tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

V 238716 2024

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم VA-2024-238716
الصادر في الاستيناف رقم (V-238716-2024)

في الدعوي المقامه

من / المكلف
ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك

المستانفه
المستانف ضدها

الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاحد الموافق 2024/12/22م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم
(13957) بتاريخ 1444/02/26ه، بناء علي الفقره (5) من الماده السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه، والمعدل بالمرسوم
الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/2ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
الاستاذ / .... رييسا
الدكتور / .... عضوا
الدكتور / .... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2024/06/13م، من .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته
الوكيل الشرعي للشركه المستانفه بموجب صك الوكاله رقم (...) الصادره من صاحب الصلاحيه
بموجب النظام الاساسي للشركه وترخيص الترافع عن الشخصيه المعنويه رقم (...)، علي قرار
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم
(VTR-2024-226712) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها.

الوقايع
حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه
منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:
- رفض دعوي المدعيه.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الدايره الاستينافيه بلايحه
استيناف تضمنت اعتراضها علي قرار دايره الفصل القاضي برفض دعواها بشان اخضاع المبلغ

الرقم المجاني : 8001220000 5/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2024-238716
الصادر في الاستيناف رقم (2024-238716-V)

محل الخلاف المتمثل في "التعويضات" الي بند "المبيعات" نتيجه للتقييم المتعلق ب "نوفمبر
لعام 2020م"، وذلك لكون التعويضات هي مبالغ تستلمها المستانفه نتيجه الي تطبيق مبدا
الحلول وتساهم في تخفيض تكاليف مطالباتها، وان اساس خضوع المعامله لضريبه القيمه
المضافه في المملكه هو وجود توريد لسلع او خدمات خاضعه لضريبه القيمه المضافه وهو ما
نصت عليه الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وبالتالي لا يتم
فرض الضريبه في حال عدم وجود معامله توريد تقوم به المستانفه لقاء التعويضات، وانتهت
بطلب قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.

وفي يوم الاحد بتاريخ: 1446/06/21ه الموافق: 2024/12/22م، وفي الوقت المحدد، عقدت
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711)
وتاريخ: 1445/04/08ه وبعد الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما
احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها
الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي ولايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات
الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا لتقديمه من ذي صفه، وخلال
المده النظاميه المقرره لاجرايه.

ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من
وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، تبين للدايره
الاستينافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي برفض دعوي المستانفه بشان اخضاع المبلغ
محل الخلاف المتمثل في "التعويضات" الي بند "المبيعات" نتيجه للتقييم المتعلق ب"نوفمبر
لعام 2020م"، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لكون التعويضات هي

الرقم المجاني : 8001220000
علم Public
5/2
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2024-238716
الصادر في الاستيناف رقم (V-238716-2024-2024)

مبالغ تستلمها المستانفه نتيجه الي تطبيق مبدا الحلول وتساهم في تخفيض تكاليف مطالباتها، وان اساس خضوع المعامله لضريبه القيمه المضافه في المملكه هو وجود توريد لسلع او خدمات خاضعه لضريبه القيمه المضافه وهو ما نصت عليه الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه وبالتالي لا يتم فرض الضريبه في حال عدم وجود معامله توريد تقوم به المستانفه لقاء التعويضات، وباطلاع الدايره الاستينافيه علي حيثيات القرار محل الاستيناف واللايحه الاستينافيه وما قدمه الطرفان من مستندات في ملف الدعوي يتبين بان سبب الاخضاع بموجب اشعار التقييم النهايي هو : ( اخضاع "تعويض السيارات" للقيمه الاساسيه بناء علي الماده 14 من اللايحه التنفيذيه، حيث تم الاستناد علي نص عام وهو نص الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه والذي لا يتعلق بشكل مباشر بالموضوع محل الخلاف وهو اخضاع "التعويضات" بناء علي رصد محدد من محددات الاستحقاق، والسند النظامي لاخضاع التعويضات علي اعتبار انها تمثل مقابل لتوريد، مما يخالف نص الفقره (2) الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، كما ان مبلغ "التعويض" الناتج عن تحقق الخطر المؤمن ضده وهو "الحادث" والذي يتم سداده عن طريق المستانفه لعميلها ثم يتم استرداده من شركه التامين للطرف الخصم في حال كان الخطا علي الطرف الاخر بحسب نسبه الخطا، وبالتالي فان التعويض فعليا مدفوع من طرف ثالث لعميل المستانفه ويقتصر دور المستانفه علي دفع المبلغ لعميلها واسترداده من الطرف الثالث بناء علي مبدا "الاحلال"، وحيث ان "التعويض " لا يمثل شكلا من اشكال توريد السلع او الخدمات بحسب تعريف "التوريد" الوارد في نص الماده (1) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لحول الخليج العربيه، كما انه ليس مقابل متحصل عليه نتيجه لسلع او خدمات بحسب تعريف المقابل الوارد في نص الماده (1) من الاتفاقيه، ولكون الضريبه تفرض علي استيراد وتوريد السلع والخدمات بحسب نص الفقره (1) من الماده (2) من نظام ضريبه القيمه المضافه، مما لا يستقيم معه فرض الضريبه علي مبلغ ناتج عن "تعويض " واجب الدفع للمؤمن له ولم ينتج عن توريد سلع او خدمات، بل هو مبلغ ناتج عن الالتزام الوارد في وثيقه التامين فيما يتعلق بتحمل اجمالي قيمه الضرر الذي يتم تقديره من خلال شركه ..." بناء علي نسبه تحمل الخطا بحسب تقرير "..." او "المرور" وهو الضرر الواقع نتيجه لتحقق الخطر المؤمن ضده من طرف الخصم

