tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 2540/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1433-12-26 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:1e580e7b-7fd3-46af-9683-b72b0dc3e208 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
قرار رقم (177/ تج 2/3 لعام 1434ه)
في القضيه رقم (2540/3/ق لعام 1430ه)
المقامه من المدعي: شركه (...)
ضد المدعي عليه: (...)
موضوع القرار: التماس علي حكم الدايره النهايي برقم (...) لعام 1433ه)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،
في يوم الثلاثاء الموافق 20/6/1434ه، انعقدت الدايره التجاريه الثانيه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي محمد بن فهد الاحمد رييسا
القاضي احمد بن خالد العبد القادر عضوا
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي عضوا
وبحضور امين السر/ احمد بن محمد العتيبي، وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعيه علي حكم الدايره رقم (...) لعام 1433ه، والمحاله اخيرا من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 26/12/1433ه، وبحضور وكيل المدعيه/ (...) وحضور وكيل المدعي عليه/ (...) وحضور وكيل شركه (...)/ (...) المثبت هوياتهم ووكالتهم بضبط القضيه، صدر هذا القرار.
 (الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح عنه الاوراق المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بانه بتاريخ 15/11/1433ه، تقدم الي محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه وكيل المدعي عليه/ (...)، المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، بالتماس علي حكم الدايره رقم (...) لعام 1433ه، والمؤيد من محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، بحكمها رقم (...) لعام 1433ه، المذيل بالختم النهايي بتاريخ 9/10/1433ه، الامر الذي اصدرت معه الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه قرارها رقم (...) لعام 1434، يقضي ب: "احاله الالتماس المقدم من وكيل / (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، علي الحكم رقم 89/ تج 2/3 لعام 1433ه، الصادر في القضيه رقم 2540/3/ق لعام 1430ه، الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام للنظر فيه"، واحالتها الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك عقدت الدايره لها جلسه يوم الاحد الموافق 29/3/1434ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليه/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، وبسؤاله عن التماسه، احال الي ما ورد في التماسه المقدم لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ 23/10/1433ه، ومفاده انه بلغ موكلي/ (...) مؤخرا، وبعد صدور الحكم موضوع الاعتراض بتاريخ 10/9/1433ه، بان / (...) اعترف واقر امام بعض الاخوه بانشغال ذمته بمطالبه / شركه (...) – المدعيه -، وان موكلي غير مسيول عن تلك المديونيه، وقد اقر المذكور بذلك امام شهود عدول، وهم علي اتم الاستعداد للمثول امام المحكمه للادلاء بشهادتهم، وهو ما دفعنا استنادا لنص الماده (192) من نظام المرافعات الشرعيه الي تقديم ذلك الالتماس، حيث احاط صك الحكم بوقايع الدعوي، مع احالتي علي اللايحه الاعتراضيه علي الحكم، مما يثبت عدم صفه موكلي وان الدعوي يجب ان تتوجه علي شركه (...) وبناء عليه اطلب قبول الالتماس شكلا، وفي الموضوع والغاء الحكم محل الالتماس الصادر بموجب الصك رقم (89/ تج 2/3 لعام 1433ه) في القضيه رقم (2540/3/ق لعام 1430ه)، مع براءه ذمه موكلي من المطالبه موضوع الدعوي، والزام شركه (...) للمقاولات بمستحقات الشركه المدعيه استنادا لاقرار السيد/ (...) بانشغال ذمته بتلك المديونيه طبقا للشهادات المرفقه، عليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار شهوده مع المزكين لهم، كما قررت الدايره استدعاء / (...) كما تشير الدايره الي ورود مذكره وكيل المدعي عليه يطلب فيها ايقاف تنفيذ الحكم رقم (89/ تج 2/3 لعام 1433ه، وذلك بتاريخ 25/1/1434ه، ضمت بملف القضيه، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 7/4/1434ه، حضر اطراف القضيه وبرفقه الشهود والمزكين، وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار شهوده، فقدم الشاهد الاول/ (...) وبعد ان جري تزكيته التزكيه الشرعيه من قبل المزكيين المذكورين بضبط القضيه، سالته الدايره عن محل اقامته افاد انه يقيم في محافظه جده وعمره 34 عاما ولديه اعمال حره، اثر ذلك افهمته الدايره بعظم الشهاده وكونه لا يشهد الا بما اطلع عليه، عليه سالته الدايره عن شهادته فقال: ((اشهد بالله العظيم انه في عام 2009م التقيت بالمدعو (...) وكانت اول جلسه في (...) في (...) وتلتها بعد ذلك عده جلسات، وذكر لي ان هناك مديونيات علي عده شركات من ضمنها شركه (...) و شركه (...) وشركه (...) وشركات اخري، لاستيجار العمال، وسمعت / (...) يقول: انني ساتحمل هذه المديونيات واخصمها من المبلغ الذي سيدفعه (...) وقدره احد عشر مليون ريال، والتي في مقابل تخارج/ (...) من الشركه، وان (...) افاده في اللقاء بانه بما ان/ (...) تخارج من الشركه فانه – اي (...) – سيتحمل وكيل شركه (...) للمقاولات، وعرضت الدايره علي مديونيات الشركه، وان اي مستخلصات او مديونيات ستكون في ذمه الشركه.)) انتهت شهاده الشاهد.
