gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # دعوي ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض ### المفاتيح: * القرار رقم (IFR-2021-1267) * الصادر في الدعوي رقم (ZI-2021-34382) ربط زكوي ضريبي - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٧م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للدايره ان المدعي لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك : عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * المادتان (۲)، (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ### الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/٢٩ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢١/٠١/١٣م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... ( هويه مقيم رقم ...... بصفته الممثل النظامي للمدعيه / شركه ... (سجل تجاري رقم (...)، بموجب عقد التاسيس المرفق في ملف الدعوي، تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٧م، الصادر عن هييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الزكاه والضريبه والجمارك. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان المدعي عليها تدفع بعدم قبول الدعوي شكلا لعدم تقديم الاعتراض امامها خلال المده النظاميه، وذلك استنادا الي الماده (۳) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وكذلك استنادا للماده (٢) من ذات القواعد، مع حفظ حق المدعي عليها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم الاثنين ١٤٤٣/٠١/٢٩ه، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضرها / ... اقامه نظاميه رقم (...) ، بصفته ممثلا للشركه المدعيه بموجب عقد تاسيس مرفق صوره منه في ملف الدعوي، وحضر لحضوره / ... (هويه وطنيه رقم ...)، وحضرها / ... (هويه وطنيه رقم (...)، بصفته ممثلا للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (١٤٤٢/١٩١/١٦١٣٩) وتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٧ه. وفي بدايه الجلسه، طلب ممثل المدعيه بلغه عربيه مفهومه ان يقوم الحاضر معه/ .... بترجمه اقوله في هذه الجلسه الي اللغه العربيه. وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواها، اجاب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، واضاف ان المدعيه لم تعلم بربط المدعي عليها محل الخلاف بسبب وجوده ضمن المهملات في البريد الالكتروني. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجاب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجابا بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه. والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠١٧م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه والضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م عليه خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده تسعين) يوما دون البت فيه، فللمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه القيام باي مما ياتي: -1- طلب احاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مضت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. ٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بقرار الربط في تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٦م، تقدمت باعتراضها امام المدعي عليها في تاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٨م، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول الدعوي المقامه من المدعيه / شركه مصنع ... لمعالجه الارز وتعبيه الحبوب والبهارات (...) ضد المدعي عليها هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضه علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ( يوم الخميس الموافق ١٤٤٣/٠٢/٠٢ه ) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاطراف الدعوي طلب استينافه حسب النظام خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.