الرقم المجاني : 8001220000
5/3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
VA-2024-238716 قرار رقم
الصادر في الاستيناف رقم (2024-238716-V)

والذي يشمل التعويض عن "جميع التكاليف" التي سيتكبدها المتضرر نتيجه لوقوع الخطر
المؤمن ضده "الحادث"، والتي تتكون من اصل قيمه الاصلاح" وكذلك "اصل قيمه القطع "
بالاضافه الي "ضريبه القيمه المضافه المفروضه والتي تشكل جزء من قيمه الضرر" التي
سيتحملها المؤمن له الناتجه عن وقوع الخطر، وبذلك فان المتحمل النهايي لضريبه القيمه
المضافه بدلا من المؤمن له ستكون المستانفه في حال كان هو الطرف المعوض بحسب نسبه
التحمل او شركه التامين للخصم في حال كانت نسبه الخطا عليه وذلك نيابه عن حامل وثيقه
التامين وهي الحاله محل الخلاف، وذلك بناء علي وثيقه التامين والتي يترتب عليها تحمل شركه
التامين للطرف المخطي "لاجمالي " قيمه الضرر الواقع علي المؤمن له بسبب الحادث علي ان
يتم تعويض العميل ابتداء من طرف المستانفه وفقا لمبدا الاحلال، ثم تقوم المستانفه
بالمطالبه "باسترداد" مبلغ التعويض من الطرف الثالث بحسب نسبه الخطا في حال كانت نسبه
الخطا في الحادث علي عميل المستانفه اقل من 100%، كما ان المبلغ لا يمثل توريدا مفترضا
تم اخضاعه بسبب خصم المدخلات المتعلقه به لكون اشعار التقييم النهايي لم يات بنص يتعلق
بالتوريد المفترض، ولكون التوريد المفترض يتعلق بتوريد سلع او خدمات وهو مالا يتوافق مع
الحاله محل الخلاف كون المبلغ محل الخلاف يمثل تعويضا ناتج عن وقوع خطر متفق علي تامينه
بموجب وثيقه التامين لخصم عميل المستانفه في حال كان المبلغ يمثل استرداد من شركه
تامين اخري وليس مقابل توريد سلعه او خدمه لم يتم بيعها وتم اخضاعها علي اساس خصم
المشتريات المتعلقه بها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الاستينافيه الي قبول الاستيناف
المقدم.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف المقدم من / المكلف ، سجل تجاري رقم (...)، من الناحيه الشكليه
لتقديمه خلال المده المحدده نظاما.

ثانيا: قبول الاستيناف المقدم من المكلف، سجل تجاري رقم (...)، موضوعا، والغاء قرار الدايره
الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض رقم (-VTR
2024-226712)، والغاء قرار المستانف ضدها.

الرقم المجاني : 8001220000
5/4
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه
قرار رقم : VA-2024-238716
الصادر في الاستيناف رقم (2024-238716-V)

عضو
الدكتور / ...

عضو
الدكتور / ...

رييس الدايره
الاستاذ / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
علم Public
5/5
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa