tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4630483843 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2024-12-10 date_hijri=1446-01-23 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:a0d51ed9-2e6b-49c3-81cf-1b30cb3d1ef2 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣٨٢١٨٣ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (......)

المدعي عليه : (.......) (شركه شخص واحد) شركه(......)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليها بموجب ( عقد تنفيذ اعمال حفر ) ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم ( ١٣ ) من العقد المؤرخ في ١٨ / ٠٨ / ١٤٤٣ه الذي ينص علي انه: " في حال حدوث نزاع ناشي من تطبيق بنود هذا العقد فيتم حله بالطرق الوديه او عن طريق تحكيم طرف ثالث وفي حال تعذر الوصول الي اتفاق فتكون المحاكم السعوديه هي الفيصل في الحكم ويكون حكمها ملزما للطرفين "، وبما انه جري اخطار المدعي عليها بتعيين محكم عنها بتاريخ ٢٣ / ٠١ / ١٤٤٦ه ولم تستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليها في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه ٢٥ / ٠٥ / ١٤٤٦ه حضر وكيل المدعي (......) كما حضرت وكيله المدعي عليها (.....) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.

الاسباب:

بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين تضمن اللجوء للحل الودي قبل اللجوء للتحكيم، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده (٥٨) المتضمنه: " يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعي لم يرفق في دعواه ما يثبت اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ كما انه لما كانت الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: " علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر "، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما نصت عليه الفقرات (ج، د، ه) من الماده (٩) انفه الذكر؛ فان الدايره ولجميع ما تقدم تنتهي الي عدم قبول الطلب.

نص الحكم:

حكمت الدايره: بعدم قبول هذا الطلب. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.