tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430598820 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 33 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1440-05-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:dbdb0f3a-9f0c-4143-b5e9-311a91a4573b language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 409454 لعام 1440 ه
المدعي: 
حسين محمد صالح هشلان
المدعي عليه:
علي بن محمد بن رزق ال اسحاق
.مؤسسه محمد علي احمد ال اسحاق للمقاولات العامه لصاحبها محمد علي احمد يحي ال اسحاق
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران المدعي/ حسين بن محمد بن صالح هشلان هويه وطنيه رقم (...) وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره التجاريه الاولي بنجران الجلسه بتاريخ 07/05/1440ه وفيها حضر المدعي فيما تبين عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها وطلب المدعي اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني، وفي جلسه 05/06/1440ه حضر المدعي فيما تبين للدايره عدم حضور صاحب المؤسسه المدعي عليها ولا من يمثله بوكاله شرعيه وقد جري تبليغه الكترونيا بموعد هذه الجلسه عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه المحمول الموثق لدي الجهه المختصه عن طريق النظام وقد تضمنت خانه طلب التبليغ بانه تم الارسال بنجاح للمدعي عليه بنفسه ولكنه لم يحضر او يتقدم باي عذر عن عدم حضوره واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/03/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واستنادا للفقره رقم (1) من البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/04/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ت) بتاريخ 04/05/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه فقد عددت المدعي عليه متبلغا لشخصه ثم قررت سماع الدعوي غيابيا استنادا للماده رقم 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه في الدعوي نفسها بموعد الجلسه فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا) وبسؤال المدعي عن دعواه قدم لايحه دعوي مكونه من صفحتين وسبع مرفقات تم ارفاقها في ملف الدعوي، وفي جلسه 03/07/1440ه حضر طرفي الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها صوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعي في الجلسه الماضيه ثم استلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للاجابه، وفي جلسه 02/08/1440ه حضر طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها ردا جوابيا مكون من صفحه واحده والمتضمن ما نصه ومرفق تم ارفاقه بملف الدعوي وبعرضه علي المدعي طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 27/10/1440ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المؤسسه المدعي عليها وقدم المدعي ردا جوابيا مكونا من صفحتين وتم ارفاقه بملف الدعوي وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 25/11/1440ه حضر وكيل المدعي عليها وقد تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله بوكاله شرعيه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه05/01/1441ه حضر طرفي الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها ردا جوابيا مكون من صفحه واحده ارفاقه بملف الدعوي وبعرضه علي المدعي طلب مهله للاجابه، وفي جلسه 01/03/1441ه حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله بوكاله شرعيه ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه وطلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الثانيه، وفي جلسه 18/06/1441ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي قايلا انني تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع فله دور وشقتين واقعه بحي الامير مشعل بموجب