اثر ذلك سالت الدايره الشاهد هل كان الاجتماع مع المدعو/ (...) بحضور المدعي عليه/ (...) افاد انه كان الاجتماع مع / (...) فقط، وكان يجتمع تاره مع/ (...)، وتاره مع/ (...) منفردين، اثر ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه احضار الشاهد الثاني فقدم الشاهد/ (...)، وافاد بانه يعمل في شركه (...) ذات التطوير العقاري وعمره 37 ومحل اقامته في الخبر، وبعد ان جري تزكيته التزكيه الشرعيه من قبل المزكين المذكورين بضبط القضيه، سالته الدايره عن شهادته فافاد قايلا: ((اشهد بالله العظيم اني كنت مدير عام مؤسسه (...) قبل دخول / (...) لها، وتحولها للشركه واستقلت منها في شهر خمسه لعام 2008م، وبعد دخول الشريك الجديد/ (...) جلست معه لافهامه بوضع الشركه غير المرضي من النواحي الماليه ومن ناحيه العمال وعدم استلام البعض لرواتبه، وقبل تحول المؤسسه لشركه تم اقفال حساب شركه (...)، ولذلك فالمديونيات التي لشركه (...) في 2009م، هي في ذمه شركه (...) وليس مؤسسه (...) )) انتهت الشهاده. وبعرض هذه الشهاده علي الاطراف، افاد وكيل المدعي عليه بانه يرغب توجيه سؤال للشاهد الاول، وهو: هل يقصد بالعباره الاخيره في شهادته ان/ (...) سيتحمل مديونيات شركه (...) – رغم انها كانت ناشيه حديثا وليس عليها مديونيات – او يقصد مؤسسه (...)؟، وبعرض هذا السؤال علي الشاهد الاول قال: افاد بان الاجتماع مع/ (...) كان وقت تاسيس الشركه، وانه يقصد بتحمل المديونيات هي التي علي الشركه، وبعرض هاتين الشهادتين علي وكيل المدعيه افاد انه لا علاقه لموكلته بهاتين الشهادتين، عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاستدعاء/ (...) كما استمهل وكيل المدعي عليه لتقديم مزيد من البينات، وفي جلسه يوم الاحد الموافق 21/4/1434ه، حضر وكيل المدعي عليه، وحضر لحضوره وكيل شركه (...) والوكيل عن/ (...) ما تم ضبطه في جلسه 7/4/1434ه، وطلب مهله للاجابه عليه، وفي جلسه يوم الاثنين الموافق 29/4/1434ه، حضر اطراف القضيه، وقدم وكيل المدعو/ (...) مذكره جوابيه علي شهاده الشهود مكونه من ثلاث ورقات مرفق بها عدد من المرفقات تضمنت ان شهاده الشاهدين تتعارضان مع ما اقر به المدعي عليه، وانه قد استقر لدي الفقهاء انه في حال تعارض البينات فانه يقدم الاقوي فالاقوي دلاله، وحيث ان شهاده الشاهدين تتعارضان صراحه مع اقرار المدعي عليه المكتوب والمؤرخ في 14/4/1429ه، بانه لا يوجد التزامات علي مؤسسه (...) بل ان المدعي عليه استدل بهذا الاقرار امام الدايره في هذه القضيه، وفي قضيه اخري امام الدايره التجاريه الاولي، وعليه فانه لا يعتمد علي ما ذكره الشاهدين لتعارضه مع اقرار المدعي عليه، كما افاد شهاده الشاهدين جاءت مضطربه ومتعارضه مما يتبين معه عدم صحه شهادتهما، وذلك ان الشاهد/ (...) ذكر في شهادته ما نصه: "وافاد (...) بانني ساتحمل هذه المديونيات واخصمها من المبلغ الذي سيدفعه (...) وقدره احد عشر مليون ريال مقابل تخارج (...) من الشركه ..."، وهنا نورد للدايره العقد الذي بموجبه باع المدعي عليه (...) حصته في الشركه وتخارج منها، والذي تضمن ان قيمه حصته هو مبلغ قدره سته ملايين وخمسمايه الف (6.500.000) ريال، وليس احد عشر مليون كما ذكر الشاهد، مما يوضح عدم صحه ما شهد به الشاهد وتعارضه مع الواقع، كما ان الشاهد شهد بوقايع بتاريخ متاخر عن تاريخ تحمله الشهاده، حيث ذكر في شهادته ما نصه: "وان (...) افاده في اللقاء – ويقصد المنعقد في عام 2009م في فندق (...) – بانه بما ان (...) قد تخارج من الشركه فان (...) سيتحمل مديونيات الشركه ..."