tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

القرار رقم 1275 الصادر في العام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:240 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(القرار رقم ١٣٥٥ الصادر في العام ١٤٣٤)
في الاستثنافين رقم (١١٧١٢٠١١٧١) لعام ١٤٣٤
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافقه ١٤٣٤/٦/١٢ احدمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس لوزراء رقم (١٦٩) واتريخ ١٤٣٦/٦/١٢ بخطاب معالي وزير الماليه رقم (٢٧٧٨) وتاريخ ١٤٣٦/٦/١٢ استينافات المكلفين والمصلحه قرارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبيه مما يدخل ضمن النفاق الزمني لسران نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ وتعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (٨٠) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ (١/١) و قامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثنافين المقدمين من مصلحه الزكاه والدخل (المصلحه) ومن شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (١٢) لعام ١٤٣ (١٥) ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه (١) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (١٢) لعام ١٤٣ (١٤) ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه (١) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتداييه الزكوي الضريبيه الثانيه رقم (١٢) لعام ١٤٣ (١٤) ه بشان الربط الزكوي الذي اجرته المصلحه
علي المكلف لعام ٢٠٠٠ م.
وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٥٦١/١٢/١٥: .... كما مثل المكلف ....
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكرتي الاستثناف المقدمتين من المصلحه ومن المكلف
ومراجعه ما تم تقدميمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه:
اخطرت لجنه الا عتراض الا لا بدتاديه الخريبه الثانيه المصله بنسخه من قرارها رقم (١٦) لعام ١٤١٦٥ ه. وقدم الصله الخريبه الا لا بدتاد
رقم (٢/٧١١/١١١/١٨ ه،) وتاريخ (٢/٧١١/١١١) ويدلك يكون الاستثناف المقدمه مفوله النظاميه، مستوفيا
الشروط المنصوص عليها نظا.
رقم (٢/٧٠) في ١٩١/١٩١، وقدم المكلف استثنافه وقيد لدي هذه اللجنه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا
الشروط المنصوص عليها نظاما.
مستندا يفيد استلامه القرار الابتدايي بتاريخ ١٠/١٥/١٥. وللم يقدم ما يفيد سداد المبلغ المستحق عليه بموجب قرار اللجنه
الابتداييه او يقدم عنه ضمانا بنكيا بحه ان مكلفي الزكاه غير ملزمين بذلك، وبرجوع اللجنه للماده (٢٦) من القرار الوزاري رقم
(٢٤٠) في ١٧/٧٠/٧١/٢٦ (٢٤٠) من المطلوب المستوعي عليها في هذه الماده، وكذلك القرار الوازاري رقم (٢٤٠) في ٢١٧/٧٦ (٢٤٠) في ٢١٧/٧٦ (٢٤٠) من المطلوب المستوعي عليها في هذه الماده، وكذلك القرار الوازاري رقم (٢٤٠) من المطلوب المستوعي عليها في هذه الماده، وكذلك القرار الوازاري رقم (٢٤٠) من المطلب
نص الماده (٢٦) من القرار الوازاري المشار اليه ي قضي بعدم قبول الاستثناف المقدم من المكلف ما لم يقم بتسديد الضريبه
المتوجبه عليه طبق لقرار لجه الاعتراض الابتداييه، بالاضافه الي ان الماده (٢٥) من ذلك القرار قد اعتبرت قرار لجنه الاعتراض
الابتداييه قرا واجب النفاذ ولو تم استثنافه مما يعني وجوب تسديد الضريبه قبل قيد الاستثناف لدي اللجنه.
4/1

كما تم الرجوع للماده (١٢) من القرار الوازي رقم (٣٩٣) في ١٣٧٠/٨/٦ ه والتي تنص علي ان "للماليه والمكلف الحق في استثناف قرار اللجنه الابتداييه الي اللجنه الاستثنافيه المنصوص عليها في الماده (٢٦) من القرار (٣٤) و تاريخ ١٣٧٠/٧١ ه في نفس الميعاد المحدد في الماده (١٠) من هذا القرار والمحدد بثلاثين يوما، كما تم الرجوع الي الماده (١٢) من القرار المشار اليه والتي تنص علي ان "استثناف الماليه والمكلف لا يطول دون دفع الزكاه المتحققه بموجب قرار اللجنه الابتداييه وعلي المكلف دفعها قبل تقدمي استثنافه، ولا ينظر في الاستثناف الا اذا كان مصويا بصوره مصدقه رسميا من وصول دفع الزكاه".
وحيث ان تعليمات الزكاه الصادره المشار اليها اعلاه اشترطت ان يتم استثناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز ثلايين يوما من تاريخ استلام القرار، وان يقوم المكلف بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه ضمانا بنكي ساري المفعول قبل تقدمي استثنافه، وحيث ان المكلف لم يقم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار اللجنه الابتداييه ولم يقدم ضمانا بنكي بهذه المبالغ خلال المده النظاميه، لذا فان اللجنه بالاغلبيه تري رفض استثناف المكلف من الناحيه الشكليه.
الناحيه الموصوعيه:
بند استثمارات في اراضي.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بقبول اعتراض الشركه علي عدم قسم رصيد استثمارات في اراضي ومباني بمبلغ
استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت انها توافق علي قسم قيمه اراضي مقام عليه مباني للشركه بمبلغ
. "الزكاه".
وحيث ان تعليمات الزكاه الصادره المشار اليها اعلاوه اشترطت ان يتم استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه في ميعاد لا يتجاوز
ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار، وان يقوم المكلف بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار الابتداييه او يقدم عنها
ضمانا بنكيا ساري المفعول قبل تقدمي استثنافه، وحيث ان المكلف لم يقم بدفع الزكاه المستحقه عليه بموجب قرار الابتداييه والابتداييه لم يقم بمدد ضعما بنكيا بهذه المبالغ خلال المده النظاميه، لذا فان اللجنه بالاغلبيه تري رفض استثناف المكلف من
الناحيه الشكليه.
الناحيه الموصوعيه:
بند استثمارات في اراضي.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا/٤) بقبول اعتراض الشركه علي عدم قسم رصيد استثمارات في اراضي ومباني بمبلغ
المتاجره بها في عام ٢٠٠٠٠٠.
واضاف المكلف ان طبيعه نشاط الشركه في مجال الاستثمارات تتطلب منها الاحتفاظ بهذه الاراضي كاصول ثابته تملكها
الشركه وموموله من اموالها الذاتيه وبالتالي تعد من عروض الفنيه التي لا تضع للزكه، كما ان احتفاظ الشركه بهذه الاراضي
لاعوام طويله وقيام المصلحه بحسم هذه الاراضي في الاعوام السابقه لاكبر دليل علي ان نيه الشركه لم تتغير بشان الاحتفاظ
بها كممتلكات وليس لمتاجره بها حيث ان اعتبار هذه الاراضي عروض تجاره يستلزم توفر شرطي العمل والنيهenerه هذا لم يتحقق
في حاله الشركه، هذا من جانب ومن جانب اخر فان من اقوال اعلم وهم المالكيه في التاجر المتربص انه تجب عليه
الزكاه مره واحده اذا باع سعلته او عقاره الذي يملكه اذا كان تملكه ابتداء بنيه التجاره، واستنادا الي ما تضمنته الفتوي رقم
4/2