العقد الصادر من مؤسسه علي احمد اسحاق ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ المشروع بالمواصفات المذكوره في العقد اطلب منكم الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 500.000 ريال قيمه الفرق بين المنفذ من المشروع والمواصفات المدونه في العقد هذه دعواي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها علي ما جاء في هذه الدعوي من التعاقد وتنفيذ المشروع علي العقار محل الدعوي صحيح واما ما جاء في تنفيذي للمشروع علي مخالفه مواصفات العقد فغير صحيح والصحيح انني قد سلمته العقار حسب الموصوف في العقد الا انه لطول المده قد تغيرت بعض المواصفات بطلب من المدعي هكذا اجاب وبعرض ذلك علي المدعي اجاب ما ذكره غير صحيح والصحيح ما ذكرت وبسؤال المدعي عليها عن ما يثبت تسليمه للعقار محل الدعوي وفق مواصفات العقد وعلي ما يثبت بان المدعي قد طلب منه تغيير بعض المواصفات في العقد اجاب قايلا لدي بينه واطلب امهالي فاجبته لطلبه، وفي جلسه 19/03/1442ه حضر طرفي الدعوي وبسؤال المدعي عليها عن بينته التي وعد باحضارها اجاب قايلا: اطلب منكم امهالي لاحضارها فامهلته، وفي جلسه 22/04/1442ه افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي عليها عما استمهلت من اجله اجاب بان البينه مرفقه ضمن الصك المرفق ولعدم وضوح البينه في الصك المرفق جري من الدايره افهام وكيل المدعي عليها بان عليه احضار البينه بشكل واضح ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه 28/05/1442ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي وكاله كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليها وبسؤال ممثل المدعي عليها عما استمهل من اجله اجاب قد ارسلت المطلوب مني لايميل الدايره وبالرجوع اليه وجد متضمنا ما نصه (مذكره ترافع في الدعوي رقم (411491632 وتاريخ / / ه المنظوره امام المحكمه العامه بنجران فيما بين الطرفين مؤسسه علي احمد ال اسحاق // ضد // حسين محمد صالح هشلان جلسه رقم (3) تاريخ: 28/05/1442ه صاحب الفضيله القاضي بالدايره التجاره الاولي حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد: اشاره الي الدعوي الموضحه اعلاه ؛ وعطفا علي طلبات الدايره الموقره بالاجابه علي استفساراتها المتمثله فيما يلي: ا) اثبات استلام العقار محل الدعوي.ب) اثبات ان المدعي طلب تعديل بعض المواصفات في العقد. عليه اجيب فضيلتكم مستعينا بالله علي النحو الاتي: اولا: فيما يتعلق باثبات استلام العقار محل الدعوي: ان ما يثبت استلام المدعي للعقار اقراره الخطي بتاريخ 1/9/1428ه باستلام العقار محل الدعوي ؛ والذي جاء نصه: (اقر انا / حسين محمد صالح هشلان ؛ رقم الحفيظه 33551 في 21/1/1425ه مصدرها نجران وانا بكامل قواي العقليه بانني قد استلمت عمارتي من / علي احمد ال اسحاق للتجاره والمقاولات ولم يبقي لي عند المؤسسه بعد هذا الاستلام لا حق ولا طلب) (مرفق مستند رقم "1") فهل بعد هذا الاقرار الصريح باستلام العقار ؛ وتصريحه بانه لا حق له ولا مطالبه يقوم المدعي بتقديم هذه الدعوي بما يتعارض مع اقراره. ثانيا: فيما يتعلق بتغيير المدعي بعض المواصفات المثبته بالعقد: هناك اكثر من بينه ودليل قطعي تثبت اختيار المدعي للمواد والادوات التي تم تركيبها ؛ علما بان تغيير المواصفات فيما تم تغييره كانت للافضل وليس الاسواء ؛ ونذكر من الادله علي سبيل المثال ما يلي: 1 شهاده الشهود: ومنها ما يلي: ا) افاده مؤسسه الزحيفه العالميه لمواد البناء ؛ ونصها (تشهد مؤسسه الزحيفه العالميه لمواد البناء بان المدعو / حسين محمد صالح هشلان ؛ قد قام بزياره معارضنا اثناء تركيب عمارته من قبل ابن اسحاق واحتار بعض المواد من معرضنا حسب رغبته) (مرفق مستند رقم "2"). ب) شهاده / فرج محمد سعيد ال مريح هويه رقم (...) ؛ تم اخذها امام المحكمه العامه بنجران ؛ والمثبته في صك الحكم رقم (361108868) وتاريخ 9/4/1436ه في الدعوي المقامه من المؤسسه ضد المدعي في هذه الدعوي ؛ وجاء نصها: (اشهد بالله ان المدعي عليه قد حضر الي مع المدعي عندما كان لدي معرض مواد بناء وقد اختار المدعي عليه جميع الاغراض التي تم شراؤها من معرضي ولا اذكر هذه الاغراض بالتفصيل لكون الموضوع قديم...) (مرفق مستند رقم "3"). ج) شهاده / مؤسسه عبد الرحمن فرج ال مريح ؛ سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 1/6/1435ه والتي جاء فيها: (تشهد مؤسسه ال مريح بان المدعو / حسين محمد صالح هشلان ؛ قام بزيارتنا اثناء تركيبات عمارته وقام باختيار مغاسل من معرضنا... وقمنا ايصالها الي عمارته...) (مرفق مستند رقم "4") 2 اقرار المدعي القضايي: اقر المدعي اقرارا قضاييا بتدخله في اختيار المواد والادوات ؛ ويمكن القياس علي هذا الاقرار كقرينه علي باقي المواد والادوات؛ وقد جري اقراره امام قاضي المكتب الخامس بالمحكمه العامه بنجران ؛ وتم اثبات اقراره بصك الحكم رقم (36110.8868) وتاريخ 9/4/1436ه حيث اقر بقوله: (واما ما يذكره من شهاده ابن زحيفه من حضوري لمحله فقد حضرت واخترت السخانات تكون ارستون وقد حضرت واخترتها من المحل ويذكر انني اخترت الادوات الكهرباييه كيف احتار صيني ومقلد ولدي في العقد اناره سعوديه وخلاطات حذف سعودي...) (مرفق مستند رقم "5").3- اسباب الحكم النهايي رقم (361108868): جاء في اسباب الحكم النهايي مكتسب القطعيه الصادر بموجب الصك رقم (361108868) من المحكمه العامه بنجران ؛ حيث ورد بالصفحه (19) من صك الحكم ما نصه: (... ؛ ولما جاء في شهاده الشاهد عبد الرب من ان المدعي عليه يقصد حسين هشلان رفض تركيب مفاتيح ام كي واختار مفاتيح اخري ؛ ولما جاء في سند القبض من انه تم خصم له مقابل البويه الخارجيه...) (مرفق مستند رقم "6"). 4 متابعه المدعي لاعمال بنفسه واعتمادها: لقد اثبتت المحكمه العامه متابعه المدعي لاعماله بنفسه ان المدعي كانت متابعا لما تم تنفيذه من عمل وما تم تركيبه من مواد ؛ ولا يتم تركيب اي مواد الا بعد اعتمادها منه ؛ وهذا ما توصل له قاضي المكتب القضايي الخامس بالمحكمه العامه بنجران ؛ حيث جاء في اسباب الحكم النهايي مكتسب القطعيه الصادر بموجب الصك رقم (361108868) في الدعوي المقامه من مؤسسه علي احمد ال اسحاق /ضد/ حسين هشلان ؛ في نفس الموضوع للمطالبه بمستحقاتنا لدي المدعي ؛ وجاء في اسباب الحكم النهايي مكتسب القطعيه ؛ حيث ورد بالصفحه (19) من صك الحكم ما نصه: (... ؛ وهذا كله دليل علي ان المدعي عليه كان متابعا لعمل المدعي في العماره وانه قد قام بطلب اكثر من تعديل علي ما هو متفق عليه ضمن العقد مما يسقط ما دفع به) (مرفق مستند رقم "7"). ثالثا: اختصاص المحكمه التجاريه النوعي: بما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي ؛ وبما ان هناك تفصيل في الدعاوي المقامه من الافراد علي التجار بشان العقود التجاريه ووفقا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه منها ما هو من اختصاص المحكمه العامه ومنها ما هو من اختصاص المحكمه التجاريه ؛ وان الفيصل في ذلك هو قيمه الدعوي ؛ استنادا علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه والماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه لذا يجب توجيه المدعي في مثل هذه الدعاوي ان يحدد قيمه الدعوي لبحث الاختصاص ؛ فاذا كانت قيمه مطالبته خمس ميه الف والف يكون الاختصاص للمحكمه العامه. رابعا: سبق الفصل في موضوع الدعوي: ان الطلبات الوارده في هذه الدعوي تم تقديمها في الدعوي رقم (34337804) وتاريخ 10/2/1434ه المقامه من مؤسسه علي احمد ال اسحاق /ضد/ حسين محمد صالح هشلان ؛ وصدر فيها حكم نهايي مكتسب القطعيه بموجب الصك رقم (361108868) وتاريخ 9/4/1436ه وهذا دليل علي رفض الدايره لهذه الطلبات وعدم الاعتداد بها في دفع تلك الدعوي حيث صدر حكم نهايي لنا بجميع مستحقاتنا حسب نص الحكم (مرفق مستند رقم "8") وعليه لا يجوز للمدعي تقديم دعوي اخري في ذات الموضوع ؛ وان هذه الدعوي اتحد فيها الخصوم والسبب والموضوع مع تلك الدعوي مما يترتب عليه رفض نظرها مره اخري. طلب عارض: نطلب تزويدنا بصوره من صحيفه الدعوي وضبوط الجلسات السابقه حيث اننا لم نزود بصحيفه الدعوي والمذكرات المقدمه فيها من المدعي وضبوط الجلسات. ((بناء علي ما تقدم)) التمس من فضيلتكم قبول هذه المذكره الجوابيه ومن حيث الموضوع الحكم بما يلي: 1 رد دعوي المدعي لعدم صحتها ولما ذكرناه اعلاه. 2 نحتفظ بحقنا في الرجوع علي المدعي بمصروفات الدعوي واتعاب الاستشارات القانونيه وصياغه المذكرات. ونسال الله ان يحق الحق علي يدي فضيلتكم.وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. مقدم من طرف مؤسسه علي احمد ال اسحاق. وقد قررت الدايره الكتابه الي قسم الخبراء للمثول في الموقع محل الدعوي والافاده بمدي تطابق المنفذ مع ما يتضمن العقد ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه 20/07/1442ه افتتحت الجلسه وفيها حضر المدعي كما حضر لحضوره ممثل المدعي عليه ولم تردنا الافاده من قسم الخبراء حتي الان عليه رفعت الجلسه لحين ورود الافاده، وفي جلسه 12/08/1442ه افتتحت الجلسه وفيها حضر طرفي الدعوي وقد وردتنا الافاده من قسم الخبراء ذات الرقم 49123368 تاريخ 28/6/1442ه المتضمنه ما نصه: (نفيد فضيلتكم بحضور المدعي ولم يحضر المدعي عليه وتم الاتصال عليه وافاد بانه خارج منطقه نجران وتم تكليف المدعي بمكتب هندسي لعمل تقرير حيث حسب العقد وافاد المدعي عليه ان تم تسليم العماره منذ 12 سنه كما افاد انه تم بحكم سابق في هذه الدعوي بصك من الدايره القضاييه الخامسه وعليه يري اعضاء اللجنه ان لا يمكن خروج مكتب هندسي لقدم المبني مع ملاحظه ان المدعي افاد انه قام باصلاحات في المبني وتغيير في الكهرباء والسباكه وتم ارفاق تقرير مكتب هندسي من قبل المدعي تاريخ 1433 والله الموفق) ورفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
لما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره خمسمايه ريال والذي يمثل قيمه الفرق بين مضمون العقد وما لم ينفذ منه، ولافاده الخبراء المتضمنه اقرار المدعي بقيامه باصلاحات لا يتبين معها التقصير الحاصل من المدعي عليها علي فرض وجوده، ولطول العهد والمده عن تاريخ نشوء الحق الامر الذي معه يتعذر تقدير المبلغ ومعرفه سبب الحق ووضوح مسوغ المطالبه، وحيث انه كان يجدر بالمدعي ان يقوم بطلب اثبات حاله قبل رفع الدعوي حرصا علي اثبات الواقعه وحفاظا علي حقه من الضياع ولما في عدم اثبات الحاله من الجهات المعتمده من ضياع للحق واهدار له ان كان ثمت مسوغ للمطالبه حيث يتعذر اثبات المنفذ وغير المنفذ ولعدم وجاهه المطالبه في ظل التقصير في اثبات الواقعه الامر الذي تذهب معه الدايره الي صرف النظر عن الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بصرف النظر عن الدعوي المقامه من المدعي/ حسين بن محمد بن صالح هشلان سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه محمد علي احمد ال اسحاق للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: محمد علي احمد يحيي ال سحاق سجل مدني رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 409454 لعام 1440 ه
المدعي: 
حسين محمد صالح هشلان
المدعي عليه:
علي بن محمد بن رزق ال اسحاق
.مؤسسه محمد علي احمد ال اسحاق للمقاولات العامه لصاحبها محمد علي احمد يحي ال اسحاق