، وارفق في المذكره عقد بيع المدعي عليه (...) حصته في الشركه، ويتضمن هذا المستند بان المدعي عليه (...) قد باع حصته في الشركه وتخارج منها بتاريخ 11/1/2010م، فكيف يشهد الشاهد باجتماع منعقد في عام 2009م، علي وقايع لم تحدث الا في عام 2010م، مما يؤكد عدم صحه ما شهد به الشاهد، وبعد ان ادلي الشاهد/ (...) بشهادته افاد وكيل المدعي عليه ليسال الشاهد بما نصه: "هل يقصد بالعباره الاخيره في شهادته ان (...) سيتحمل مديونيات شركه (...) – رغم انها كانت ناشيه حديثا وليس عليها مديونيات – او يقصد مؤسسه (...)؟ فاجاب الشاهد: بان الاجتماع مع (...) كان وقت تاسيس الشركه وانه يقصد بتحمل المديونيات هي التي علي الشركه"، فبهذه الاجابه ينقض الشاهد ما شهد به في اول شهادته من ان موكلي يتحمل مديونيات مؤسسه (...)، وبذلك يتبين الافتراء في هذه الشهاده، اما بخصوص ما شهد به الشاهد الثاني/ (...) فان ما ذكره في شهادته هو استنتاج استنتجه بعقله وفكره بعد تحول مؤسسه (...) للمقاولات الي شركه (...) للمقاولات، حيث ذكر في نص شهادته ما يلي: "وقبل تحول المؤسسه لشركه تم اقفال حساب شركه (...)، ولذلك فالمديونيات التي لشركه (...) في 2009م، هي في ذمه شركه (...)، وليس مؤسسه (...)، وما استنتجه الشاهد بعقله وفكره لا يعد حجه، وختم مذكرته بعدم صحه ما شهد به الشاهدان، فلقد قدم المدعي عليه/ (...) الشاهدين نفسيهما كشهود في قضيه منظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه، في القضيه المقامه منه ضد موكلي/ (...) والمقيده برقم (7379/3/ق لعام 1433ه)، واورد للدايره نص ما شهد به الشاهدان فيها حتي يتبين افتراء الشاهدين علي موكلي وعدم صحه ما ادلوا به من شهاده، فقد جاء نص شهاده المدعو/ (...) كما يلي: "اشهد بالله العظيم بانني جلست مع المدعي عليه (...) والذي افاد في عام 2009م، في شهر 11، واقر لي بانه قد اشتري نصف المؤسسه بمبلغ قدره خمسه عشر مليون ريال، عشره ملايين تضخ في الشركه، وخمسه ملايين ريال للمدعي (...) هكذا اشهد، اما شهاده الشاهد الاخر وهو (...) فقد شهد ايضا في ذات القضيه وقد جاء نص شهادته كالاتي: "اشهد بالله العظيم بانني كنت اعمل مديرا لمؤسسه (...) وقد كان هناك مشكلات في المؤسسه ماليه وقد كان المدعي عليه يريد ان يدخل شريكا في المؤسسه مقابل خمسه عشر مليون ريال، عشره ملايين ريال يتم ضخها في الشركه وخمسه ملايين ريال للمدعي (...) ثم استقلت بعدها من المؤسسه، وبعد سنتين جلست للنصح بين الطرفين وقد افاد المدعي (...) بانه اضطر بان يدفع كامل المبلغ وقدره خمسه عشر مليون ريال في الشركه وان ذمته للمدعي (...) خمسه ملايين ريال وبهذا اشهد"، وبالنظر لما شهد به الشاهدان في الجلسه الماضيه ومقارنته بنص الشهادتين يتبين التناقض بينهما، وطلب رد شهاده الشاهدين، زود وكيل المدعي عليه/ (...) بنسخه منها، وباطلاعه عليها قال اما بخصوص الطعن في الشهاده فان شهاده الشهود ليست متناقضه بل هي في موضوع الدعوي، كما اجاب بخصوص الفقره (3) بشان شهاده/ (...) فسؤالي للشاهد لم يكن فيه تناقضا مع الشهاده، بل علي ضوء هذا السؤال قامت الدايره والشاهد بتعديل منطوق الشهاده، وبعرض ذلك علي وكيل/ شركه (...) قال: اكتفي بما سبق، خصوصا وان وكيل/ (...) لم يجب عن اقرار موكله المرفق بالمذكره، واكتفي الاطراف بذلك، وعليه قررت الدايره استدعاء الشاهد/ (...) وفي جلسه يوم الاحد الموافق 4/6/1434ه، حضر اطراف القضيه، وحضر رفقتهما الشاهد/ (...) وتشير الدايره الي انها قامت بضم صوره من محضر القضيه المنظوره لدي الدايره التجاريه الثالثه رقم (7379/3/ق لعام 1433ه) المقامه من/ (...) ضد/ (...) والمؤرخ في 19/2/1434ه والذي تضمن شهاده/ (...)