(٢٦٤٤) وتاریخ ٣/٩ و ١٤٤٤ ه في اجابه السؤال الثالث التي نعت علي "ما تشتريه الشركه من العقارات والسيارات وما حكمها لغرض
استخدمها وليس لغرض الالتجار بها لا تجب فيه الزكاه، "لذا يري المكلف حسم هذا البند من وعاثه الزكوي.
راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستيناف يكمن في طلب المصلحه عدم حسم بند استمارات في اراضي بمبلغ (١١١,١٩٢,١٤٠) يملغ (١١٣,١٩٢,١٤٠) لمكلف لعام ٢٠٠٠ م بحه عدم استغلالها كاصل ثابت في نشاط الشركه، كما لم يجر عليها اعمال تحت التنفيذ لمشاريع خاصه بالشركه، وباتالي فهي من عروض التجاره التي يجب تزکيتها، في حين يري المكلف حسم هذا البند من وعاثه الزكي استنادا الي الفتوي رقم (٢٦٤) وتاريخ ١٩٢٤/٣/٩ كما ان طبيعه نشاطه في مجال الاستثمارات يtpطلب منه الاحتفاظ بهذه الاراضي المموله من امواله الذاتيه كمتلكات وليس للمتadjره بها حيث لم تتغير في هذا العام مقارنه بالاعوام السابقه وباتالي تعت من عروض الفقبه التي لا تخضع للزكاه.
وبعد الدراسه و اطلاق اللجنه علي المستندات المقدمه من المكلف بما فيها القوايم الماليه لعام ٢٠٠٠ م علي الايضاح رقم (٥) من ايضاحات القوايم الماليه ودركه هذا البند طبقا لخطاب المكلف المفرض في ١٥٣٤/٦/٣ ه تبين ان تلك الاصول تتكون من اراضي موهوبه من قبل احد شركاء عباره عن ست قطع في اماكن مختلفه تبلغ قيمتها (٥١,٧٤٧,٤٣٣) ريال، واراضي فضاء للتطوير والاستثمار وتتكون من ارب قطع في اماكن مختلفه ايضا تبلغ قيمتها (٥٩,٤٤٥,٢٠٧) ريال، كما تبين انها غير مستغله في نشاط الشركه حيث لا يوجد ارتباط بين هذه الاراضي ونشاط الشركه، wed قام المكلف بصنيفها كاستثمارات في قوايمه الماليه.
وحيث ان الامر كذلك فان اللجنه تري انه لا بد من توفر شريين اساسيين لاعتبار مثل هذه الاستثمارات ضمن الاستثمارات
طويله الاجل هما توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور القرار في الاستثمار، وعدم وجود عمليات تداول (حركه)
تمت خلال العام علي تلك الاستثمارات. وبالرجوع للقوايم الماليه اتضح للجنه عود وجود عمليات تداول تمت خلال العام علي تلك
الاستثمارات، اما ما يتعلق بتوفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه قبل صدور الاستثمار فلم يقدم المكلف اي بيانات بها
الخصوص حتي تاريخ صدور هذا القرار علي الرغم من مطابه اللجنه له بذلك، مما تعذر معه علي اللجنه التحقق من توافر احد
شرطي القنيه المشار اليها اعلاه وهو توفر النيه الموثقه من صاحب الصلاحيه، وبالتالي تري اللجنه تاييد استثناف المصلحه في
طلبها عدم سم بند استثمارات في اراضي بمبلغ (١١١١,١٩٢,١٤٠) ريانل من الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٠ م واغاء القرار
الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ε/γ

القرار:
لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:
اولا: ا — قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه رقم (١٢)
عام ١٣٤١ ه من الناحيه الشكيله.
ب - رفض الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضربيه الثانيه رقم (١٢) لعام ١٤٣١ ه
من الناحيه الشكليه.
ثانيا: وفي الموضوع:
تاييد استيناف المصلحه في طلبها عدم حسم بند استثمارات في اراضي بمبلغ (١١١,١٩٣,٦٤) ريال من الوعاء الزكوي للمكلف
لعام ٢٠٠٠ و الغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ثالثا: يكون هذا القرار نهاتيا بعد تصديق وزير الماليه.
وبالله التوفيق...
ε/ε