tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 1158 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2020-11-24 date_hijri=1440-05-22 document_type=ruling entity=document_number:d52ecb26-3805-4e0d-8d19-85d88069d12a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ١١٥٨ لعام ١٤٤٠ ه
وبعد
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره المحدوده غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/(...) الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات وبجلسه ٢٢/٠٥/١٤٤٠ه ، سالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فقدم مذكره جاء فيها: ان موكلته تعمل في مجال المقاولات وكانت المدعي عليها مورد رييسي لموكلته فيما يتعلق بالكيبلات والمواد الكهرباييه في عده مشاريع وتم اعتماد منتجاتها في هذه المشاريع من الشركه (...) للكهرباء، وكان مطلوب منها توريد مواد بموجب اوامر شراء وبموجب محضر اجتماع تعهدت فيه المدعي عليها بالالتزام بالتوريد مقابل ان تصادق موكلته علي رصيد المدعي عليها السابق وتسدد موكلته للمدعي عليها دفعات ماليه لاستحقاقات سابقه وبعد ان وفت موكلته بالتزامها تفاجات بامتناع المدعي عليها عن التوريد، مما رتب غرامات تاخير علي موكلته من قبل ثلاثه من ملاك المشاريع بلغ مجموعها (٧,٣١٥,٤٧٣ ريال) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال، وارفق خطابات تفيد بذلك، وذكر ان جميعها بسبب عدم التزام المدعي عليها بالتوريد، وحيث ان المدعي عليها هي المورد المعتمد لدي الجهات المشرفه علي هذه المشاريع فلم تتمكن موكلته من اعتماد مورد جديد لاستغراق الاعتماد اجراءات ووقت طويل، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بتحمل غرامات التاخير وتعويض موكلته عن الضرر المعنوي الذي اصاب موكلته، واتعاب المحاماه، واستمهل وكيل المدعي عليها للاجابه، وبجلسه ٢٠/٠٦/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء مفادها: بان موكلته متعامله مع المدعيه بحساب اجل وفي عام ٢٠١٦م بلغ حساب المدعيه لدي موكلته ما يقارب (٤,٠٠٠,٠٠٠ريال) اربعه ملايين ريال، ولم تلتزم بالسداد ومضي علي المديونيه اكثر من سنتين وكانت المدعيه تطلب من موكلته توريد مواد وهي غير ملتزمه بسداد الحساب القديم، وثم تقدمت موكلته بدعوي تطالب المدعي عليها بالسداد وصدر حكم لصالح موكلته، وقد اثارت المدعيه في تلك الدعوي موضوع التوريد محاوله منها للماطله ولم تفلح، وبعد مضي سبعه اشهر تقريبا تقدمت بهذه الدعوي واستندت فيها علي محضر اجتماع التزمت فيه موكلته بتوريد اوامر الشراء الاخيره وهذا المحضر موقع من موظف كان يعمل لدي موكلته ولا تعرف موكلته وقت المحضر وليس لدي موكلته علم عنه، كما ان الموظف بينه وبين موكلته دعوي لدي الهييه الابتداييه، وطلب رفض الدعوي، واستمهل وكيل المدعيه للرد، وبجلسه ١١/٠٧/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ان موضوع الدعوي لم يفصل فيه في الدعوي السابقه باعتباره نزاع جديد بحسب ما نص عليه صك الحكم، اما عن انكار المدعي عليها علمها بالمحضر وتوقيته فغير صحيح فالمحضر مؤرخ وقد حضر الموظف الذي وقع عليه التابع للمدعي عليها في الدعوي السابقه وادلي بشهادته مؤكدا صحه المحضر بحسب ما دون بصك الحكم، والمدعيه مسؤوله عن اي التزام يبرمه موظف تابع لها باعتبارها مسؤوله عن اعمال تابعيها ووجود دعوي عماليه بين الموظف والشركه علي حقوق عماليه غير قادح في شهادته، وختم مذكرته بالتاكيد علي طلباته، واستمهل وكيل المدعي عليها للرد، وبجلسه ٠٣/٠٨/١٤٤٠ه قرر وكيل المدعي عليها اكتفايه وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه ٢٣/١٠/١٤٤٠ه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الجواب الموضوعي علي الدعوي بجواب صريح، واستمهل لذلك، وبجلسه ٢٨/١٠/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان ما ذكرته المدعيه من اعتماد موكلته كمورد رييسي لها لاعتماد منتجاتها من الشركه (...) للكهرباء، فلم تقدم المدعيه عقد يلزم موكلته بالتوريد وانما طلبت ارقام كيابل وقطع كهرباييه موجوده في السوق تستطيع توريدها من اي تاجر جمله، والمدعيه تقدمت بطلبات شراء لموكلته وعليها مديونيات سابقه لم تسددها، وموكلته لا تستطيع ان تؤمن لها الطلبات مع وجود مديونيات سابقه وهذا امر طبيعي وحق لموكلته، والغرامات المفروضه علي المدعيه لا شان لموكلته بها، ومحضر الاجتماع المذكور كتب علي اوراق المدعيه الرسميه ولا علم لموكلته به والتوقيع منسوب لمدير المشاريع المهندس (...) التابع لموكلته دون وجود توقيع لمدير عام الشركه او مدير المنطقه (...) الموجود اسمهما في المحضر، كما لا يوجد في المحضر الختم الرسمي لموكلته، ولوجود الخصومه بين موكلته وبين المهندس (...) فان موكلته تشك في توقيت كتابه المحضر، وطلب رفض الدعوي، واستمهل وكيل المدعيه للرد، وبجلسه ٢٦/١١/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها: ما ذكره بشان عدم وجود عقد يلزم المدعي عليها بالتوريد، فان عدم وجود عقد مكتوب لا يعني عدم وجود التزام اذ ان موكلته بعد الاتفاق مع المدعي عليها علي المواد المطلوبه بموجب عرض الاسعار وطلبات الشراء تقوم باعتماد هذه المواد لدي الشركه (...) للكهرباء بموجب الارقام المتسلسله للمواد حيث ان هذه المواد لها ارقام تسلسليه خاصه بها ولا يمكن ان تكون هذه الارقام في منتجات مورد اخر، وتقوم الشركه (...) للكهرباء بمراجعه وفحص هذه المواد واعتمادها في موقعها بالمصنع، فضلا عن تاكيد المدعي عليها لالتزامها بالتوريد في محضر الاجتماع الذي تم بينهما، وما ذكرته بشان امتناعها عن التوريد لوجود مديونيات سابقه فقد تم حسم الامر بموجب الاجتماع الذي انعقد في منزل مدير الشركه المدعي عليها والذي تم الاتفاق فيه علي التزام موكلته بسداد المبالغ المتاخره والتزام المدعي عليها بتوريد المواد المحدده في طلبات الشراء الاخيره، وفعلا قد التزمت موكلته بسداد الدفعه وجدوله المتاخرات حسب الاتفاق ولكن المدعي عليها لم تلتزم بالتوريد، علي الرغم من عدم وجود حد ايتماني لموكلته لدي المدعي عليها حتي تتوقف المدعي عليها عن التوريد بسبب المديونيات المتاخره، واما عما اورده من ان لا علاقه لموكلته في غرامات التاخير التي فرضت علي موكلته، فان اساس الدعوي وسببها هو ان المدعي عليها تسببت في امتناعها عن التوريد في تاخير تنفيذ المشاريع المذكوره، وسبب التاخير في جميع المشاريع متعلق بالاعمال الكهرباييه من اناره وشبكه الجهد المتوسط . وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره قرر اكتفايه بما قدم وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه ١٦/٠٣/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ، ووكيل المدعي عليها/ (...) ، وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغ مقداره (٧,٣١٥,٤٧٣ ريال) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشر الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريال، نظير غرامات التاخير التي فرضت علي موكلته بسبب امتناع المدعي عليها عن توريد المواد المتفق علي توريدها في اوامر الشراء، فان النزاع بهذا الوصف داخل في اختصاص المحكمه نوعيا وفقا للماده (٣٥/ا) من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره نزاع بين تاجرين بسبب اعمالهما التجاريه.