، وعرضت الدايره علي الشاهد الحاضر التناقض بين شهادته في هذه القضيه وشهادته في القضيه رقم (7379/3/ق لعام 1433ه) والتي جاء فيها: "بانه جلس مع المدعي عليه (...) والذي افاد في شهر 11 عام 2009م، واقر له المدعي عليه (...) بانه قد اشتري نصف مؤسسه (...) بمبلغ قدره خمسه عشر مليون ريال، عشره ملايين تضخ في الشركه وخمسه ملايين للمدعي (...) بهذا يشهد ويوقع، فاجاب قايلا: الشاهده المذكوره في القضيه رقم (7379/3/ق لعام 1433ه) عند شراء (...) لنصف المؤسسه ليدخل شريكا مع/ (...)، واما المبلغ المذكور في هذه القضيه الماثله فانها لتخارج/ (...) من شركه (...)، وبعرض ذلك علي الاطراف افاد وكيل شركه (...) بان المبلغ الحقيقي للتخارج (6.500.000) بموجب قرار الشركاء المؤرخ في 25/1/1431ه (وقدم نسخه منه للدايره)، وليس بالمبلغ الذي ذكره الشاهد، وبعرض ذلك علي الشاهد قال: حاولت الصلح بين الطرفين، وبعد فتره من الزمن وافق/ (...)، علي تخفيض المبلغ الي النصف، والمبايعه التي تمت بين الطرفين لم احضرها وانما سمعتها من لسان/ (...)، وبعرض ذلك علي وكيل/ شركه (...) قال: الاقرار الذي قدم للدايره في 29/4/1434ه، والموقع من الطرفين (...) و (...) يتضمن انه باع نصف المؤسسه بمليون ريال وليس بخمسه عشر مليون ريال كما يقول الشاهد، وبعرض ذلك علي الشاهد قال: ما ذكرته هو ما سمعته من (...)، وبعرض ما سبق علي وكيل/ (...) قدم مذكره تتضمن جوابه علي ما ذكر بعدم صحه من ان شركه (...) تستند الي اقرار موكلي الكتابي المؤرخ في 14/4/1429ه، لتثبت صحه ادعايها الباطل بانه يتعارض مع شهاده الشهود، لان المدعي عليها تعلم بان هذا الاقرار مجرد اتفاق صوري بين موكلي والمدعي عليه/ (...) وقد جرت العاده بين الشركاء علي كتابه مبلغ في الاوراق اقل من المتفق عليه في الحقيقه لاسباب وحسابات متفق عليها بينهما، يؤكد ذلك مخالفه ذلك الاقرار لحقيقه ما تم في الواقع بين موكلي والمذكور، ولم تخرج مذكرته عن مضمون ما قرره مسبقا وما افاد به الشهود، وختم مذكرته بالالتفات عما ورد بمذكره المدعي عليه / (...) لعدم صحته، ولصحه كل ما ورد في شهاده الشهود، وبعرض ذلك علي وكيل شركه (...) قال: بالنسبه لما ذكره المدعي عليه في مذكرته من ان الاقرار الموقع بين الطرفين صوري فهذا الجواب منه بعد هروبه من الحقيقه، فانه لو ساغ لكل مقر ابطال اقراره بانه صوري لضاعت الحقوق بين الناس، اما بخصوص المبلغ الذي يدعي انه استلمه من موكلي والبالغ قدره (2.315.00) ريال، فاطلب سؤال المدعي عليه ماذا استلم في مقابل هذا المبلغ؟، اما بالنسبه لاجابته بعدم تعارض الشهاده فهذا غير صحيح، والتعارض واضح، اما بخصوص ادعايه ان الشاهد لم يتعارض في شهادته فاجيب: بان شهاده الشاهد هي عباره عن نقل لما جري مع موكلي من مفاوضات وهذا الكلام غير صحيح، ويعارضه اقرار المدعي عليه نفسه في قيمه شراء نصف المؤسسه، وايضا اقراره بعدم وجود اي مديونيات علي المؤسسه، وبعرض ذلك علي وكيل/ (...) قال: بان المبلغ المستلم من/ (...)