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انني تعاقدت مع المدعي عليها علي تنفيذ مشروع فله دور وشقتين بموجب العقد الصادر من مؤسسه علي احمد اسحاق ولم تلتزم المدعي عليها بتنفيذ المشروع بالمواصفات المذكوره في العقد واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 500.000 ريال قيمه الفرق بين المنفذ من المشروع والمواصفات المدونه في العقد، ثم انتهت الدايره الابتداييه الي الحكم بصرف النظر عن الدعوي المقامه من المدعي/ حسين بن محمد بن صالح هشلان سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه محمد علي احمد ال اسحاق للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها: محمد علي احمد يحيي ال اسحاق سجل مدني رقم (...)، فاعترض عليه وكيل المدعي و تقدم بلايحه اعتراضيه اكد فيها علي صحه دعواه وتمسك بطلباته فيها؛ وباحاله القضيه لهذه الدايره – بتشكيل سابق- اصدرت حكمها رقم 437745318 وتاريخ 1443/9/24ه ؛القاضي بتاييد الحكم؛ ثم تقدم المدعي الي المحكمه العليا بطلب نقض الحكم؛ فصدر حكم المحكمه العليا برقم 6211393 وتاريخ 1444/4/2ه المنتهي الي قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بابها بالصك رقم (437745318) وتاريخ 23 / 9 / 1443ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها. وباحاله القضيه الي هذه الدايره مجددا باشرت دراستها والتامل فيها؛ ثم حددت جلسه هذا اليوم الاحد الموافق 14/7/1444ه حيث عقدت الدايره هذه الجلسه (عن بعد) وذلك بتشكيلها الحالي؛ وحضرها المدعي اصاله/ حسين محمد صالح هشلان، هويته الوطنيه برقم (...)؛ كما حضرها وكيل المدعي عليه، وبعد دراسه اوراق القضيه والتامل فيها؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بما انه صدر حكم المحكمه العليا برقم 6211393 وتاريخ 1444/4/2ه قد انتهي الي قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بابها بالصك رقم (437745318) وتاريخ 23 / 9 / 1443ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها؛ وبما ان هذه الدايره باشرت النظر في القضيه مجددا واطلعت علي الحكم الصادر في القضيه والاعتراض المقدم عليه؛ ففيما يخص الاعتراض شكلا فبما انه قدم خلال المده النظاميه فيكون مقبولا شكلا؛ واما في الموضوع فبما ان المدعي يطالب بقيمه العيوب التي يدعيها والمطالبه بالتعويض عن مخالفه المدعي عليها لالتزاماتها بالعقد محل الدعوي – حسب دعواه- وبما ان المدعي عليها دفعت الدعوي بانكار مخالفتها العقد وبان المدعي علي علم بما تم تنفيذه، وان ذلك تم بمتابعته للعمل؛ كما دفعت بانه سبق نظر النزاع امام المحكمه العامه وفصل في النزاع، وبما انه بدراسه اوراق القضيه وما صدر فيها من احكام، فقد استبان ان المدعي عليها سبق اقامت دعوي ضد المدعي امام المحكمه العامه بنجران قيدت برقم 34337804 وتاريخ 1434/2/10ه طالبت فيها بمستحقاتها لاعمال المقاوله محل الدعوي؛ ودفع المدعي في تلك الدعوي بان المدعي عليها خالفت بنود العقد ولم تلتزم بالتنفيذ حسب الاتفاق وتضمنت اعمالها عيوبا ترتب عليه بموجبها اضرار وطالب التعويض عنها؛ وبما ان النظر في تلك الدعوي المشار اليها قد احتوي الادعاء والدفاع في هذه الدعوي؛ وانتهي ذلك الحكم بموجب الصك رقم 361108868 وتاريخ 1436/4/9ه الي استحقاق المدعي عليها لقيمه اعمالها للاسباب التي وردت في الحكم (ص18-19 من صك المحكمه العامه) والتي تضمنت ثبوت استلام المدعي للعماره وثبوت متابعته للاعمال وثبوت طلباته التغيير والتعديل للاعمال، وبما انه بعد نقض الحكم مرتين؛ قد اشير فيه (ص 21من صك المحكمه العامه) الي عدم فصل القاضي في مطالبه المدعي التعويض عن الاضرار؛ فتمسك بحكمه السابق؛ واكد وفق الصفحه (23 من صك المحكمه العامه) بان ما يطالب به المدعي لا يستحقه لعدم وجود ما يثبته؛ وقد اكتسب الحكم بهذا النتيجه الاخير القطعيه بتاييد محكمه الاستيناف له (ص 24 من الصك)؛ فان النزاع بكافه طلباته يكون قد سبق الفصل فيه ولا يجوز نظره تاسيسا علي ذلك؛ لهذا ولجميع ما تقدم واستنادا الي الماده 78/3 من نظام المحاكم التجاريه تنتهي الدايره الي ما هو وارد في منطوقها ادناه وتقضي بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بنجران المؤرخ ب 12 / 8 /1442ه في القضيه رقم 54 لعام 1440ه، والحكم مجددا بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، لما هو وارد في اسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.