وعن موضوع الدعوي؛ فان تكييف دعوي المدعيه بحسب وقايعها انها من دعاوي التعويض، ويشترط للحكم بالتعويض تحقق اركان الضمان في الواقعه من (تعدي وضرر وافضاء بينهما) ونظيرها المعبر عنه بالمسؤوليه التقصيريه واركانها (خطا وضرر وعلاقه سببيه) وببحث تحقق هذه الاركان في المطالبه، فان التصرف الموصوف بالتعدي من المدعي عليها هو امتناعها عن التوريد رغم التزامها بالتوريد بحسب ما جاء في محضر الاجتماع الذي تم مع المدعي عليها والذي تم امضاءه بتوقيع موظفها/ (...) ، والذي تضمن ابرز ما فيه ( انه في يوم الخميس الموافق ١٩/١٢/٢٠١٦م تم الاجتماع في مدينه (...) بمقر شركه (...) بحضور كل من (...) ولذلك لمناقشه المديونيه لشركه (...) لدي مؤسسه (...) للمقاولات وتم الاتفاق علي الاتي: ١- يحرر شيك بمبلغ ٢ مليون ريال. ٢- يتم عمل خطاب جدوله للمديونيه المتبقيه خلال شهر يناير وفبراير. ٣- تقوم شركه (...) بتوريد المواد المذكوره في اوامر الشراء الاخيره فور استلام مبلغ ٢ مليون ريال المتفق عليها في البند الاول.) والثابت امتناع المدعي عليها عن توريد المواد، بموجب اقرار وكيلها في مذكرته المقدمه في جلسه ٢٨/١٠/١٤٤٠ه وعللت المدعي عليها هذا الامتناع بان المدعيه عليها مديونيات سابقه لم تسددها، ومن حقها عدم توريد الطلبات بوجود المديونيه، مع تاكيد انكارها لما ورد بمحضر الاجتماع، والدايره ببحث مشروعيه هذا الامتناع واستصحاب حال المدعيه في تاخير سداد مستحقات المدعي عليها بحسب ما هو ثابت بمحضر الاجتماع المحتج به من المدعيه وبحسب الدعوي المقيده من المدعي عليها ضد المدعيه برقم (٣٢٤٧/٣/ق لعام ١٤٣٩ه) وتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٣٩ه لمطالبتها بسداد المستحقات السابقه، والذي انتهت فيه الدايره بالزام المدعيه بان تسدد للمدعي عليها مبلغا قدره (٣.٤٠٦.٤٣٦ريال)، فانها تقرر مشروعيه تصرف المدعي عليها بامتناعها عن التوريد لعدم التزام المدعيه بسداد المستحقات السابقه، سيما وان التوريد مرتبط بالسداد بالاجل، ولذا فقد انتفي التعدي من المدعي عليها بهذا التصرف، ولا تري الدايره بان ما ورد بمحضر الاجتماع وصف مؤثر في حكمها، فالثابت ان المدعيه لم تلتزم بسداد مستحقات المدعي عليها بعد تاريخ تحرير المحضر كما هو ثابت بالحكم الذي قضي بالزامها بالسداد ولذا لم تتناول الدايره في بحثها مدي ثبوت امضاء المدعي عليها علي المحضر من عدمه.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٨٠٩ لعام ١٤٤١ ه
وبعد
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره المحدوده غير ذلك (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي طلب فيها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٧.٣١٥.٤٧٣) ريال نظير غرامات التاخير التي فرضت علي موكلته بسبب امتناع المدعي عليها عن توريد المواد المتفق علي توريدها في اوامر الشراء، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها برفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه المتضمن الغاء الحكم والحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٧.٣١٥.٤٧٣) سبعه ملايين وثلاثمايه وخمسه عشره الف واربعمايه وثلاثه وسبعون ريالا لموكلته ، والحكم بالزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي اصاب موكلته في سمعتها لدي الملاك بالاضافه الي اتعاب المحاماه تاسيسا علي ما حاصله ان المدعيه لم تتاخر في السداد المتفق عليه في محضر الاجتماع، وان المدعي عليها تعدت بعدم التزامها بالتوريد. 
(الاسباب)
واحيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرت تدقيقا استنادا للفقره (٣) من الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف، فقامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، اضافه لعدم تحقق باقي اركان الحكم بالتعويض اذ لم تقدم المدعيه ما يثبت الضرر الذي تدعيه ودفعها للغرامات التي تدعيها وما قدم عباره عن خطابات انذار بفرض غرامات، كما لم تقدم ما يثبت تسبب المدعي عليها في الضرر اذ الثابت مما قدم من مستندات ان المدعيه متاخره في تنفيذ المشاريع قبل اوامر الشراء المدعي بها .
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٦/٣/١٤٤١ه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.