرفين وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (المبالغ الخاصه لتحريه
الاستقطاع وتاييد قرار الداره بفرض ضريبه الاستقطع علي المبالغ المحوله ().
ج- قبول استثناف المكلف جزييا وتعديل قرار داره الفصل وفرض استثناف الهييه بشان بند (غرامه
التاخير).
2- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير عن شهر يونيو 2021م).
3- رفض استثناف الهييه وتاييد قرار داره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التهرب عن شهر ابريل للاعوام
م 2011
ويعتبر هذا القرار نهاي وفق لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الاستاذ
رييس الداره
... / الدكتور
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الموقي الالكتروني : الموقع
cPublic
8001220000 : الرقم المجاني