، جزء من المبلغ الذي يطالب به موكلي مقابل دخول/ (...) معه شريك بنصف المؤسسه، وبه دعوي في الدايره التجاريه الثالثه، وسداد/ (...) لهذا المبلغ مع شهاده الشهود يؤكد ان الاقرار الموقع ما هو الا اقرار صوري باتفاق الطرفين لتقديمه للجهات الرسميه، اما شهاده الشاهد فليس نقلا لما جري فقط من مفاوضات فانما سماعه اقرار (...)، واما بالنسبه لاقرار موكلي بعدم وجود مديونيات علي المؤسسه في تاريخ دخول/ (...) فهذا صحيح، وليس فيه تناقض، واطلب سؤال الشاهد عندما كان يصلح بين الطرفين وتم عمل جرد لموجودات المؤسسه ولقيمه المستخلصات التي كانت للمؤسسه لدي الجهات الحكوميه ليتبين للدايره قيمه هذه المؤسسه الفعليه هل هي مليون او اكثر، وبعرض ذلك علي وكيل شركه (...) قال الاقرار بين الطرفين الذي يدعي وكيل/ (...) انه صوري ولا يقدم للجهات الرسميه فانه اقرار بين الطرفين، وان الذي يقدم للجهات الرسميه هو عقد التاسيس، واكتفي الاطراف بما قدموه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 20/6/1434ه، حضر اطراف القضيه، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبعد سماع الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه والاجابه عليه من وكيل شركه (...) للمقاولات، وحيث ان وكيل المدعي عليه يهدف من التماسه الي الغاء حكم الدايره برقم (...) لعام 1433ه، في القضيه، رقم (2540/3/ق لعام 1430ه)، والذي يقضي ب: "الزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، بان يدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا وقدره مليونان وخمسمايه وسبعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسون ريالا وخمسون هلله (2.527.350.50)"، والمذيل بالختم النهايي بتاريخ 9/10/1433ه، طبقا لحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بالرياض رقم (46/اس/ تج1/ 3 لعام 1433ه)، مستندا في التماسه الي بلوغ موكله/ (...) وبعد صدور الحكم موضوع الاعتراض بتاريخ 10/9/1433ه، بان السيد/ (...) اقر امام بعض الاشخاص بانشغال ذمته بمطالبه/ شركه (...) – المدعيه -، وان موكله/ (...) غير مسؤول عن تلك المديونيه، وقد اقر المذكور بذلك امام شهود عدول، وهم علي اتم الاستعداد للمثول امام المحكمه للادلاء بشهادتهم، ومستندا بذلك لنص الماده (192) من نظام المرافعات الشرعيه الي تقديم ذلك الالتماس، والتي نصت علي: "يجوز لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: (ا) اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. (ب) اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. (ج) اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. (د) اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. (و) اذا كان الحكم غيابيا. (ز) اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وحيث انه لما كان الملتمس قد حصل علي ادله جديده من توفر شهادات تفيد بانشغال ذمه/ (...)، بمطالبه المدعيه/ شركه (...)، وقدم ذلك لمحكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، وبذلك صدر قرارها رقم (117/ اس / تج 1 لعام 1434ه) يقضي ب: "احاله الالتماس المقدم من وكيل/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، علي الحكم رقم 89/ تج 2/3 لعام 1433ه، الصادر في القضيه رقم 2540/3/ق لعام 1430ه، الي الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه الاداريه بالدمام للنظر فيه"، ولما كان وكيل المدعي عليه قدم التماسه، وتتمثل بشهاده الشهود اللذين احضرهما وادوا الشهاده وتم سماعها علي نحو ما تم ضبطه في جلسه يوم الاحد الموافق 7/4/1434ه، وما تم ضبطه في جلسه يوم الاحد الموافق 4/6/1433ه، كما تم عرضها علي وكيل شركه (...) للمقاولات، واجاب عليها، وحيث انه من المقرر تقدير اقوال الشهود في الدعوي وقبولها والترجيح بينها، واستنباط القراين المقدمه فيها، وتقدير دلالتها من المسايل الموضوعيه التي تستقل بها محكمه الموضوع، ولا رقابه عليها في ذلك متي كان ما استخلصته منها من شانه ان يؤدي الي النتيجه التي انتهت اليها، وحيث انه لما كانت الشهاده مظهره للحق، وليست منشيه له، وان تؤدي الشهاده الي اثبات الحق كاثباته بالمعاينه، وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تذهب الي ان شهاده الشهود لا تؤدي الي اثبات تحمل ذمه/ (...) مطالبه شركه (...) و (...) بمديونياتها، ولا توصل للمدعي عليه للحكم له بمطالبته، اذ ان شهاده الشهود لم تثبت حقا للمدعي عليه، كما لم تنص شهادتهم صراحه علي تحمل/ (...) مطالبه شركه (...) بمديونيتها، وانما جاءت الشهادات مبهمه دون تحديد نطاقها ويكذبها واقع الحال، ذلك ان شهاده الشاهد الاول جاءت مضطربه، وبتاريخ لاحق للاتفاقيه، كما ان شهاده الشاهد الثاني لم تنقل واقعه، وبالتالي لم تثبت حقا او تنفيه، الامر الذي اتضح للدايره مخالفه شهاده كل واحد من الشاهدين الاخر في جوهر ما تنصب عليه موضوع الشهاده، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم تتجه الدايره الي رفض الالتماس، اما بخصوص طلب وكيل المدعي عليه ايقاف تنفيذ الحكم رقم (89/ تج 2 / 3 لعام 1433ه، وذلك بتاريخ 25/1/1434ه، لحين البت بموضوع الالتماس، وحيث تري الدايره ان ذلك من اختصاص محكمه الاستيناف الاداريه بالمنطقه الشرقيه، 
(فلذلك وبعد المداوله)
قررت الدايره رفض الالتماس المقدم من المدعي عليه/ (...) علي حكم الدايره رقم (89/ تج 2 / 3 لعام 1433ه)، وباعلان منطوق القرار علي وكيل المدعي عليه قرر عدم القناعه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين الدايره 
احمد بن محمد العتيبي
القاضي
محمد بن سليمان القرعاوي 
 القاضي
 احمد بن خالد العبد القادر 
 رييس الدايره
 محمد بن فهد الاحمد

الحكم في القضيه رقم 57 لعام 1433 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1441/01/04 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري عضوا
القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (2,527,350,50) ريال، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها رقم 46/اس/تج1/3 لعام 1433ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بالتماسات سابقه انتهت الدايره الي عدم قبولها، ثم تقدم المدعي عليه بهذا الالتماس للمره التاسعه طالبا اعاده النظر في القضيه.
(الاسباب)
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات. وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. 
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم من المدعي عليه للمره التاسعه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
منيب بن ابراهيم الزبن 
عضو 
 احمد بن عبدﷲ الجعفري 
عضو 
 د.احمد بن خالد العبدالقادر
 رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي